أودع المحامي نبيل اديب، نيابة عن الكاتبة الصحفية لبنى احمد حسين أمس طعناً دستورياً ضد حكومة السودان لإلغاء المواد 175و176و 177 من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991، والتى تجيز المحاكمة الإيجازية في أية جريمة معاقب على ارتكابها بالسجن أو بالجلد أو بالغرامة بما فى ذلك القطع والقطع من خلاف ما عدا الجرائم المعاقب علي ارتكابها بالإعدام ،بينما تنص المادة 177 صراحة على عدم تدوين البينة ولا تحرير التهمة الامر الذى يتناقض مع اسس العدالة وحق المتهم فى الاستئناف . واشتملت العريضة على طعن لالغاء المادة 152 من القانون الجنائى للعام 1991 والتى تجرّم لبس انواع من الملابس غير محددة ليتولى امر تحديدها رجال الشرطة بعد طلبهم من النساء تقديم عروض ازياء لتتم معاقبتهن بعدها بالجلد والغرامة . وطالبت العريضة بإلغاء المواد الاربع ،باعتبارها تتناقض مع الدستور الانتقالى واتفاقية السلام 2005والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق العربي لحقوق الإنسان والعهد الدولي ضد التعذيب، فيما لا يشتمل الطعن على اية مطلب بتعويض مادى على الاضرار التى تعرضت لها. وكانت الطاعنة قد تقدمت بطلب فحص اجراءات المحاكمة، لرفض قاضى المحكمة الابتدائية في سبتمبر الماضى، طلب محاميها بالاستماع الى قضية وشهود الدفاع، وقضت المحكمة بإدانة الطاعنة تحت المادة 152 فى قضية البنطال الشهيرة وتمت معاقبتها بالغرامة بدلا عن الجلد 40 جلدة كما ينص القانون ، واستنفدت الطاعنة كافة مراحل التقاضى حيث ايدت محكمتا الاستئناف والمحكمة العليا قرار المحكمة الابتدائية .