مليشيا التمرد تواجه نقصاً حاداً في الوقود في مواقعها حول مدينة الفاشر    ضربة موجعة لمليشيا التمرد داخل معسكر كشلنقو جنوب مدينة نيالا    مدير مستشفي الشرطة دنقلا يلتقي وزير الصحة المكلف بالولاية الشمالية    شاهد بالفيديو.. شاعرة سودانية ترد على فتيات الدعم السريع وتقود "تاتشر" للجيش: (سودانا جاري في الوريد وجيشنا صامد جيش حديد دبل ليهو في يوم العيد قول ليهو نقطة سطر جديد)        ضياء الدين بلال يكتب: نحن نزرع الشوك    بالصور.. اجتماع الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة و عضو مجلس السيادة بقيادات القوة المشتركة    أقرع: مزايدات و"مطاعنات" ذكورية من نساء    وزير خارجية السودان الأسبق: علي ماذا يتفاوض الجيش والدعم السريع    محلية حلفا توكد على زيادة الايرادات لتقديم خدمات جيدة    شاهد بالفيديو.. خلال حفل حاشد بجوبا.. الفنانة عشة الجبل تغني لقادة الجيش (البرهان والعطا وكباشي) وتحذر الجمهور الكبير الحاضر: (مافي زول يقول لي أرفعي بلاغ دعم سريع)    شاهد بالفيديو.. سودانيون في فرنسا يحاصرون مريم الصادق المهدي ويهتفون في وجهها بعد خروجها من مؤتمر باريس والقيادية بحزب الأمة ترد عليهم: (والله ما بعتكم)    غوتيريش: الشرق الأوسط على شفير الانزلاق إلى نزاع إقليمي شامل    أنشيلوتي: ريال مدريد لا يموت أبدا.. وهذا ما قاله لي جوارديولا    سوداني أضرم النار بمسلمين في بريطانيا يحتجز لأجل غير مسمى بمستشفى    محاصرة مليوني هاتف في السوق السوداء وخلق 5 آلاف منصب عمل    غوارديولا يعلّق بعد الإقصاء أمام ريال مدريد    امين حكومة غرب كردفان يتفقد سير العمل بديوان الزكاة    نوير يبصم على إنجاز أوروبي غير مسبوق    تسلا تطالب المساهمين بالموافقة على صرف 56 مليار دولار لرئيسها التنفيذي    محافظ بنك إنجلترا : المملكة المتحدة تواجه خطر تضخم أقل من الولايات المتحدة    منتخبنا يواصل تدريباته بنجاح..أسامة والشاعر الى الإمارات ..الأولمبي يبدأ تحضيراته بقوة..باشري يتجاوز الأحزان ويعود للتدريبات    بايرن ميونخ يطيح بآرسنال من الأبطال    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    العين يهزم الهلال في قمة ركلات الجزاء بدوري أبطال آسيا    مباحث المستهلك تضبط 110 الف كرتونة شاي مخالفة للمواصفات    قرار عاجل من النيابة بشأن حريق مول تجاري بأسوان    العليقي وماادراك ماالعليقي!!؟؟    الرئيس الإيراني: القوات المسلحة جاهزة ومستعدة لأي خطوة للدفاع عن حماية أمن البلاد    بعد سحق برشلونة..مبابي يغرق في السعادة    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    خلال ساعات.. الشرطة المغربية توقع بسارقي مجوهرات    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    وزير الخارجية السعودي: المنطقة لا تحتمل مزيداً من الصراعات    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    أحمد داش: ««محمد رمضان تلقائي وكلامه في المشاهد واقعي»    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تقرير: روسيا بدأت تصدير وقود الديزل للسودان    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    ما بين أهلا ووداعا رمضان    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 58.. صلاحيات مثيرة للجدل
نشر في الراكوبة يوم 04 - 07 - 2021

حينما كان وزير العدل مُمسكاً بالملف الجنائي، قبل فصل النيابة العامة عن وزارة العدل،وحينما أضحت النيابة جسما مستقلا،في الحالتين كانت المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية، أبرز ملامح السلطات التي تحرك ملفات القضاء،والصلاحيات السلطات الممنوعة للنائب العام.
وكون المادة (58) هي التي تسمح للنائب العام اعمال صلاحيات في قضايا لها أبعاد سياسية واقتصادية وحسمها وفقا لتقديراته الخاصة التي يراها أصبحت المادة مثار جدل واسع خاصة في أوساط القانونيين وسيمافيما يتعلق بتغيير النواب العاميين وما أن كان بمقدور نائب عام أن يلغي قرارا اتخذه النائب العام الذي سبقه.
كذلك من المثير للجدل أن قضايا كبري تظلم أصحابها من المادة التي تخول حفظ الإجراءات
وبرزت قضية "الديمقراطي" المعروفة إصطلاحا بقضية (البيبسي) علي السطح كنموذج، وطبقا لحديث حسن الديمقراطي ل"المواكب " فإن القضية التي تعود لحقبة التسعينات تغيرت فيها مجريات الأحداث بسبب المادة (58) بعد أعمال المادة وحفظ القضية.
وقال حسن كل البينات في هذه القضية كانت واضحة لكن أعمال النائب العام سلطاته في المادة (58) بوقف الإجراءات تسبب في الحاق ضرر وصل حد أن ذهب توكيل (البيبسي كولا) لأطراف أخرى.
