لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريمة والمجتمع
حسين محمد عمر العَفْو
نشر في الوطن يوم 10 - 11 - 2013

ينص القانون على أنه باستثناء الجرائم ضد الدولة والجرائم المتعلقة بالحق العام يجوز الصلح من كل الجرائم التي تحاكم بموجب القانون هذا ما لم يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية.
والجرائم التي تتعلق بالحق العام هي الجرائم ضد الجماعة أي التي تمس مصلحة الجماعة لأنها شرعت حقاً لله تعالى فلا يجوز العفو عنها ومنها جرائم الحدود أما الجرائم التي تقع ضد الأفراد فهي التي شرعت عقوبتها لحفظ مصالح الأفراد ومنها جرائم القصاص والدية، ففي هذه الجرائم تغليب لحق الفرد على حق الجماعة لذا أعطي حق التنازل عن حقه الخاص ويخضع الجاني رغم التنازل إلى عقوبة تعزيرية حفاظاً على مصلحة الجماعة، وليس في الشريعة الاسلامية ما يمنع من توقيع عقوبة تعزيرية في حالة العفو عن الدية لأن ذلك يقتضيه صالح الجماعة لردع الجاني وزجر غيره من إرتكاب الجريمة.
ففي حالة إدانة المتهم في جريمة القتل العمد تكون عقوبتها الأصلية القصاص إلا أن القاضي عملاً بالشرع الحنيف والقانون عليه أن يعرض العفو أو الدية على أولياء الدم، فان تمسكوا بحقهم في القصاص حكم عليه بهذه العقوبة، ويترك الأمر لأولياء الأمور إن أرادوا الرجوع عن حقهم حتى قبل تنفيذ الحكم بالاعدام وإن رضوا بالعفو وتنازلوا عن حقهم في الدية حكم على الجانب بعقوبة السجن تعزيراً.
في جرائم الإجهاض المعاقب عليها بالدية كعقوبة أصلية يجوز للمجني عليه أن يعفو عنها لما عليه من حق خاص إلا أن التنازل ليس مؤداه شطب الاتهام وعلى المحكمة الاستمرار في المحاكمة، لأن التنازل لا يكون من الجريمة نفسها وإنما عن الحق في الدية فجاز تعزير الجاني بعقوبة التعزير المناسبة.
فكل من يقوم بفعل يسبب موت حبلى وهو يقصد إجهاضها يعاقب بدية الجنين والأم فهي من جرائم الدية وهي جريمة القتل شبه العمد.
فلان من ردع الجاني من جرائم الإجهاض لأن الأمر يتعلق فيها بحق العباد وحق الله عز وجل في ذات الوقت.
فلانسان الذي يسعى لجريمة الإجهاض للتخلص من العار عليه أن يعلم بأن الجنين الذي بباطن الأم ربما تعتوره حياة، ففيه اجهاض للروح التي لا ذنب لها ومن ثم مساءلة للمولى عز وجل له إن كان لا يجد في ضميره مساءلة.
والله نسأله العفو والعافية
====
حياة الناس
ثريا ابراهيم الحاج
مسببات ومحرضات الطلاق
إن مؤسسة الزواج هي من أهم مؤسسات المجتمع الإنساني، فهي نظام اجتماعي، ذات أهداف اجتماعية وبيولوجية، وهي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الأسرة
ولكي تتكون هذه الأسرة بالشكل الاجتماعي القويم لابد من توفر الشروط اللازمة والمتمثلة في التهيئة النفسية والاجتماعية والبيولوجية والاقتصادية، بمعني أن على الشاب والشابة المقبلين على الزواج يجب أن تتوفر لديهم الشروط آنفة الذكر قدر الإمكان، فهي بمثابة البيئة الحامية لهذه المؤسسة الاجتماعية المهمة، بالإضافة إلى الرغبة الأكيدة في الزواج دون الإجبار من قبل الأهل والأسر، كذلك يلعب الاختيار المناسب للشريك لهذه المؤسسة دوراً مهماً في استقرار الحياة الزوجية، وللتوافق الفكري والعاطفي بين الشريكين أثر بالغ في الانسجام بينهما، وأيضا تسهل إدارة البيت بالشكل السلس، حيث التفاهم والتناغم بينهما وفي الغالب يستطيعان أن يديرا التحديات التي تواجههما دون شك.
إن الطلاق بالتأكيد يحدث نتيجة كثير من المحرضات التي تساهم في ذلك والتي من أهمها: عدم توفر الشروط التي تم ذكرها ، ولتدخل أهل الزوج أو الزوجة بالشكل السلبي دور في هدم الأسرة، وأحيانا يفاقم الأهل المشكلة الصغيرة ويجعلونها كبيرة حتي يفقد الكل الاحترام المتبادل
ولا يفوتني إن الاوضاع الاقتصادية قد تكون سببا في فراق الاثنين بالطلاق. حيث يلعب عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم تحمل أحد الشريكين للمعاناة المادية لتغطية المتطلبات الحياتية اليومية أو عدم المقدرة لتجاوز مثل هذه الازمات وكيفية التعامل معها ليعبروا بر الأمان ،علما بأن مجتمعنا يعاني كثير من الضغوطات الاقتصادية، وينتشر الفقر بشكل كبير وسط بعض الأسر في بلادي.
