ماذا يريد البرهان؟    لجنة الانضباط برئاسة البحر توقف مسئول المعدات بنادي الصفاء الابيض محمد الخاتم عامين    رئيس الاتحاد السوداني ينعي الناظر طه فكي شيخ    فوز منتخبنا يعيد الثقة المفقودة في "كان المغرب 2025"    الأمير دنقلا يكسب الموسياب شندي ويخطف اولى بطاقات المرحلة الأخيرة    شاهد بالصور.. الرابر "سولجا" يقتحم مران المنتخب الوطني بالمغرب    المذيعة والصحفية ملاذ ناجي تتلقى التهانئ والتبريكات من نجوم السوشيال ميديا بمناسبة عقد قرانها    شاهد بالصور.. الرابر "سولجا" يقتحم مران المنتخب الوطني بالمغرب    المذيعة والصحفية ملاذ ناجي تتلقى التهانئ والتبريكات من نجوم السوشيال ميديا بمناسبة عقد قرانها    بالصور.. المريخ يعلن رسمياً التعاقد مع نجمي التسجيلات    رفيدة ياسين تكتب: دروس عام اختصر عمراً    شاهد بالفيديو.. تحسن أم استقرار أم تدهور؟ خبيرة التاروت المصرية بسنت يوسف تكشف عن مستقبل السودان في العام 2026    السودان يهزم غينيا الاستوائية وينعش حظوظه في التأهل    شاهد بالصورة.. نجمة السوشيال ميديا الحسناء أمول المنير تترحم على زوجها الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع بتدوينة مؤثرة: (في مثل هذا اليوم التقيت بحب حياتي وزوجي وفقيد قلبي)    عثمان ميرغني يكتب: مفاجأة.. أرض الصومال..    الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل ب"إقليم أرض الصومال" غير قانوني    الجزيرة .. ضبط 2460 رأس بنقو بقيمة 120 مليون جنيهاً    بنك السودان يدشن نظام الصادر والوارد الإلكتروني عبر منصة بلدنا في خطوة نحو التحول الرقمي    زيادة جديدة في الدولار الجمركي بالسودان    معتصم جعفر يعقد جلسة مع المدرب وقادة المنتخب ويشدد على ضرورة تحقيق الانتصار    رونالدو بنشوة الانتصار: المشوار لا يزال طويلًا.. ولا أحد يحسم الدوري في منتصف الموسم    البرهان يطلق تصريحات جديدة مدويّة بشأن الحرب    الصادق الرزيقي يكتب: البرهان وحديث انقرة    الوطن بين احداثيات عركي (بخاف) و(اضحكي)    السودان يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات والإجراءات الاحادية التي قام بها المجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظتي المهرة وحضرموت في اليمن    لميس الحديدي في منشورها الأول بعد الطلاق من عمرو أديب    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    فيديو يثير الجدل في السودان    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    قبور مرعبة وخطيرة!    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 58.. صلاحيات مثيرة للجدل
نشر في الراكوبة يوم 04 - 07 - 2021

حينما كان وزير العدل مُمسكاً بالملف الجنائي، قبل فصل النيابة العامة عن وزارة العدل،وحينما أضحت النيابة جسما مستقلا،في الحالتين كانت المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية، أبرز ملامح السلطات التي تحرك ملفات القضاء،والصلاحيات السلطات الممنوعة للنائب العام.
وكون المادة (58) هي التي تسمح للنائب العام اعمال صلاحيات في قضايا لها أبعاد سياسية واقتصادية وحسمها وفقا لتقديراته الخاصة التي يراها أصبحت المادة مثار جدل واسع خاصة في أوساط القانونيين وسيمافيما يتعلق بتغيير النواب العاميين وما أن كان بمقدور نائب عام أن يلغي قرارا اتخذه النائب العام الذي سبقه.
كذلك من المثير للجدل أن قضايا كبري تظلم أصحابها من المادة التي تخول حفظ الإجراءات
وبرزت قضية "الديمقراطي" المعروفة إصطلاحا بقضية (البيبسي) علي السطح كنموذج، وطبقا لحديث حسن الديمقراطي ل"المواكب " فإن القضية التي تعود لحقبة التسعينات تغيرت فيها مجريات الأحداث بسبب المادة (58) بعد أعمال المادة وحفظ القضية.
وقال حسن كل البينات في هذه القضية كانت واضحة لكن أعمال النائب العام سلطاته في المادة (58) بوقف الإجراءات تسبب في الحاق ضرر وصل حد أن ذهب توكيل (البيبسي كولا) لأطراف أخرى.
