في تغريدة على منصة اكس البرهان: شكراً مصر شكراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي    فيفا يحسم مصير المركز الثالث في كأس العرب بعد إلغاء مواجهة السعودية والإمارات    لجنة أمن ولاية الخرطوم تعكف على تسليم المواطنين ممتلكاتهم المنهوبة المضبوطة باقسام الشرطة    السودان..وفاة قائد السلاح الطبي السابق    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تسخر من "ميسرة": (البنات بحبوا الراجل السواق حتى لو ما عندو قروش وشكلك انت ما سواق عشان كدة كبرتها منك)    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تسخر من "ميسرة": (البنات بحبوا الراجل السواق حتى لو ما عندو قروش وشكلك انت ما سواق عشان كدة كبرتها منك)    إسحق أحمد فضل الله يكتب: .....(الشوط الجديد)    شاهد بالفيديو.. أطفال سودانيون يصطادون "صقر الجديان" الضخم والجمهور يرفض: (رمز الدولة لا يحبس ولا يوضع في قفص)    استشهاد فردين من الدفاع المدني في قصف مسيّرات مليشيا الدعم السريع على محطة كهرباء المقرن بعطبرة    شاهد بالصور.. عبد الرحيم دقلو يعرض نفسه لسخرية الجمهور بظهور مثير للشفقة ومعلقون: (يا حليل أيام القصور والصبغة وإن شاء الله تكون عرفت الخرطوم حقت أبو منو؟)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    بمشاركة 6 عرب.. الأندية الإنجليزية تدفع ثمن كأس الأمم الإفريقية    "فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا لكل مباراة في "مونديال 2026"    مسيرات مليشيا الدعم السريع تستهدف محولات محطة المقرن التحويلية بعطبره    تعادل مثير بأجمل مباريات الدوري الانجليزي    استمرار اللجان.. وهزيمة "هلال الجان"..!!    مدرب رديف المريخ يثمن جهود الإدارة..محسن سيد: لدينا مواهب مميزة وواعدة في الرديف    وزير سوداني سابق يعلن عودته للمشهد بخطاب من رئيس الوزراء    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    مسيرات انتحارية تستهدف عطبرة    البرهان عدم حرمان أي سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية حتى وإن كان لديه بلاغات جنائية فهذه حقوق مشروعة    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    مكتول هواك يترجّل    توجيه بصرف اجور العاملين قبل 29 ديسمبر الجاري    "ونسة وشمار".. زوجة مسؤول بالدولة تتفوه بعبارات غاضبة وتعبر عن كراهيتها للإعلامية داليا الياس بعد إرسال الأخيرة رسالة "واتساب" لزوجها    هل استحق الأردن والمغرب التأهل لنهائي كأس العرب؟    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة؟    بنك السودان يتأهب لإطلاق المقاصة الإلكترونية    الأردن يفوز على السعودية برأس رشدان ويتأهل لنهائي كأس العرب    والي الخرطوم يوجه بالالتزام بأسعار الغاز حسب التخفيض الجديد    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عناصر حد الردة في القانون الجنائي السوداني وما مصادره من الشريعة الإسلامية
نشر في السوداني يوم 28 - 05 - 2014

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
عناصر حد الردة في القانون الجنائي السوداني وما مصادره من الشريعة الإسلامية
د. عوض الحسن النور *
إن من المسلم به في كل انظمة العالم بما فيه النظام الإسلامي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وقد درج الفقه الجزائي بجعل هذا المبدأ ركنا قانونيا أي أن ينص قانون العقوبات على ذكر الجريمة في قانون العقوبات ويجرمها ويحدد عقوبتها. فقد جاء بالقانون الجنائي السوداني في المادة 3 تعريف كلمة جريمة بأنها: تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر, كما نص على تعريف جرائم الحدود بأنها تعني جرائم شرب الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة الحدية, كما نصت المادة 8 /2 على أنه لا مسئولية إلا عن فعل غير مشروع يرتكب بقصد أو يرتكب بإهمال.
كما أنه يجب أن يتوفر لكل جريمة ركنان وهما:
1: الركن المادي: يتمثل الركن المادي للجريمة في المظهر الخارجي لنشاط الجاني الذي هو عبارة عن السلوك الإجرامي بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرم قانوناً.. ذلك أن قانون العقوبات لا يعاقب على النوايا الباطنية والأفكار، فلا يعاقب قانون العقوبات مثلا على مجرد التفكير في ارتكاب جريمة ما. بل لا بد أن يقترن هذا التفكير بنشاط مادي معين الذي يختلف من جريمة إلى أخرى حسب طبيعتها ونوعها وظروفها 2: الركن المعنوي: وهو العمد بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل، أما الخطأ فيتوفر بوقوع النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء بإهماله أو عدم انتباهه أو عدم احتياطه أو طيشاً أو رعونة أو عدم مراعاة للقوانين واللوائح والأنظمة والأوامر كما في جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ بسبب حوادث السير.
الركن المادي لجريمة الردة في القانون السوداني
ورد الركن المادي لجريمة الردة في القانون السوداني في المادة 126/1: يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة. إذن يتكون الركن المادي من عناصر:
العنصر الأول: أن يكون الجاني مسلما ثم يرجع عنه أي أن يخرج عن الإسلام، فلا يعد غير المسلم إذا أسلم مرتدا، أو إذا خرج غير المسلم عن دينه إلى دين آخر ويشمل العموم كل مسلم رجلا أم امرأة.
العنصر الثاني: أن يروج الجاني للخروج من ملة الإسلام، أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة. فالترويج من روج، راج الأمر روجا ورواجا أي أسرع وروج الشيء وروج به أي عجل. والجهر ما ظهر وهو العلانية وجاهرهم بالأمر جهارا وجاهرة أي عالنهم وفي الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين، قال هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر الله عليه منها فيتحدثون به.
فالقانون السوداني في تقديري لا يعاقب على الاعتقاد المجرد ما لم يتجسم في الترويج أو المجاهرة كأن يجحد الربوبية، أو لله شركاء أو أن له صاحبة وولدا، أو بفعل قاطع الدلالة كالسجود لصنم أو كإلقاء المصحف في الأقذار أو عدم احترام الإسلام والاستهانة بالمسلمين. كما سيرد بالتدليل.
مصادر هذه العناصر في الشريعة الإسلامية
قال تعالي: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. سورة الكهف
نلاحظ في هذه الآية كيف منح الله سبحانه وتعالى حرية الكفر والإيمان لكل الناس على حد سواء، وكيف حصر عقوبة الكافرين به وحده سبحانه حيث يرى بعض الفقهاء أن العقوبة لم تكن من مهام الانسان. ويتفق الفقهاء جميعا في أن الكافر والذي لم يؤمن بالإسلام دينا موجود وينحصر علاقة المسلم به في علاقة جدلية إما سلمي: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125) سورة النحل، أو غير سلمية: إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا
فهذا في نظر الشيخ محمود شلتوت هو الانسان في نظر الإسلام ذو الحرية والاختيار في حياته فهو يفعل الخير مختارا فيثاب، ويفعل الشر مختارا فيعاقب وبهذا الاختيار كلفه الله سبحانه وتعالى وأرسل إليه الرسل لتهديه وترشده ثم تركه وما يختار لنفسه من مسلك الخير أو الشر لا يدفعه بقوة خارجة عن نفسه إلى خير أو شر ولو شاء ذلك لخلقه بطبيعة الخير لا يعرف شرا، أو بطبيعة الشر لا يعرف خيرا، وعندئذ لا يكون الانسان الذي جعله خليفة الأرض وكلفه بدينه وشرائعه وأعد له الثواب والعقاب وبذلك يكون جزاؤه يوم القيامة تبعا لما يختاره لنفسه في الحياة يكون صورة من اللذة والألم مساوية لما حملت نفسه من بواعث الخير وبواعث الشر. ومن مبادئ الإسلام في حرية المعتقدات أنه لا يرغم أحداً على ترك دينه واعتناق الإسلام: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ.
كما قال الشيخ محمد عبده في تفسير المنار إن التقليد بغير عقل ولا هداية هو شأن الكافرين، وإن المرء لا يكون مؤمنا إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى إذا اقتنع به، فمن ربي على التسليم بغير عقل وعلى العمل ولو صالحا بغير فقه فهو غير مؤمن.
أما إذا ارتد المسلم عن الإسلام أو ارتد الكافر الذي أسلم عن الإسلام وخرج عنه فقد اختلف الفقهاء إلى ثلاث فرق.
وتتفق الفرق جميعا على أن القرآن الكريم تحدث عن الردة في الآيتين:
﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(54) ﴾ ( سورة النساء )
وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217) سورة البقرة
وأن الآية لا تتضمن أكثر من حكم بحبوط العمل والجزاء الأخروي. ولم أجد من يقول بخلاف ذلك إلا الدكتور عبد العظيم المطعني حيث يستند إلى قول الله تعالى: قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ. سورة الفتح. ويقول الدكتور في المراد من قوم أولي بأس شديد أكثر من أربعة وجوه، منها أنهم بنو حنيفة الذين ارتدوا في أخريات حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أهل اليمامة قوم مسليمة الكذاب مما يعني في قوله إن القرآن لم يخل تماما من النص على عقوبة المرتد.
