السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحكيم والغوغائية (2-2)
نشر في السوداني يوم 30 - 04 - 2014


بسم الله الرحمن الرحيم
التحكيم والغوغائية (2-2)
عبدالدائم زمراوي *
في مقالتي الأولى أوردت أن التحكيم ( قضاء خاص) ينشئه الطرفان بإراداتهما الحرة للفصل في النزاعات التي نشأت بينهما . وأوضحت أن أمر التحكيم في السودان تحكمه نصوص قانون التحكيم لسنة 2005م وبينت كيف أن ( الغوغائية) قد سطت بليل فأدارت الجدال والمماحكات حول التحكيم مستخدمة بعض الصحفيين الذين ( يهرفون بما لا يعلمون) وحسبوا أن الأمر مجرد ( طق حنك).
في تلك الحلقة أحببت أن أسلط الضوء على بعض ( الجهالات) التي قِيلت في حق التحكيم والمحكمين ومن ثم أبسط القول المستند على القانون والفقه والسوابق القضائية.
متابعة لذات المنهج الذي أشرت إليه آنفاً فسأواصل إيراد (الآراء الفطيرة) التي نبعت من نفوس ظنت – بغير حق- أنها مُنحت علم الأولين والآخرين فجالت – دون هدى أو بصيرة أو تخصص – ثم أنتجت غثاءً من القول سيذهب جفاء.
قالوا إن هيئة التحكيم قد أحالت الأمر من المحكمة الجنائية وأنها بذلك رمت لحماية المتهمين، وما علموا أن الهيئة إنما تنظر فيما يكلفها به طرفا التحكيم , وأن ولايتها محصورة في ذلك فقط , وأنه لا سلطان لهيئة التحكيم على ما يجري في المحكمة الجنائية.
و لأني أحترم سيادة حكم القانون واستقلال القضاء وعدم جواز التأثير عليه , فلن أتعرض بتفصيل لما أشار إليه البعض من عدم وجود مُشارطة تحكيم وسأكتفي بنقل ما أورده د.كامل إدريس المدير السابق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في مؤلفه ( قانون التحكيم السوداني لسنة 2005م (رؤية نقدية)) حيث ورد بصفحة 13 ما يلي (أضف إلى ذلك أن لاتفاق التحكيم شكلين : أولهما شرط التحكيم الذي يرد في العقد الأصلي الذي تتبين عليه الصلة القانونية , سواءً كان العقد مدنياً أم تجارياً , فيكون الاتفاق على أن أي نزاع حول تفسير العقد أو تنفيذه يحل عن طريق آلية التحكيم , يُسمى هذا الاتفاق (شرط التحكيم ) الثاني هو (مشارطة التحكيم) , إذ قد لا يتفق الطرفان على التحكيم في العقد الأصلي ولكن بعد نشوب النزاع يُبرم الطرفان اتفاقاً خاصاً لعرض هذا النزاع على مُحكم أو أكثر , يسمى هذا الاتفاق (مشارطة التحكيم). ويمكن كذلك مراجعة تعريف (اتفاق التحكيم) الوارد في المادة 4 من قانون التحكيم لسنة 2005م.
آخرون قالوا كيف تستمر هيئة التحكيم في نظر النزاع في غياب أحد الأطراف؟ , ولهؤلاء أورد نص المادة 27(1) الذي يقرأ ((إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور دون عذر مقبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى يجوز لهيئة التحكيم أن تستمر في الاجراءات في غيابه بناءً على طلب الطرف الآخر)).
من المعلوم أن القانونيين يقبلون الاختلاف حول تفسير النص ومدلولاته وتطبيقه على الحالة موضع النظر، بل أن ذلك يتسع حتى إننا نعلم أن المحكمة العليا تتبنى رأياً مخالفاً لرأي سبق أن قالت به في سابقة قضائية مضت، دون أن يشكل ذلك طعناً في مصداقيتها أو نزاهتها . ولهذا فإن الاختلاف في إطار هذا السياق مفهوم ومقبول . ولكن غير المقبول أن نتبنى رأياً معيناً ونرمي من يخالفوننا بأنهم يسعون لغايات لا علاقة لها بالعدل أو أنهم يهدفون لمصالح خاصة، ذلك أمر غير مقبول .
تبقى معنا أمر أتعاب هيئة التحكيم، وقد سال فيه مداد كثير، وطاشت فيه أسهم كثيرة، بعضهم ربما استناداً على تجربته الشخصية - ظن أن المال غاية كل حي، وأنه وفي سبيله تُداس على القيم وتُهدر الأخلاق .
الأمر الجدير بالتوقف عنده هو المنهج الذي أُتخذ لمناقشة هذا الأمر، وسأطلق عليه مجازاً (منهجاً) ما دام بعض الناس يحسب التراب تبراً . فقد انطلق بعضهم للحديث عن مقدار الأتعاب ومغالاتها، آخرون سددوا رميهم نحو الجهة التي دفعت، وآخرون داسوا على ذلك كله ثم خلصوا إلى أن ذلك يشير لأمر دُبر بليل.
