أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم    عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    بعثة المنتخب تصل بورتسودان وسط إهتمام كبير    منتخبنا يتدرب صباح الخميس بإستاد بورتسودان    قائمة صقور الجديان لوديتي السعودية    كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ)    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحكيم والغوغائية (2-2)
نشر في السوداني يوم 30 - 04 - 2014


بسم الله الرحمن الرحيم
التحكيم والغوغائية (2-2)
عبدالدائم زمراوي *
في مقالتي الأولى أوردت أن التحكيم ( قضاء خاص) ينشئه الطرفان بإراداتهما الحرة للفصل في النزاعات التي نشأت بينهما . وأوضحت أن أمر التحكيم في السودان تحكمه نصوص قانون التحكيم لسنة 2005م وبينت كيف أن ( الغوغائية) قد سطت بليل فأدارت الجدال والمماحكات حول التحكيم مستخدمة بعض الصحفيين الذين ( يهرفون بما لا يعلمون) وحسبوا أن الأمر مجرد ( طق حنك).
في تلك الحلقة أحببت أن أسلط الضوء على بعض ( الجهالات) التي قِيلت في حق التحكيم والمحكمين ومن ثم أبسط القول المستند على القانون والفقه والسوابق القضائية.
متابعة لذات المنهج الذي أشرت إليه آنفاً فسأواصل إيراد (الآراء الفطيرة) التي نبعت من نفوس ظنت – بغير حق- أنها مُنحت علم الأولين والآخرين فجالت – دون هدى أو بصيرة أو تخصص – ثم أنتجت غثاءً من القول سيذهب جفاء.
قالوا إن هيئة التحكيم قد أحالت الأمر من المحكمة الجنائية وأنها بذلك رمت لحماية المتهمين، وما علموا أن الهيئة إنما تنظر فيما يكلفها به طرفا التحكيم , وأن ولايتها محصورة في ذلك فقط , وأنه لا سلطان لهيئة التحكيم على ما يجري في المحكمة الجنائية.
و لأني أحترم سيادة حكم القانون واستقلال القضاء وعدم جواز التأثير عليه , فلن أتعرض بتفصيل لما أشار إليه البعض من عدم وجود مُشارطة تحكيم وسأكتفي بنقل ما أورده د.كامل إدريس المدير السابق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في مؤلفه ( قانون التحكيم السوداني لسنة 2005م (رؤية نقدية)) حيث ورد بصفحة 13 ما يلي (أضف إلى ذلك أن لاتفاق التحكيم شكلين : أولهما شرط التحكيم الذي يرد في العقد الأصلي الذي تتبين عليه الصلة القانونية , سواءً كان العقد مدنياً أم تجارياً , فيكون الاتفاق على أن أي نزاع حول تفسير العقد أو تنفيذه يحل عن طريق آلية التحكيم , يُسمى هذا الاتفاق (شرط التحكيم ) الثاني هو (مشارطة التحكيم) , إذ قد لا يتفق الطرفان على التحكيم في العقد الأصلي ولكن بعد نشوب النزاع يُبرم الطرفان اتفاقاً خاصاً لعرض هذا النزاع على مُحكم أو أكثر , يسمى هذا الاتفاق (مشارطة التحكيم). ويمكن كذلك مراجعة تعريف (اتفاق التحكيم) الوارد في المادة 4 من قانون التحكيم لسنة 2005م.
آخرون قالوا كيف تستمر هيئة التحكيم في نظر النزاع في غياب أحد الأطراف؟ , ولهؤلاء أورد نص المادة 27(1) الذي يقرأ ((إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور دون عذر مقبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى يجوز لهيئة التحكيم أن تستمر في الاجراءات في غيابه بناءً على طلب الطرف الآخر)).
من المعلوم أن القانونيين يقبلون الاختلاف حول تفسير النص ومدلولاته وتطبيقه على الحالة موضع النظر، بل أن ذلك يتسع حتى إننا نعلم أن المحكمة العليا تتبنى رأياً مخالفاً لرأي سبق أن قالت به في سابقة قضائية مضت، دون أن يشكل ذلك طعناً في مصداقيتها أو نزاهتها . ولهذا فإن الاختلاف في إطار هذا السياق مفهوم ومقبول . ولكن غير المقبول أن نتبنى رأياً معيناً ونرمي من يخالفوننا بأنهم يسعون لغايات لا علاقة لها بالعدل أو أنهم يهدفون لمصالح خاصة، ذلك أمر غير مقبول .
تبقى معنا أمر أتعاب هيئة التحكيم، وقد سال فيه مداد كثير، وطاشت فيه أسهم كثيرة، بعضهم ربما استناداً على تجربته الشخصية - ظن أن المال غاية كل حي، وأنه وفي سبيله تُداس على القيم وتُهدر الأخلاق .
الأمر الجدير بالتوقف عنده هو المنهج الذي أُتخذ لمناقشة هذا الأمر، وسأطلق عليه مجازاً (منهجاً) ما دام بعض الناس يحسب التراب تبراً . فقد انطلق بعضهم للحديث عن مقدار الأتعاب ومغالاتها، آخرون سددوا رميهم نحو الجهة التي دفعت، وآخرون داسوا على ذلك كله ثم خلصوا إلى أن ذلك يشير لأمر دُبر بليل.