ونرى أن هذا القول مردود حيث إن هذا النص القرآني يبيح محاربة المخلفين ومقاتلتهم وليس محاكمتهم على ارتكابهم الردة، حيث إن لكل من الحرب والمحاكمة أحكام وقواعد مختلفة. كما فيما يراه المجيزون بقتال الرسول صلى الله عليه وسلم قوم الأسود العنسي الذي ادعى النبوة ودعا قومه لاتباعه ومكن الله رجلين من المسلمين فقتلاه، كما أن بعض الفقهاء يرى أن الخليفة الصديق رضي الله عنه لم يقاتل المرتدين لأجل ارتدادهم بل لبغيهم وقيامهم بالثورة ضد الحكومة الإسلامية وقتلهم المسلمين وحرقهم بالنار، وأن رفضهم أداء الزكاة التي كانت حقا للدولة كان معناه تمردهم على الحكومة آنذاك وقيامهم ضدها ولم تكن محاكمة. كما أن النفر من عكل أو عرينة لم يقتلوا لمجرد ارتدادهم وإنما قتلوا بسبب الحرابة حيث يقول الإمام ابن تيمية إنهم قتلوا مع الردة لأخذهم الأموال وصاروا قطاع طريق محاربين لله ورسوله. بل جاء بالحديث عن جابر رضي الله عنه بايع رسول الله على الإسلام فأصابه وعك بالمدينة فجاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى فخرج الإعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها، وتنصع طيبها.
ويرى فريقان من الفقهاء أن عقوبة المرتد هي القتل كما جاء في البخاري الحديث رقم 6411: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ويختلف هذان الفريقان في أن الردة حد أم تعزير، أما الفريق الثالث فلا يرى في الارتداد جريمة وقد تناول علماء الأصول خبر الواحد على اختلاف أرجو أن أجد المجال للخوض فيه أو الدعوة للمختصين بتناوله.
وحيث إن على القاضي لتفسير النص التشريعي أن يعود إلى قانون أصول الأحكام القضائية 1983 ما لم يكن النص مفسرا أو قطعي الدلالة (أ‌) يستصحب القاضي، أن المشرع لا يقصد مخالفة الشريعة الإسلامية تعطيلا لواجب قطعي أو إباحة لمحرم بين وأنه يراعي توجيهات الشريعة في الندب والكراهية.
(ب‌) يفسر القاضي المجملات والعبارات التقديرية بما يوافق أحكام الشريعة ومبادئها وروحها العامة.
(ج) يفسر القاضي المصطلحات والألفاظ الفقهية على ضوء القواعد الأصولية واللغوية في الفقه الإسلامي.
كما أن المستقر في السوابق السودانية ما جاء بحكم الدائرة الدستورية 14-1984 على لسان القاضي فاروق أحمد إبراهيم، لقد استقر القضاء على أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى وقاطعا في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عنه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. ففي تقديري أن القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 لا يعاقب الجاني الذي يخرج من ملة الإسلام ولم يروج أو يجاهر كما ورد في عنصري الركن المادي ولكنه أخذ بالردة حدا طبقا لورود الردة ضمن جرائم الحدود، أخذا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفرق للجماعة حيث إن الذي يخرج عن الإسلام ويروج للخروج عنه أو يجاهر بالخروج عنها في حقيقته محارب، وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية بأن التارك للدين هو المرتد الذي يجمع بين الارتداد وبين مقاتلة المسلمين. وهذا الرأي الذي أخذ به المشرع السوداني يجعل من الردة حربا ضد الدولة ويتفق مع التشريعات في كل دول العالم. وقد قال به الدكتور حسن الترابي بأن حديث المرتد حديث قصير جاء في سياق العلاقات الحربية. كان المسلمون يشفقون من المسلم إذا ارتد ورأوه في صفوف المقاتلين هناك هل يعصمه إسلامه السابق من قتله إذا قدروا عليه في ميدان القتال؟ فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه المفرق للجماعة فاقتلوه. وأن الناس انتزعوا هذا الحديث من أسبابه الخاصة ونسخوا به أصلا من أصول الدين هو حرية العقيدة. وأن آيات حظر الإكراه شتى في القرآن وغالب سنن الرسول صلى الله عليه وسلم فالمرتد هو الذي يفارق الجماعة ثم ينضم إلى جماعة هناك تقاتل فيقتل أو يقتل في ميدان القتال. كما قال الشيخ محمد الغزالي في مقتل فرج فودة كشاهد دفاع: إنه لم يرد في القرآن قتل المرتد إنما وردت في السنن الصحاح، وعندي أن جريمة الردة متفاوتة السوء والخطر، وقد تستحق القتل إذا ساوت ما نسميه الآن الخيانة العظمى، أو ما نسميه الخروج المسلح على الدولة...) فالردة مسألة سياسية تقابل في الأنظمة الأخرى بجريمة الخروج بالقوة على نظام الدولة ومحاولة زعزعته وتعالج بما يعالج حجمها وخطرها من معالجات وهذا هو الاستثناء الوارد في البند 3 من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على: لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون وتكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة والآداب العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
وفيما سبق وما أثاره أجد أن هناك مسائل تقتضي البحث لغرض الإصلاح القضائي ومسايرة العالم في أن تكون محاكم قضايا الجنايات الكبرى مشكلة من قضاة ثلاثة من أصحاب الخبرات وليس من قاض فرد، ودور المجلس الوطني ووزير العدل والمحكمة الدستورية ودور المحامين وهذا ما سيكون موضوع المقال الثالث بإذن الله.
* قاضي المحكمة العليا السابق
span style="font-size: 18pt; font-family: " Arabic";"="Arabic" ;"" lang="AR-SA"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.