حلقة 5 * اسمحوا لى أن أترك قانون 2016 يتحدث بالرغم مما عليه من مآخذ لتروا كيف كان حجم خروقات اللائحة العامة له وستكون وقفتى اليوم مع ما تردد نشره في صدر اللائحة العامة من سلطة للوزير ليعين لجنة تسيير للاتحادات التي لا تعقد جمعياتها فى الموعد المحدد وعلى ما منحته اللائحة من سلطة للمفوضية للإشراف على انعقاد الجمعيات وعضويتها والانتخابات مع أن كلا الأمرين محظور بالقانون واللوائح الدولية لهذا فلنترك الحديث للقانون حول مخالفتين هامتين على أن أعود فى الحلقات القادمة لغيرها من المخالفات وسأترك القانون يتحدث عنها فكونوا مع القانون: * المادة 5-2 من اختصاصات الوزير وتقول (يجوز للوزير فى حالة عدم وجود قوانين أو نظم أساسية دولية مقيدة تعيين لجنة تسيير لأى من الهيئات الشبابية الرياضية). * المادة 10فقرة3 وتقول (فى حالة تعذر قيام الانتخابات فى موعدها وفقاً لأحكام المادة 17-4 وفى حالة عدم وجود قوانين ونظم دولية مقيدة ونظم أساسية يقوم الوزير بناءً على طلب المسجل بتعيين لجنة تسيير لإجراء الانتخابات فى مدة لا تتجاوز ستين يومًا) . أما المادة 17-4 فتقول (يطلب المسجل تعيين لجنة تسيير وفقا لأحكام المادة 5-2د فى حالة فشل أي هيئة فى عقد الجمعية العمومية المحددة للانتخابات وفقا لنظامها الأساسى) وفى المادة 17-3 اختصاصات المسجل تقول على المسجل (تجميد تسجيل أى هيئة للشباب والرياضة فى حالة عدم عقد جمعيتها العمومية فى موعدها المحدد حسب نظامها الأساسى إلى حين انعقاد الجمعية). * المادة 19نصت على إنشاء مفوضية لها سبعة اختصاصات فى الفقرة -1من المادة وفى الفقرة 5-2 منها نص القانون على ما يلى(فيماعدا ما ورد بالفقرة-د- لاتخضع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية المقيدة بنظمها الأساسية بتوافقها مع الاتحادات الدولية المعتمدة بواسطتها لسلطات واختصاصات المفوضية) وتنص الفقرة -د- المشار اليها فى اختصاصات المفوضية ما يلى: (الرقابة والتفتيش لأموال الهيئات والفصل فى النزاعات المالية والإدارية والتى ترفع اليها من الهيئات الرياضية والشبابية) وهذه نفسها فقرة محظورة باللوائح الدولية). * المادة 20-1- (استئنافات قرارات المسجل أو المفوضية حسب ما يكون الحال امام لجنة استئنافات يشكلها وزير العدل بالتشاور مع الوزير وتكون قراراتها نهائية). * المادة 21 وضعوا عليها خطاً أحمر تنص على: فقرة-1-( تقوم لجنة مستقلة بإجراء انتخابات لكل من اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية التى تخضع انتخاباتنها للنظم الأساسية للاتحادات الدولية النظيرة لها وتنتخب تلك اللجنة بواسطة الجمعية العمومية لكل منهما من داخل وخارج أعضائها). * فقرة-2- (تنتحب الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية المنصوص عليها فى الفقرة-1- حسبما يكون الحال لجنة استئنافات للفصل فى أي استئناف ضد قرارات لجنة الانتخابات). * فقرة-3- (يحدد النظام الأساسى للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية المنصوص عليها فى الفقؤرة -1- إجراءات الانتخابات والاستئنافات). * هذه هى نصوص القانون التى رأيت ضرورة وضعها أمام الرأى العام الرياضى حسب ما ورد فى قامون 2016 رغم علاته، ويبقى السؤال تحت ظل هذه المواد هل يحق للوزير أن يعين لجنة تسيير للاتحادات المنضوية تحت الاتحادات الدولية- ناهيك عن السوابق التى تؤكد أن اللوائح الدولية ترفضها- وهل للمفوضية أى سلطات للإشراف على الجمعيات والانتخابات وأن تشرع ما تريده من شروط مع أن القانون لم يخول لها هذا والسوابق تؤكد رفض الاتحادات الدولية لها وكونوا معى مع بقية الخروقات للقانون واللوائح الدولية لنرى هل اللائحة أصبحت أعلى و أقوى من القانون واللوائح الدولية ويبقى السؤال موجهاً لوزارة العدل حتى نقف على رأيها فى (لائحة مخالفة القانون واللوائح الدولية وليس لائحة تنفيذ قانون 2016 كمال تنص المادة 46).