وقال الديمقراطي إن هذه المادةإن لم تخضع لتعديل فستكون خصما علي تحقيق العدالة، وكشف عن معلومات تشير إلي مشاورات واسعة عقب ظهور مطالبات بإلغاء المادة
وتشير المادة (58) إلي سلطات النيابة الجنائية بوقف الدعوي الجنائية والوعد بوقف تنفيذ العقوبةووقف الدعوى الجنائية،حيث تجوزلوزير العدل في السابق والنائب العام عقب التعديل حسبنا يكون الحال في أي وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوي الجنائية أن يتخذ قرارا مسببا بتوقيعه بوقف الدعوي الجنائية ضد أي متهم ويكون قراره نهائيا ولايجوز الطعن فيه وعلى المحكمة عندئذٍ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة بإنهاء الدعوي الجنائية.
كمالا يجوز صدور اي قرار في الدعاوي الجنائية المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص أو الجرائم التي يحوز فيها التنازل الخاص عن الدعوي الجنائية.
وقال مصدر بالنيابة العامة _فضل حجب اسمه _ل"المواكب " إن المادة 58 الخاصة بوقف إجراءات الدعوي الجنائية هي سلطة للنائب العام في دعاوي غير متعلقة بالحق الخاص او القصاص وهي سلطة حصرية للنائب العام بمجرد أعمال النص( 37) الذي يوضح حالات انقضاء الدعوي،وأشار إلي أن المادة رصدت حالات انقضاء الدعوي ان كانت بالتنازل او غيره من الحالات لان الدعوي التي تفتح من قبل التيابة تكون مستمرة وتوقف في حالات عديدة من بينها أعمال النائب العام سلطاته المخول باتخاذ إجراءات بإيقاف الدعوى
ورأى المصدر أن الجدل حول هذه المادة يكمن في كونها سلطة ويمكن أن ينحرف النائب العام في استخدامها او بسبب ان القضايا سياسية واقتصادية،ومضى: (مثلا يمكن أن يوقف النائب العام قضية بمليارات الجنيهات).
وقال المصدر في السابق أن حدثت اضرار من استخدام هذه المادة يمكن اللحؤ للمحكمة العليا والمحكمة الدستورية لتريان ما اذا كان النائب العام قد تجاوز في استخدامه صلاحياته في المادة. وأضاف المصدر لكن بعد تعديل قانون النيابة أصبح هذا الحق لارجعة عنه واعتبر الخطوةمن شأنها أن تحدث استقرارا.
وقال المصدر إن كان هناك جدلحول هذه المادة هو بسبب أن النائب العام اذا اصدر قرارا انتهت مدته وجاء بعده نائبا عاما آخر، تعيقه هذه المادة من إلغاء القرار إن رأى ذلك.
وأوضح المصدر أن الصلاحيات الممنوحة في هذه المادة، معمول بها في تجارب دولية وإقليمية، وقالليس في السودان فقط، في كل أنحاء العالم ،هناك سلطات تدخلات النائب العام، لأنه هو الأمين علي سير الإجراءات ويستطيع أن يحقق المصلحة العامة.
ولم يتفق المصدر مع الحديث عن تمتع النائب العام بصلاحيات مطلقة بسبب هذه المادة ،وقال لابسمح للنائب العام ان يصدر قرار بإيقاف الدعوى دون مسببات ومن الضروري أن يتضمن القرار مسببات.
وأشار إلى أن السلطة حصرية على النائب فقط وليست لوكلاء النيابة العامة كما أنها ليست صلاحية مطلقة ولاتندخل في الحق الخاص المستشار القانوني وضاح محمد في حديثه ل"المواكب 'ان المادة خاصةبحق وزير العدل فى وقف اجراءات نظر الدعوى الجنائية امام المحكمة بشرط ان يكون بعد التحرى بواسطة الشرطة وقبل صدور القرار النهائى بواسطة المحكمة،وأضاف فى المجال العملى فإن المادة غير مستخدمة كثيرا، لا فى الجرائم الكبيرة وذات الطابع العام والتي تأثر على الراى العام ولفت إلي أن القضايا لا يكون فيها ما هو متعلق بالحق الخاص وجميعها تتعلق بالحق العام.
وقال إنإعمال هذه المادة دائما يتعلق بالحق العام و حق الدولة وليس شخص معين،وتابع: (مثلا شخص سرق عمود إضاءة في الشارع العام وأضحت قضية رأي عام هنا يجوز للوزير ان يتدخل بموجب طلب من اهل المتهم او بدونه لإعمال سلطانه فى المادة اعلاه ويصدر قرارا مسببا بوقف المحاكمة وهنا مافي زول متضرر من هذاالإجراء).
ويرى رئيس نيابة أم درمان الكبرى ياسرأحمد محمد في حديثه ل"المواكب" أن العلة من تشريع المادة هيإحداث موازنة بين مصلحة المجتمع في اقتضاء العقوبة ومصلحة المتهم مع اشتراط ألا تكون الجريمة حدا أو قصاصا وينفرد النائب العام بممارسة تلك السلطة ولا رقيب عليه، إلا الله، وتابع:"لذلك أقترح وضع ضوابط للممارسة مع تحديد أنواع الجرائم بجدول ملحق بقانون الإجراءات الجنائية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.