رفضت المحكمة المختصة بمحاكمة مدبري ومنفذي انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 م في جلستها أمس بمعهد ضباط الشرطة بمركز الأدلة الجنائية ، طلب هيئة الاتهام بإبعاد محامي الدفاع عن المتهم رقم ( 34 ) صديق فضل سيد احمد، بحجة غياب المتهم وعدم مثوله أمام المحكمة. وقال رئيس المحكمة عصام الين محمد إبراهيم إن نص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 م الفقرات (أ، ب، ج ) التي ميزت بين المتهم الهارب والغائب وأشارت المادة إلى أنه يحاكم المتهم حضورياً ، ولا تجوز محاكمته غيابياً إلا في حالات، ( أ) كان متهماً بأي من الجرائم الموجهة ضد الدولة ، (ب) قررت المحكمة إعفاؤه من الحضور بشرط أن يقر كتابة بأنه مذنب أو أن يحضر عنه محام أو وكيل ، (ج) قدرت المحكمة أن السير فى الإجراءات فى غياب المتهم لا يلحق أي ضرر بقضية الدفاع. ونبه عصام الدين إلى أن المادة ( 135 ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 م أختار فيها المشرع المتهم مطلقاً ويفهم منه المتهم الحاضر والغائب. وأشار القاضي إلى أن المادة (52) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م كفلت الحق لأي متهم بالدفاع عن نفسه بواسطة محامٍ وحال عجزه تتكفل الدولة بتوكيلمحامٍ للدفاع عنه. وقال القاضي إن منع وحرمان المتهم يتعارض مع القانون والحقوق الدولية. وشهدت الجلسة انقطاع التيار الكهربائي ما أدى لتأخير الانعقاد لمدة ( 40 ) دقيقة من الزمن المحدد لانعقادها. وسمحت المحكمة بمغادرة المتهمين علي الحاج، وإبراهيم السنوسي بعد إفادة طبيبهما المعالج ومثوله أمام المحكمة وتأكيده على إنهما يعانيان من أمراض في القلب ونقص في الأوكسجين، وقررت المحكمة الموافقة على طلب المغادرة وبررت خطوتها بأنها حريصة على أرواح المتهمين. يذكر أن عدداً من محامي واصلوا مناقشة خطبة الاتهام وعززوا مطالب سابقة بإبعاد الخطبة وشطب الاتهام في مواجهة مدبري ومنفذي الانقلاب. وأجمع بعض ممثلي الدفاع عن المتهمين في ردهم على خطبة الاتهام إن المحكمة تعد الأولى من نوعها في سابقة لم تشهدها المحاكم من قبل ، بالجمع بين المدنيين والعسكريين ومحاكمتهم وفق قانونين مختلفين في إشارة إلى قانون القوات المسلحة والقانون الجنائي، ومنحت بقية المحامين فرصة لمواصلة الرد ومناقشة خطبة الاتهام.