البرهان يلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية    بعد تطوّرات حركة الطيران..السودان يتّجه لإجلاء رعاياه من اليمن برًا    سودانير تستأنف رحلاتها بعروض تشجيعية وامتيازات غير مسبوقة    السودان..مسيرة انتحارية تسفر عن قتلى    رسالة مبطنة لأندية السعودية.. بيع فينيسيوس لن يدر أرباحا لريال مدريد    شاهد بالصورة.. شيخ الأمين يدعم حواره الفنان مأمون سوار الدهب بعد زواج طليقته الحسناء "هند": (الذهب دهب)    شاهد بالصورة.. شيخ الأمين يدعم حواره الفنان مأمون سوار الدهب بعد زواج طليقته الحسناء "هند": (الذهب دهب)    الشاي.. 6 فوائد صحية مذهلة    شاهد بالفيديو.. التيكتوكر الشهيرة "ماما كوكي" تلخص أحداث زواج طليقة مأمون سوار الدهب الحسناء وردة فعل الفنان (غرز شديدة)    شاهد بالصورة.. الصحفية عائشة الماجدي تسخر من "العليقي" بسبب تحفيزه لنجم مباراة صن داونز ب 200 دولار فقط: (النقطة بتاعتك تعبانة صراحة معقول دي الفنانات بنقطوا ليهم في حفلة جرتق زيها عشرة مرات)    بعد فرنسا.. أميركا تسجل تسمم عشرات الأطفال بحليب ملوث    فوائد مذهلة لتناول ملعقة عسل صباحيًا.. لن تصدق تأثيرها!    الغفلاوي يجتمع بلاعبي الفريق المشارك في الدوري الممتاز ويؤكد أهمية مواصلة الانتصارات في المرحلة المقبلة    واقعية ريجي تُجبر صن داونز على التعادل في بريتوريا    تعادل الهلال مع صن داونز يشعل سباق الصدارة ويعيد ترتيب المجموعة الثالثة    حياد الذئاب..!    أبطال إفريقيا: الهلال السوداني يتفادى الخسارة أمام صن داونز    السودان.. انهيار منجم ذهب    مجلس السيادة ينعى الإعلامي البروفيسور صلاح الدين الفاضل    تقارير تعلن عن تحرّكات واسعة لقيادة الجيش في السودان..ماذا يجري؟    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    بعد زيادة سعر الدولار الجمركي..غرفة المستوردين تطلق الإنذار    الخرطوم.. حملة أمنية تستهدف أوكارًا بشرق النيل    النموذج السعودي في الازدهار والتنمية والعلاقات المتوازنة، هو الأنسب لنا في السودان    البرهان يتسلم وثيقة عهد وميثاق من كيان الأنصار    هل يخدع ريال مدريد؟.. فينيسيوس يتلقى عرضًا سعوديًا بمليار يورو    انخفاض أسعار الذهب مع تراجع حدة التوتر الجيوسياسي    خطوة تشريعية في بريطانيا لحظر منصات التواصل على الأطفال    وسط حرب لا تنتهي.. 3 عقبات تواجه عودة كرة القدم إلى الخرطوم    السلطات تحبط محاولة تهريب لمناطق سيطرة الميليشيا    استعجلت الرحيل يا (هاشم جامع)    بعد أن طلب عبدالرحيم من حميدتي قتله!! السوباط في الخرطوم وماذا عن دقلو؟!    الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء يجيز الموازنة الطارئة للدولة للعام 2026    إبراهيم شقلاوي يكتب: مطار ود زايد: يدخل الخدمة مارس القادم    وصول مدير عام السكة حديد إلى أبوحمد لاستقبال قطار الصيانة وتأهيل خطوط السكة الحديد    انتهاء إعفاء الهواتف المستوردة من الرسوم في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    سماسرة سوق الذمم ومزادات القربى السياسية    إحباط تهريب أسلحة وذخائر في ولاية نهر النيل    إحباط تهريب أسلحة وذخائر في ولاية نهر النيل    بقى ليك بمبي    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    الشرطة الأمنية ولاية البحر الأحمر تضع حدا لنشاط متهم متخصص في تهريب أجهزة كشف الذهب وتضبط بحوزته (65) جهازا بمدينة بورتسودان    السلطات في السودان تعلن القبض على زعيم عصابة تهريب بشر    مدافع مضادة للطيران تعمل بالأشعة الحمراء وسط الخرطوم    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    بَلقيس مَلكة الدِّرامَا السُّودانيّة    «تحشير بالحبر».. وادعاء بالتلاعب في سند صرف ب 2.2 مليون درهم    وطن النجوم    مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!    مصر.. سيدة تخفي "مفاجأة" في مكان حساس لتهريبها إلى الخليج    ترامب: فنزويلا ستمنح الولايات المتحدة ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إثر محاكمة غير عادلة : سوداني يواجه خطر بتر اليد اليمنى من مفصل الكف
نشر في حريات يوم 19 - 11 - 2015


المركز الافريقى لدراسات العدالة والسلام
إثر محاكمة غير عادلة: سوداني يواجه خطر بتر اليد اليمنى من مفصل الكف
يواجه مواطن سوداني يبلغ من العمر 26 عاماً حكما أصدرته محكمة في الخرطوم ببتر يده اليمنى من مفصل الكف على خلفية قضية سرقة جهاز كمبيوتر محمول (لابتوب).
