محاكمة طبيب عمومي بالجريف برئاسة القاضي عادل موسى، قاضي جنايات الخرطوم شرق، بدأت محاكمة طبيب عمومي واثنين آخرين اثر وفاة شابة بالجريف. وتعود الحيثيات التي تلاها المتحري الملازم شرطة عبد الرحمن محمد الى بلاغ تقدم به المتهم الاول الى قسم الجريف دون تحت المادة 51 اجراءات الوفاة في ظروف غامضة، افاد فيه ان المرحومة توفيت في عملية ولادة داخل منزله بالجريف، وانه ظن انها مغمى عليها فقام بإسعافها الى مركز صحي الفاروق الا ان الطبيب ذكر له انها فارقت الحياة ولاحظ الطبيب نزول دماء من المهبل فطلب منه التقدم الى الشرطة وفتح البلاغ. بعد ذلك تمت مخاطبة النيابة التي أمرت بإرسال الجثة الى المشرحة التي جاء تقريرها ان سبب الوفاة (الاجهاض)، بعدها تم القبض على المبلغ ووضع متهما أول في البلاغ وبالتحري معه ذكر انه يعرف المرحومة قبل خمسة أشهر من الوفاة، حيث كانت تعمل بأحد المنازل بمدينة الخرطوم بحري وهي تنتمي الى قبيلته من شرق السودان. واضاف كنت التقي بها مساء كل خميس، وثم بعد ذلك كل اسبوعين نذهب سويا الى منزلي لممارسة (الزنا)، وكانت تتحدث عن مشاكل مع الذين تقيم معهم بالمنزل فطلبت السكن معي بالمنزل فوافقت وبعد شهر من سكنها بمنزلي اخبرتني انها (?امل) وطلبت مني الزواج، ثم عادت وقالت انها تخشى من والدها وتخاف من الفضيحة اذا كشف امرها فقررت اسقاط الجنين، وحاولت منعها بحجة ان ذلك ربما يشكل خطورة على حياتها الا انها اقنعتني بوجود طبيب متخصص في هذه الامور تعرفه صديقتها (ر) وهي المتهمة الثانية، وطلبت مني الذهاب برفقة صديقتها الى الطبيب والاتفاق معه على اجراء العملية، وبالفعل ذهبنا الى العنوان المحدد، وكانت هناك لافتة حمراء مكتوب عليها اسم الطبيب فصعدت المتهمة الثانية الى العيادة وتحدثت مع الطبيب وطلب منها الحضور في اليوم الثاني لأن الكهرباء مقطوعة واحضار?مبلغ (400) جنيه. وفي اليوم الثاني ذهبت المرحومة والمتهمة الثانية مع سائق الركشة (شاهد الاتهام) وتصادف اليوم الثاني في رمضان وعند عودتها اخبرتني ان الطبيب قام بإدخال ثلاثة حبات الى رحمها عن طريق المهبل، وانه طلب منها عدم التحرك، وفي الصباح تركتها وذهبت الى عملي وبدأت تنزف وفي المساء اخبرتني ان الجنين قد نزل في (الجردل) وحملته وسكبته بالحمام، وفي اليوم الثاني خرجت وتركتها مع شهود الاتهام (ص) و(ع) وفي المساء عدت ووجدتها مغمى عليها. وباستجواب المتهمة الثانية (ر) جاءت اقوالها انها تعرفت الى الطبيب عن طريق ابنة عمتها التي اسقطت جنينها من اجل السفر الى السعودية، حيث حضرت من ولاية كسلا الى الخرطوم لهذا الغرض، وذهبت معها الى هذا الطبيب الذي أجرى لها العملية مقابل مبلغ (350) جنيها. وواصل المتحري حديثه قائلا اتصلنا بالدفاع المدني لاخراج الجنين من (المرحاض) الا انه تم اخراج ملاءة وقميص نسائي به دماء، وبإرسالهما للمعمل الجنائي جاء التقرير انهم غير قادرين على تحديد أي شيء لتعفن الدماء. وتم