وقعت محكمة جنايات الحاج يوسف عقوبة السجن (4) سنوات والدية الكاملة على رجل قتل آخر بسبب (50) قرشاً لاستفادته من الدفع بالعراك المفاجئ أدين بالقتل شبه العمد تحت طائلة المادة (131). وبحسب ما جاء في قضية اتهامه فإن المجني عليه ذهب إلى منزل خمر بشارع واحد بمنطقة الحاج يوسف والتقى بالمتهم ودار نقاش بينهما على مبلغ (50) قرشا وتحول إلى عراك سدد فيه المتهم طعنة إلى المجنى عليه أودت بحياته في الحال. وتم إبلاغ الشرطة التي خفت إلى مكان الحادث وتم تحريز مسرح الحادثة وتحويل الجثة لمشرحة الخرطوم لمعرفة أسباب الوفاة. وأرجع الطبيب الشرعي الوفاة لتهتك في شريان العنق والنزيف الحاد الشديد بسبب الإصابة بآلة حادة في العنق وتم القبض على المتهم بعد هروبه بإرشاد شهود الاتهام. وتم إجراء التحريات اللازمة معه ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد وأحيل البلاغ لمحكمة الجنايات التي استمعت لقضية الاتهام والدفاع. وثبت من خلال مناقشتها لعناصر مادة الاتهام أن المتهم تسبب في موت المجنى عليه فقررت إدانته مبدئياً بالقتل العمد. وبمناقشة المحكمة لموانع المسؤولية وجدت أن المتهم لم يستفد من أي منها ووجدت من خلال مناقشتها الاستثناءات الواردة في المادة (131) بأن المتهم قد استفاد من الدفع بالعراك المفاجئ ووجدت المحكمة أنه لم يعد العدة للمعركة وأن نقاشاً مفاجئاً دار بينه والمجنى عليه وأثناءه سدد له طعنه واحدة في العنق. وعليه قررت المحكمة أن المتهم استفاد من فجائية العراك عليه قررت إدانته بالقتل شبه العمد تحت طائلة المادة (131) من القانون الجنائي.