لو كان لهؤلاء القوم قليل من الفطنة لعلموا أن المنهج القويم أن ترد الأمر لأهله، فتسأل أهل العلم والمهنة عما جرى عليه العمل وتعارف عليه أهل الصنعة ومن ثم تخرج بالخلاصات التي يمكن أن تعلق عليها ما تشاء، في إطار من النية الحسنة والمنطق المقبول.
قال د. إبراهيم محمد أحمد دريج في كتابه (شرح قانون التحكيم) ص43 ما يلي ( تعد أتعاب هيئة التحكيم من المسائل المهمة في قضاء التحكيم، ولأهميته تنص كافة التشريعات على كيفية سدادها من قبل الطرفين. وذهب البعض وكذا الاتفاقيات الدولية ولوائح مراكز التحكيم المتخصصة إلى تحديد الأتعاب بنسبة في % من قيمة النزاع كما يتقرر في رسوم الدعاوى أمام المحاكم المدنية أو التجارية بحسب الحال ) .
واستطرد د. دريج في ص44 قائلاً (إن تحديد الأتعاب يكون أحياناً مصدرا لتعطيل إجراءات التحكيم خاصة من جانب المدعى عليه الذي لا يكون له رغبة في إجراءات التقاضي ).
أما د. كامل إدريس فذكر ما يلي في مؤلفه الذي سبقت الإشارة إليه في ص30 ( أما المبلغ الذي يقدر نظير أتعاب آلية التحكيم وأتعاب المحكمين فيراعى في تقديره حجم المبالغ التي يدور حولها النزاع ومدى تعقيد الدعوى ).
إذن ومما أوردناه آنفاً فإن هنالك معايير لتحديد الأتعاب . في التحكيم موضع النظر كانت قيمة الدعوي ما يقارب ال 300 مليون (300 مليار جنيه) كما يحب بعض الصحفيين وكانت الأتعاب 3 ملايين (ثلاثة مليارات جنيه) فكم تبلغ هذه النسبة؟ وهل لها أدنى علاقة بما جرى عليه العمل !!!.
لقد أشار الأستاذ عبد الله عمر الشيخ في لقاء صحفي إلى أن أتعاب المحكمين في تحكيم داخل السودان بلغت 7 ملايين جنيه (7 مليارات جنيه) وأنا أعلم -والله على ما أقول شهيد -تحكيما يجري الآن يبلغ مقدار قيمة الدعوى فيه 70 مليون جنيه (70 مليار جنيه) بلغت أتعاب هيئة التحكيم فيه مليون جنيه (مليار جنيه).
لقد اتخذ البعض مسألة الأتعاب منصة للانقضاض على مصداقية ونزاهة أعضاء هيئة التحكيم (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5)) سورة الكهف.
أما مسألة سداد أتعاب الهيئة فالأصل أن تسدد مناصفة بين طرفي الدعوى , ولما كان الطرف الآخر قد غاب دون عذر مقبول حسبما ذهبت إليه الهيئة , فإن الهيئة رأت أن يقوم الطرف الآخر بسداد كامل الأتعاب، على أن يضمن حقه في استرداد ما دفع في الحكم النهائي , وقد عللت الهيئة ذلك وقاسته على ما يجري العمل به في المحاكم المدنية من قيام المدعي بسداد كامل الرسوم , وتضمن المحكمة أي قرار بشأنه في حكمها لاحقاً . ومعلوم أن سداد الأتعاب يتم كاملاً قبل صدور الحكم , حتى لا يكون هنالك أي ارتباط بين أتعاب الهيئة وما قد يتضمنه الحكم من قرارات .
و الأمر الجدير بالذكر أن الأتعاب ومقدارها والأقساط التي سُددت بها , كل ذلك مدون في محضر إجراءات التحكيم ولذلك فهو ليس أمرا خفيا يتعذر الإلمام به .
لابد ليِّ في ختام الحلقة من أن أذكر أن أحكام هيئات التحكيم لابد أن تكون مسببة بوضوح تام, كما أن القانون ينص على الحق لكل الطرفين في رفع ما يُسمى بدعوى ( البطلان) أمام المحكمة المختصة . ولذلك فإن احترام الدستور والقانون ومبدأ استقلال القضاء يتطلب منا جميعاً الالتزام بالمسار الذي حدده القانون لمناهضة الأحكام , ويومياً تصدر المحاكم على اختلاف درجاتها عشرات الأحكام ويتم استئنافها فتُلغَى أو تؤيد , ويتعدد هذا الأمر بتعدد الدرجات الاستئنافية , ولم يكن إلغاء حكم أو تأييده مؤشراً للطعن في مصداقية ونزاهة المحكمة التي أصدرته.
أحسب أن الأحداث التي تلت قرار هيئة التحكيم تستوجب منا النظر المتجرد لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت للخروج السافر على المبادئ الدستورية المستقرة من فصل بين السلطات ومبدأ احترام استقلال القضاء.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
عبدالدائم زمراوي - المحامي*
قاضي محكمة الاستئناف الأسبق ووكيل وزارة العدل السابق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.