الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    محسن سيد: اعدادنا يسير بصورة جيدة للقاء انتر نواكشوط    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوامر الطوارئ.. مرحلة جديدة
نشر في السوداني يوم 26 - 02 - 2019

أمر طوارئ رقم (1) لسنة 2019م بتفويض سلطات ومنح حصانات:
فوض هذا الأمر القوات النظامية، السلطات الآتية:
أ- دخول أي مبانٍ أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص.
ب- فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت.
ج- الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة.
د- حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان.
ه- اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ.
و- أي سلطات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية.
وأعطى الأمر النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه.
ونص الأمر على أن ينشئ النائب العام نيابات الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف، كما ينشئ رئيس القضاء محاكم الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم المحاكمة والاستئناف.
أمر طوارئ رقم (2) لسنة 2019م
ونص هذا الأمر على الآتي:
يحظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها.
يحظر قفل الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل.
يحظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل.
تحظر الإضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة.
يحظر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة العامة.
يحظر إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والأنشطة إلا بإذن من السلطة المختصة.
يحظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
يحظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق والمستندات الشخصية الخاصة بأي شخص يشغل وظيفة عامة أو أسرته.
يحظر مقاومة السلطات المختصة أو رفض الانصياع لما تصدره من أوامر أو توجيهات.
يحظر التجوال في المواعيد المحددة للحظر بواسطة السلطة المختصة.
يحظر نشر المعلومات أو التعليقات المتعلقة بالتحريات أو التحقيقات في الدعاوى الجنائية دون إذن النيابة العامة.
وكل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المقاومة أو التداول يعاقب بالإضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، بالآتي:
السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة.
مصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب هذا الأمر.
أمر طوارئ رقم (3) لسنة 2019م بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.
ويحظر هذا الأمر:
1- التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراءً خارج القنوات الرسمية.
2- يحظر حمل أكثر من (3000) دولار (ثلاثة آلاف دولار) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر أي ميناء جوي أو بحري أو أي معبر بري.
3- يحظر حمل وحيازة ما يزيد عن 150 جرام ذهب مشغول لأي مسافر خارج السودان عبر أي ميناء جوي أو بحري أو بري.
4- يحظر حمل أو حيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام أيّاً كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير.
5- يجب على كل من يحمل أو يحوز أي ذهب خام أيّاً كان شكله أن يلتزم بالضوابط الصادرة من السلطات المختصة والتي تحدد ضوابط نقل الذهب من منطقة إلى أخرى أو التعامل فيه.
ونص الأمر على أن كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهّل أو يسمح بارتكاب أيٍّ من الأفعال المحظورة بموجب هذا الأمر يعاقب بالإضافة لأي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، بالآتي:
(أ) السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة.
(ب) مصادرة العملة سواء كانت سودانية أم أجنبية والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه بالمخالفة لهذا الأمر.
(ج) تصادر أي وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور.
أمر طوارئ رقم (4) لسنة 2019م بحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية.
ويحظر هذا الأمر:
التعامل في المحروقات:
أ- يحظر على أي شخص تخزين أو بيع أو نقل أي محروقات بترولية (جازولين – بنزين – غاز- فيرنس) إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة.
ب- يحظر نقل المحروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) خارج الحدود السودانية.
ج- يحظر على أي جهة تعمل في نقل المحروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) تفريغ أي شحنة أو جزء منها في أي موقع يخالف ما هو محدد في استمارة الشحن والتخصيص الصادرة من المؤسسة العامة للنفط.
د- يحظر على أي محطة خدمة بترولية أن تقوم ببيع أو تعبئة أي محروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) بالمخالفة للضوابط التي تصدرها السلطة المختصة.
ه - يحظر على أي محطة خدمة بترولية أن تقوم ببيع أو تعبئة أي محروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) إلا داخل الوعاء المصمم لذلك داخل كل عربة (التنك).
و- يحظر بيع (الجازولين – البنزين– الغاز- الفيرنس) خارج محطات الوقود أو المستودعات.
حظر التعامل في الدقيق:
يحظر التعامل في الدقيق المدعوم من الدولة بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو الحيازة أو الاستخدام في غير الغرض المخصص له بالمخالفة للضوابط المحددة من السلطة المختصة.
تهريب السلع والبضائع:
يحظر نقل أي سلع أو بضائع إلى خارج حدود السودان إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة.
العقوبات:
بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، كل من يخالف أحكام هذا الأمر يعاقب بالآتي:
(أ) السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (50000) جنيه، (خمسين ألف جنيه).
(ب) مصادرة الكميات التي تم ضبطها بالمخالفة لهذا الأمر.
(ج) مصادرة وسيلة النقل.
(د) إيقاف أو سحب الترخيص أو التوكيل.
أمر طوارئ رقم (5) لسنة 2019م بحظر الممارسات الفاسدة
ونص الأمر على أن:
1- يحظر على أي موظف عام استغلال سلطة الوظيفة العامة أو نفوذها لتحقيق أغراض أو مصالح أو منافع شخصية غير مشروعة له أو لأي أحد من أفراد أسرته.
2- يحظر على أي موظف عام قبول أو طلب أي هدية أو مزية غير مستحقة من شخص له مصلحة مرتبطة بوظيفته.
3- يحظر على أي موظف عام قيامه عمداً لصالحه أو لصالح شخص آخر باختلاس أو تبديد أو التصرف في أي ممتلكات أو أموال عامة أو خاصة أو أوراق مالية عامة أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد إليه بها بحكم عمله أو وظيفته.
4- يحظر على أي شخص تقديم هدية أو مزية غير مستحقة أو الوعد بها لأي موظف عام لكي يقوم بفعل أو يمتنع عن القيام به عند أداء واجباته الرسمية بهدف الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة أو مزية غير مستحقة.
5- يحظر على أي موظف إبرام أي تعاقدات أو الدخول في أي تعاملات ترتب التزامات على الدولة بالمخالفة للضوابط القانونية المنظمة لإجراءات الشراء والتعاقد.
6 - يحظر الحصول على أي أموال عامة نتيجة تعاقدات تمت بالمخالفة للقانون أو اللوائح المنظمة لإجراءات الشراء والتعاقد.
7 - يحظر على أي شخص أن يمنح أو يحصل على تمويل بأي صيغة من الصيغ المصرفية بالمخالفة للقانون أو اللوائح أو الضوابط المعمول بها 
أو منشورات بنك السودان أو الضوابط الشرعية.
8 - يحظر على أي شخص عدم توريد عائد الصادر في المواعيد المحددة أو بالمخالفة للضوابط التي يحددها بنك السودان.
9- يحظر على أي شخص استخدام النقد الأجنبي لاستيراد أي سلع أو بضائع خلاف المصدق بها.
10- يحظر على أي شخص أن يمنح أو يحصل على نقد أجنبي من حصائل عائد الصادر لغير الأغراض المحددة من بنك السودان.
11- يجب على أي شخص تبليغ نيابة الطوارئ بما لديه من معلومات تتعلق بأفعال ذات صلة بالفساد ويحظر نشر أو تداول أي معلومات ذات صلة بأفعال الفساد بأي وسيلة من الوسائل.
12 - يكون لنيابة الطوارئ في مرحلة التحري أو التحقيق والمحكمة في مرحلة المحاكمة سلطة إغلاق أي وسيلة من وسائل النشر تخالف أحكام قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه.
ونص الأمر على أن كل من يخالف ذلك عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو التداول، يعاقب بالإضافة لأي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، بالآتي:
(أ) السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة.
(ب) مصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب هذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.