اكد المجلس القومي للادوية والسموم عدم جواز نشر أي اعلان دواء او مستحضر صيدلاني الا بموافقة المجلس بنص المادة و31 من قانون المجلس و حصر النشر على قطاعات الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان والاشخاص المتدربين وافراد الفئات الطبية المؤهلة، و اشار الى محاكمة اكثر من 7 صحف في نشر اعلانات من هذا النوع ، وطالب اتحاد الصيادلة باستدعاء وزير الاعلام لمنع مسألة الاعلانات الطبية، دعا رئيس لجنة الصحة بالبرلمان دكتور الفاتح محمد سعيد الى مراعاة جانب السلوك المهني فيما يتعلق بالاعلانات الطبية بتحديد حجم اللافتة التي يضعها الأطباء، واعتبر ان مايحدث الان غير لائق باعتبار ان الطبيب لايعلن عن نفسه، كما اعتبر ظاهرة التداوي بالاعشاب ظاهرة مؤلمة و خطيرة وتثير الاشمئزاز ما يوضح ان اجهزة الرقابة غافلة، الا انه اعترف بوجود اعشاب طبية ، مشيرا الى اقتراحهم بقيام كلية للاعشاب، واضاف على الممارسين للطب العشبي ان يحصلوا في اقل تقدير على دبلوم او شهادة معترف بها ، وقال خلال منتدى حماية المستهلك امس في اماكن كثيرة في العالم خاصة ايران والامارات اعترف بطب الاعشاب، داعيا الى ضرورة تقنينه في السودان وتدريب الممارسين له ،كما دعا جمعية علماء السودان ان يضبطوا مسألة التداوي بالقرآن بتأصيل هذا الامر، وقال لابد من فتوى في مسألة الاعلان عن التداوي بالقرآن توضح هل هذه الاعلانات مقبولة شرعا. واوضح ان قانون الادوية والسموم اجيز في المجلس الوطني عام 2001 وتم افتتاح المجلس الطبي عام 2008 و قال فيما يتعلق بالاعلانات الصحية هناك ثلاثة انواع من الاعلان اولها الاعلان الطبي والاعلان عن الادوية ومن ثم الاعلان الخاص بالطب العشبي، واشار الى عدم صحة اعلان الطبيب عن نفسه حتى واذا استضيف في التلفزيون قائلا الامر غير صحيح يخالف لوائح المجلس الطبي، داعيا المجلس الى تفعيل لوائحه، داعيا الى احكام الرقابة خاصة من قبل منظمات المجتمع المدني. من جانبه، قال المستشار القانوني للمجلس القومي للادوية والسموم تاج السر عبدالله ان قانون عام 2009 يحتوي على ثمانية فصول تشمل 40 مادة منها 14 مادة متعلقة بحماية المستهلك وذكر المادتين 15 - 16 اللتين تتعلقان بالترخيص وتسجيل الدواء الذي تسبقه التحاليل والمواصفات ومن ثم يتم تسجيله، واضاف ان الترخيص يحتوي على جزئين الشخص المرخص له والمحل المتعامل بالدواء وذكر في هذا الاطار جزءا ورد في اللائحة وهو قرب الخدمة من المستهلك واشار الى ان المادتين 22- 23 تتعلقان باجراء تجارب الادوية على الانسان، وقال ان القانون اوضح ان يتم الحصول على موافقة المجلس فيما يتعلق باجراء التجارب على الانسان وقال ان المادتين 28- 29 تتحدثان عن تداول المبيدات والسموم والادوية المخدرة وكيفية صرف الدواء بينما تتحدث المادة 18 عن ادراج شركات الادوية في سجلات المجلس حماية للمستهلك وتسهيلا للوصول للشركة في حال عدم مطابقة المنتج للمواصفات وتسببه في مشاكل للمستهلك، واوضح ان المادة 32 خاصة بالديباجات التي