سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نص خطبة النائب العام في محكمة الشهيد محمد عمر.. جهاز الأمن يتعاقد مع قتلة ويجزل لهم العطاء .. انبنى جهاز الأمن على حماية النظام دون مراعاة لأية حقوق للمواطن .. كل قادة جهاز الأمن مسؤولون عن القتل أثناء المواكب السلمية
فبراير 3, 20210 *(الديمقراطي) تنشر نص خطبة النائب العام في محكمة الشهيد محمد عمر *جهاز الأمن يتعاقد مع قتلة ويجزل لهم العطاء . *انبنى جهاز الأمن على حماية النظام دون مراعاة لأية حقوق للمواطن . *القوانين تمنع استخدام السلاح في مواجهة العزل . *كل قادة جهاز الأمن مسؤولون عن القتل أثناء المواكب السلمية . *التعامل برفق مع هؤلاء القتلة يرسل رسالة سلبية للأجيال القادمة.. نص خطبة النائب العام أدناه:- جمهورية السودان النيابة العامة النائب العام التاريخ 30/1/2021 سعادة / قاضي المحكمة الموقر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.. *بناءً على أحكام المادة (139) (1) (ب) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التمس الإذن لي بتقديم خطبة الاتهام الافتتاحية في هذه الدعوى وهي من أهم الدعاوى الجنائية التي باشرت فيها النيابة العامة إجراءات التحري وباحترافية عالية . *إن المتهم الماثل أمام محكمتكم الموقرة ليس له رتبة عسكرية في القوات المسلحة أو أي من الأجهزة العسكرية أو الشرطة، وإنما هو أجير مدفوع الثمن HIRED KILLER كما سيتضح ذلك من خلال إجراءات المحاكمة. *حسب أقواله الواردة في يومية التحري فإن المسمى الوظيفي للمتهم أنه (شغال بعقد سنوي) وأن المسمى الوظيفي له أنه متعاقد مع جهاز المخابرات الوطني آنذاك ويتقاضى مرتباً شهرياً قدره 10,000 جنيه . *وتعود سلسلة الأحداث أنه في يوم 25/12/2018م ، حيث كانت شوارع الخرطوم تمتلئ بالمواكب السلمية رفضاً لسياسات النظام السايق، وانتهاكات حقوق الإنسان وإجهاض الحقوق الأساسية في التعبير السلمي وحق التجمع السلمي، وبتوقيت الثورة كما ذكر الشهود كانت تبدأ المواكب والاحتجاجات السلمية، وشهد العالم أجمع على أنها كانت تجمعات سلمية لم ترصد فيها أية مظاهر عنف، وأصبحت الظاهرة السلمية منهجاً لإبداء الرأي حتى أخذت صفة الواقع التي يؤخذ بها علماً قضائياً دون الحاجة لإثبات . *لم يكن سلاح المتظاهرين سوى الكلمات ورفع الشعارات بأسلوب حضاري مميز، لكن التصدي لهذه الظاهرة كان عن طريق العنف المفرط وبأعلى درجاته في استخدام السلاح والضرب بالرصاص . *ستشاهدون سادتي تسجيلاً كاملاً للأحداث على الفيديو مستند اتهام(3)، ستستمعون سادتي لأقوال الشهود الذين شهدوا الأحداث في تلك الظهيرة الحزينة . *وتوضح البينات تفاصيل ما حدث فالمتهم قد أطلق الرصاص على المجني عليه بينما كان واقفاً أمام مبنى سوداتل بشارع السيد عبدالرحمن بالقرب من مستشفى الزيتونة، وستسمعون أصوات الرصاص وصوت الجاني وهو يصرخ في حالة هستيرية متعطشاً للدماء، ستشاهدون سادتي المتهم وهو يهرول حاملاً سلاحاً فتاكاً يوجهه ميمنة وميسرة كأنه في معركة مع عدو أجنبي، وفي حالة لإدخال الرعب والخوف والقهر في النفوس ولا يقف عند ذلك بل يواصل إطلاق الرصاص في سلوك ممنهج لقتل المعارضين للنظام في الرأي . *تقرير الطب الشرعي يوضح دخول المجني عليه الشهيد محمد عمر عثمان المستشفى بتاريخ 25/12/2018م ، وكان مصاباً بعيار ناري في العنق أدى إلى تمزق القصبة الهوائية وتهتك المريء وقطع في النخاع الشوكي وتهشم في الفقرات العنقية رقم (7،8)، دخول الطلقة من الأمام وخروجها من الخلف، وفاضت روحه الطاهرة في تاريخ 12/1/2019م . ذلك بحق هو القتل المباشر، صوّب لتقتل Shoot To Kill ولا ترى أبشع من ذلك، فقد توافر العنصر المادي وعلاقة السببية والقصد الجنائي، طبيعة ما كشف عنه التقرير الطبي الشرعي . *إن النيابة العامة قد وجهت الاتهام للمتهم تحت المادة 130/186 ( القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية ) وسنقدم لكم من الأدلة ما يثبت عناصر التهمة دون مرحلة الشك المعقول وتتلخص البينات في الآتي :- 1– اعتراف المتهم وأقواله أمام المتحري . 2– شهادة الشهود . 3– طوابير الاستعراف . 