قضت محكمة الخرطوم الجزئية بقبول طلب البطلان المقدم من المستشار بوزارة العدل (المستشار القانوني لشركة الاقطان) وقررت بطلان قرار هيئة التحكيم في القضية الجنائية المعروضة أمام القضاء. واستندت المحكمة في القرار الى المادة (41) من قانون التحكيم لسنة 2005م، والتي تنص بعض بنوده بإبطال التحكيم لأسباب تتعلق بسوء سلوك وفساد المحكمين، ومخالفة النظام العام، ووجود إهمال خطير لإجراء أساسي من إجراءات التحكيم مستجيبة بذلك لكل الأسباب التي صاغتها مذكرة وزارة العدل لإبطال قرار هيئة التحكيم . وكان المستشار القانوني التابع لوزارة العدل والمنتدب لدى شركة السودان للأقطان قد تقدم بطلب للمحكمة يطالب فيه ببطلان قرار هيئة التحكيم للأسباب التي صاغها في مذكرته. وبنت المحكمة الجزئية قرارها على عدة اسباب منها أن محامي المحتكمة هو محامي الشركة ومستشارها القانوني. وخاطب لجنة التحري حول مخالفات شركة الاقطان وأن العقودات بين متكوت والاقطان ابرمها المحامي سبدرات ولا يحق لأي محامٍ شارك في ابرام العقود المشاركة في التحكيم .. وأن هيئة التحكيم هي التي حددت اتعاب المحكمين واصبحت بذلك هي المحتكمة وهي القاضي كما أن عابدين محمد علي مدير عام الاقطان كان يرفض استلام امر التكليف بالحضور للجلسة وكان شاهداً في قضية التحكيم. وقالت المحكمة انه لا مانع من أن يلجأ الطرفان الى التحكيم مرة اخرى بالاتفاق او عن طريق المحكمة من جهته قال مصدر عدلي انه بموجب بطلان قرار التحكيم يقتضي على المحكمين التحلل من مال التحكيم لدى ادارة الثراء الحرام والمشبوه وضرورة ارجاع اموال التحكيم. من جهة ثانية باشرت اللجنة المكلفة بتعديل قانون التحكيم والتي شكلها وزير العدل اعمالها بوزارة العدل وعقدت اليوم اجتماعها حول تعديل القانون.