إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    أيهما تُفَضَّل، الأمن أم الحرية؟؟    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريمة والمجتمع
إشراف / ابتسام عبد الرحمن جلد شاب حاول تصوير متهمين لعرضهم على الفيس الخرطوم:الوطن
نشر في الوطن يوم 10 - 09 - 2013

أصدرت محكمة جنايات الكلاكلة برئاسة القاضي وليد خالد حكما بالجلد 40 جلدة والغرامة 3 مليون جنيه لشاب بعد ادانته بتصوير متهمين داخل المحكمة لعرضها في الفيس بوك، وأمرت المحكمة بمصادرة الهاتف. وتعود تفاصيل البلاغ إلى أن المتهم وأثناء حضوره للمحكمة لمتابعة إجراءات محاكمة حاول تصوير المتهمين ورجال الشرطة بغرض عرض الصور على الفيس بوك وبمشاهدة أحد العساكر للمتهم قام بالقبض عليه وبتفتيش هاتفه عثر على صور المتهمين داخل قاعة المحكمة وبعض رجال الشرطة، كما تم ضبط صور فاضحة بالهاتف، فتم تدوين بلاغ في مواجهته وبعد اكتمال التحريات تم رفع أوراق البلاغ للمحكمة للفصل فيه.
--
سماع شهود الاتهام في قضية مقتل نجار على« يد حلاق
الحاج يوسف/ أشواق هاشم
استمعت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة جمعة خميس على لأقوال شهود الاتهام في قضية مقتل نجار على يد حلاق بسوق( 6 ) بالحاج يوسف.
وجاءت أقوال شهود الاتهام المحكمة بأن المجني عليه يعمل في سوق 6 ويوم الحادثة ذهبت للكرة وعندما حضرت وجدت أن المرحوم والمتهم على خلاف في مركوب، والمركوب يتبع لشخص آخر والمرحوم كان يريد من المتهم مبلغ مالي وتركتهم يتناقشون، وذهبت للمنزل وكانوا مخمورين وبعدها اتصل عليّ أحد رجال الشرطة وأخبره بأن زميله مضروب في مستشفى «البان جديد» وذهب إلى المستشفى، ووجد المرحوم وأخبره بأن المتهم طعنه ،كما جاء في أقوال شاهد الاتهام الثاني ، وهو يتبع لمباحث الشرطة بتاريخ البلاغ تحركنا تيم من المكتب؛ تيم ذهب للمستشفي وتيم ذهب لمكان الحادث، وأنا كنت مع التيم الذي ذهب المستشفى، وذهبت للمرحوم وتحريت معه فأخبرني بأن المتهم من قام بتسديد طعنتين لي وعندها هرب المتهم وذهبت إلى مكان الحادث للبحث عن معلومات لم اجد أي معلومة تدل للمتهم، فرجعت للمستشفى، وفي اليوم الثاني اخبره بان المتهم يتواجد في منزل زوجته في دار السلام وفي منتصف الليل تم مداهمة المنزل الذي يوجد به المتهم،وتم القبض علي المتهم بعد أسبوع من توفي المجني عليه وتم تعديل البلاغ من 139 إلى 130 القتل العمد.
--
مصرع فتاة بعد تعرضها للإصابة «بموية نار» على يد زوج شقيقتها
أمدرمان:ابتسام
لقيت فتاة مصرعها أمس بضاحية أمبدة بعد تعرضها للإصابة «بموية نار» علي يد زوج شقيقتها وابن عمها، وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن خلافاً نشب بين الزوج المتهم وزوجته؛ مما أدى إلى انفصالهما عن بعض وذهاب الزوجة لمنزل أسرتها،ولكن الزوج المتهم ظل يلاحق الزوجة ويرسل رسائل لشقيقتها ويهددهما بالقتل ، ويوم الحادث حضر المتهم لمنزل أسرة طليقته ، فوجد المجني عليها مستلقية، فقام«برش» موية النار عليها؛مما أدى إلى إصابتها اصابات خطيرة في أجزاء جسدها.
