شرعت شرطة المرور في تطبيق قانون المرور للعام 2010م الذي يعتبر ساري المفعول منذ التوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية فى الثامن والعشرين من يناير 2010م. وقال مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم اللواء شرطة حسن آدم إن القانون استحدث إنشاء مجلس للسلامة المرورية وهو «المجلس التنسيقى للسلامة المرورية» ويتشكل بقرار من مجلس الوزراء بتوجيه من وزير الداخلية ويتكون المجلس من ذوي الكفاءات المرورية بحيث يكون مدير الإدارة العامة للمرور مقرراً للمجلس، وأضاف إن القانون الجديد نظم تسجيل المركبات قبل ترخيصها وحدد مستندات معينة لتسجيلها. أوضح اللواء حسن آدم أن المادة (21) التي تشير الي شروط منح رخصة القيادة الخاصة اشترطت فترة تدريب لمدة ثلاثة أشهر تشتمل على التدريب العملي والنظري من مدرسة قيادة معترف بها بالإضافة الى الشروط الأخرى التي كانت سائدة بحكم القانون السابق، وأبان ان المادة (22) القاضية بشروط منح رخصة القيادة العامة اشترطت أن يكون مقدم الطلب حاصلاً على رخصة قيادة خاصة أو عسكرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وعلى ألا يقل عمره عن (21) عاماً. من جانبه أوضح مدير الإدارة القانونية بالإدارة العامة للمرور المقدم الإسيد أن القانون الجديد أدخل بعض المواد التى تتماشى مع التطورات التقنية حيث ألزم المركبات التزود بجهاز تتبع كما أحال القانون بعض المخالفات الى جرائم مثل قطع الإشارة والهروب بعد الحادث والقيادة بطيش. وشدد القانون العقوبات لهذه الجرائم وجعل السجن عقوبة وجوبية كما أضاف أن القانون أدخل استبعاد التفاصيل الخاصة بإجراءات التأمين ووثيقة التأمين التى كانت توجد فى قانون العام 1983م واكتفى بإلزام مالك المركبة بتأمينها وإحالة كل إجراءات التأمين لقانون التأمين لسنة 2003م.