كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    مجلس شؤون الأحزاب السياسية بالسودان يعلن بدء تجديد البيانات    ولاية الخرطوم: توجيهات بإعداد وتنفيذ برنامج خاص لشهر رمضان وتكثيف المجهودات لاستقرار الخدمات الرئيسية    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    شاهد.. الفنانة مروة الدولية تغني لشيخ الأمين في حفل خاص: (الشيخ حلو لي والنظرة منك لي شفاء وبفهم مشاعرك بعرفها)    شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يدون بلاغ في مواجهة زميله ويطالبه بتعويض 20 ألف دولار    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    شاهد بالفيديو.. الفنان "الشبح" يرد على زميله "ريحان": (رددت الأغنية في حضورك وأنصحك بعدم البحث عن "الترند" بهذه الطريقة)    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا الحسناء "ثريا عبد القادر" تستعرض جمالها بثوب "التوتل" الأنيق    مناوي .. استمرار الدعم السريع في ارتكاب جرائم ممنهجة بدعم خارجي يهدد وحدة السودان واستقراره    إلزام أبل وجوجل بتعديلات تعزز عدالة متاجر التطبيقات    "واتساب" تُتيح إجراء المكالمات من المتصفح    لجنة أمن ولاية الجزيرة تقف على ضبط 1880 قندول بنقو    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    دراسة تؤكد أن للضوضاء تأثيراً كبيراً على الطيور وتكاثرها    هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية    رئيس الوزراء يتوجه إلى ألمانيا مترأساً وفد السودان المشارك في أعمال الدورة 62 لمؤتمر ميونيخ للأمن    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    مدينة على القمر خلال 10 سنوات.. هل يتراجع حلم المريخ؟    علاجك من أحلامك.. دراسة تتوصل لإمكانية استخدام أحلام الشخص فى العلاج النفسى    7 أطعمة للإفطار لا ترفع مستوى السكر في الدم    الرابطة والتوفيقية يتعادلان في مباراة الأحداث المثيرة    الموسياب يبدع ويقسو على الأمل بثلاثية نظيفة    وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية    الهلال ينفرد بصدارة الدوري الرواندي    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريمة والمجتمع
إشراف / ابتسام عبد الرحمن جلد شاب حاول تصوير متهمين لعرضهم على الفيس الخرطوم:الوطن
نشر في الوطن يوم 10 - 09 - 2013

أصدرت محكمة جنايات الكلاكلة برئاسة القاضي وليد خالد حكما بالجلد 40 جلدة والغرامة 3 مليون جنيه لشاب بعد ادانته بتصوير متهمين داخل المحكمة لعرضها في الفيس بوك، وأمرت المحكمة بمصادرة الهاتف. وتعود تفاصيل البلاغ إلى أن المتهم وأثناء حضوره للمحكمة لمتابعة إجراءات محاكمة حاول تصوير المتهمين ورجال الشرطة بغرض عرض الصور على الفيس بوك وبمشاهدة أحد العساكر للمتهم قام بالقبض عليه وبتفتيش هاتفه عثر على صور المتهمين داخل قاعة المحكمة وبعض رجال الشرطة، كما تم ضبط صور فاضحة بالهاتف، فتم تدوين بلاغ في مواجهته وبعد اكتمال التحريات تم رفع أوراق البلاغ للمحكمة للفصل فيه.
--
سماع شهود الاتهام في قضية مقتل نجار على« يد حلاق
الحاج يوسف/ أشواق هاشم
استمعت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة جمعة خميس على لأقوال شهود الاتهام في قضية مقتل نجار على يد حلاق بسوق( 6 ) بالحاج يوسف.
وجاءت أقوال شهود الاتهام المحكمة بأن المجني عليه يعمل في سوق 6 ويوم الحادثة ذهبت للكرة وعندما حضرت وجدت أن المرحوم والمتهم على خلاف في مركوب، والمركوب يتبع لشخص آخر والمرحوم كان يريد من المتهم مبلغ مالي وتركتهم يتناقشون، وذهبت للمنزل وكانوا مخمورين وبعدها اتصل عليّ أحد رجال الشرطة وأخبره بأن زميله مضروب في مستشفى «البان جديد» وذهب إلى المستشفى، ووجد المرحوم وأخبره بأن المتهم طعنه ،كما جاء في أقوال شاهد الاتهام الثاني ، وهو يتبع لمباحث الشرطة بتاريخ البلاغ تحركنا تيم من المكتب؛ تيم ذهب للمستشفي وتيم ذهب لمكان الحادث، وأنا كنت مع التيم الذي ذهب المستشفى، وذهبت للمرحوم وتحريت معه فأخبرني بأن المتهم من قام بتسديد طعنتين لي وعندها هرب المتهم وذهبت إلى مكان الحادث للبحث عن معلومات لم اجد أي معلومة تدل للمتهم، فرجعت للمستشفى، وفي اليوم الثاني اخبره بان المتهم يتواجد في منزل زوجته في دار السلام وفي منتصف الليل تم مداهمة المنزل الذي يوجد به المتهم،وتم القبض علي المتهم بعد أسبوع من توفي المجني عليه وتم تعديل البلاغ من 139 إلى 130 القتل العمد.