لو كان لهؤلاء القوم قليل من الفطنة لعلموا أن المنهج القويم أن ترد الأمر لأهله، فتسأل أهل العلم والمهنة عما جرى عليه العمل وتعارف عليه أهل الصنعة ومن ثم تخرج بالخلاصات التي يمكن أن تعلق عليها ما تشاء، في إطار من النية الحسنة والمنطق المقبول.
قال د. إبراهيم محمد أحمد دريج في كتابه (شرح قانون التحكيم) ص43 ما يلي ( تعد أتعاب هيئة التحكيم من المسائل المهمة في قضاء التحكيم، ولأهميته تنص كافة التشريعات على كيفية سدادها من قبل الطرفين. وذهب البعض وكذا الاتفاقيات الدولية ولوائح مراكز التحكيم المتخصصة إلى تحديد الأتعاب بنسبة في % من قيمة النزاع كما يتقرر في رسوم الدعاوى أمام المحاكم المدنية أو التجارية بحسب الحال ) .
واستطرد د. دريج في ص44 قائلاً (إن تحديد الأتعاب يكون أحياناً مصدرا لتعطيل إجراءات التحكيم خاصة من جانب المدعى عليه الذي لا يكون له رغبة في إجراءات التقاضي ).
أما د. كامل إدريس فذكر ما يلي في مؤلفه الذي سبقت الإشارة إليه في ص30 ( أما المبلغ الذي يقدر نظير أتعاب آلية التحكيم وأتعاب المحكمين فيراعى في تقديره حجم المبالغ التي يدور حولها النزاع ومدى تعقيد الدعوى ).
إذن ومما أوردناه آنفاً فإن هنالك معايير لتحديد الأتعاب . في التحكيم موضع النظر كانت قيمة الدعوي ما يقارب ال 300 مليون (300 مليار جنيه) كما يحب بعض الصحفيين وكانت الأتعاب 3 ملايين (ثلاثة مليارات جنيه) فكم تبلغ هذه النسبة؟ وهل لها أدنى علاقة بما جرى عليه العمل !!!.
لقد أشار الأستاذ عبد الله عمر الشيخ في لقاء صحفي إلى أن أتعاب المحكمين في تحكيم داخل السودان بلغت 7 ملايين جنيه (7 مليارات جنيه) وأنا أعلم -والله على ما أقول شهيد -تحكيما يجري الآن يبلغ مقدار قيمة الدعوى فيه 70 مليون جنيه (70 مليار جنيه) بلغت أتعاب هيئة التحكيم فيه مليون جنيه (مليار جنيه).
لقد اتخذ البعض مسألة الأتعاب منصة للانقضاض على مصداقية ونزاهة أعضاء هيئة التحكيم (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5)) سورة الكهف.
أما مسألة سداد أتعاب الهيئة فالأصل أن تسدد مناصفة بين طرفي الدعوى , ولما كان الطرف الآخر قد غاب دون عذر مقبول حسبما ذهبت إليه الهيئة , فإن الهيئة رأت أن يقوم الطرف الآخر بسداد كامل الأتعاب، على أن يضمن حقه في استرداد ما دفع في الحكم النهائي , وقد عللت الهيئة ذلك وقاسته على ما يجري العمل به في المحاكم المدنية من قيام المدعي بسداد كامل الرسوم , وتضمن المحكمة أي قرار بشأنه في حكمها لاحقاً . ومعلوم أن سداد الأتعاب يتم كاملاً قبل صدور الحكم , حتى لا يكون هنالك أي ارتباط بين أتعاب الهيئة وما قد يتضمنه الحكم من قرارات .
و الأمر الجدير بالذكر أن الأتعاب ومقدارها والأقساط التي سُددت بها , كل ذلك مدون في محضر إجراءات التحكيم ولذلك فهو ليس أمرا خفيا يتعذر الإلمام به .
لابد ليِّ في ختام الحلقة من أن أذكر أن أحكام هيئات التحكيم لابد أن تكون مسببة بوضوح تام, كما أن القانون ينص على الحق لكل الطرفين في رفع ما يُسمى بدعوى ( البطلان) أمام المحكمة المختصة . ولذلك فإن احترام الدستور والقانون ومبدأ استقلال القضاء يتطلب منا جميعاً الالتزام بالمسار الذي حدده القانون لمناهضة الأحكام , ويومياً تصدر المحاكم على اختلاف درجاتها عشرات الأحكام ويتم استئنافها فتُلغَى أو تؤيد , ويتعدد هذا الأمر بتعدد الدرجات الاستئنافية , ولم يكن إلغاء حكم أو تأييده مؤشراً للطعن في مصداقية ونزاهة المحكمة التي أصدرته.
أحسب أن الأحداث التي تلت قرار هيئة التحكيم تستوجب منا النظر المتجرد لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت للخروج السافر على المبادئ الدستورية المستقرة من فصل بين السلطات ومبدأ احترام استقلال القضاء.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
عبدالدائم زمراوي - المحامي*
قاضي محكمة الاستئناف الأسبق ووكيل وزارة العدل السابق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.