وللحديث بقية
=======
من بينهم مسنة
تنفيذ الجلد لمدانين في إدارة محل للدعارة
نفذت محكمة بحري حكم الجلد (07) جلدة لمدانين من بينهم مسنة في إدارة محل للدعارة وكانت الشرطة قد ألقت القبض عليهم ودونت بلاغات في مواجهتهم تحت نص المواد (451-351) - (701) المتعلقة بالتستر والاعمال المخلة بالآداب.
=====
توقيف (5) فتيات لاقامتهن حفلا تجاوز الزمن المصدق به
الحاج يوسف - أحمد
ألقت شرطة النظام العام القبض على (5) فتيات لاقامتهن حفلا في إحدى المنازل بالحاج يوسف تجاوز الزمن المصدق له.
وبعد تدوين بلاغ في مواجهتهن تحت المادة (77) الازعاج العام تم تحويل أوراق البلاغ لمحكمة العمد بالحاج يوسف التي أصدرت قراراً بدفع غرامة 001 جنيه في مواجهة كل منهن وذلك بعد مراعاة ظروفهن وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر واستكتابهن تعهد بعدم تكرار المخالفة مرة أخرى.
====
شاب يتسلل لمنزل بالتكامل ويستولى على جهاز موبايل
الخرطوم - أحمد حمزة
تقدم مواطن ببلاغ لقسم شرطة التكامل يفيد فيه بأن مجهولاً تسلل لمنزله واستولى على جهاز موبايل.
تم فتح بلاغ تحت المادة 471 من القانون الجنائي المتعلق بالسرقة وبالبحث والتحري تم القبض على المتهم الذي أقر بإرتكابه للسرقة.
وبعد إكتمال التحريات تم رفع أوراق البلاغ للمحكمة للفصل فيه وبسماع قضيتي الاتهام والدفاع أصدرت المحكمة المنعقدة برئاسة القاضي محجوب أحمد عثمان حكماً في مواجهته بالسجن شهر والجلد (04) جلدة.
====
ابن عاق يعتدي على والده بالضرب تحت تأثير الخمر
تقدم أب ببلاغ في مواجهة ابنه أفاد بأن أبنه يحضر كل يوم مخموراً ويحاول الإعتداء عليه بالضرب.
وأفاد الشاكي والذي يبلغ من العمر 90 عاماً بأن الابن حاول الإعتداء عليه بالضرب فقامت شقيقته بطلب النجدة من الجيران الذين حضروا وقاموا بتقييد الأبن العاق ومن ثم قاموا بالاتصال بشرطة النجدة التي هرعت لمنزل الشاكي وألقت القبض على المتهم الذي قام باتلاف بعض أثاثات المنزل وبالتحري مع المتهم أقر بارتكابه للجريمة وقال إن ذلك كان تحت تأثير الخمر.
وبعد اكتمال التحريات تم رفع أوراق البلاغ لمحكمة العمد بالحاج يوسف للفصل في البلاغ وطالب الأب من المحكمة أن تبعد الأبن نهائياً عنه، وأصدرت المحكمة حكماً بالجلد 40 جلدة في مواجهة الابن بعد إدانته تحت المادة 78 شرب الخمر والسجن 3 شهور.
=====
الغرامة لشاب ضبط بحوزته سلاح داخل منزل مناسبة
الخرطوم- أحمد حمزة
أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي أبا يزيد البشير أحمد حكماً في مواجهة شاب قضت بد فع غرامة مالية قدرها 005 جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر وذلك لضبط سلاح بحوزته في منزل مناسبة.
وأمرت المحكمة بأن يتم مصادرة السلاح لصالح سلاح الأسلحة والذخيرة.
يذكر أن المدان كان قد ضبط وهو يحمل سلاحاً داخل منزل مناسبة و (يبشر به على العريس) حيث تم القبض عليه ودون بلاغ في مواجهته تحت مادة تتعلق بقانون الأسلحة والذخيرة.
====
أفادت بان والدتها فقدت أسنانها
السجن لأجنبية هشمت جمجمة مخمور بالمدق وأردته قتيلاً
جبل أولياء: مياه
أصدرت محكمة جنايات جبل أولياء برئاسة القاضي برير عمر برير حكماً قضى بالسجن خمس سنوات ودفع الدية لمدانة هشمت رأس مخمور (بالمدق) بمنطقة دار السلام ريفي جنوب جبل أولياء بعد أن اعتدى الأخير على والدتها بالضرب، مما أفقدها عدداً من أسنانها.. والتفاصيل التي أشارت اليها الحادثة أن المجني عليه يحضر إليهم بالمنزل ويعتدي على والدتها بالضرب وفي يوم الحادثة قام بتسديد لكمة مما أفقد والدة المدانة عدداً من أسنانها وبعد خلوده للنوم حملت (مدق) وهشمت به جمجمته وأردته قتيلاً في الحال أتخذت الشرطة كافة الاجراءات حيال ذلك. وبالتحري معها سجلت اعترافاً في يومية التحري وفي الاعتراف القضائي وأمام المحكمة إلى ذلك قامت المحكمة باصدار القرار في مواجهتها بعد أن خالفت نص المادة (031) من القانون الجنائي.. الأستاذة شيرين بلة الشيخ مكاوي دفاعاً عن المتهمة من إدارة العون القانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.