--
مصرع فتاة بعد تعرضها للإصابة «بموية نار» على يد زوج شقيقتها
أمدرمان:ابتسام
لقيت فتاة مصرعها أمس بضاحية أمبدة بعد تعرضها للإصابة «بموية نار» علي يد زوج شقيقتها وابن عمها، وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن خلافاً نشب بين الزوج المتهم وزوجته؛ مما أدى إلى انفصالهما عن بعض وذهاب الزوجة لمنزل أسرتها،ولكن الزوج المتهم ظل يلاحق الزوجة ويرسل رسائل لشقيقتها ويهددهما بالقتل ، ويوم الحادث حضر المتهم لمنزل أسرة طليقته ، فوجد المجني عليها مستلقية، فقام«برش» موية النار عليها؛مما أدى إلى إصابتها اصابات خطيرة في أجزاء جسدها.
تم ارسال المجني عليها للمستشفى لإسعافها، ودون بلاغ تحت المادة 139 في مواجهة المتهم ، وتم القبض عليه وبعد 5 أيام لفظت المجني عليها أنفاسها الأخيرة متاثرة باصابتها ، فتم تعديل البلاغ للمادة 130 من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد.
--
جلسة إجرائية في قضية قاتل ابنه ب(حي النصر)
الخرطوم:أم سعدية
وسط إجراءات أمنية مشددة عقدت محكمة جنايات حي النصر جنوب الخرطوم برئاسة القاضي د. عماد شمعون جلسة اجرائية في قضية قاتل ابنه وحددت جلسة لسماع اقوال المتحري. وحسب وقائع البلاغ فان المتهم كان علي خلاف مع زوجته ودائم الشجار معها ويوم الحادث نشب خلاف بينهما وتطور لعراك بالايدي فامسك المتهم عصا وحاول ضرب زوجته الا ان الزوجة افلتت منه واصابت العصا ابنه البالغ من العمر 7 سنوات واردته قتيلا تم فتح بلاغ بالواقعة بقسم شرطة حي النصر تحت المادة 130 من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد وبعد اكتمال التحريات تم رفع اوراق البلاغ للمحكمة للفصل فيه.
--
السجن والدية لقاتل صاحب مخبز ب(بحري)
بحري/ أشواق هاشم
أصدرت محمكة جنايات بحري برئاسة القاضي معاوية حكما قضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع دية ناقصة لأهل المرحوم في قضية قتيل صاحب مخبز علي يد طالب ببحري، وبالعودة للتفاصيل إليى أنه بإحدى أحياء بحري المعروفة المتهم فيها طالب قد دخل في نقاش مع القتيل جراء أسباب تتعلق باسرته حيث قام المتهم وطلب منه عدم التدخل في هذا الامر وعندها غضب المتهم فقد السيطرة علي نفسه ووسط هذه اخذ عصا وضرب المجني عليه علي راسه مما ادي لدخوله في غيبوبة عندها تم اخطار الشرطة بقسم بحري وسط التي هرعت لمسرح الحادث ومن خلال المعاينة الاولية والاجراءات القانونية اسعف المصاب لمعرفة ما تعرض له واتضح بانه قد توفي ومن خلال التحري اتضح للشرطة بان المتهم قد شاهد والده يتحدث مع المجني عليه بلهجة صارمة فحاول معرفة ماحدث بينهما؛ الأمر الذي جعله يلاحق شقيقه المتهم.
--
توجيه تهم لمجموعة من
العصابات إعتدت على المواطنين بمنزل مناسبة
حي النصر: أم سعدية
وجهت محكمة جنايات حي النصر تهما تحت المواد 21/22/175/77/69/65/142/144/143/182/107 من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك الجنائي والاشتراك دون ااتفاق جنائي والنهب والازعاج العام والنهب والاخلال بالسلام العام وتكوين منظمات الاجرام والارهاب والأذى واستعمال القوة الجنائية، والاتلاف والتستر في مواجهة 7 من عصابات متفلتة بينهم فتاتين تهجمت علي حفل عيد ميلاد ب(حي النصر ) جنوب الخرطوم وقامت بالاعتداء علي المواطنين ونهب اموالهم بعد تهديدهم بالسلاح الذي كانوا يحملونه ويتكون من سواطير وسكاكين وعصي ومواسير.