تم ارسال المجني عليها للمستشفى لإسعافها، ودون بلاغ تحت المادة 139 في مواجهة المتهم ، وتم القبض عليه وبعد 5 أيام لفظت المجني عليها أنفاسها الأخيرة متاثرة باصابتها ، فتم تعديل البلاغ للمادة 130 من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد.
--
جلسة إجرائية في قضية قاتل ابنه ب(حي النصر)
الخرطوم:أم سعدية
وسط إجراءات أمنية مشددة عقدت محكمة جنايات حي النصر جنوب الخرطوم برئاسة القاضي د. عماد شمعون جلسة اجرائية في قضية قاتل ابنه وحددت جلسة لسماع اقوال المتحري. وحسب وقائع البلاغ فان المتهم كان علي خلاف مع زوجته ودائم الشجار معها ويوم الحادث نشب خلاف بينهما وتطور لعراك بالايدي فامسك المتهم عصا وحاول ضرب زوجته الا ان الزوجة افلتت منه واصابت العصا ابنه البالغ من العمر 7 سنوات واردته قتيلا تم فتح بلاغ بالواقعة بقسم شرطة حي النصر تحت المادة 130 من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد وبعد اكتمال التحريات تم رفع اوراق البلاغ للمحكمة للفصل فيه.
--
السجن والدية لقاتل صاحب مخبز ب(بحري)
بحري/ أشواق هاشم
أصدرت محمكة جنايات بحري برئاسة القاضي معاوية حكما قضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع دية ناقصة لأهل المرحوم في قضية قتيل صاحب مخبز علي يد طالب ببحري، وبالعودة للتفاصيل إليى أنه بإحدى أحياء بحري المعروفة المتهم فيها طالب قد دخل في نقاش مع القتيل جراء أسباب تتعلق باسرته حيث قام المتهم وطلب منه عدم التدخل في هذا الامر وعندها غضب المتهم فقد السيطرة علي نفسه ووسط هذه اخذ عصا وضرب المجني عليه علي راسه مما ادي لدخوله في غيبوبة عندها تم اخطار الشرطة بقسم بحري وسط التي هرعت لمسرح الحادث ومن خلال المعاينة الاولية والاجراءات القانونية اسعف المصاب لمعرفة ما تعرض له واتضح بانه قد توفي ومن خلال التحري اتضح للشرطة بان المتهم قد شاهد والده يتحدث مع المجني عليه بلهجة صارمة فحاول معرفة ماحدث بينهما؛ الأمر الذي جعله يلاحق شقيقه المتهم.
--
توجيه تهم لمجموعة من
العصابات إعتدت على المواطنين بمنزل مناسبة
حي النصر: أم سعدية
وجهت محكمة جنايات حي النصر تهما تحت المواد 21/22/175/77/69/65/142/144/143/182/107 من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك الجنائي والاشتراك دون ااتفاق جنائي والنهب والازعاج العام والنهب والاخلال بالسلام العام وتكوين منظمات الاجرام والارهاب والأذى واستعمال القوة الجنائية، والاتلاف والتستر في مواجهة 7 من عصابات متفلتة بينهم فتاتين تهجمت علي حفل عيد ميلاد ب(حي النصر ) جنوب الخرطوم وقامت بالاعتداء علي المواطنين ونهب اموالهم بعد تهديدهم بالسلاح الذي كانوا يحملونه ويتكون من سواطير وسكاكين وعصي ومواسير.