القبض على الدكتور (ح،م،م) وجاءت اقواله انه طبيب عمومي يمتلك عيادة بالحي بها صيدلية ومعمل تحاليل، وانه يعمل وحده، وان ترخيصه قد انتهت صلاحيته واعترف الطبيب بحضور عدد كبير من الاجانب الى عيادته بغرض اجراءت عمليات اجهاض الا انه يرفض اجراء مثل هذه العمليات، وانه لا يعرف المرحومة ولا المتهمة الثانية. وبخصوص الصيدلية قال انها خالية تماما من أية ادوية اجهاض او عقاقير اخرى منشطة، واعترف بتدوين بلاغين ضده بقسم الجريف من قبل اجانب احدهما ذكر انه باع له ادوية بمبلغ (300) جنيه لم تشفه والثانية ادعت انه حاول اجهاضه? دون رضاها. وبتفتيش العيادة، تم العثور على أدوية غير مسجلة وادوات جراحية، فقال انه يقوم بإجراء عمليات صغيرة ونظافة جروح بالعيادة، فتمت مخاطبة الصحة الولائية والادارة العامة للصيدلة والسموم والمؤسسات العلاجية الخاصة حيث جاء تقريرها كالآتي: العيادة غير مرخصة، الطبيب غير مسجل في سجلات العيادات التخصصية الخاصة ويعمل دون الحصول على رخصة عيادة خاصة وهي غير مطابقة لمواصفات العيادات الخاصة، المعمل غير مرخص، والادوات الجراحية غير مسموح بها في العيادة، وجاء تقرير المجلس القومي للادوية والسموم، ان الادوية غير مسجلة والمنشطات الج?سية بالصيدلية (فياغرا) ذات تركيز عال 100 ملجم بالاضافة الى حبوب تستخدم في الاجهاض. وقد عثر التيم المكلف بتفتيش العيادة على مبلغ 72 ألف جنيه وكانت موزعة بكراتين على هيئة ربط في ربطة (350) او 400 جنيه، كما عثر على متعلقات نسائية وحلق اذن وجنسية نسائية اريترية وعدد خمسة موبايلات، وبسؤاله قال ان المنشطات غير ممنوعة والمبلغ في حدود ال 32 الف جنيه 5 آلاف منها تخص شخص يدعى وائل، دون في مواجهته بلاغ تحت المواد 15 - 16 - 38 من الادوية والسموم والمادة 16 من قانون المؤسسات العلاجية. وقد وجهت النيابة تهمة للمتهم الاول تحت المادة (146) الزنا ووجهت للثانية تهمة تحت المواد 21 -26/ 135 من القانون الجنائي ووجهت للمتهم الثالث الطبيب تهما تحت المواد 132 135 من القانون الجنائي والمواد 15 16 38 من قانون الصيدلة والسموم وافرجت عن المتهمين الاول والثاني بالضمانة العادية وعلى الثالث بالغرامة المادية 30 الف جنيه. واستمعت المحكمة الى والد المرحومة وابن عمتها حيث ذكر الوالد انه ينتمي الى احدى قبائل شرق السودان الا انه يقيم بإريتريا، وان ابنته غادرت اريتريا قبل عامين وانها اتصلت عليهم هاتفيا قبل شهر من وفاتها الا انها لم تخبرهم بأي شيء، وقال ابن عمتها انه تلقى اتصالا هاتفيا من الشرطة تطلب منه الحضور لاستلام الجثمان وانه لم يكن يعلم شيئا عن موضوع الحمل او الاقامة مع المتهم الاول؛ لان المرحومة اخبرتهم أنها تقيم في مكان عملها. ثقافة قانونية الحضانة الحضانة هي حفظ الولد أو البنت ورعايته وتربيته وتعليمه بما يحقق المصالح الفضلى للمحضون. ففي حال الخلاف بين الابوين أو الفرقة يثبت حق الحضانة للام ثم المحارم من