4– البينات المسجلة عن طريق الفيديو . 5– تقرير التشريح ، وخلافها من البينات . *إن تقديم المتهم للمحاكمة يأتي استيفاءً لواجبات النيابة العامة المقروءة بموجب المادة (8/3) من الوثيقة الدستورية وأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمادة (3/ح) من قانون النيابة العامة لسنة 2017م ، فيما ورد فيها ( أن يولي أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب بالدعاوي المتصلة بالجرائم، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي). *إن ما ستشهده هذه القاعة هو صورة من صور الانتهاكات التي كان يرتكبها منسوبو جهاز الأمن في تكوينه وثقافته السابقة التي انبنت على حماية النظام السابق دون مراعاة لأية حقوق للمواطن وفق ما تنص عليه القوانين . *وتمثل أيضاً هذه القضية صورة من صور القتلة المأجورين الذين كان يتعاقد معهم الجهاز ويجزل لهم في العطاء . *إن استخدام السلاح سادتي له قواعد تحكمه بموجب نصوص المادة (125) من قانون الإجراءات الجنائية وليس سلطة مطلقة، ويمتنع استخدامه في مواجهة المواطنين العزل الذين يمارسون حقاً مشروعاً بالتظاهر السلمي . *إن أحداث هذه المواكب تكشف عن الانتهاك المفرط لحقوق الإنسان والإنهاء التام للحق في الحياة والتعبير، وتكشف فوق ذلك عن مسؤولية كل الذين كانوا يتولون إدارة جهاز الأمن الأسبق عما حدث ولذلك الأمر مسار آخر من التحريات والتحقيقات . *إن الوقائع تشكل بحق ما يسمى (بعنف الدولة الممنهج ) آنذاك كما ستشاهدون في الفيديوهات المسجلة أصلياً ساعة وقوع الحادث . *بإيجاز هذه القضية تمثل حلقة من سلسلة أفعال العنف الممنهج وتعزيز هجوم واسع النطاق في تسبيب القتل العمد للسكان المدنيين وحرمانهم عمداً من حقوقهم الأساسية التي ينص عليها الدستور ومواثيق حقوق الإنسان التي كانت جزءاً من المنظومة التشريعية السودانية منذ عام 1986م حيث تمت المصادقة بموجب القانون رقم 6/1986م على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والعهد الإفريقي الخاص بحقوق الإنسان والشعوب، وكان ذلك قبل أربعين عاماً مضت . *إن السياسة العقابية تستلزم رؤيا جديدة لمثل هذه الجرائم حتى لا تتكرر ظاهرة القتلة المأجورين والشبيحة وكتائب الظل والقتل بالإنابة وسياسات العنف والانتهاكات الممنهجة وماشهدته بلادنا وعانى منه شعبنا خلال ثلاثين عاماً مضت . لا يوجد في السودان حي لم تنصب أمامه سرادق العزاء خلال الفترة من ديسمبر وحتى 20/8/2019م ولا توجد مجموعة من الناشطين أو المعارضين للنظام السابق خارج السجون والمعتقلات غير المشروعة والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان خلال الثلاثين عاماً التي مضت . *إن التعامل برفق مع هكذا قتلة يرسل رسالة سلبية للأجيال القادمة ويجعل باطن الأرض خيراً من ظاهرها . *إن الحياة بدون هؤلاء القتلة ستكون أجمل صورة ، والبلاد بدونهم ستكون أكثر أمناً LIFE WOULD BE BETTER WITHOUT THEM . *أتاحت النيابة العامة كل الفرص للمتهم للإدلاء بأقواله واحترام كل حقوقه التي يكفلها القانون بموجب نص المادة (83) من قانون الإجراءات الجنائية . *نقدم المتهم تحت التهم المنسوبة إليه مع احترام حقه في أن يتولى الدفاع عنه من يكلف من المحامين . *نضع هذه الدعوى أمامكم اليوم للفصل فيها وفقاً لأحكام القانون وسنتولى تباعاً المزيد من قضايا الشهداء وتصب كلها في دائرة القتل والجرائم ضد الإنسانية حسبما ورد بنص المادة (130) (186) من القانون الجنائي لسنة 1991م . *وقبل أن أغادر المنصة فلا بد من التنبيه إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الشهود وفقاً للمنشور الصادر من سعادة رئيسة القضاء، إذ إن المتهم يشكل جزءاً من شبكة تابعة للجهاز بتكوينه وثقافته السابقة فهم يرونا ولا نراهم، وستظل تلك الحماية ضرورة إلى أن تتم فكفكة هذه الشبكات وتقديمها للعدالة . *وفقكم الله للوصول إلى القرار العادل . ))ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب (( وبالله التوفيق ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، تاج السر علي الحبر علي النائب العام لجمهورية السودان