وزير الخارجية المكلف يتسلم اوراق اعتماد سفير اوكرانيا لدى السودان    فيديو.. مشاهد ملتقطة "بطائرة درون" توضح آثار الدمار والخراب بمنطقة أم درمان القديمة    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    تقارير: القوات المتمردة تتأهب لهجوم في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. "دعامي" يظهر في أحضان حسناء عربية ويطالبها بالدعاء بأن ينصر الله "الجاهزية" على "الجيش" وساخرون: (دي بتكمل قروشك يا مسكين)    شاهد بالصورة والفيديو.. إعلامية مصرية حسناء تشارك في حفل سوداني بالقاهرة وتردد مع الفنانة إيلاف عبد العزيز أغنيتها الترند "مقادير" بصوت عذب وجميل    د. مزمل أبو القاسم يكتب: جنجويد جبناء.. خالي كلاش وكدمول!    محمد وداعة يكتب: الامارات .. الشينة منكورة    العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    الخارجية الروسية: تدريبات الناتو في فنلندا عمل استفزازي    مصر تنفي وجود تفاهمات مع إسرائيل حول اجتياح رفح    السوداني في واشنطن.. خطوة للتنمية ومواجهة المخاطر!    "تيك توك": إما قطع العلاقات مع بكين أو الحظر    عن ظاهرة الترامبية    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    مدير شرطة شمال دارفور يتفقد مصابي وجرحى العمليات    منتخبنا يواصل تحضيراته بقوة..تحدي مثير بين اللاعبين واكرم يكسب الرهان    حدد يوم الثامن من مايو المقبل آخر موعد…الإتحاد السوداني لكرة القدم يخاطب الإتحادات المحلية وأندية الممتاز لتحديد المشاركة في البطولة المختلطة للفئات السنية    المدير الإداري للمنتخب الأولمبي في إفادات مهمة… عبد الله جحا: معسكر جدة يمضي بصورة طيبة    سفير السودان بليبيا يقدم شرح حول تطورات الأوضاع بعد الحرب    تواصل تدريب صقور الجديان باشراف ابياه    مدير شرطة محلية مروي يتفقد العمل بادارات المحلية    إيقاف حارس مرمى إيراني بسبب واقعة "الحضن"    «الفضول» يُسقط «متعاطين» في فخ المخدرات عبر «رسائل مجهولة»    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين    نصيب (البنات).!    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل    لجنة المنتخبات الوطنية تختار البرتغالي جواو موتا لتولي الإدارة الفنية للقطاعات السنية – صورة    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريمة والمجتمع
إشراف / ابتسام عبد الرحمن جلد شاب حاول تصوير متهمين لعرضهم على الفيس الخرطوم:الوطن
نشر في الوطن يوم 10 - 09 - 2013

أصدرت محكمة جنايات الكلاكلة برئاسة القاضي وليد خالد حكما بالجلد 40 جلدة والغرامة 3 مليون جنيه لشاب بعد ادانته بتصوير متهمين داخل المحكمة لعرضها في الفيس بوك، وأمرت المحكمة بمصادرة الهاتف. وتعود تفاصيل البلاغ إلى أن المتهم وأثناء حضوره للمحكمة لمتابعة إجراءات محاكمة حاول تصوير المتهمين ورجال الشرطة بغرض عرض الصور على الفيس بوك وبمشاهدة أحد العساكر للمتهم قام بالقبض عليه وبتفتيش هاتفه عثر على صور المتهمين داخل قاعة المحكمة وبعض رجال الشرطة، كما تم ضبط صور فاضحة بالهاتف، فتم تدوين بلاغ في مواجهته وبعد اكتمال التحريات تم رفع أوراق البلاغ للمحكمة للفصل فيه.
--
سماع شهود الاتهام في قضية مقتل نجار على« يد حلاق
الحاج يوسف/ أشواق هاشم
استمعت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة جمعة خميس على لأقوال شهود الاتهام في قضية مقتل نجار على يد حلاق بسوق( 6 ) بالحاج يوسف.
