وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    محمد خير مستشاراً لرئيس الوزراء كامل إدريس    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية لبنى – مالها وماعليها – بعيدا عن معيار الرابح الأكبر .. بقلم محمد علي طه الملك
نشر في سودانيل يوم 09 - 09 - 2009

لسنوات خلت لم تشهد ساحات العدالة في السودان ، قضية شغلت الرأي العام الداخلي وبعض الخارجي ، مثل قضية الصحفية لبنى حسين ، التي وجهت لها شرطة النظام العام إتهاما تحت المادة 152 من قانون العقوبات ، بحجة ارتدائها لزي فاضح في مكان عام .
أنهت المحكمة الإبتدائية دورها بإدانتها للإستاذة لبنى ، والحكم عليها بالغرامة او السجن في حال عدم الدفع.
إمتنعت الأستاذة لبنى عن دفع الغرامة وتخيرت السجن ، غير أن نقابة الصحفيين تبرعت بسداد قيمة الغرامة ومن ثم تم إطلاق صراح المحكوم عليها .
الآن يدور حوار في المنابر الإسفيرية وبين الصحف وفعاليات المجتمع حول ما آلت اليه الدعوى ، بمفهوم معيار الرابح الأكبر بصيغته العربية او الخاسر الأكبر بصيغته الغربية ، على الرغم من عدم صلاحيته كمعيار للقياس في مثل هذه الدعاوى ذات البعد الإجتماعي والأخلاقي الحساس.
ولعل الملاحظ أن الأستاذة لبنى كانت حريصة منذ لحظة اعتقالها ، على تحويل إتهامها الشخصي ، من حالة فردية الى حالة عامة تهم الرأي العام وقطاع المرأة بصفة خاصة، واتخذت في سبيل ذلك خطوتين مهمتين ، الأولي رفضها الإعتراف بالتهمة مقرونا باستخدام حقها الدستوري في الإستعانة بمحام ، وتمكنت بذلك من تحويل إختصاص الفصل في الدعوى من محكمة النظام الخاصة الي المحكمة الجنائية الطبيعية.
وكانت الخطوة الثانية ترمي لهدف بعيد يتجاوز إدانتها او براءتها في التهمة الموجه لها ، وتسعى للفت إنتباه الرأي العام للعيوب التى اعتورت نص الفقرة المتعلقة بالزي ، وسلطات شرطة النظام العام التقديرية الواسعة ، وما ترتب عليهما من ظلم حاق بنسوة كثيرات قبلها، وتحقيا لهذه الغاية نظمت وأدارت دفاعها بطريقة إعلامية ذكية ، نجحت الى حد كبير في لفت إنتباه الرأي العام والأسر وفعاليات المجتمع والمنظمات النسوية بوجه خاص، بل تعدى الأمر واقع الإعلام المحلي الى العالمي والإقليمي.
أدار كل من الإتهام والدفاع مجريات الدعوى أمام المحكمة ، مثقلا بتبعات العبء الإعلامي الكثيف وأهدافه البعيدة ، الرامية لإعادة تفسير النص وضبطه وفق سلطات المحاكم التقديرية ، واستغلال الإجراءات القضائية لبلوغ تلك الغاية ، اوالعمل على إلغائه او تعديله بواسطة الجهة الدستورية المختصة تحت ضغط الرأي العام المحلي والعالمي، عليه يمكن القول أن كل من الفريقين أدار معركته ضد الآخر وعمل بجد لبلوغ هدفه.
فقد سعى الإتهام بكل ما يملك من سند الدولة وسلطانها ، لإعاقة خط الدفاع منعا لبلوغ مرامية ، وانتزاع قرار بإدانة المتهمة حفاظا على مؤسسة النظام العام ، وحماية منسوبيها من شبهة الإتهام بفساد الرؤية او إستقلال السلطة.
ربما رأى البعض نجاح الإتهام في بلوغ هدفه ، بالنظر لما إنتهى إليه حكم المحكمة الإبتدائية ، فقد تجنبت المحكمة توقيع عقوبة الجلد ، على الرغم من أنها العقوبة الأصلية التي درجت محاكم النظام العام الخاصة على تطبيقها منذ أن شرّع العمل بهذا النص.
بهذا الإجراء فٌوّتت الفرصة أمام الدفاع والدرجات الإستئنافية لمناقشة عقوبة الجلد ومدى ملاءمتها من النواحي الفقهية مقروءة مع مواثيق حقوق الإنسان التي تضمنها الدستور الإنتقالي.
بذلك كسب الإتهام الجولة فيما يتعلق باستمرار سريان عقوبة الجلد في الحالات الأخرى من جهة ، وازاح الحرج الذي وضعه الإعلام المكثف لهذه الدعوى على كاهل مؤسسات الدولة القيادية في علاقاتها الدولية من جهة أخرى .
غير أن ذلك لا يعفي المحكمة من تسبيب استبعادها لعقوبة الجلد عن لبنى، كأن تكون على سبيل المثال غير لائقة طبيا ، فالمساواة بين عقوبتها وعقوبة رفيقاتها اللائي عوقبن بالجلد من قبل على ذات التهمة ، يضبط ميزان العدل وفق المبادئ العامة ، ( Justice Must Be Seen ) حتى لا تبدو عقوبة الجلد في نظر العامة ، من نصيب الفئات الإجتماعية الضعيفة وحدها ، ولا أدري إن فعلت المحكمة ذلك أم لا.
وكيفما إنتهت إليه الدعوى ، فإن الأبواب مازالت مشرعة أمام الدفاع لاستئناف الحكم ، وإتاحة الفرصة للدرجات الإستئنافية العليا لمناقشة البند المتعلق بالزي ، والوصول لتفسير ضابط يحد من سلطات شرطة النظام العام التقديرية ، وتلك كانت من الغايات التي استهدفتها المحكوم عليها.
نقطة أخرى يمكن حسابها لصالح الأهداف التى سعت إليها المحكوم عليها ، فالزخم الإعلامي الذي شحذ القوي النسائية و استجمعها، لفت إنتباه المرأة بصفة عامة على ضرورة التمسك بحقها الدستوري في الإستعانة بمحام ، ومن ثم تحويل إختصاص الفصل في الدعوى من المحكمة الخاصة الى المحكمة الطبيعية ، هذا الجزء من الوعي الذي وفره الإعلام الواسع لهذه الدعوى ، سوف يغل من يد محاكم النظام العام الخاصة في نظر مثل هذه الدعاوى، وسيفرض ذلك تلقائيا قدرا من الحرص والحذر والانضباط على شرطة النظام العام عند ممارستهم لسلطاتهم التقديرية، فالبينات المطلوبة وعبء إثباتها امام المحكمة العادية تستوجب قدرا عاليا من التماسك والكفاية ، بعكس الحال أمام المحكمة الخاصة التى تتبع عادة إجراءات إيجازية في محاكماتها.
فضلا عن كل ذلك أبقت الدعوى نافذة مشرعة ، يمكن من خلالها السعي لإلغاء هذا البند الذي حشر عمدا على النص الخاص بحماية الآداب والنظام العام، بواسطة الأجهزة الدستورية المختصة.
أما فيما يتعلق بالنقاط القانونية المتعلقة بالإدانة ، وإجراءات سير الدعوى ، وحقوق أطرافها ، و ملاءمتها لنص المادة 152، فذاك شأن لا يجوز الخوض فيه او مساسه ، ما لم تبلغ الدعوى مراحلها النهائية وتأخذ حجية الأمر المقضي فيه.
mohamedali Elmelik [[email protected]]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.