أصدر والي الخرطوم مرتضى وراق أمر طوارئ بتنظيم استخدامات دقيق الخبز وذلك استناداً لحالة الطوارئ المعلنة من المجلس العسكري الانتقالي وعملا بأحكام المادة (5) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997 م. وحظر بموجب هذا القرار نقل دقيق الخبز المدعوم والمخصص للولاية خارج النطاق الجغرافي للولاية واستخدام الدقيق المدعوم لأي غرض آخر غير صناعة الخبز، كما حظر إعادة تعبئة الدقيق المخصص للخبز إلا بتفويض من السلطات المختصة وصناعة الخبز بالمخالفة للأوزان والمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة وتشمل عقوبات المخالفة لهذه الأوامر السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ومصادرة المعروضات التي تم ضبطها بالمخالفة لهذا الأمر ومصادرة الوسيلة المستخدمة في المخالفة وسحب الترخيص أو التوكيل.