وجاءت أقوال شهود الاتهام المحكمة بأن المجني عليه يعمل في سوق 6 ويوم الحادثة ذهبت للكرة وعندما حضرت وجدت أن المرحوم والمتهم على خلاف في مركوب، والمركوب يتبع لشخص آخر والمرحوم كان يريد من المتهم مبلغ مالي وتركتهم يتناقشون، وذهبت للمنزل وكانوا مخمورين وبعدها اتصل عليّ أحد رجال الشرطة وأخبره بأن زميله مضروب في مستشفى «البان جديد» وذهب إلى المستشفى، ووجد المرحوم وأخبره بأن المتهم طعنه ،كما جاء في أقوال شاهد الاتهام الثاني ، وهو يتبع لمباحث الشرطة بتاريخ البلاغ تحركنا تيم من المكتب؛ تيم ذهب للمستشفي وتيم ذهب لمكان الحادث، وأنا كنت مع التيم الذي ذهب المستشفى، وذهبت للمرحوم وتحريت معه فأخبرني بأن المتهم من قام بتسديد طعنتين لي وعندها هرب المتهم وذهبت إلى مكان الحادث للبحث عن معلومات لم اجد أي معلومة تدل للمتهم، فرجعت للمستشفى، وفي اليوم الثاني اخبره بان المتهم يتواجد في منزل زوجته في دار السلام وفي منتصف الليل تم مداهمة المنزل الذي يوجد به المتهم،وتم القبض علي المتهم بعد أسبوع من توفي المجني عليه وتم تعديل البلاغ من 139 إلى 130 القتل العمد.
--
مصرع فتاة بعد تعرضها للإصابة «بموية نار» على يد زوج شقيقتها
أمدرمان:ابتسام
لقيت فتاة مصرعها أمس بضاحية أمبدة بعد تعرضها للإصابة «بموية نار» علي يد زوج شقيقتها وابن عمها، وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن خلافاً نشب بين الزوج المتهم وزوجته؛ مما أدى إلى انفصالهما عن بعض وذهاب الزوجة لمنزل أسرتها،ولكن الزوج المتهم ظل يلاحق الزوجة ويرسل رسائل لشقيقتها ويهددهما بالقتل ، ويوم الحادث حضر المتهم لمنزل أسرة طليقته ، فوجد المجني عليها مستلقية، فقام«برش» موية النار عليها؛مما أدى إلى إصابتها اصابات خطيرة في أجزاء جسدها.
تم ارسال المجني عليها للمستشفى لإسعافها، ودون بلاغ تحت المادة 139 في مواجهة المتهم ، وتم القبض عليه وبعد 5 أيام لفظت المجني عليها أنفاسها الأخيرة متاثرة باصابتها ، فتم تعديل البلاغ للمادة 130 من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد.
--
جلسة إجرائية في قضية قاتل ابنه ب(حي النصر)
الخرطوم:أم سعدية
وسط إجراءات أمنية مشددة عقدت محكمة جنايات حي النصر جنوب الخرطوم برئاسة القاضي د. عماد شمعون جلسة اجرائية في قضية قاتل ابنه وحددت جلسة لسماع اقوال المتحري. وحسب وقائع البلاغ فان المتهم كان علي خلاف مع زوجته ودائم الشجار معها ويوم الحادث نشب خلاف بينهما وتطور لعراك بالايدي فامسك المتهم عصا وحاول ضرب زوجته الا ان الزوجة افلتت منه واصابت العصا ابنه البالغ من العمر 7 سنوات واردته قتيلا تم فتح بلاغ بالواقعة بقسم شرطة حي النصر تحت المادة 130 من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد وبعد اكتمال التحريات تم رفع اوراق البلاغ للمحكمة للفصل فيه.
--
السجن والدية لقاتل صاحب مخبز ب(بحري)
بحري/ أشواق هاشم
أصدرت محمكة جنايات بحري برئاسة القاضي معاوية حكما قضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع دية ناقصة لأهل المرحوم في قضية قتيل صاحب مخبز علي يد طالب ببحري، وبالعودة للتفاصيل إليى أنه بإحدى أحياء بحري المعروفة المتهم فيها طالب قد دخل في نقاش مع القتيل جراء أسباب تتعلق باسرته حيث قام المتهم وطلب منه عدم التدخل في هذا الامر وعندها غضب المتهم فقد السيطرة علي نفسه ووسط هذه اخذ عصا وضرب المجني عليه علي راسه مما ادي لدخوله في غيبوبة عندها تم اخطار الشرطة بقسم بحري وسط التي هرعت لمسرح الحادث ومن خلال المعاينة الاولية والاجراءات القانونية اسعف المصاب لمعرفة ما تعرض له واتضح بانه قد توفي ومن خلال التحري اتضح للشرطة بان المتهم قد شاهد والده يتحدث مع المجني عليه بلهجة صارمة فحاول معرفة ماحدث بينهما؛ الأمر الذي جعله يلاحق شقيقه المتهم.
