الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريمة والمجتمع
حسين محمد عمر العَفْو
نشر في الوطن يوم 10 - 11 - 2013

ينص القانون على أنه باستثناء الجرائم ضد الدولة والجرائم المتعلقة بالحق العام يجوز الصلح من كل الجرائم التي تحاكم بموجب القانون هذا ما لم يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية.
والجرائم التي تتعلق بالحق العام هي الجرائم ضد الجماعة أي التي تمس مصلحة الجماعة لأنها شرعت حقاً لله تعالى فلا يجوز العفو عنها ومنها جرائم الحدود أما الجرائم التي تقع ضد الأفراد فهي التي شرعت عقوبتها لحفظ مصالح الأفراد ومنها جرائم القصاص والدية، ففي هذه الجرائم تغليب لحق الفرد على حق الجماعة لذا أعطي حق التنازل عن حقه الخاص ويخضع الجاني رغم التنازل إلى عقوبة تعزيرية حفاظاً على مصلحة الجماعة، وليس في الشريعة الاسلامية ما يمنع من توقيع عقوبة تعزيرية في حالة العفو عن الدية لأن ذلك يقتضيه صالح الجماعة لردع الجاني وزجر غيره من إرتكاب الجريمة.
ففي حالة إدانة المتهم في جريمة القتل العمد تكون عقوبتها الأصلية القصاص إلا أن القاضي عملاً بالشرع الحنيف والقانون عليه أن يعرض العفو أو الدية على أولياء الدم، فان تمسكوا بحقهم في القصاص حكم عليه بهذه العقوبة، ويترك الأمر لأولياء الأمور إن أرادوا الرجوع عن حقهم حتى قبل تنفيذ الحكم بالاعدام وإن رضوا بالعفو وتنازلوا عن حقهم في الدية حكم على الجانب بعقوبة السجن تعزيراً.
في جرائم الإجهاض المعاقب عليها بالدية كعقوبة أصلية يجوز للمجني عليه أن يعفو عنها لما عليه من حق خاص إلا أن التنازل ليس مؤداه شطب الاتهام وعلى المحكمة الاستمرار في المحاكمة، لأن التنازل لا يكون من الجريمة نفسها وإنما عن الحق في الدية فجاز تعزير الجاني بعقوبة التعزير المناسبة.
فكل من يقوم بفعل يسبب موت حبلى وهو يقصد إجهاضها يعاقب بدية الجنين والأم فهي من جرائم الدية وهي جريمة القتل شبه العمد.
فلان من ردع الجاني من جرائم الإجهاض لأن الأمر يتعلق فيها بحق العباد وحق الله عز وجل في ذات الوقت.
فلانسان الذي يسعى لجريمة الإجهاض للتخلص من العار عليه أن يعلم بأن الجنين الذي بباطن الأم ربما تعتوره حياة، ففيه اجهاض للروح التي لا ذنب لها ومن ثم مساءلة للمولى عز وجل له إن كان لا يجد في ضميره مساءلة.
والله نسأله العفو والعافية
====
حياة الناس
ثريا ابراهيم الحاج
مسببات ومحرضات الطلاق
إن مؤسسة الزواج هي من أهم مؤسسات المجتمع الإنساني، فهي نظام اجتماعي، ذات أهداف اجتماعية وبيولوجية، وهي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الأسرة
ولكي تتكون هذه الأسرة بالشكل الاجتماعي القويم لابد من توفر الشروط اللازمة والمتمثلة في التهيئة النفسية والاجتماعية والبيولوجية والاقتصادية، بمعني أن على الشاب والشابة المقبلين على الزواج يجب أن تتوفر لديهم الشروط آنفة الذكر قدر الإمكان، فهي بمثابة البيئة الحامية لهذه المؤسسة الاجتماعية المهمة، بالإضافة إلى الرغبة الأكيدة في الزواج دون الإجبار من قبل الأهل والأسر، كذلك يلعب الاختيار المناسب للشريك لهذه المؤسسة دوراً مهماً في استقرار الحياة الزوجية، وللتوافق الفكري والعاطفي بين الشريكين أثر بالغ في الانسجام بينهما، وأيضا تسهل إدارة البيت بالشكل السلس، حيث التفاهم والتناغم بينهما وفي الغالب يستطيعان أن يديرا التحديات التي تواجههما دون شك.
إن الطلاق بالتأكيد يحدث نتيجة كثير من المحرضات التي تساهم في ذلك والتي من أهمها: عدم توفر الشروط التي تم ذكرها ، ولتدخل أهل الزوج أو الزوجة بالشكل السلبي دور في هدم الأسرة، وأحيانا يفاقم الأهل المشكلة الصغيرة ويجعلونها كبيرة حتي يفقد الكل الاحترام المتبادل
ولا يفوتني إن الاوضاع الاقتصادية قد تكون سببا في فراق الاثنين بالطلاق. حيث يلعب عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم تحمل أحد الشريكين للمعاناة المادية لتغطية المتطلبات الحياتية اليومية أو عدم المقدرة لتجاوز مثل هذه الازمات وكيفية التعامل معها ليعبروا بر الأمان ،علما بأن مجتمعنا يعاني كثير من الضغوطات الاقتصادية، وينتشر الفقر بشكل كبير وسط بعض الأسر في بلادي.
