حلقة -6 بالرغم من أن الأخ اللواء مامون أمان كان مميزاً في حديثه حول الأزمة الحالية ببرنامج البحث عن هدف الا أنه جانبه الصواب في نقطتين الاولى انه رفض ان تفرض الفيفا سطوتها على الدولة وهو مخطئ فالفيفا لم تفرض نفسها ولكن الدولة قبلت هذه السطوة شرطاً لقبول عضويتها وبيدها ان تنسحب من الفيفا ان رأت ذلك حتى لا تخضع لسطوة الفيفا. والامر الثاني أعلن مامون ان الفيفا لا ترفض تعيين لجنة تسيير للاتحاد وذلك استنادا على المادة 17 من لوائح الفيفا والتي تنص على ان(أي عضو في الاتحاد اما ان يكون منتخبا او معيناً) ولكن التعيين ليس معنية به الهيئات الحكومية التي نصت اللوائح على عدم تدخلها في استقلالية الاتحاد لهذا فان التعيين المقصود يصدر من هيئة أهلية ويجب ان تضمن هذه الهيئة في النظام الأساسي الذي يعتمد من الفيفا والارجح في حالة السودان ان يوكل التعيين للجنة الاولمبية الا انه طالما ان النظام الاساسي للاتحاد السوداني نص على انتخاب مجلس الادارة ولم يشير للتعيين والجهة التي تعين وان تحظى بقبول الفيفا فان التعيين لن يكون مقبولا من الفيفا وسيبقى السؤال كيف يعين الوزير لجنة تسيير والقانون الجديد نفسه الذي عطل به قانون 2003 يحظر تعيين اي لجنة تسييرلأي اتحاد عضو في الاتحادات الدولية بل نص على تجميد المسجل للاتحاد حتى تنعقد جمعيته العمومية. أعود الآن لمشروع القانون الذي تم التوافق عليه حتى مجلس الوزراء والذي نص على عدم تدخل المفوضية كهيئة حكومية في شئون اللجنة الاولمبية والاتحادات المنضوية في عضوية الاتحادات الدولية والذي استبدلها بمسجل حدد اختصاصاته بالمسائل الاجرائية تسجيل وتجميد تسجيله اذ لم يعقد جمعيته ولكن مشروع القانون تعرض لتدخل أعاد للمفوضية صلاحياتها في شئون اللجنة الاولمبية والاتحادات مع الاحتفاظ بالمسجل مع ان المسجل كان بديلا للمفوضية وبهذا أخذ القانون بالشمال ما أعطاه باليمين مخالفا اللوائح الدولية. ودعوني أورد لكم النصوص التي فجرت المخالفات: -المادة 14 الخاصة باللجنة الاولمبية نصت في الفقرة -1- (اللجنة منشأة بموجب أحكام الميثاق الاولمبي) وفي الفقرة -2-( (تتكون اللجنة من الاتحادات المستوفية للميثاق الاولمبي ونظامها الاساسي) ولم تؤكد المواد على حاكمية الميثاق على القانون اذا تعارض معه. ولكن انظروا ما نص عليه القانون من اختصاصات للمفوضية التي أعاد تكوينها بعد ان الغى النص الذي رفع يدها عن التدخل في اللجنة الاولمبية والاتحادات. ف في المدة 19من القانون التي حددت اختصاصات المفوضية تصمنت الفقرة الأولى 7صلاحيات وهي نفس الاختصاصات التي نص عليها مشروع القانون الذي تم التوافق عليه والذي لم يخضع اللجنة الاولمبية والاتحادات الاعضاء للمفوضية. ولكن انظروا كيف امتدت أيادِ لتعدل القانون في مراحله الأخيرة لتعيد سلطة المفوضية على اللجنة الاولمبية والاتحادات العامة حيث نصت المادة 19 من القانون في الفقرة-2 مايلي:( فيما عدا ما ورد بالفقرة –د- لا تخضع اللجنة االاولمبية والاتحادات الرياضية المقيدة نظمها الاساسية لتوافقها مع الاتحادات الدولية المعتمدة بواسطتها لسلطات واختصاصات المفوضية الوطنية). هذا النص يعني ان اللجنة والاتحادات اخضعت لاختصاصات المفوضية في الفقرة-د- والتي تقول (الرقابة والتفتيش لاموال الهيئات والفصل في المنازعات المالية والادارية التي ترفع اليها من هيئات الشباب والرياضة) وهكذا عادت سلطات المفوضية للتدخل في شأن اللجنة الاولمبية والاتحادات في الشئون المالية والادارية) بل واصبح من اختصاصها المراقبة والتحقيق في الشئون الادارية والمالية وبهذا اجهض القانون الحصانة ضد تدخل المفوضية في شأن اللجنة الالمبية والاتحادات وهو ما حظره مشروع القانون قبل ان تعدله جهات حرصت على التدخل دون مراعاة لما يترتب عليه. وهكذا أخذ القانون باليسار ما أعطاه باليمين و لم تعد حاكمية الميثاق الاولمبي او الاتحادات الدولية بل والمفارقة هنا ان اللجنة الاولمبية سلطاتها ادارية ومالية مما يجعلها تحت قبضة المفوضية وهذ ما سترفضه اللجنة الدولية والاتحادات الدولية.