للمرة الثانية يبدي مسؤول بارز تذمره من العراقيل التي توضع امام رفع الحصانة عن متهمين، فحديث المدير العام لشركة الموارد المعدنية، مبارك أردول عنها والشكو منها للراي العام لم يكن الاول، فقد سبقه رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في فض الاعتصام نبيل اديب محتجا على صعوبات رفعها.. اصل الشكوى المدير العام لشركة الموارد المعدنية، مبارك أردول، اتهم جهات حكومية بالتستر على المتهمين والمتواطئين في عمليات تهريب الذهب عبر المطار، وذلك من خلال وضع العراقيل أمام رفع الحصانات عن المتهمين. وقال مبارك أردول في تغريدة على حسابه ب "تويتر": "نواجه بعض العراقيل القاضية برفع الحصانة من منسوبين حكوميين لإكمال إجراءات محاكمة المتورطين في قضية تهريب الذهب الشهيرة عبر المطار قبل أكثر من شهرين، نرجو من الجهات الحكومية أن تتعاون معنا في حماية الاقتصاد الوطني لا أن تتستر على المتهمين والمتواطئين". وأوضح أردول أن شركته فشلت في تحصيل نصيب الدولة البالغ 10% من الذهب المهرب، كما فشلت في دفع الحافز للشباب الذين ضبطوا الذهب المهرب، وفقما تعهدت به الحكومة. وأضاف: "أصبحنا محرجين أمام الشباب الذين قاموا بضبط التهريب، لا نحن وفيناهم حقهم بدفع حافز الضبطية ولا استطعنا تحصيل نصيب الدولة ال 10% من الذهب المهرب، وتلقيت أكثر من مكالمة تطالبنا الإيفاء بما وعدنا، ولم أكن لأخرج هنا مغرداً لو لا أن الأمر تجاوز حدود المعقول". وتابع: "ظللنا نطالب مراراً بتشكيل نيابة خاصة بالتعدين لتكمل الحلقات والجهود التي يقوم بها الخلص من شباب وشابات الوطن لحماية اقتصاد بلادنا، ولكن بطء الإجراءات شجع المخربين". بيد رؤسائهم الخبير القانوني بالحرية والتغيير المعز حضرة يذهب في حديثه ل(السوداني) ان النظام البائد قام باجراء عدد من الحصانات لمنسوبيه في القوات النظامية وحتى باللجان الشعبية ليساعدهم على الافلات من العقاب ،لافتا الى ان اي شخص كان يرتكب اي جريمة لاتستطيع ان تقوم باجراء بلاغ في مواجهته. وشدد حضرة على وجوب عدم الافلات من العقاب بدولة سيادة حكم القانون، مشيرا الى ان القوات النظامية تتمتع بحصانات لافرادها ولاتستطيع النيابة ان تفتح ضدهم اي بلاغ حتى ولو ارتكبوا جرائم ضد البلاد. واوضح حضرة ان حصانات النظاميين لا ترفع الا بواسطة رؤسائهم سواء مدير عام الشرطة ، قيادة القوات المسلحة ، قيادة جهاز الامن، أو القائد العام لقوات الدعم السريع، قاطعا بان الرؤساء يتعاطفون مع منسوبيهم ولا يقومون برفعها. وجزم حضرة بان مدير عام الشرطة وهناك اكثر من جهة لا ترفع الحصانات، مشددا على وجود آلاف الطلبات امامه، الامر الذي يجعل افراد الشرطة يقومون بالعديد من الجرائم ويقومون بانتهاك القانون لانهم يعلمون ان هذه الحصانة لم ولن ترفع. واضاف: بالنسبة لبلاغ الذهب الاول فان المتهم الاول به منسوب لشرطة الجمارك وتم فتح بلاغ بالنيابة المطار وقد كتبت النيابة العامة عدة استعجالات لرفع الحصانة عن المتهم ولم يتكرم مدير عام الشرطة برفعها بحسب متابعاتي الى يوم الخميس الماضي. واردف: من غير رفع الحصانة لن تستطيع النيابة مباشرة الاجراءات وتقديم المتهم لمحكمة وهذا مايعطل العدالة، لافتا الى ان كل المتهمين بقضايا شهداء ثورتي سبتمبر 2013 وديسمبر 2018 متعطلة اجراءاتها بسبب ان القوات الامنية لم توافق على رفع الحصانات عن منسوبيها والنيابة الان لاتملك شيئا سوى الانتظار بعد تقديم الاستعجالات. وتابع: لابد من تعديل هذه القوانين ويجب ان يكون رفع الحصانة بيد النائب العام حتى لانساهم في مبدأ لافلات من العقاب. الخبير الامني د. امين مجذوب قال ان قانون القوات النظامية يعمل على رفع حصانة اي نظامي ارتكب جرما من قبل رؤسائه ويحاكم عسكريا بالايقاف من العمل الى ان تاتي نتيجة المحاكمة ويمكن ان تؤدي نتيجة المحاكمة الى الفصل من الخدمة. واوضح مجذوب من خلال حديثه ل(السوداني) ان المحاكمة تمر بمراحل بدءا من القائد الى الشئون القانونية. وقطع مجذوب بعدم وجود قانون يقضي بالاستعجال برفع الحصانة الامر الذي يقود للتماطل ويعيق تحقيق العدالة، مشددا على ان التماطل يكون متعمدا في كثير من الاحيان. ولفت مجذوب الى ان الافراد النظاميين الذين يتماطل رؤساؤهم في رفع الحصانة يعملون وفقا لاجندة مرؤوسيهم خاصة في مسائل التهريب ولا يوجد فرد يفعل ذلك من تلقاء نفسه. الحصانة بالوثيقة الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، نصت على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الانتقالي أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم، دون أخذ الإذن برفع الحصانة من المجلس التشريعي.
وأوضحت المادة (21) من الوثيقة أن القرار برفع الحصانة الإجرائية يصدر بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، وأنه إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية، وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقدا، فيجب عقد جلسة طارئة له. وأجازت الوثيقة الدستورية الطعن في أعمال مجلس السيادة ومجلس الوزراء، ونصت المادة (20) من الوثيقة أنه لا يجوز لكل مضار من أعمال مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أن يطعن فيها أمام المحكمة الدستورية، إذا كان الطعن مصوبا لأي تجاوز للنظام الدستوري أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية، أو أمام محكمة إذا كان الطعن مصوبا لتجاوز القانون، فيما ينظم القانون أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها.