أصدرت المحكمة الدستورية امس قراراً يقضي بإلغاء أمر تجديد حبس المتهم بتهريب المخدرات بدسها داخل (حطب الطلح) الى المملكة العربية السعودية كما أمرت المحكمة باطلاق سراحه بالضمان على ألا يعاد القبض عليه فيما يتعلق بالتهمة الموجهة اليه قبل إحالته للمحكمة، وتعود الوقائع الى أنه وبتاريخ 17فبراير2010م سلم المتهم نضال حامد محمود المدعو زكريا شيخ ادريس المتهم الثاني فى البلاغ وهو موظف بمطار الخرطوم كيسين بداخلهما حطب طلح بغرض إيصالها الى شقيقته بالمملكة العربية وبالفعل قام المتهم الثاني بتسليم الكيسين لاثنين من الركاب السودانيين متجهين الى المملكة العربية السعودية وزودهما بأرقام هواتف الشخص الذى سيتسلم الطلح بمطار جدة وعند وصولهم الى مطار جدة قامت السلطات المختصة بالمطار بعملها الروتيني وقامت بتفتيش الكيسين حيث عثرت بداخلهما على كميات من الحبوب المخدرة تم إخفاؤها بعناية داخل حطب الطلح بعد أن أحدثت تجاويف بداخله وإثر ذلك تم القبض على الراكبين من قبل السلطات السعودية وتم القبض على المتهم نضال منذ 22 أكتوبر2011م وظل بالحبس حتى الأمس حيث أمرت المحكمة الدستورية بإلغاء أمر تجديد حبسه وإطلاق سراحه بالضمان على ألا يعاد القبض عليه فيما يتعلق بالاتهام الموجه اليه فى البلاغ الى حين إحالته للمحكمة. وكانت النيابة قد سعت للحصول على مستند بمخاطبتها للسلطات السعودية بغرض طلب استرداد المتهمين (الركاب الاثنين) لدى السلطات السعودية إلا ان آخر طلب استعجال ارسلته النيابة كان بتاريخ 4اغسطس2013م وقالت المحكمة الدستورية فى حيثيات قرارها أنه وعلى الرغم من خطورة الجريمة وأهمية المستند المذكور الا انها رأت أن النيابة لم تبذل جهداً خاصاً فى الحصول على المستند المعني ذلك ان كل ماقامت به تلخص فى طلبات كان آخرها بتاريخ 4 اغسطس 2013م وكان عبارة عن استعجال لطلب سابق وخلصت الدستورية الى أن بقاء المتهم بالحبس منذ 22اكتوبر2011م الى يوم امس مقارنة بما قامت به النيابة من إجراءات يعتبر إبطاء غير مبرر أدى لانتهاك حق الطاعن الدستوري فى ان ينال محاكمة عادلة وحتم ذلك وضع حد لحبس الطاعن واضافت الدستورية فى قرارها ان المتهم نضال الطاعن فى القرار طالب بتعويضه عما لحق به من جراء بقائه بالحبس الا انها ترى عدم توافر مقتضيات دعوى التعويض واصدرت حكمها المذكور اعلاه.