السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص خطبة الإتهام التي ألقاها النائب العام في البلاغ الخاص بمقتل الشهيد حسن محمد عمر
نشر في الراكوبة يوم 01 - 02 - 2021

نص خطبة الإتهام التي ألقاها معالي النائب العام مولانا تاج السر علي في اولي جلسات البلاغ 5387/ 2019م الخاص بمقتل الشهيد حسن محمد عمر:
سعادة / قاضي المحكمة الموقر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ,,,,,,,,,,,,,,,
بناءً على أحكام المادة (139) (1)(ب) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التمس الأذن لي بتقديم خطبة الإتهام الإفتتاحية في هذه الدعوى وهي من أهم الدعاوي الجنائية التي باشرت فيها النيابة العامة إجراءات التحري وبإحترافية عالية .
إن المتهم الماثل أمام محكمتكم الموقرة ليس للمتهم رتبة عسكرية في القوات المسلحة أو أي من الأجهزة العسكرية أو الشرطة ، وإنما هو أجير مدفوع الثمن HIRED KILLER كما سيتضح ذلك من خلال إجراءات المحاكمة.
حسب أقواله الواردة في يومية التحري فإن المسمى الوظيفي للمتهم أنه (شغال بعقد سنوي) وأن المسمي الوظيفي له أنه متعاقد مع جهاز المخابرات الوطني آنذاك ويتقاضى مرتباً شهرياًقدره 10,000 جنيهاً.
وتعود سلسلة الأحداث أنه في يوم 25 /12 /2018م ، حيث كانت شوارع الخرطوم تمتلئ بالمواكب السلمية رفضاً لسياسات النظام السابق ، وإنتهاكات حقوق الإنسان وإجهاض الحقوق الأساسية في التعبير السلمي وحق التجمع السلمي ، وبتوقيت الثورة كما ذكر الشهود ، كانت تبدأ المواكب والإحتجاجات السلمية ، وشهد العالم أجمع على انها كانت تجمعات سلمية لم ترصد فيها أية مظاهر عنف ، وأصبحت الظاهرة السلمية منهجاً لإبداء الرأي حتى أخذت صفة الوقائع التي يؤخذ بها علماً قضائياً دون الحاجة لإثبات.
لم يكن سلاح المتظاهرين سوى الكلمات ورفع الشعارات بأسلوب حضاري مميز ، لكن التصدي لهذه الظاهرة كان عن طريق العنف المفرط وبأعلى درجاته في إستخدام السلاح والضرب بالرصاص .
ستشاهدون سادتي تسجيلاً كاملاً للأحداث على الفيديو مستند إتهام (3) ، ستستمعون سادتي لأقوال الشهود الذين شهدوا الأحداث في تلك الظهيرة الحزينة.
وتوضح البينات تفاصيل ما حدث فالمتهم قد أطلق الرصاص على المجني عليه بينما كان واقفاً أمام مبنى سوداتل بشارع السيد عبد الرحمن بالقرب من مستشفى الزيتونة ، وستسمعون أصوات الرصاص وصوت الجاني وهو يصرخ في حالة هستيرية متعطشاً للدماء ، ستشاهدون سادتي المتهم وهو يهرول حاملاً سلاحاً فتاكاً يوجهه ميمنة وميسرة كأنه في معركة مع عدو أجنبي ، وفي حالة لإدخال الرعب والخوف والقهر في النفوس ولا يقف عند ذلك بل يواصل إطلاق الرصاص في سلوك ممنهج لقتل المعارضين للنظام في الرأي.
تقرير الطب الشرعي يوضح دخول المجني عليه الشهيد محمد عمر عثمان المستشفى بتاريخ 25 /12 /2018م ، وكان مصاباً بعيار ناري في العنق أدى إلى تمزق القصبة الهوائية وتهتك المرئ وقطع في النخاع الشوكي وتهشم في الفقرات العنقية رقم (7 ، 8) ، دخول الطلقة من الأمام وخروجها من الخلف، وفاضت روحه الطاهرة في تاريخ 12/1/2019م . ذلك بحق هو القتل المباشر ، صوب لتقتل Shoot To KiLL ولا ترى أبشع من ذلك ، فقد توافر العنصر المادي وعلاقة السببية والقصد الجنائي ، طبيعة ما كشف عنه التقرير الطبي الشرعي.
إن النيابة العامة قد وجهت الإتهام للمتهم تحت المادة 130/186 (القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية) وسنقدم لكم من الأدلة ما يثبت عناصر التهمة دون مرحلة الشك المعقول وتتلخص البينات في الآتي:
1- اعتراف المتهم وأقواله امام المتحري .
2- شهادة الشهود .
3- طوابير الإستعراف .
