مصدر عدلي: القرار يعني ضرورة إرجاع أموال التحكيم الخرطوم: الجريدة قضت محكمة الخرطوم الجزئية بقبول طلب البطلان المقدم من المستشار بوزارة العدل (المستشار القانوني لشركة الأقطان) وقررت بطلان قرار هيئة التحكيم في القضية الجنائية المعروضة أمام القضاء. واستندت المحكمة في القرار الذي تحصل المركز السوداني عليه إلى المادة (41) من قانون التحكيم لسنة 2005م، ومخالفة النظام العام ووجود إهمال خطير لإجراء أساسي من إجراءات التحكيم، مستجيبة بذلك لكل الأسباب التي ساقتها مذكرة وزارة العدل لإبطال قرار هيئة التحكيم. وقال (مصدر عدلي) إنه بموجب بطلان قرار التحكيم يقتضي على المحكمين التحلل من مال التحكيم لدى إدارة الثراء الحرام والمشبوه وضرورة إرجاع أموال التحكيم. من جهة ثانية باشرت اللجنة المكلفة بتعديل قانون التحكيم والتي شكلها وزير العدل أعمالها بوزارة العدل وعقدت اليوم اجتماعها حول تعديل القانون.