أصدرت محكمة جنايات الطفل بامتداد الدرجة الأولى أمس الاول حكماً بالسجن المؤبد والغرامة ألف جنية وفي حالة عدم الدفع السجن ثلاثة أشهر لمغتصب طفلة بضاحية مايو جنوبي الخرطوم، وأشار القاضي عبد الرحيم قسم السيد أثناء قراره أن الأدلة المقدمة في مواجهة المتهم كافية لإدانته بتهم تحت طائلة (45ب) من قانون الطفل قائلا إن مادة الاتهام تصل عقوبتها إلى الإعدام بيد أن المحكمة أخذت بعين الاعتبار الأسباب المخففة للعقوب، ورأت أن المتهم مسؤول جنائياً لارتكابه فعلاً مخالفاً لقانون الطفل للعام ( 2010م)، وترجع حيثيات الوقائع إلى قيام الجاني باستدراج الطفلة إلى داخل غرفتة مستغلاً غياب أسرته بعدما وجدها بأحد شوارع ضاحية مايو حيث كانت تلهو برفقة أقرانها بالحي جوار منزلها الاحداث