--
توجيه تهم لمجموعة من
العصابات إعتدت على المواطنين بمنزل مناسبة
حي النصر: أم سعدية
وجهت محكمة جنايات حي النصر تهما تحت المواد 21/22/175/77/69/65/142/144/143/182/107 من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك الجنائي والاشتراك دون ااتفاق جنائي والنهب والازعاج العام والنهب والاخلال بالسلام العام وتكوين منظمات الاجرام والارهاب والأذى واستعمال القوة الجنائية، والاتلاف والتستر في مواجهة 7 من عصابات متفلتة بينهم فتاتين تهجمت علي حفل عيد ميلاد ب(حي النصر ) جنوب الخرطوم وقامت بالاعتداء علي المواطنين ونهب اموالهم بعد تهديدهم بالسلاح الذي كانوا يحملونه ويتكون من سواطير وسكاكين وعصي ومواسير.
وشطبت المحكمة الاتهام في مواجهة 6 متهمين في ذات ا لبلاغ لعدم كفاية الأدلة ضدهم، وحددت المحكمة جلسة لسماع أقوال شهود الدفاع، وحسب وقائع البلاغ فان المتهمين وهم يتكون من ثلاث مجموعات لعصابات نشبت بينهم خلاافات ويوم الحادث اشتبك احدا فراد العصابة مع اخر داخل منزل مناسبة بضاحية (حي النصر) جنوب الخرطوم. فقام على اثر بالاتصال ببقية العصابة التي حضرت لمكان الحفل واحدثت فوضي ونهب واعتداء علي المواطنين تم اخطار الشرطة التي هرعت لمكان الحادث وقامت باسعاف المصابين والقت القبض علي المتهمين البالغ عددهم 13 ودونت بلاغات في مواجهتهم، وبعد اكتمال التحريات تم رفع أوارق البلاغ للمحكمة للفصل فيه.
--
كبسولة قانونية
القرار الإداري
حسين محمد عمر
تنص المادة (3) من قانون القضاء الادراي لسنة 5002 على تعريف القرار الاداري بأنه القرار الذي تصدره أية جهة إدراية بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معين يتعلق بحق أو واجب أي شخص أو أشخاص ويشمل رفض تلك الجهات أو إمتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه.
وقد حدد المشرع بذلك ركنين أساسيين للقرار هما أن يكون القرار صادراً من سطلة إدارية، وأن يكون القرار القصد منه ترتيب أثر قانوني على المرا كز القانونية لشخص أو أشخاص.
وقد استقرت أحكام المحاكم العليا على ضرورة توجيه الخصومة في الطعن الإداري صوب القرار المعين ويكون القرار كذلك في حالة مختلفة لجانب الاختصاص أو مخالفة الشكل أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو إساءة في استخدام السلطة فإذا شاب القرار الإداري أي من هذه العيوب وقع باطلاً ودورالقاضي في المحكمة الإدراية هو مراقبة القرار الإدراي من حيث المشروعية ثم ما مدى تأثيره على مركز الطاعن، فإذا لم يتبين للمحكمة الإدارية عدم وجود قرار إداري شطبت الطعن شكلاً دون الخوض في موضوع الطعن.. فإذا ثبت وجود قرار معيب ولكن لم يؤثر في مركز الطاعن من الجانب القانوني رفض الطعن أيضاً ولا يحق للمحكمة بحث القرار والنظر في مشروعيته أو عدم مشروعيته أي لا يحق له الغاؤه لطالما انتفت صفة الطاعن من تقديم الطعن.
عليه فإن مجرد تعارض مصلحة الطاعن مع القرار الإدراي لا يكفي لإبطاله فلابد من إثبات تأثير القرار الإداري على المركز القانوني للطاعن.
والمركز القانوني هو عبارة عن مجموعة من الحقوق والواجبات لشخص معين أو مجموعة من الأشخاص تمّ إكتسابها وفقاً للقانون.. فإذا لم يؤثر القرار الإداري على المركز القانوني لشخص فلا يعدو أن يكون القرار مجرد أعمال تنفيذية تصدر عن الوزير أو الجهات الأدني في إطار العمل العام.
ما نود الإشارة اليه هنا أن لا ينبري أي شخص له رأي مخالف مع المسؤول الإداري بالطعن في القرارات، أمام المحاكم مما يحدث شيئاً مع عدم الاستقرار والثقة في القرارات والأعمال الإدارية.
فإذا أصدر وزير العدل على سبيل المثال قرارات تتعلق بتنظيم عمل الوزارة فهي قرارات إدارية تخضع لمراقبة القضاء الإدراي الممنوحة التي تصدر عن الوزير إستناداً الى سلطة الفحص الممنوحة له وفق المادة 9/1 من لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة الجنائية لسنة 8991م فهي قرارات شبة قضائية يطعن فيها بالطرق المحددة قانوناً وإذا قام وزير العدل بمراجعة قرار صادر من وزير العدل السابق فمثل هذا القرار يمكن أن يوصف بأنه قرار إدراي يخضع للطعن أمام محاكم الطعون الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.