4- البينات المسجلة عن طريق الفيديو .
5- تقرير التشريح ، وخلافها من البينات.
إن تقديم المتهم للمحاكمة يأتي إستيفاءً لواجبات النيابة العامة المقروءة بموجب المادة (8/3) من الوثيقة الدستورية وأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمادة (3/ح) من قانون النيابة العامة لسنة 2017م، فيما ورد فيها (أن يولي أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب بالدعاوي المتصلة بالجرائم ، والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي).
إن ما ستشهده هذه القاعة هو صورة من صور الإنتهاكات التي كان يرتكبها منسوبو جهاز الأمن في تكوينه وثقافته السابقة التي إنبنت على حماية النظام السابق دون مراعاة لأية حقوق للمواطن وفق ما تنص عليه القوانين.
وتمثل أيضاً هذه القضية صورة من صور القتله المأجورين الذين كان يتعاقد معهم الجهاز ويجزل لهم في العطاء.
إن إستخدام السلاح سادتي له قواعد تحكمه بموجب نصوص المادة (125) من قانون الإجراءات الجنائية وليس سلطة مطلقة ، ويمتنع استخدامه في مواجهة المواطنين العزل الذين يمارسون حقاً مشروعاً للتظاهر السلمي.
إن أحداث هذه المواكب تكشف عن الإنتهاك المفرط لحقوق الإنسان والانهاء التام للحق في الحياة والتعبير ، وتكشف فوق ذلك عن مسئولية كل الذين كانوا يتولون إدارة جهاز الأمن الأسبق عما حدث ولذلك الأمر مسار آخر من التحريات والتحقيقات.
إن الوقائع تشكل بحق ما يسمى (بعنف الدولة الممنهج) آنذاك كما ستشاهدون في الفيديوهات المسجلة أصلياً ساعة وقوع الحادث.
بإيجاز هذه القضية تمثل حلقة من سلسلة أفعال العنف الممنهج وتعزيز هجوم واسع النطاق في تسبيب القتل العمد للسكان المدنيين وحرمانهم عمداً من حقوقهم الأساسية التي ينص عليها الدستور ومواثيق حقوق الإنسان إلتي كانت جزءاً من المنظومة التشريعية السودانية منذ عام 1986م حيث تمت المصادقة بموجب القانون رقم 6/1986م على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإجتماعية والثقافية والعهد الأفريقي الخاص بحقوق الإنسان والشعوب ، وكان ذلك قبل أربعين عاماً مضت.
أن السياسة العقابية تستلزم رؤيا جديدة لمثل هذه الجرائم حتى لا تتكرر ظاهرة القتلة المأجورين والشبيحة وكتائب الظل والقتل بالإنابة وسياسات العنف والإنتهاكات الممنهجة وما شهدته بلادنا وعانى منه شعبنا خلال ثلاثين عاماً مضت.
لا يوجد في السودان حي لم تنصب أمامه سرادق العزاء خلال الفترة من ديسمبر وحتى 20/8/2019م ولا توجد مجموعة من الناشطين أو المعارضين للنظام السابق خارج السجون والمعتقلات غير المشروعة والإنتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان خلال الثلاثين عاماً التي مضت.
إن التعامل برفق مع هكذا قتلة يرسل رسالة سلبية للأجيال القادمة ويجعل باطن الأرض خيراً من ظاهرها.
إن الحياة بدون هؤلاء القتلة ستكون أجمل صورة ، والبلاد بدونهم ستكون أكثر أمناً LIFE WOULD BE BEETRWITHOUT THEM
أتاحت النيابة العامة كل الفرص للمتهم للإدلاء بأقواله وإحترام كل حقوقه التي يكفلها القانون بموجب نص المادة (83) من قانون الإجراءات الجنائية.
نقدم المتهم تحت التهم المنسوبة اليه مع إحترام حقه في أن يتولى الدفاع عنه من يكلف من المحامين.
نضع هذه الدعوى أمامكم اليوم للفصل فيها وفقاً لأحكام القانون وسيتولى تباعاً المزيد من قضايا الشهداء وتصب كلها في دائرة القتل والجرائم ضد الإنسانية حسبما ورد بنص المادة(130) (186) من القانون الجنائي لسنة 1991م.
وقبل أن أغادر المنصه فلا بد من التنبيه إلى إتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الشهود وفقاً للمنشور الصادر من سعادة رئيسة القضاء، إذ أن المتهم يشكل جزءاً من شبكة تابعة للجهاز بتكوينه وثقافته السابقة فهم يرونا ولا نراهم ، وستظل تلك الحماية ضرور إلى أن يتم فكفكه هذه الشبكات وتقديمها للعدالة.
وفقكم الله للوصول إلى القرار العادل .
((ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب))


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.