تحصلت الراكوبة على لائحة مجلس شركاء الفترة الانتقالية ، بعد ان تم الاتفاق عليها من قبل الاطراف المختلفة والتي وافقت عليها في صيغتها النهائية. لائحة مجلس شركاء الفترة الانتقالية. الباب الأول "أحكام تمهيدية" اسم اللائحة وبدء العمل بها 1- تسمى هذه اللائحة بلائحة مجلس شركاء الفترة الانتقالية المنشأ بموجب المادة (80) من الوثيقة الدستورية ويعمل بها منذ التوقيع عليها. (تعريفات) 1- ما لم يقتضي السياق معنى آخر، تكون الكلمات والعبارات والواردة في هذه اللائحة المعاني التالية. أ- المجلس: ويقصد به مجلس شركاء الفترة الانتقالية ذو الطبيعة السياسية المنشأ بموجب المادة (80) من الوثيقة الدستورية. ب – اطراف الاتفاق السياسي: ويقصد بهم قوى اعلان الحرية والتغيير والمكون العسكري بمجلس السيادة. ت – اطراف العملية السلمية: ويقصد بهم حركات الكفاح المسلح، والقوى السياسية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان. الباب الثاني انشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية 3- يتكون مجلس شركاء الفترة الانتقالية من: أ- 13 ممثلا يختارهم المجلس المركزي القيادي لقوى اعلان الحرية والتغيير. ب – 6 ممثلين يختارهم المكون العسكري بمجلس السيادة. ت – 7 ممثلين يختارهم اطراف العملية السلمية لجوبا ث – رئيس مجلس الوزراء ج – بخصوص مقعدين لشرق السودان، يتم اختيارهم بالتوافق بعد مؤتمر شرق السودان. 4 – يترأس رئيس مجلس السيادة اجتماعات مجلس الشركاء 5 – يعين المجلس سكرتارية تمثل فيها الاطراف المكونة للمجلس وتتولى اعمال السكرتارية ومتابعة تنفيذ مقررات المجلس. 6 – يحق لكل طرف تبديل ممثليه وفقا لقرارات الجهات التي قامت بتسميتهم ابتداءا. اجتماعات المجلس 7 – يعقد المجلس اجتماعا دوريا مرة كل شهر ، واجتماعات طارئة بدعوة من رئيس مجلس السيادة او بطلب من رئيس الوزراء او نصف اعضاءه. 8 – يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون بين الحضور ممثلين لكل اطراف المجلس، وان يعقد الاجتماع الثاني حال فشل الاجتماع الاول بثلثي المجلس دون التقييد بحضور جميع الاطراف 9 يصدر المجلس قراراته بالتوافق او باصوات ثلاثة ارباع الحضور في اجتماع قانوني الباب الثالث اختصاصات المجلس وسلطاته 10 دون الاخلال بصلاحيات وسلطات مؤسسات الفترة الانتقالية (المجلس التشريعي ومجلس السيادة ومجلس الوزراء) والصلاحيات والسلطات الممنوحة لقوى اعلان الحرية والتغيير واطراف العملية السلمية والمكون العسكري ورئيس الوزراء المنصزص عليها في الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا لسلام السودان يختص المجلس بالاتي: أ دعم مؤسسات الفترة الانتقالية لخدمة المصالح العليا للسودان، وحشد الدعم اللازم لضمان نجاح الفترة الانتقالية ب تنسيق العلاقات بين شركاء الفترة الانتقالية ت مرجعا في حل التباينات في وجهات النظر بين الاطراف المحتلفة ث يصدر المجلس اللوائح الداخلية التي تنظم اعماله وتكون قراراته ملزمة لكل الاطراف الباب الرابع احكام عامة 11 تسري احكام هذه اللائحة من تاريخ اجازتها في اجتماع قانوني للمجلس. 12 يتم تعديل احكام اللائحة بموافقة ثلاثة ارباع اعضاء المجلس. 13 يحق للمجلس دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته. 14 تنتهي اعمال المجلس بانتهاء الفترة الانتقالية. 15 يسمي المجلس ناطق رسمي. 16 لا يتمتع اعضاء المجلس باي مخصصات او امتيازات مالية. 17 تعتبر اللائحة مكملا ومفسرا للقرار (511) لسنة 2020م الخاص بتشكيل المجلس.