وشطبت المحكمة الاتهام في مواجهة 6 متهمين في ذات ا لبلاغ لعدم كفاية الأدلة ضدهم، وحددت المحكمة جلسة لسماع أقوال شهود الدفاع، وحسب وقائع البلاغ فان المتهمين وهم يتكون من ثلاث مجموعات لعصابات نشبت بينهم خلاافات ويوم الحادث اشتبك احدا فراد العصابة مع اخر داخل منزل مناسبة بضاحية (حي النصر) جنوب الخرطوم. فقام على اثر بالاتصال ببقية العصابة التي حضرت لمكان الحفل واحدثت فوضي ونهب واعتداء علي المواطنين تم اخطار الشرطة التي هرعت لمكان الحادث وقامت باسعاف المصابين والقت القبض علي المتهمين البالغ عددهم 13 ودونت بلاغات في مواجهتهم، وبعد اكتمال التحريات تم رفع أوارق البلاغ للمحكمة للفصل فيه.
--
كبسولة قانونية
القرار الإداري
حسين محمد عمر
تنص المادة (3) من قانون القضاء الادراي لسنة 5002 على تعريف القرار الاداري بأنه القرار الذي تصدره أية جهة إدراية بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معين يتعلق بحق أو واجب أي شخص أو أشخاص ويشمل رفض تلك الجهات أو إمتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه.
وقد حدد المشرع بذلك ركنين أساسيين للقرار هما أن يكون القرار صادراً من سطلة إدارية، وأن يكون القرار القصد منه ترتيب أثر قانوني على المرا كز القانونية لشخص أو أشخاص.
وقد استقرت أحكام المحاكم العليا على ضرورة توجيه الخصومة في الطعن الإداري صوب القرار المعين ويكون القرار كذلك في حالة مختلفة لجانب الاختصاص أو مخالفة الشكل أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو إساءة في استخدام السلطة فإذا شاب القرار الإداري أي من هذه العيوب وقع باطلاً ودورالقاضي في المحكمة الإدراية هو مراقبة القرار الإدراي من حيث المشروعية ثم ما مدى تأثيره على مركز الطاعن، فإذا لم يتبين للمحكمة الإدارية عدم وجود قرار إداري شطبت الطعن شكلاً دون الخوض في موضوع الطعن.. فإذا ثبت وجود قرار معيب ولكن لم يؤثر في مركز الطاعن من الجانب القانوني رفض الطعن أيضاً ولا يحق للمحكمة بحث القرار والنظر في مشروعيته أو عدم مشروعيته أي لا يحق له الغاؤه لطالما انتفت صفة الطاعن من تقديم الطعن.
عليه فإن مجرد تعارض مصلحة الطاعن مع القرار الإدراي لا يكفي لإبطاله فلابد من إثبات تأثير القرار الإداري على المركز القانوني للطاعن.
والمركز القانوني هو عبارة عن مجموعة من الحقوق والواجبات لشخص معين أو مجموعة من الأشخاص تمّ إكتسابها وفقاً للقانون.. فإذا لم يؤثر القرار الإداري على المركز القانوني لشخص فلا يعدو أن يكون القرار مجرد أعمال تنفيذية تصدر عن الوزير أو الجهات الأدني في إطار العمل العام.
ما نود الإشارة اليه هنا أن لا ينبري أي شخص له رأي مخالف مع المسؤول الإداري بالطعن في القرارات، أمام المحاكم مما يحدث شيئاً مع عدم الاستقرار والثقة في القرارات والأعمال الإدارية.
فإذا أصدر وزير العدل على سبيل المثال قرارات تتعلق بتنظيم عمل الوزارة فهي قرارات إدارية تخضع لمراقبة القضاء الإدراي الممنوحة التي تصدر عن الوزير إستناداً الى سلطة الفحص الممنوحة له وفق المادة 9/1 من لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة الجنائية لسنة 8991م فهي قرارات شبة قضائية يطعن فيها بالطرق المحددة قانوناً وإذا قام وزير العدل بمراجعة قرار صادر من وزير العدل السابق فمثل هذا القرار يمكن أن يوصف بأنه قرار إدراي يخضع للطعن أمام محاكم الطعون الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.