توضع على عبوات الادوية، واضاف ان المواد 25- 37 - 38 خاصة بالادوية المغشوشة والتي يعاقب عليها القانون الجنائي وقانون الادوية والسموم، واوضح ان المادة 38 خاصة بالمستحضرات الصيدلانية غير المطابقة للمواصفات، وقال ان اي دواء غير مطابق للمواصفات بعد اجراء التحليلات عليه يشكل مخالفة بنص المادة 38 ، واضاف ان العقوبات الخاصة بكل المخالفات واردة في المادة 37 واشار الى ان اكثر المخالفات الشائعة هي التعامل في دواء مخالف للمواصفات، واوضح ان العقوبة في هذا الصدد السجن فترة لا تقل عن عشر سنوات، و قال ان مخالفة المواد 22- 23 - 25 انخفضت فيها العقوبة الى 5 سنوات او الغرامة او بالعقوبتين معا، واشار الى اهمية ان تكون العقوبة وجوبية تبدأ بالسجن وقال في مخالفة المواد 16- 18 - 24 - 32 خفضت العقوبة الى سنة ، و اوضح ان المادة 31 خاصة بالاعلانات الطبية تنص على عدم جواز نشر اي اعلان عن مستحضر طبي او صيدلاني اوعشبي بطريقة توضح انه يؤدي للعلاج دون موافقة المجلس الطبي، واشار الى ادانة اكثر من 7 صحف في مسألة الاعلانات الطبية، واكد ان قانون تفسير النصوص العامة قفل المادة 31 تماما ولم يترك أية ثغرة للاعلان عن دواء في صحيفة، وقال ان اللائحة 2 من المادة توضح الطريقة التي تتم بها الاعلانات، واكد ان ضوابط وشروط الاعلان تجعل الناشر يرفض الاعلان وقصر نشر الاعلان على فئات بعينها وكما ربط نشره بمراعاة صحة محتوياته وان لايحتوي على عبارات غير صحيحة وان تكون البيانات مدعمة بالادلة العلمية ويحتوي على اسم المواد الفعالة والجرعة و طريقة الاستعمال والاثار الجانبية وكيفية التصرف في حالات التسمم. اكد مستشار جامعة كرري بروفسير عثمان شرفي ان الغرض من الاعشاب الطبية تجاري فيه عدم امانة واخلاق ، داعيا الى ضرورة حسم هذه الظاهرة، واعتبر اخذ الاجر فيما يتعلق بالتداوي بالقرآن غير صحيح ، ووصف رئيس اتحاد الصيادلة صلاح سوار الذهب الاعلان عن الدواء بالعبث مطالبا باستدعاء وزير الاعلام لمنع نشر الاعلانات الطبية في الصحف . وقالت ممثلة الاجهزة الاعلامية في المنتدى اخلاص نمر ان تنامي ظاهرة الاعلانات عن منتجات صحية وعلاجية وغذائية من خلال الملصقات تمثل خطورة في بلد مثل السودان يغيب فيه الوعي الصحي وتتقاصر ثقافة الوعي الغذائي ويعمد الكثيرون الى تصديق الموجود فيتجهون لتعاطي تلك المنتجات على امل الحصول على النتائج المعلن عنها وقالت ان كثيرا من مكونات هذه المنتجات غير واضح وغير محدد ويعني تعاطيها قفزة في الظلام الدامس لذلك يجب عدم ابراز اي اعلان عن منتج مالم يحصل على ترخيص من جهة ذات اختصاص على ان يحمل الترخيص رقما يوضع في مكان بارز في كل عبوة ، كما يجب وضع تاريخ الصلاحية والانتاج، واشار الى منح المواطن الحق في مراجعة الجهة التي اصدرت الترخيص للتأكد من ان اختباراتها العلمية اكدت ان النتائج المعلن عنها مرجوة فعلا واكدت ان هذا الامر يمكن ان يخفف تعرض الكثيرين لمخاطر الاعلان الذي لا تتحمل نتيجه وقوع المواطن فريسة له أية جهة.