تقارير تكشف ملاحظات مثيرة لحكومة السودان حول هدنة مع الميليشيا    شاهد.. المذيعة تسابيح خاطر تعود بمقطع فيديو تعلن فيه إكتمال الصلح مع صديقها "السوري"    شاهد بالفيديو.. على طريقة "الهوبا".. لاعب سوداني بالدوري المؤهل للممتاز يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم والحكم يصدمه    شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة)    رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية يهاجم تسابيح خاطر: (صورة عبثية لفتاة مترفة ترقص في مسرح الدم بالفاشر والغموض الحقيقي ليس في المذيعة البلهاء!!)    انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد    البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة    رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية    رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا    مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    مان سيتي يجتاز ليفربول    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 58.. صلاحيات مثيرة للجدل
نشر في الراكوبة يوم 04 - 07 - 2021

حينما كان وزير العدل مُمسكاً بالملف الجنائي، قبل فصل النيابة العامة عن وزارة العدل،وحينما أضحت النيابة جسما مستقلا،في الحالتين كانت المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية، أبرز ملامح السلطات التي تحرك ملفات القضاء،والصلاحيات السلطات الممنوعة للنائب العام.
وكون المادة (58) هي التي تسمح للنائب العام اعمال صلاحيات في قضايا لها أبعاد سياسية واقتصادية وحسمها وفقا لتقديراته الخاصة التي يراها أصبحت المادة مثار جدل واسع خاصة في أوساط القانونيين وسيمافيما يتعلق بتغيير النواب العاميين وما أن كان بمقدور نائب عام أن يلغي قرارا اتخذه النائب العام الذي سبقه.
كذلك من المثير للجدل أن قضايا كبري تظلم أصحابها من المادة التي تخول حفظ الإجراءات
وبرزت قضية "الديمقراطي" المعروفة إصطلاحا بقضية (البيبسي) علي السطح كنموذج، وطبقا لحديث حسن الديمقراطي ل"المواكب " فإن القضية التي تعود لحقبة التسعينات تغيرت فيها مجريات الأحداث بسبب المادة (58) بعد أعمال المادة وحفظ القضية.
وقال حسن كل البينات في هذه القضية كانت واضحة لكن أعمال النائب العام سلطاته في المادة (58) بوقف الإجراءات تسبب في الحاق ضرر وصل حد أن ذهب توكيل (البيبسي كولا) لأطراف أخرى.
وقال الديمقراطي إن هذه المادةإن لم تخضع لتعديل فستكون خصما علي تحقيق العدالة، وكشف عن معلومات تشير إلي مشاورات واسعة عقب ظهور مطالبات بإلغاء المادة
وتشير المادة (58) إلي سلطات النيابة الجنائية بوقف الدعوي الجنائية والوعد بوقف تنفيذ العقوبةووقف الدعوى الجنائية،حيث تجوزلوزير العدل في السابق والنائب العام عقب التعديل حسبنا يكون الحال في أي وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوي الجنائية أن يتخذ قرارا مسببا بتوقيعه بوقف الدعوي الجنائية ضد أي متهم ويكون قراره نهائيا ولايجوز الطعن فيه وعلى المحكمة عندئذٍ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة بإنهاء الدعوي الجنائية.
كمالا يجوز صدور اي قرار في الدعاوي الجنائية المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص أو الجرائم التي يحوز فيها التنازل الخاص عن الدعوي الجنائية.
وقال مصدر بالنيابة العامة _فضل حجب اسمه _ل"المواكب " إن المادة 58 الخاصة بوقف إجراءات الدعوي الجنائية هي سلطة للنائب العام في دعاوي غير متعلقة بالحق الخاص او القصاص وهي سلطة حصرية للنائب العام بمجرد أعمال النص( 37) الذي يوضح حالات انقضاء الدعوي،وأشار إلي أن المادة رصدت حالات انقضاء الدعوي ان كانت بالتنازل او غيره من الحالات لان الدعوي التي تفتح من قبل التيابة تكون مستمرة وتوقف في حالات عديدة من بينها أعمال النائب العام سلطاته المخول باتخاذ إجراءات بإيقاف الدعوى
ورأى المصدر أن الجدل حول هذه المادة يكمن في كونها سلطة ويمكن أن ينحرف النائب العام في استخدامها او بسبب ان القضايا سياسية واقتصادية،ومضى: (مثلا يمكن أن يوقف النائب العام قضية بمليارات الجنيهات).
وقال المصدر في السابق أن حدثت اضرار من استخدام هذه المادة يمكن اللحؤ للمحكمة العليا والمحكمة الدستورية لتريان ما اذا كان النائب العام قد تجاوز في استخدامه صلاحياته في المادة. وأضاف المصدر لكن بعد تعديل قانون النيابة أصبح هذا الحق لارجعة عنه واعتبر الخطوةمن شأنها أن تحدث استقرارا.
وقال المصدر إن كان هناك جدلحول هذه المادة هو بسبب أن النائب العام اذا اصدر قرارا انتهت مدته وجاء بعده نائبا عاما آخر، تعيقه هذه المادة من إلغاء القرار إن رأى ذلك.
وأوضح المصدر أن الصلاحيات الممنوحة في هذه المادة، معمول بها في تجارب دولية وإقليمية، وقالليس في السودان فقط، في كل أنحاء العالم ،هناك سلطات تدخلات النائب العام، لأنه هو الأمين علي سير الإجراءات ويستطيع أن يحقق المصلحة العامة.
ولم يتفق المصدر مع الحديث عن تمتع النائب العام بصلاحيات مطلقة بسبب هذه المادة ،وقال لابسمح للنائب العام ان يصدر قرار بإيقاف الدعوى دون مسببات ومن الضروري أن يتضمن القرار مسببات.
وأشار إلى أن السلطة حصرية على النائب فقط وليست لوكلاء النيابة العامة كما أنها ليست صلاحية مطلقة ولاتندخل في الحق الخاص المستشار القانوني وضاح محمد في حديثه ل"المواكب 'ان المادة خاصةبحق وزير العدل فى وقف اجراءات نظر الدعوى الجنائية امام المحكمة بشرط ان يكون بعد التحرى بواسطة الشرطة وقبل صدور القرار النهائى بواسطة المحكمة،وأضاف فى المجال العملى فإن المادة غير مستخدمة كثيرا، لا فى الجرائم الكبيرة وذات الطابع العام والتي تأثر على الراى العام ولفت إلي أن القضايا لا يكون فيها ما هو متعلق بالحق الخاص وجميعها تتعلق بالحق العام.
وقال إنإعمال هذه المادة دائما يتعلق بالحق العام و حق الدولة وليس شخص معين،وتابع: (مثلا شخص سرق عمود إضاءة في الشارع العام وأضحت قضية رأي عام هنا يجوز للوزير ان يتدخل بموجب طلب من اهل المتهم او بدونه لإعمال سلطانه فى المادة اعلاه ويصدر قرارا مسببا بوقف المحاكمة وهنا مافي زول متضرر من هذاالإجراء).
ويرى رئيس نيابة أم درمان الكبرى ياسرأحمد محمد في حديثه ل"المواكب" أن العلة من تشريع المادة هيإحداث موازنة بين مصلحة المجتمع في اقتضاء العقوبة ومصلحة المتهم مع اشتراط ألا تكون الجريمة حدا أو قصاصا وينفرد النائب العام بممارسة تلك السلطة ولا رقيب عليه، إلا الله، وتابع:"لذلك أقترح وضع ضوابط للممارسة مع تحديد أنواع الجرائم بجدول ملحق بقانون الإجراءات الجنائية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.