الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمام الصادق المهدي يدين حكم الإعدام بحق د. مريم ومنع تسجيل الحزب الجمهوري
نشر في حريات يوم 16 - 05 - 2014


تصريح صحفي من الإمام الصادق المهدي
حول حكم الإعدام على د. مريم يحي إبراهيم
ومنع تسجيل الحزب الجمهوري
بسم الله الرحمن الرحيم
حكمت المحكمة بإعدام د. مريم يحي إبراهيم لردتها، وهي قالت إنها أصلاً مسيحية نشأت على دين أمها الإثيوبية، وبصرف النظر عن ملابسات القضية أقول:
القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م ينص في المادة 126 على قتل المرتد عن الإسلام. والقضاء ملزم بتطبيق القانون. قتل المرتد في الشريعة يعتمد على أحاديث آحاد مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، نصها: (مَنْ بدَّل دينهُ فاقتلوهُ)، و(لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهَ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ).
غالبية جمهور الفقهاء الأقدمين متفقون على قتل المرتد، وهناك آخرون منهم قالوا بغير ذلك، مثل قول الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) باستتابة المرتد وحبسه بدلاً عن قتله، وما أورده ابن عبد البر وابن حزم في رصد الاختلاف حول القول بقتل المرتد، والقول بالاستتابة الدائمة وعدم القتل المروي عن إبراهيم النخعي وسفيان الثوري، كما أن الحنفية يقررون أن المرتدة لا تقتل بلا خلاف بينهم، ويقولون بأن الصبي العاقل إن ارتد لا يقتل بل يحبس فقط. وفي كتاب الله آيات كثيرة تذكر الردة وتؤثمها، وتؤسس عليها عقوبات أخروية، ولكن مع كثرة ذكر الردة في القرآن لم يرد نص على عقوبة دنيوية.
إن في كتاب الله آيات محكمات هن أم الكتاب، أي مقصده.
آية (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)[1] آية محكمة، وفي كتاب الله آيات كثيرة تؤكد معناها: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ)[2].
أسس ابن القيم قتل المرتد على السياسة الشرعية لا على الحديث النبوي. السياسة الشرعية اليوم تقوم على بسط الحريات العامة ومنها حرية العقيدة.
كما أن عدداً كبيراً من المسلمين يعيشون في بلاد العالم كأقليات، وبين أغلبيات من أديان أخرى، وفي كثير من البلدان يقبل كثيرون على الإسلام، ومبدأ المعاملة بالمثل يعني أن يعاقب من يقبل على الإسلام. إن من مصلحة الإسلام والمسلمين اليوم أن نلتزم بحرية العقيدة: (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ[3]).
ينبغي أن نراجع القانون الجنائي السوداني لكي يتفق مع مقاصد الشريعة ومصالح الإسلام والمسلمين اليوم. وحتى ذلك الحين فإننا نطالب بوقف الحكم الجائر على السيدة مريم واعتبار ما ذكرته من أنها نشأت على دين أمها شبهة تدرأ الحد، وتجميد المادة 126 لحين الاتفاق بين المسلمين حول الاجتهاد الصائب الذي يحقق مقاصد الشريعة ويوافق مطالب السياسة الشرعية في القرن الحادي والعشرين.
كذلك ينص دستور السودان على الحق في حرية التجمع والتنظيم بالمادة 40- (1) (يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع أخرىن، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه).
لذلك ومهما كان رأينا في أفكار الجمهوريين نؤيد حقهم في تكوين حزب سياسي. وما داموا موجودين في الواقع فإن تسجيل حزبهم مثلما يعطيهم حقاً يلزمهم بواجب. هذا الإجراء ينظم ممارسة العمل السياسي. الدستور يؤيد كافة الحريات العامة، وعلى القانون أن ينظم لا ينفي ممارسة الحريات العامة.
هذا والله ولي التوفيق.
[1] سورة البقرة الآية 256
[2] سورة يونس الآية رقم 99
[3] سورة الكهف الآية رقم 29


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.