وللحديث بقية
=======
من بينهم مسنة
تنفيذ الجلد لمدانين في إدارة محل للدعارة
نفذت محكمة بحري حكم الجلد (07) جلدة لمدانين من بينهم مسنة في إدارة محل للدعارة وكانت الشرطة قد ألقت القبض عليهم ودونت بلاغات في مواجهتهم تحت نص المواد (451-351) - (701) المتعلقة بالتستر والاعمال المخلة بالآداب.
=====
توقيف (5) فتيات لاقامتهن حفلا تجاوز الزمن المصدق به
الحاج يوسف - أحمد
ألقت شرطة النظام العام القبض على (5) فتيات لاقامتهن حفلا في إحدى المنازل بالحاج يوسف تجاوز الزمن المصدق له.
وبعد تدوين بلاغ في مواجهتهن تحت المادة (77) الازعاج العام تم تحويل أوراق البلاغ لمحكمة العمد بالحاج يوسف التي أصدرت قراراً بدفع غرامة 001 جنيه في مواجهة كل منهن وذلك بعد مراعاة ظروفهن وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر واستكتابهن تعهد بعدم تكرار المخالفة مرة أخرى.
====
شاب يتسلل لمنزل بالتكامل ويستولى على جهاز موبايل
الخرطوم - أحمد حمزة
تقدم مواطن ببلاغ لقسم شرطة التكامل يفيد فيه بأن مجهولاً تسلل لمنزله واستولى على جهاز موبايل.
تم فتح بلاغ تحت المادة 471 من القانون الجنائي المتعلق بالسرقة وبالبحث والتحري تم القبض على المتهم الذي أقر بإرتكابه للسرقة.
وبعد إكتمال التحريات تم رفع أوراق البلاغ للمحكمة للفصل فيه وبسماع قضيتي الاتهام والدفاع أصدرت المحكمة المنعقدة برئاسة القاضي محجوب أحمد عثمان حكماً في مواجهته بالسجن شهر والجلد (04) جلدة.
====
ابن عاق يعتدي على والده بالضرب تحت تأثير الخمر
تقدم أب ببلاغ في مواجهة ابنه أفاد بأن أبنه يحضر كل يوم مخموراً ويحاول الإعتداء عليه بالضرب.
وأفاد الشاكي والذي يبلغ من العمر 90 عاماً بأن الابن حاول الإعتداء عليه بالضرب فقامت شقيقته بطلب النجدة من الجيران الذين حضروا وقاموا بتقييد الأبن العاق ومن ثم قاموا بالاتصال بشرطة النجدة التي هرعت لمنزل الشاكي وألقت القبض على المتهم الذي قام باتلاف بعض أثاثات المنزل وبالتحري مع المتهم أقر بارتكابه للجريمة وقال إن ذلك كان تحت تأثير الخمر.
وبعد اكتمال التحريات تم رفع أوراق البلاغ لمحكمة العمد بالحاج يوسف للفصل في البلاغ وطالب الأب من المحكمة أن تبعد الأبن نهائياً عنه، وأصدرت المحكمة حكماً بالجلد 40 جلدة في مواجهة الابن بعد إدانته تحت المادة 78 شرب الخمر والسجن 3 شهور.
=====
الغرامة لشاب ضبط بحوزته سلاح داخل منزل مناسبة
الخرطوم- أحمد حمزة
أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي أبا يزيد البشير أحمد حكماً في مواجهة شاب قضت بد فع غرامة مالية قدرها 005 جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر وذلك لضبط سلاح بحوزته في منزل مناسبة.
وأمرت المحكمة بأن يتم مصادرة السلاح لصالح سلاح الأسلحة والذخيرة.
يذكر أن المدان كان قد ضبط وهو يحمل سلاحاً داخل منزل مناسبة و (يبشر به على العريس) حيث تم القبض عليه ودون بلاغ في مواجهته تحت مادة تتعلق بقانون الأسلحة والذخيرة.
====
أفادت بان والدتها فقدت أسنانها
السجن لأجنبية هشمت جمجمة مخمور بالمدق وأردته قتيلاً
جبل أولياء: مياه
أصدرت محكمة جنايات جبل أولياء برئاسة القاضي برير عمر برير حكماً قضى بالسجن خمس سنوات ودفع الدية لمدانة هشمت رأس مخمور (بالمدق) بمنطقة دار السلام ريفي جنوب جبل أولياء بعد أن اعتدى الأخير على والدتها بالضرب، مما أفقدها عدداً من أسنانها.. والتفاصيل التي أشارت اليها الحادثة أن المجني عليه يحضر إليهم بالمنزل ويعتدي على والدتها بالضرب وفي يوم الحادثة قام بتسديد لكمة مما أفقد والدة المدانة عدداً من أسنانها وبعد خلوده للنوم حملت (مدق) وهشمت به جمجمته وأردته قتيلاً في الحال أتخذت الشرطة كافة الاجراءات حيال ذلك. وبالتحري معها سجلت اعترافاً في يومية التحري وفي الاعتراف القضائي وأمام المحكمة إلى ذلك قامت المحكمة باصدار القرار في مواجهتها بعد أن خالفت نص المادة (031) من القانون الجنائي.. الأستاذة شيرين بلة الشيخ مكاوي دفاعاً عن المتهمة من إدارة العون القانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.