وقال الديمقراطي إن هذه المادةإن لم تخضع لتعديل فستكون خصما علي تحقيق العدالة، وكشف عن معلومات تشير إلي مشاورات واسعة عقب ظهور مطالبات بإلغاء المادة
وتشير المادة (58) إلي سلطات النيابة الجنائية بوقف الدعوي الجنائية والوعد بوقف تنفيذ العقوبةووقف الدعوى الجنائية،حيث تجوزلوزير العدل في السابق والنائب العام عقب التعديل حسبنا يكون الحال في أي وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوي الجنائية أن يتخذ قرارا مسببا بتوقيعه بوقف الدعوي الجنائية ضد أي متهم ويكون قراره نهائيا ولايجوز الطعن فيه وعلى المحكمة عندئذٍ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة بإنهاء الدعوي الجنائية.
كمالا يجوز صدور اي قرار في الدعاوي الجنائية المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص أو الجرائم التي يحوز فيها التنازل الخاص عن الدعوي الجنائية.
وقال مصدر بالنيابة العامة _فضل حجب اسمه _ل"المواكب " إن المادة 58 الخاصة بوقف إجراءات الدعوي الجنائية هي سلطة للنائب العام في دعاوي غير متعلقة بالحق الخاص او القصاص وهي سلطة حصرية للنائب العام بمجرد أعمال النص( 37) الذي يوضح حالات انقضاء الدعوي،وأشار إلي أن المادة رصدت حالات انقضاء الدعوي ان كانت بالتنازل او غيره من الحالات لان الدعوي التي تفتح من قبل التيابة تكون مستمرة وتوقف في حالات عديدة من بينها أعمال النائب العام سلطاته المخول باتخاذ إجراءات بإيقاف الدعوى
ورأى المصدر أن الجدل حول هذه المادة يكمن في كونها سلطة ويمكن أن ينحرف النائب العام في استخدامها او بسبب ان القضايا سياسية واقتصادية،ومضى: (مثلا يمكن أن يوقف النائب العام قضية بمليارات الجنيهات).
وقال المصدر في السابق أن حدثت اضرار من استخدام هذه المادة يمكن اللحؤ للمحكمة العليا والمحكمة الدستورية لتريان ما اذا كان النائب العام قد تجاوز في استخدامه صلاحياته في المادة. وأضاف المصدر لكن بعد تعديل قانون النيابة أصبح هذا الحق لارجعة عنه واعتبر الخطوةمن شأنها أن تحدث استقرارا.
وقال المصدر إن كان هناك جدلحول هذه المادة هو بسبب أن النائب العام اذا اصدر قرارا انتهت مدته وجاء بعده نائبا عاما آخر، تعيقه هذه المادة من إلغاء القرار إن رأى ذلك.
وأوضح المصدر أن الصلاحيات الممنوحة في هذه المادة، معمول بها في تجارب دولية وإقليمية، وقالليس في السودان فقط، في كل أنحاء العالم ،هناك سلطات تدخلات النائب العام، لأنه هو الأمين علي سير الإجراءات ويستطيع أن يحقق المصلحة العامة.
ولم يتفق المصدر مع الحديث عن تمتع النائب العام بصلاحيات مطلقة بسبب هذه المادة ،وقال لابسمح للنائب العام ان يصدر قرار بإيقاف الدعوى دون مسببات ومن الضروري أن يتضمن القرار مسببات.
وأشار إلى أن السلطة حصرية على النائب فقط وليست لوكلاء النيابة العامة كما أنها ليست صلاحية مطلقة ولاتندخل في الحق الخاص المستشار القانوني وضاح محمد في حديثه ل"المواكب 'ان المادة خاصةبحق وزير العدل فى وقف اجراءات نظر الدعوى الجنائية امام المحكمة بشرط ان يكون بعد التحرى بواسطة الشرطة وقبل صدور القرار النهائى بواسطة المحكمة،وأضاف فى المجال العملى فإن المادة غير مستخدمة كثيرا، لا فى الجرائم الكبيرة وذات الطابع العام والتي تأثر على الراى العام ولفت إلي أن القضايا لا يكون فيها ما هو متعلق بالحق الخاص وجميعها تتعلق بالحق العام.
وقال إنإعمال هذه المادة دائما يتعلق بالحق العام و حق الدولة وليس شخص معين،وتابع: (مثلا شخص سرق عمود إضاءة في الشارع العام وأضحت قضية رأي عام هنا يجوز للوزير ان يتدخل بموجب طلب من اهل المتهم او بدونه لإعمال سلطانه فى المادة اعلاه ويصدر قرارا مسببا بوقف المحاكمة وهنا مافي زول متضرر من هذاالإجراء).
ويرى رئيس نيابة أم درمان الكبرى ياسرأحمد محمد في حديثه ل"المواكب" أن العلة من تشريع المادة هيإحداث موازنة بين مصلحة المجتمع في اقتضاء العقوبة ومصلحة المتهم مع اشتراط ألا تكون الجريمة حدا أو قصاصا وينفرد النائب العام بممارسة تلك السلطة ولا رقيب عليه، إلا الله، وتابع:"لذلك أقترح وضع ضوابط للممارسة مع تحديد أنواع الجرائم بجدول ملحق بقانون الإجراءات الجنائية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.