حلقة -5- أوضحت في الحلقة السابقة التناقض بين الفقرتين الاولى والثالثة من المادة 8 الخاصة بتكوين الاتحادات الرياضية حيث ان الفقرة الاولى تتحدث عن حاكمية النظام الأساسي المقيد بتوافقه مع النظام الاساسي للاتحاد الدولي والمجاز بواسطة الجمعية العمومية مما يعني ان تكوين الجمعية يسبق اجازة النظام طالما انها تجيزه وتعود نفس المادة لتنص في الفقرة 3 على ان ينص النظام الاساسي على ( تكوين الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي)مما يعني ان النظام الاساسي يسبق الجمعية (قمة التناقض وحجوة أم ضبيبينة) فمن الذي يضع النظام في هذه الحالة كما ان نفس المادة تنص على ان القانون الجديد لا يسري في حالة اي اتحاد سبقه بوجود نظام أساسي معتمد من الاتحادات الدولية ومجاز من جمعية مما يعني ان اتحاد الكرة بل كل الاتحادات لها الحاكمية فيها لانظمتها السارية عند اصدار القانون لأنها سبقته ومعتمدة من الاتحادات الدولية ومجازة من جمعية عمومية وبالتالي فان القانون الجديد لن يحكم الا الاتحادات الجديدة ان وجدت وهذا يجعل من الجمعيات السارية قبل القانون الجديد هي التي تملك اعتماد التعديل الذي جاء في القانون الجديد وبالطبع لن تفعل ذلك اذا كان خصما عليها ويطيح بها وهو سيفعل ذلك فهل ينتحر اعضاء الجمعية بارادتهم ويعتمدون التعديل..؟ واليوم أتوقف مع الفقرة 4 من القانون الخاصة بتكوين جمعية الاتحاد من (اتحادات ولائية ومحلية ومن أندية ذات نشاط مستمر في أربع ولايات على الاقل) وهو يختلف عن قانون2003 الذي حدد تكوين الجمعية من (ثلاثة اندية على الاقل او كيانات وسيطة او كلاهما معا) مما خول الوزير ان يختار ما يراه في لائحته بعكس القانون الجديد الذي الزم الوزير ان يكون الجمعية من العناصر الثلاثة دون استثناء ولو تعذر وجود أي منها يبطل تكوين الجمعية وهذا ما سيحول دون تفعيل النص لأن تكوين الجمعية جاء ملزماً بوجود العناصر الثلاثة في الجمعية وان عجز في وجود اي منها تبطل جمعيته وهذا ما سيواجه الوزير: 1- أولها فرض القانون عضوية اربعة أندية ذات نشاط في أربع ولايات على الاقل وهذا غير متوفر لأنه ليس في السودان نادياً يمارس نشاطاً مستمراً في اربع ولايات. 2- نصت الفقرة 4 على ان الجمعية تتكون من اتحادات الولايات وفي ذات الوقت من الاتحادات المحلية وهذا تغول على اختصاصات الولايات الدستورية بحكم ان الاتحادات المحلية خاضعة لها لهذا لايجوز لها ان تمثل في هيئة مركزية لأن العلاقة بينهما قاصرة على المركز والولايات ولا يحق للمركز ان يضمن قانونه ان يمثل فيه اتحاد محلي خاص لمدينة تحت امرة الولاية وأخطر من هذا ان يكون ممثل الاتحاد في نفس قوة ممثل الولاية واكثر خطورة ان يكون ممثلو المدن التابعة للولاية اكثر عددا من ممثل الولاية فما معنى تمثيل مدينة اذا كانت الولاية ممثلة وهذا انتهاك لحق الولاية الدستوري ولن تسكت عليه. 3- طالما ان تكوين الجمعية العمومية وفق الفقرة 4 استحالة ومصدر نزاعات قانونية فان الحاكمية تصبح للجمعيات المكونة بموجب قانون 2003 والتي ستظل سارية لأن القانون الجديد نفسه نص على ان تبقى أي لوائح سابقة بموجب القانون سارية الى ان يصدر البديل لها بموجب القانون الجديد وهذا ما سيؤدي لانعقاد الجمعية وفق قانون 2003 وبنفس اختصاصاتها قبل القانون. واما الفقرة 5 والتي نصت على ان (تحدد اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون والنظام الاساسي للهيئات الرياضية تكوين واختصاصات الاتحادات الولائية) مع ان الهيئات التابعة للقانون الجديد هي فقط الاتحادات المختصة بالمشاركات الخارجية وعضوية المنظمات الدولية ولا يحق للقانون ان يعمم هيمنته على الولايات واتحاداتها لأن هذا شأن خاص بها وليس للمركز حق التخل فيها والتغول عليها بنص الدستور. (محطة اضافية صادف إعداد هذه الحلقة برنامج البحث عن هدف وبالرغم من ان الاخ مامون مبارك امان كان مميزاً في حديثه الا ان ماورد على لسانه الى ان الفيفا ليس لها حق رفض التعيين جانبه الصواب وهذا ما سأوضحه في الحلقة القادمة). وكونوا معي مع المزيد من المخالفات في القانون