قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخلع حذائها أثناء الحفل وتدخل في وصلة رقص مثيرة    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    جهاز المخابرات العامة يدشن مبادرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من الذي أفرجَ عن صلاح قوش ورفيقه ؟


بقلم/ عبد العزيز عثمان سام- 11 يوليو 013
الثابت الوحيد في هذه العملية هو أن صلاح قوش ورفيقه صلاح احمد عبد الله قد أٌفرج عنهما وهما الآن ينعمان بالحرية ويحتفل أهلهم وأسرهم فرحين بالإفراج الذي أصبح واقعاً معاشاً.
أما الجهة التي أفرجت عنهما فهناك أكثر من أبِ يدعي القيام بعملية الإفراج وإطلاق السراح: فبينما جاء في خبر صحيفة الراكوبة الإلكترونية بتاريخ الأربعاء الموافق 10 يوليو013 غرة رمضان المعظم في خبر نشر تمام الساعة 5:30 مساء جاء بعنوان: بعفوِ رئاسي أطلقت سلطات حزب البشير الأمنية اليوم الفريق(م) صلاح قوش ومدير مكتبه صلاح أحمد عبد الله.
وفي خبر آخر لاحق نفس اليوم نشرت صحيفة الراكوبة مفاده: الإدعاء أسقط الاتهامات الموجهة لصلاح قوش ورفيقه لعدم كفاية الأدلة.
وقال قوش لرويترز أثناء حفل إستقبال في منزله أن الإدعاء أسقط الاتهامات الموجهة له لنقص الأدلة، وقال أن بعض الناس قاموا بوساطة، وأنه ممتن للرئيس البشير للإفراج عنه. وقال أن القرار كان تطبيقاً لنص المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم كفاية الأدلة.
وفي السياق ورد أن وزير العدل محمد بشارة دوسة قد أصدر قراراً بوقف الدعوي الجنائية رقم 1743 في مواجهة الرجلين وأمر بإطلاق سراحهما فوراً وبرر الوزير قرار وقف الدعوي الجنائية ضد المتهمان أنهما "عملا ردهاً من الزمان في خدمة الوطن ولتحقيق المصلحة العليا للبلاد وفي إطار السعي لجمع الصف الوطني لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد وأن القرار جاء بعد التشاور مع القيادة العليا للبلاد".
واستطرد الخبر قائلاً، وقد جددت محكمة الخرطوم وسط حبس قوش ومرافقه عدة مرات . وبعد توجيه التهم من لجنة التحري تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بإستئناف ضد التهم الموجهة من لجنة التحري.
إذاً، هذه هي الوقائع والحيثيات التي إنتهت إلي الإفراج عن قوش ورفيقه ولكن هناك خلط وضعف رهيب في تكييف الوقائع بالقانون وصولاً إلي قرار الإفراج والجهة التي أصدرته ونصوص القانون التي إستند إليها، وذلك وفق الآتي:
1/ تصريحات صلاح قوش وإنفعالاته فور إطلاق سراحه، والأخبار والتصريحات الرئاسية قبل عملية الإفراج كلها تسير في تجاه أن رئيس الجمهورية هو من أفرج عن صلاح قوش بعفو رئاسي وهو عنوان خبر الراكوبة، وذلك يتطلب إعمال رئيس الجمهورية لسلطاته المنصوص عليها في المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وتقرأ كالآتي: (المادة 208/1: يكون لرأس الدولة سلطة إسقاط الإدانة أو العقوبة في غير جرائم الحدود. 2)علي الرغم من أحكام البند(ا) لا يجوز لرأس الدولة إصدار أمر إسقاط الإدانة أو العقوبة في جرائم القصاص والجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوي الجنائية إلا بموافقة المضرور أو أوليائه، أو بعد إستيفاء الحق المحكوم به.)
وأول ما يلفت النظر في هذا النص من إختصاصات رأس الدولة في إسقاط الإدانة أو العقوبة أنه لإعمال هذا النص لا بُدَّ أن يكون المتهم قد تمت محاكمته وأن المحكمة قد ادانته وأوقعت عليه عقوبة، وهذا الشرط الأساس لتطبيق هذه المادة لم يتوافر بعد لأن المتهمان صلاح وصلاح لم تتم محاكمتهما بعد وإصدار قرارات بالإدانة والعقوبة ضدهما. ومن ثم فإن الإفراج عنهما بعفوٍ رئاسي تحت هذه المادة غير ممكن وفق صحيح القانون وعليه نذهب للنظر في سلامة الإجراءات الواردة في سياق الخبر.
2/ كرر المُفرَج عنه صلاح قوش في تصريحات أدلي بها بعد خروجه بأنَّ إطلاق سراحه جاء بسبب أن التهم قد أسقطت عنه لعدم كفاية الأدلة، وهذا الإدعاء من صلاح قوش يتعارض مع الجزء الذي يليه من ذات الخبر حيث ورد (هذا وقد جددت محكمة الخرطوم وسط حبس قوش ومرافقه عدة مرات. وبعد توجيه التهم من لجنة التحري تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بإستئناف ضد التُهم الموجهة من لجنة التحري).