النساء وفقا لجدول ملحق بالقانون، واذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة فيقدم أصلحهم. وتشترط في الحاضن أربعة شروط هي اكتمال الاهلية والامانة والمقدرة على القيام بواجبات الحضانة والسلامة من الامراض المعدية او الضارة بالمحضون، ودون المساس بتلك الشروط يشترط في الحاضن اذا كانت امرأة ان تكون ذات رحم محرم على المحضون اذا كان ذكرا وتستمر حضانتها له اذا تزوجت برجل اجنبي على المحضون الا اذا قدرت المحكمة ان مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك. ودون المساس بالشروط تلك ايضا يشترط في الحاضن اذا كان رجلا ان يكون ذا رحم محرم على المحضون اذا كان انثى وان تكون عنده من يصلح للحضانة من النساء. ولخص المشرع مدة الحضانة حتى يبلغ المحضون سن الرشد. وتكون اصلحية الحضانة خلافا لنص المادة 39 والجدول الملحق بها فعليه عبء اثبات دعواه واذا تركت الام بيت الزوجية لخلاف او أي سبب اخر تكون الحضانة لها وتلزم الام بالحضانة اذا كان المحضون رضيعاً. ويجوز للحاضن السفر بالمحضون داخل القطر ولا يجوز له السفر بالمحضون الى خارج القطر الا بإذن المحكمة وتقرر المحكمة في طلب اذن السفر فورا. كما تأذن المحكمة بالسفر بالمحضون الى خارج القطر بعد اثبات جهة السفر وعنوان الاقامة بالخارج. ولا يجوز لغير الحاضن، ان يسافر بالمحضون مدة الحضانة الا بإذن المحكمة، ويسقط حق الحاضن في الحضانة اذا تخلف أي من الشروط المذكورة آنفاً. وتعود الحضانة لمن سقطت عنه متى مازال سبب سقوطها. وتقرر المحكمة في شأن زيارة المحضون وفقا للآتي: اذا كان المحضون في حضانة احد الابوين، فيكون للآخر الحق في زيارته واستصحابه، على ان يكون قرار المحكمة مشمولا بالنفاذ المعجل، فإذا كان احد ابوي المحضون او كلاهما متوفياً او غائباً تقرر المحكمة الحق في زيارة المحضون حسبما تراه مناسبا، واذا كان المحضون لدى غير ابويه فيعين القاضي مستحقي الزيارة من اقاربه المحارم، وفقا لمصلحة المحضون، وتستحق الحضانة اجرا يحدد حسب سعة المنفق، ووفقاً لما تراه المحكمة مناسبا. شهود زور بالمحكمة نحن شهود قبيلة ولا نعرف المتهم ولا نذكر هل شهدنا له أم لا؟ تمكنت شرطة السجل المدني من ضبط شاب في العشرين من عمره حاول استخراج جنسية سودانية، اتضح ان هناك تشابها في الاسم بينها وبين جنسية اخرى محظورة، تم تقديم المتهم الى المحكمة حيث ذكر المتحري للقاضي ان التشابه في الاسماء مع اختلاف الصورة والقبيلة وعند استجواب المتهم اقر بأنه صاحب تلك الجنسية المحظورة وقد حاول استخراج جنسية اخرى من ولاية سنار لخطأ في اسم جده، واحضر معه شاهدين هما المتهمان الثاني والثالث اللذان فجرا مفاجأة امام المحكمة حيث ذكرا انهما لا يعرفان المتهم معرفة شخصية، وشهدا له بناء على طلب عمدة القبيلة ?