حلقة -2 * مواصلة لتعقيبى على حديث الأستاذ أحمد عبد القادر رئيس لجنة الإشراف المكلفة باعترافه من اللجنة الأولميبة بمهمة محدد فى الجمعية العمومية لابد أن نقف اليوم مع قانون 2003 لنرى من هو الذي يملك الحق فى تحديد عضوية اللجنة الأولمبية بل كل الهيئات الرياضية وإن كان لأي جهة أخرى غيرهم تملك ذلك كما فعلت لجنة أحمد عبد القادر والتحكيمية باعتماد عضوية اتحاد الكاراتيه التقليدى في اللجنة الأولمبية التي يرفضها قانون2003الذى يدعون أنه يخولهم ذلك لتبرير تصرفاتهم المخالفة للقانون كما سنرى. * أولا فإن انضمام أي دولة لعضوية اللجنة والاتحادات الدولية هو قرار تتخذه الدولة برضائها ولا تجبرها المنظمات الدولية على قبول شروطها وأهمها التزامها بالميثاق واللوائح الدولية وان من يخرج عليها تلغى عضويته ولن تحق له المشاركات الخارجية إن أخلَّ بشروط العضوية * ثانياً: قانون 2003 فى صفحة ال(تفسير) نص على ان اللجنة الاولمبية يقصد بها اللجنة المشار اليها فى المادة 11 -1 وفى المادة 11-1 المعنية نص القانون على (اللجنة الأولمبية السودانية المنشاة بموجب أحكام الميثاق الأولمبي وبموجب نظامها الأساسى المعتمد من اللجنة الدولية والمفوضية الاتحادية) وهذا يؤكد خصوصية وحاكمية الميثاق الأولمبى والنظام الأساسى للجنة المعتمد من الدولية والمفوضية الاتحادية وبهذا فإن حاكمية الميثاق والنظام الأساسي للجنة أمن عليها قانون 2003 مما يعني إنه ليس هناك أي مرجعية لغيرهم لتحديد الاتحادات التي يحق لها عضوية الجمعية العمومية للجنة الأولمبية وهذا يؤكد أن أي جهة خارجية غير الميثاق والنظام الأساسى للجنة تمنح عضوية اللجنة لأي اتحاد لم يمنحها له الميثاق والنظام الأساسي فإنها عضوية غير قانونية لأنها مخالفة للقانون و قرارها غير جدير بالاعتبار ولن ينفذ من اللجنة ولن تقبل بتنفيذه اللجنة الدولية. * رابعاً: أما الميثاق الأولمبي والنظام الأساسى اللذان امن قانون 2003على اختصاصهما وحدهما فى تحديد العضوية للجنة فلقد حددا عضوية اللجنة فى ثلاثة فئات فقط وهى (أي سوداني عضو في اللجنة الدولية) و(أي اتحاد نشاطه أولمبي وعضواً في اتحاد دولي معتمد من للجنة الدولية) ثم ثالثاً وأخيرا (ممثلى اللاعبين الذين شاركوا فى الاولمبياد) مع تفويض اللجنة الوطنية منح العضوية للاتحادات غير الأولمبية التي لها عضوية في اتحادات دولية معترف بها من اللجنة الدولية اذا رأت تم نمحها لهم وقد سبق أن أعطتهم هذه المنحة وعادت وتراجعت وقصرت عضويتهم على الانتساب فقط والمفارقة ان اتحاد الكاراتيه التقليدي الذي منحه احمد والتحكيمية العضوية ليس منها لأنه غير أولمبى وليس له اتحاد دولي معترف به (يعني برة الشبكة). * خامساً: وعملا بأحكام المادة 44 من القانون والتي خولت الوزير ليصدر لائحة لتنفيذ القانون فلقد نصت اللائحة التى اصدرها السيد الوزير في المادة 28 على ما يلى (تكون عضوية الجمعية العمومية للجنة الاولمبية وفق الميثاق الأولمبي ونظامها الأساسى) وهذا مزيد من التأكيد لاحترام الدولة للميثاق الأولمبى وبطلان اعتماد عضوية الكارتيه — المادة 21 اختصاصات المفوضية الاتحادية وسلطاتها الفقرة-ج- (مراقبة هيئات الشباب والرياضة للتاكد من التزامها بأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه) وبهذا قانوناً فإن المفوضية ولجانها تقع عليهم مسئؤلية التأكد من ان عضوية الجمعيات العمومية لابد ان تكون حسب الميثاق الأولمبي والنظام الأساسي بأمر قانون 2003 وعليه فإن من يعتمد عضو المشاركة في جمعية الأولمبية من غير الفئات أياَ كانت مبرراته فإنه هو الذي يصبح مخالفاً للقانون مما يؤكد صحة موقف اللجنة الوطنية وهي ترفض تنفيذ قرارات تمنح العضوية لمن لا يستحقونها حسب الميثاق والنظام الأساسي. * وبالطبع اتحاد الكاراتيه التقليدي لأنه ليس من هذه الفئات ولا تحق لها العضوية ولكن كونوا معي فى خاتمة هذه الحلقات لتروا كيف ان لجنة الإشراف والتحكيمية وقعوا فى هذا الخطأ بسبب اجراءات الطعون التي اتخذوا منها زريعة تضفي شرعية لمن برفض عضويتهم الميثاق النظام الأساسي التي أمّن على حاكميتهم قانون 2003 الذي يدعون انهم يعملون وفقا له بسبب سوء الفهم لإجراءات الطعون التى خرجوا بها عن اطارها القانونى كما ساوضح في الحلقة القادمة وبهذا جعلوها قوة فوق القانون نعطى العضوية لمن لا يستحق وكونوا معى.