ثم أن عدم كفاية الأدلة سيؤدي مباشرة إلي شطب الدعوي الجنائية بواسطة وكيل النيابة المتخص أو لجنة التحري في هذه الحالة وذلك إعمالا لنص المادة 37(1)من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وتحدد الأسباب التي تنقضي بها الدعوي الجنائية ونورد منها الآتي:
ج) صدور قرار مسبب من وكالة النيابة برفض توجيه التهمة أو بشطب الدعوي الجنائية.
د) صدور قرار مسبب من النائب العام بوقف الدعوي الجنائية(عملاً بسلطاته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية 1991م).
إذاً، ما طفق يهزي به قوش من أن إطلاق سراحه قد جاء لعدم كفاية الأدلة هو قول مردود عليه من واقع أن التُهم قد وجهت إليه من لجنة التحري وأن فريق دفاع قوش قد تقدم بإستئناف ضد قرار توجيه تلك التهم ضده ورفيقه ولم يصدر بعد قرار من الجهة الإستئنافية بوزارة العدل بتأييد أو رفض الإستئناف المقدم من هيئة دفاع قوش.
الذي يهم الناس في هذا المشهد هو أنهم يريدون أن يعرفوا ما حدث في إجراءات الإفراج عن قوش من البداية وحتي النهاية، ولماذا كل هذا الإرتباك والعواء في خواء.
3) إستخدام وزير العدل(النائب العام) سلطاته تحت المادة 58 إجراءات جنائية كما جاء في الخبر بأن وزير العدل قد أصدر قراراً بوقف الدعوي الجنائية وتسبيبه لذلك القرار هو أن المتهمان قد عملا(رَدْهَاً من الزمان في خدمة الوطن ولتحقيق المصلحة العليا للبلاد وفي إطار السعي لجمع الصف الوطني لمواجهة التحديات وأن القرار جاء بعد التشاور مع القيادة العليا للبلاد). والمادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م مادة وُضِعت وأستُغِلت سياسياً لتنفيس الإحتقانات السياسية والصفقات من شاكلة الإفراج عن صلاح قوش بعد هدم كرامته وإبتزازه وتقليم أضافره وتدجينه، وتنص علي الآتي:(المادة 58 إجراءات جنائية(1) يجوز للنائب العام في أي وقت بعد إكتمال التحري وقبل صدور الحكم الإبتدائي في الدعوي الجنائية أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوي الجنائية ضد أي متهم ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه، وعلي المحكمة عندئذٍ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوي الجنائية.
وهذا ما حدث في إجراء الإفراج عن صلاح قوش ورفيقه، ذلك أن وزير العدل قد اصدر قراراً مُسبباً بما جاء أعلاه بين قوسين، وبعد أن تشاور السيد وزير العدل مع القيادة العليا للبلاد وفي حضرة وفد مروي من عشيرة صلاح قوش وتشفعهم فيه فكانت شفاعة البشير جاهزة فأمر خادمه المطيع وزير العدل لإستخدام المادة 58 إجراءات المحصنة من الطعن والإفراج الفوري عن صلاح قوش ومرؤسه، وكل الموضوع مسرحية مكشوفة وفي غاية السخف.
أختم بالقول أن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية 1991م قد أستغلت طوال حكم الإنقاذ في غير موضعها ولا لتحقيق مقاصد المُشرِّع، ولكنها دوماً تستغل في مثل هذه المناسبات السمجة.
وفي الختام أورد نموذج في سوء استخدام هذه المادة المحصنة ضد الطعن،عندما كنا مستشارون قانونيون بوزارة العدل في أيام الوزير عبد الباسط سبدرات (فترته الأولي) وفي حوالي العام 1992م تم نصب كمين مُحكَم من وكيل نيابة أم درمان وسط لفنان (مغني) معروف في أم درمان كان يتخذ من مسكنه أكبر نادي للقمار في أم درمان القديمة وتم القبض عليه والزمرة من المقامرين متلبسين بأيدي حمراء، وفي اليوم التالي للحادثة وأثناء التحريات الجارية فيها أرسل وزير العدل في طلب ملف القضية وقام فور إحضار الملف أمامه بإعمال المادة 58 إجراءات هذه وانهي الدعوي الجنائية وأفرج عن المتهمين وعلي رأسهم ذلك المغني وكان سبب إنهاء الدعوي الجنائية عندما أصر وكلاء النيابة المباشرين لملف القضية أن اخبرهم السيد وزير العدل أن التوجيهات أتته من أعلي والسبب هو أنَّ ذلك المغني صاحب نادي القمار هو من غَنَّي: هَبَّت ثورة الإنقاذ، يوم الجيش للشعب انحاز!! فأنظر إلي نكسات المشروع الحضاري هذا، وقد تبِعَ هذه الحادثة إستقالة عدد كبير من المستشارين القانونيين الأكفاء من وزاة العدل، منهم من غادر البلاد ومنهم من سَلَكَ درب المحاماة ومنهم من خرج مُتمرِداً علي هذا النظام الظالم الغاشم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.