لدغة عقرب النعمان حسن القصر يتحمل المسؤولية اذا لم يصحح اليوم تكوين الجمعية (حلقة أخيرة) دستور السودان 2005 ينص في الفصل الأول طبيعة الدولة المادة-1 فقرة 1 جمهورية السودان دولة لا مركزية. الفصل الرابع المادة 24السودان دولة لا مركزية وتتكون مستويات الحكم على الوجه التالي: الفقرة –ج- الحكم الولائي يمارس السلطة على مستوى الولاية المادة 25فقرة -أ – الاعتراف بذاتية الولايات المادة 26-1- الروابط بين مستويات الحكم تلتزم مستويات الحكم عند ادارة النظام اللامركزي للبلاد المبادئ التالية الفقرة –ب- تراعي كل مستويات الحكم وعلى وجه الخصوص المستوى القومي والولائي فيما يتصل بالعلاقات بينها فيما بينها او مع الأجهزة الحكومية الأخرى أولا احترام كل منها ذاتية الآخر ثانيا التزامها بالدستور –ج- تؤدي كل منها مهامها وصلاحياتها بحيث: أولاً الا تتغول أيا منها على صلاحيات الأخرى، ثانياً لا يتولى ايا منها صلاحيات او وظائف منحت لمستوى آخر وفق هذا الدستور المادة 50 تمارس السلطة التنفيذية القومية الاختصاصات التنفيذية الواردة في الجدولين (أ) و-( د) مقروءتين مع (ه) و(-و) الباب الثاني عشر اختصاص ولايات السودان المادة 178-1- تنشأ على مستوى الولاية سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية تؤدي مهامها وفقا لهذا الدستور المادة 179-2- الفقة 5- يمارس الوالي بمشاركة مجلس وزراء الولاية السلطات التنفيذية للولاية في الجدولين(ج) و(د) مقروءتين مع الجدولين (ه)و(و). الجداول: حدد الجدول (أ) الاختصاصات القومية وتتكون من 38 اختصاصاً ليس فيها الرياضة. الجدول ج اختصاصات الولايات ويتكون من45 اختصاص تضمنت (الترفيه والرياضة داخل الولاية). الجدول-د- الاختصاصات المشتركة التي من اختصاص الحكومة القومية والولايات من 32 بنداً وجاء في البند رقم 19 مايلي:(ابتدار الاتفاقات الدولية والاقليمية والتفاوض بشأنها واهتمامها في مجالات الثقافة والرياضة والعلاقات مع المنظات غير الحكومية الاجنبية) (وطبعا بينها الاتحاد الدولي لكرة القدم). هذا هو دستور السودان والذي يعتبر القصر هو أعلى سلطة رقابية على تنفيذية ومسؤولة عنه وكان قد سبقه قانون 2003 الذي لا يزال سارياً وجاء فية في المادة 12 او لا ان ينشأ اتحاد واحد لكل منشط وثانياً ان تصدر الدولة النظام الاساسي للاتحاد على ان يتكون من ثلاثة أندية من ثلاث ولايات على الاقل او كيانات وسيطة او كلاهما معاً. وفي نفس القانون نص في المادة 44 انه يجوز للوزير (وزير الرياضة) ان يصدر لائحة لتنفيذ القانون) وهو ما يقتضي على الوزير اليوم ان يلغي او يعدل لائحة الوزير التي أصدرها الوزير الاسبق في عام 2003 والتي سخر فيها الماد 12 لاضفاء شرعية على تكوين الجمعية العمومية التي افشلت الاتحاد العام لكرة القدم لرغبة قادة الاتحاد ومصالحهم. بهذا يتعين على الوزير اليوم استنادا على نفس المادة 12 ان يصدر لائحة جديدة يعيد فيها تكوين الجمعية بما تقتضيه المصلحة العامة ويتوافق مع الدستور ليكتب نهاية التكوين الحالي للجمعية التي لم نشهد في ستين عاماً. انها قومت او صححت خطأ أو حاسبت فاسدا لضعف التكوين الذي لايقوى على اصحاب الحق وانما الوسطاء من الاتحادات المحلية للمدن والقرى مع انها اصبحت بنص الدستور تحت سلطة الولاية ولا يجوز ان تكون لها علاقة مباشرة مع المركز حيث اصبحت العلاقة دستورياً بين المركز والولايات ناهيك ان يكون هذا التكوين في الاتحاد افشله وافرغ الجمعية من مسؤوليتها الصبح احرص على مصالح عضويتها من الوسطاء الذين ليس لهم علاقة مباشرة بالاتحاد كما ان الأهم من ذلك فانه قد صدر عن الفيفا لائحة ترخيص الاندية التي قصرت مشاركة الاندية في البطولات الخارجية على الأندية الاحترافية التي تحوذ رخصة الأندية مما يعني ضرورة غيرها من الأندية والاتحادات المحلية بالفيفا مما يستوجب اعادة تكوين الجمعية اليوم وليس الغد وهذه مسؤولية القصر دستورياً. وكونوا معي لنرى كيف تكون الجمعية في خاتمة الحلقات.