وجهت محكمة جنايات الحاج يوسف أمس تهمة سب العقيدة من القانون الجنائي ،في مواجهة رجل سب عقيدة جاره لخلافهما حول عدم سداده لاشتراكه في مولد للإمداد الكهربائي خاصته داخل منزله بشرق النيل. ووجهت المحكمة التي يترأسها القاضي إبراهيم عز الدين الاتهام طبقاً لنص المادة 125 من القانون الجنائي. وبحسب التحريات تعود تفاصيل البلاغ إلى أن الشاكي في البلاغ صاحب ومولد موجود بمنزله،ويقوم بتوزيع الإمداد الكهربائي منه لجميع سكان المنطقة ، ومن ضمنهم المتهم الذي كان ينعم بتوصيل الكهرباء لمنزله بمقابل مالي حدده الشاكي له كاشتراك شهري جراء ذلك، إلا أن المتهم تخاذل في سداد الرسوم الشهرية المطلوبة منه لعدة أشهر، حينها قطع الشاكي الإمداد الكهربائي عنه دون بقية الجيران، الأمر الذي لم يحتمله المتهم وداهم الشاكي في منزله معترضاً قطع الإمداد عنه، ليدخل معه في مشاداة كلامية تطورت إلى عراك، في تلك الاثناء سب المتهم عقيدة الشاكي وسط جمع غفير من الجيران بالحي ، اتي بهم الشاكي كشهود اتهام له بالمحكمة لاحقاً ، ليدون في مواجهة المتهم جاره بلاغاً بسب العقيدة بقسم الشرطة وباكتمال التحريات أحالت النيابة ملف البلاغ للمحكمة للفصل فيه.