أكد مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم اللواء شرطة حسن آدم أن شرطة المرور شرعت في تطبيق قانون المرور للعام 2010، الذي استحدث بإنشاء مجلس للسلامة المرورية وتنظيم تسجيل المركبات قبل ترخيصها، ونص على عقوبة السجن في المخالفات. وأوضح أن المادة (21) أشارت لشروط منح رخصة القيادة الخاصة واشترطت فترة تدريب لمدة ثلاثة أشهر تشتمل على التدريب العملي والنظري من مدرسة قيادة معترف بها بالإضافة إلى شروط أخرى كانت سائدة بحكم القانون السابق. وأضاف أن المادة (22) الخاصة بشروط منح رخصة القيادة العامة اشترطت أن يكون مقدم الطلب حاصلاً على رخصة قيادة خاصة أو عسكرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، على ألا يقل عمره عن (21) عاماً. وجعلت بنود القانون السجن عقوبة وجوبية في مخالفات قطع الإشارة والهروب بعد الحادث والقيادة بطيش. ساري المفعول " القانون استبعد التفاصيل الخاصة باجراءات التأمين ووثيقة التأمين التي كانت توجد في قانون العام 1983م واكتفى بالزام مالك المركبة بتأمينها وإحالة كل اجراءات التأمين لقانون التأمين لسنة 2003 " وأكد مدير شرطة المرور بحسب وكالة السودان للأنباء أن القانون يعتبر ساري المفعول منذ التوقيع عليه بواسطة الرئيس السوداني عمر البشير في الثامن والعشرين من يناير الماضي. وقال إن القانون استحدث إنشاء مجلس للسلامة المرورية ويتشكل بقرار من مجلس الوزراء بتوجيه من وزير الداخلية. وأشار إلى أن المجلس يتكون من ذوي الكفاءات المرورية بحيث يكون مدير الإدارة العامة للمرور مقرراً له. ومن جانبه أوضح مدير الإدارة القانونية بالإدارة العامة للمرور أن القانون الجديد أدخل بعض المواد التي تتماشى مع التطورات التقنية حيث ألزم المركبات التزود بجهاز تتبع. وأوضح أن القانون استبعد التفاصيل الخاصة باجراءات التأمين ووثيقة التأمين التي كانت توجد في قانون العام 1983م واكتفى بالزام مالك المركبة بتأمينها وإحالة كل اجراءات التأمين لقانون التأمين لسنة 2003 .