طالب الأمين للمجلس القومي لرعاية الطفولة سعاد عبد العال، البرلمان بمساندة التعديل المقترح في المادة 141 من القانون الجنائي، الذي يجرم ختان الإناث والذي أجيز من مجلس الوزراء في أكتوبر 2016، قبل أن تشير إلى أن نسبة الختان وصل 86.6%. في الأثناء أشار رجل دين إلى عدم وجود أي إشارة في القرآن الكريم لختان الإناث، فيما قال طبيب إن ختان الإناث "عامل مساعد على الدعارة حيث أثبتت دراسات عملية أن معظم النساء الداعرات مختونات". وقال اختصاصي أمراض النساء والتوليد، محمد الزين، إن نسبة ختان الإناث وسط النساء من عمر يوم إلى 14 عاماً، وصلت إلى 86.6% ومن 15 عاماً إلى 46 عاماً بلغ 31% خلال العام 2015م، وأشار خلال ورشة "بتر الأعضاء التناسلية للأنثى بين التشريع والتقليد والصحة"، التي نظمتها الهيئة القومية للبرلمانيات السودانيات بالتعاون مع المجلس القومي لرعاية الطفولة أمس إلى انحسار الظاهرة حيث بلغت نسبتها 65%. وقال إن عملية البتر الكلي تتسبب في نهاية 16 ألف خلية عصبية بجانب العقم، وضعف الإنجاب والعقم والالتهابات الحادة، والولادة القيصرية بجانب أنها عامل مساعد على الدعارة حيث أثبتت دراسات عملية أن معظم النساء الداعرات مختونات. في الأثناء أكد الشيخ عبد الله الجعلي، عدم وجود أي إشارة في القرآن الكريم لختان الإناث، وعزا عزوف الشباب عن الزواج لغياب المحفز والإثارة، ووصف الشيخ ميرغني محمد رجال الدين المساندين لخفاض الإناث ب"الدواعش"، ووصف الظاهرة بأنها "جريمة وجهل بالعلم"، وقال إن الدين ضد الختان وقائم على حماية الخلق والفطرة وأكد أن أعلى معدل للممارسة الختان، في ولايتي الشمالية وشمال كردفان بنسبة 97%. وطالبت أميمة عبد الوهاب التي قدمت ورقة بعنوان "الوضع القانوني لختان الإناث في السودان"، بخلق آليات رسمية أو تطوعية للتبليغ عن حالات الخفاض التي تتم لاتخاذ الإجراءات ضد مرتكبيها، تقديم الاستئنافات أو الشكاوى ضد حالات سوء تطبيق القانون. وقالت أميمة إن القانون على الإطار الاتحادي تطرق صراحة ثم ضمناً لمنع الختان لكنه لم ينجح في هدفه لفرط التخوف الذي ظل صانعو القرار يعانون منه من حيث يتوقعون ردود فعل سلبية. وعد التعديل المقترح، كُلَّ من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى وذلك بإجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي منه مما يؤدي إلى ذهاب وظيفته كلياً أو جزئياً سواء كان داخل أي مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف، أو عيادة أو غيرها من الأماكن؛ عدَّ كل من يقوم بذلك مرتكباً جريمة، على أن يعاقب من يرتكب جريمة تشويه أعضاء الأنثى بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة، كما يجوز إغلاق المحل.