لذي طلب منهما الشهادة للمتهم وأوضحا انهما شاهدا قبيلة فقط ولا يعرفان المتهم ولا يذكران هل شهدا له ام لا. حوادث السجن والدية على متهم قتل زميله في شارع النيل أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أبوبكر سليمان، حكما بالسجن 6 سنوات والجلد 40 جلدة حد السكر والدية 40 الف جنيه على متهم تمت ادانته تحت المادة 131 القتل شبه العمد. جاء القرار عقب اعادة الاوراق من محكمة الاستئناف التي قررت اعادة المحاكمة وفند القاضي القرار بأن المتهم لا يستفيد من قانون ا لاباحة والدفع بالاستفزاز المفاجئ بتجاوز الدفاع الشرعي، وتعود الحيثيات الى وجود الجاني والمجنى عليه ايام العيد في عام 2010م بشارع النيل وهما يحتسيان الخمر، حدثت مشاجرة تناول على اثرها الجاني حجرا ضرب به المجنى عل?ه ضربتين بالرأس، سقط على اثرهما في بركة دماء. سرقة سيخ ألقت الشرطة القبض على عشرة متهمين افرجت النيابة عن ثلاثة منهم لعدم كفاية الادلة اثر بلاغ تلقته من صاحب احدى البنايات تحت التشييد بالمعمورة، يفيد فيه بقيام مجهول بسرقة 55 طن حديد تبلغ قيمتها اكثر من 120 ألف جنيه. وبالتحري مع المتهمين افادوا بأنهم تجار وسماسرة اشتروا السيخ من مجهول لم يتم القبض عليه. تحرش جنسي بطفلة وجهت محكمة الطفل تهمة التحرش الجنسي (لنظامي) اعتدى على طفلة في السادسة من عمرها بالانقاذ جنوبي الخرطوم. السجن والغرامة لموظف اختلس مالاً عاماً أصدرت محكمة اختلاسات المال العام بالخرطوم حكما بالسجن (3) سنوات والغرامة ألف جنيه ورد مبلغ الدعوى لصالح الجهة الشاكية. وقد أدانت المحكمة المتهم تحت المادة 2/177 من القانون الجنائي. وتعود الحيثيات الى عمل المتهم كموظف محاسب بإحدى الجامعات العريقة حيث كشف تقرير المراجعة لاعوام 2008 2010م عجزا قدره 145.792 ألف جنيه من خزينة احدى الادارات، وعند استجواب المتهم بواسطة المحكمة ذكر ان مهمته الاساسية هي التحصيل النقدي وتحصيل الشيكات الخاصة بالمشروعات ورسوم طلاب الدراسات العليا والماجستير وايرادات مصنع الطوب اضافة الى متابعة المشاريع المختلفة ومن ثم رصد المبالغ المتحصلة في أورنيك 67 وبعد ذلك توريدها للبنك خلال اسبوع. سرقة مصوغات ذهبية بالمعمورة دونت شرطة الخرطوم شرق بلاغاً ضد فتاتين تمكنتا من سرقة احدى الشقق بالمعمورة والاستيلاء على مبلغ 3 آلاف جنيه نقدا ومصوغات ذهبية قدرت قيمتها بمبلغ 44 الف جنيه. وذكرت الشاكية ان المتهمة الأولى استأجرت من زوجها شقة مجاورة لشقتهم، وانها تمكنت من دخول منزلهم اثناء نومهم خارج الشقة. تم القبض على عدد من الصاغة بأسواق سعد قشرة وام درمان بتهمة استلام المال المسروق. الجريمة زمان ضيف يسرق سيارة أبلغ أحد المواطنين بوليس ام درمان بأن ضيفا نزل في منزله منذ اربعة ايام وفي وقت مبكر سرق منه مبلغ خمسة جنيهات وسيارته التاكسي التي يعمل بها وهي تحمل الرقم 5887 خ ع، قام البوليس بتحرياته ووجد السيارة مهملة في الطريق بالقرب من قرية ام سليم التي تقع بين جبل اولياء والدويم، قامت قوة من البوليس بإحضار السيارة وتعقب خط المتهم. (الصراحة 1962/4/9)