دارلغط حول امتناع الاتحاد المالي عن ارسال شهادة النقل الدولية (itc) للاعب عمر سيدي بيه كما انتقد البعض الاتحاد السوداني لعدم قيامه باصدار شهادة نقل دولية للاعب مؤقتة للاعب حتى يتمكن من الانخراط مع ناديه الجديد في التدريبات ومن ثم المشاركة في المباريات الرسمية.ولازالة سوء الفهم حول الموضوع ولعدم احاطة الجمهور الرياضي بنظم ولوائح الفيفا المنظمة لانتقالات واوضاع اللاعبين المحترفين خاصة المنتقلين بين اكثر من اتحاد وطني نبين هنا احكام اصدار شهاد النقل الدولية المؤقتة وطريقة حسم النزاع بين الناديين على نفس اللاعب : ناديه الجديد وناديه القديم والذي يدعي اللاعب أن علاقته التعاقدية معه قد انتهت.وفي البداية لابد من كلمة حول تبعية اللاعب حال قيامه بالتعاقد مع نادٍ جديد مع استمرار عقده قائماً مع النادي القديم.
اللاعب ينتقل في جميع الاحوال للنادي الجديد
من حيث المبدأ حتى اذا صح ان اللاعب قد وقع عقدًا مع نادي اخر مع سريان عقده الاول مع ناديه القديم فإن اللاعب يصبح لاعباً للنادي الجديد وتصدر له شهادة نقل دولية مؤقتة أو دائمة. ولكنه سيتعرض وناديه الجديد لعقوبات رياضية فضلاً عن تعويض النادي القديم مابتقى من قيمة عقده مع اللاعب.. اما العقوبات الرياضية فتتمثل في توقف اللاعب عن اللعب في المباريات الرسمية لمدة اربعة شهور واذا صادف سريان العقوبة فترة راحة بين فترتي الموسم لاتحسب فترة الراحة في العقوبة التي تتواصل لإكمال الشهور الاربعة بعد انتهاء فترة الراحة. وبالنسبة للنادي الجديد فيعتبر محرضاً للاعب على تركه ناديه القديم قبل نهاية العقد ويعاقب النادي بالحرمان من التسجيل موسماً كاملاً تشتمل فترتي التسجيل في هذا الموسم.
وذلك بالاضافة إلى الغرامة التعويضية التي تدفع للنادي القديم جراء حرمانه من خدمات اللاعب اثناء سريان عقده معه ويشمل التعويض اية شروط جزائية مضمنة في عقد اللاعب مع النادي القديم.
كل هذه العقوبات منصوص عليها في المادة (17) من لائحة الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين لعام 2010م.
وخلاصة القول إن اللاعب عمر سيدي بيه سيصبح لاعباً لنادي الهلال في جميع الاحوال حتى لو ثبت ان له عقدًا لازال سارياً مع الملعب المالي واذا صح فسيتعرض للايقاف كما اوضحنا ويتعرض ناديه الجديد للحرمان من التسجيل كما أسلفنا.
شهادة النقل الدولية المؤقتة
عالجت لائحة الفيفا لانتقالات اللاعبين مشكلة رفض اتحاد وطني ارسال شهادة النقل الدولية بدعوى ارتباط اللاعب بعقد ساري المفعول مع احد انديته على النحو التالي:-
في حالة مضى30 يوماً على طلب شهادةالنقل دون اعتراض من الاتحاد المطلوب منه ارسالها.
تلزم لائحة الفيفا للانتقالات الاتحاد طالب شهادة النقل الدولية بتسجيل اللاعب للنادي الجديد مؤقتاً اذا لم يتلق ردًا من الاتحاد الاخر خلال 30 يوماً من تاريخ اخطار الاخير ارسال شهادة النقل الدولية ثم يقوم بإكمال المعلومات المتعلقة بتسجيل اللاعب بنظام الانتقالات (tms)
هذا التسجيل المؤقت يصبح دائماً بعد مضي عام من تاريخ ارسال شهادة النقد الدولية.
ولكن يجوز للجنة اوضاع اللاعبين الغاء التسجيل المؤقت للاعب اذا تقدم الاتحاد السابق بأسباب مقنعة لعدم قيامه بالرد على طلب ارسال شهادة النقل الدولية للاعب خلال المدة المحددة 30 يوماً وشريطة أن يتقدم الاتحاد المعني بهذه المبررات قبل مضي السنة من تاريخ طلب ارسال شهادات النقل الدولية.
هذه هي احكام المادة 28/2/6 من الملحق الثالث للائحة الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين لعام 2010 وعنوان هذا الملحق نظام الانتقال المتناسق (transfer matching system) في حالة منازعة النادي السابق في علاقته التعاقدية مع اللاعب المطلوب انتقاله.