وشطبت المحكمة الاتهام في مواجهة 6 متهمين في ذات ا لبلاغ لعدم كفاية الأدلة ضدهم، وحددت المحكمة جلسة لسماع أقوال شهود الدفاع، وحسب وقائع البلاغ فان المتهمين وهم يتكون من ثلاث مجموعات لعصابات نشبت بينهم خلاافات ويوم الحادث اشتبك احدا فراد العصابة مع اخر داخل منزل مناسبة بضاحية (حي النصر) جنوب الخرطوم. فقام على اثر بالاتصال ببقية العصابة التي حضرت لمكان الحفل واحدثت فوضي ونهب واعتداء علي المواطنين تم اخطار الشرطة التي هرعت لمكان الحادث وقامت باسعاف المصابين والقت القبض علي المتهمين البالغ عددهم 13 ودونت بلاغات في مواجهتهم، وبعد اكتمال التحريات تم رفع أوارق البلاغ للمحكمة للفصل فيه.
--
كبسولة قانونية
القرار الإداري
حسين محمد عمر
تنص المادة (3) من قانون القضاء الادراي لسنة 5002 على تعريف القرار الاداري بأنه القرار الذي تصدره أية جهة إدراية بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معين يتعلق بحق أو واجب أي شخص أو أشخاص ويشمل رفض تلك الجهات أو إمتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه.
وقد حدد المشرع بذلك ركنين أساسيين للقرار هما أن يكون القرار صادراً من سطلة إدارية، وأن يكون القرار القصد منه ترتيب أثر قانوني على المرا كز القانونية لشخص أو أشخاص.
وقد استقرت أحكام المحاكم العليا على ضرورة توجيه الخصومة في الطعن الإداري صوب القرار المعين ويكون القرار كذلك في حالة مختلفة لجانب الاختصاص أو مخالفة الشكل أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو إساءة في استخدام السلطة فإذا شاب القرار الإداري أي من هذه العيوب وقع باطلاً ودورالقاضي في المحكمة الإدراية هو مراقبة القرار الإدراي من حيث المشروعية ثم ما مدى تأثيره على مركز الطاعن، فإذا لم يتبين للمحكمة الإدارية عدم وجود قرار إداري شطبت الطعن شكلاً دون الخوض في موضوع الطعن.. فإذا ثبت وجود قرار معيب ولكن لم يؤثر في مركز الطاعن من الجانب القانوني رفض الطعن أيضاً ولا يحق للمحكمة بحث القرار والنظر في مشروعيته أو عدم مشروعيته أي لا يحق له الغاؤه لطالما انتفت صفة الطاعن من تقديم الطعن.
عليه فإن مجرد تعارض مصلحة الطاعن مع القرار الإدراي لا يكفي لإبطاله فلابد من إثبات تأثير القرار الإداري على المركز القانوني للطاعن.
والمركز القانوني هو عبارة عن مجموعة من الحقوق والواجبات لشخص معين أو مجموعة من الأشخاص تمّ إكتسابها وفقاً للقانون.. فإذا لم يؤثر القرار الإداري على المركز القانوني لشخص فلا يعدو أن يكون القرار مجرد أعمال تنفيذية تصدر عن الوزير أو الجهات الأدني في إطار العمل العام.
ما نود الإشارة اليه هنا أن لا ينبري أي شخص له رأي مخالف مع المسؤول الإداري بالطعن في القرارات، أمام المحاكم مما يحدث شيئاً مع عدم الاستقرار والثقة في القرارات والأعمال الإدارية.
فإذا أصدر وزير العدل على سبيل المثال قرارات تتعلق بتنظيم عمل الوزارة فهي قرارات إدارية تخضع لمراقبة القضاء الإدراي الممنوحة التي تصدر عن الوزير إستناداً الى سلطة الفحص الممنوحة له وفق المادة 9/1 من لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة الجنائية لسنة 8991م فهي قرارات شبة قضائية يطعن فيها بالطرق المحددة قانوناً وإذا قام وزير العدل بمراجعة قرار صادر من وزير العدل السابق فمثل هذا القرار يمكن أن يوصف بأنه قرار إدراي يخضع للطعن أمام محاكم الطعون الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.