عالجت المادة 8/2/6 من الملحق الثالث لأوضاع وانتقالات اللاعبين لعام 2010م هذه الحالة على النحو التالي:
اذا اثار النادي السابق للاعب نزاعاً حول عقده مع اللاعب على اعتبار ان هذا العقد لا زال سارياً يمتنع الاتحاد الذي يتبع له النادي الاول عن اصدار شهادة النقل الدولية وفي هذه الحالة يحق للاعب أو ناديه السابق أو ناديه الجديد التقدم بشكوى لدى الفيفا وفقاً لاحكام المادة 22 من لائحة الانتقالات الدولية تنظر الفيفا الشكوى حول اصدار شهادة النقل الدولية وتنظر ايضاً في امكانية توقيع جزاءات وفقاً لاحكام المادة 17 من لائحة الانتقالات ويكون الفصل في الشكوى خلال 60 يوماً من تاريخ استلامها.
واذا ما قررت الفيفا توقيع جزاءات وفقاً لاحكام المادة 17 فسيكون ذلك قبل اصدار شهادة النقل الدولية ومع ذلك لا يمس اصدار شهادة النقل الدولية بالحق في التعويض للنادي القديم اذا ثبت ان اللاعب قد اخل بعقده معه أي تعاقد مع النادي الجديد قبل انتهاء عقده مع ناديه القديم.
هذا ويمكن للفيفا في ظروف استثنائية ان تأمر باصدار شهادة نقل دولية قبل الفصل النهائي في الشكوي، وفي هذه الحالة على الاتحاد الذي يتبع له النادي الجديد اكمال معلومات اللاعب المعني داخل نظام الانتقالات المتناسقة tms.
جاءت هذه الاحكام في المادة 8/2/7 من الملحق الثالث لاوضاع وانتقالات اللاعبين لعام 2010م.
تطبيق الاحكام السابقة على حالة اللاعب عمر سيدي بيه:
1 هذا اللاعب لم يتم تسجيله في فترة الانتقالات الرئيسية السابقة لأن طلب الانتقال ادخل في نظام الانتقالات المتناسقة tms بعد نهاية الفترة التي حددها الاتحاد السوداني للتسجيلات وتم اعتمادها في الفيفا لذلك رفض النظام قبول طلب ارسال شهادة النقل الدولية ابتداءً لتقديمه بعد المواعيد وبالتالي لم يطلب من الاتحاد المالي ارسال شهادة النقل الدولية ولم تتم اثارة مسألة النزاع مع ناديه السابق من الاصل.
2 عندما قدم الطلب في فترة الانتقالات الاخيرة وقبل النظام المعلومات في انتظار قبولها من الطرف الثاني الاتحاد المالي الذي لا بد له من الرجوع لنادي اللاعب السابق دفع نادي الملعب المالي باستمرار عقد اللاعب معه ولذلك قام الاتحاد المالي برفض ارسال شهادة النقل الدولية وفقاً لاحكام المادة 8/2/7 من ملحق لائحة الانتقالات التي اشرنا إليها سالفاً.
الاتحاد المالي لم يخطيء في تصرفه بل كان رد فعله مطابقاً لما نصت عليه اللائحة بل واكثر من ذلك لم يفعل الاتحاد المالي سوى الانصياع لاحكام اللائحة التي جاءت ملزمة بالامتناع عن ارسال الشهادة اذا دفع ناديه السابق باستمرار عقد اللاعب معه ولابد ان يكون نادي الملعب المالي قد ابرز للاتحاد المالي عقدًا ولو كان غير صحيح وعلى ضوء ذلك التزم الاتحاد المالي بنص اللائحة ورفض اصدار الشهادة.
3 ان الاتحاد المالي قد ابلغ الاتحاد السوداني برفضه ارسال شهادة النقل الدولية قبل نهاية فترة الثلاثين يوماً التي حددتها اللائحة لاصدار شهادة التسجيل المؤقتة وبالتالي ليس بوسع الاتحاد السوداني اصدار شهادة مؤقتة لتصبح نهائية بعد عام من صدورها.
4 اللاعب سيدي بيه سيكون لاعباً للهلال وستصدر له في جميع الاحوال شهادة نقل دولية من الفيفا اما مؤقتاً قبل نهاية الشهرين المقررة للفصل في شكواه أو بنهاية فترة الشهرين.
5 اذا ثبت ان عقد الملعب المالي غير صحيح فسيتعرض هذا النادي لعقوبات تاديبية وغالباً ما تكون عقوبة مالية كبيرة وربما سيتعرض الاتحاد المالي لعقوبة مماثلة اذا ثبت تواطؤه مع ناديه.
6 اذا ثبت ان عقد اللاعب مع الملعب المالي صحيح وانه لا يزال ساري المفعول فسينتقل اللاعب للهلال ولكنه سيتعرض اللاعب والهلال للعقوبات المنصوص عليها في المادة 17 من اللائحة.
7 في حميع الاحوال سيصدر الفيفا شهادة نقل دولية للاعب سيدي بيه في موعد اقصاه 15/8/2013م بصرف النظر عن العقوبات واياً كانت الجهة التي ستوقع عليها.