وكانت المحكمة الجنائية بضاحية جبل أولياء، التي تقع على بعد 22 كيلومتراً جنوبي العاصمة الخرطوم، قد أصدرت قراراً بالإدانة في 22 أكتوبر 2015 يقضي بتحويل المواطن المذكور إلى القسم الخاص بالأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في سجن كوبر العمومي بالخرطوم بحري في نفس يوم صدور القرار بانتظار تطبيق عقوبة بتر اليد اليمنى من مفصل الكف.
وكان قاض بمحكمة جبل أولياء الجنائية قد أدان القاسم عبد الحميد آدم بموجب المادة 170 (السرقة الحديّة) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 وحكم عليه ببتر اليد اليمنى من مفصل الكف بموجب المادة 171 (عقوبة السرقة الحدية) من نفس القانون. وأصدرت المحكمة المذكورة، في غياب أي تمثيل قانوني للدفاع عن المتهم، حكمها على آدم ببتر اليد اليمنى من مفصل الكف، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للمعايير السودانية والدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 135(3) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991 تلزِم وزارة العدل السودانية بتعيين محام للدفاع عن أي متهم يواجه تهمة يعاقِب عليها القانون بالسجن 10 سنوات أو أكثر أو البتر أو الإعدام. وكانت والدة آدم قد أوكلت محاميا لاستئناف الحكم الصادر بحق ابنها أمام محكمة الخرطوم للاستئناف بتاريخ 29 أكتوبر.
وتُعتبر أحكام البتر وأشكال العقوبات الجسدية الأخرى في السودان، بما في ذلك الجلد والرجم، انتهاكاً للحظر النهائي للتعذيب والعقوبات أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المُذلّة التي التزم السودان بها كطرف موقّع على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وينص الدستور الوطني الانتقالي السوداني لسنة 2005 على حظر التعذيب وينص على الالتزام بتأمين الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي يُعتبر السودان طرفاً موقعاً عليها.
يود "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" أن يعرب عن إدانته للحكم الصادر بحق آدم، ويناشد حكومة السودان بما يلي:
خلفية
يعرِّف القانون السوداني السرقة الحدية بأنها السرقة التي تتجاوز النصاب –مفهوم إسلامي يعني الحد الأدنى من قيمة الممتلكات أو المال الذي يجب أن يملكه الشخص قبل أن يجب عليه دفع الزكاة. وتشير تقارير إلى أن رئيس القضاء السوداني كان قد حدّد النصاب في 7 مارس 2013 بمبلغ 3000 جنيه سوداني (500 دولار أمريكي)، علماً بأنه قد جرى تحديد النصاب في وقت سابق ب1500 جنيه سوداني.
ألقت السلطات القبض على القاسم عبد الحميد آدم ووجّهت له تهمة سرقة جهاز كمبيوتر محمول، تشير تقارير إلى أن قيمته تُقدّر بنحو 1500 جنيه سوداني (حوالي 250 دولار أمريكي)، في أكتوبر 2012 عقب إطلاق سراحه بكفالة على ذمة مخالفة جنائية أخرى. وتم حبس آدم على أن تتم محاكمته في وقت لاحق، ومثل في وقت لاحق أمام محكمة أدانته في العام 2013، بدون أي تمثيل قانوني، بموجب المادة 174 (السرقة) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 أمام محكمة جبل أولياء الجنائية. تم الحكم على آدم بالسجن 6 شهور، وقامت والدته باستئناف الحكم الصادر بحقه أمام محكمة الخرطوم للاستئناف. وقضت محكمة الاستئناف بأن يتم النظر في قضية آدم أمام قاضي محكمة أعلى درجة (درجة أولى)، وأحالت محكمة الاستئناف القضية مرة أخرى إلى محكمة جبل أولياء الجنائية. أدانت المحكمة مجدداً آدم بموجب المادة 174 (السرقة) وقضت بسجنه لمدة عام. وقامت والدة آدم مرة أخرى باستئناف الحكم الصادر بحق ابنها أمام محكمة الخرطوم للاستئناف، التي أيدت الإدانة والحكم بالسجن بموجب المادة 174. وفي العام 2015 قامت والدة آدم باستئناف الحكم مرة أخرى أمام المحكمة العليا. عقب النظر في القضية، قامت المحكمة العليا بإلغاء القرارات السابقة الصادرة في القضية وأوصت بالنظر مجدداً في القضية بواسطة محكمة جبل أولياء الجنائية، لكن المحكمة نظرت في القضية هذه المرة بموجب المادة 170 (السرقة الحدية) من القانون الجنائي السوداني، وأكدت أن قيمة الكمبيوتر المحمول موضوع السرقة تساوي النصاب الذي جرى تحديده في وقت سابق بمبلغ 1500 جنيه سوداني، أي في الوقت الذي تم فيه ارتكاب المخالفة. وفي 22 أكتوبر أدانت محكمة جبل أولياء الجنائية آدم بارتكاب السرقة الحدية وأصدرت حكماً ببتر يده اليمنى بموجب المادة 171 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.
قام "المركز الافريقى لدراسات العدالة والسلام" بتوثيق عدد من القضايا التي أصدرت فيها محاكم سودانية أحكاماً بالبتر خلال السنوات الأخيرة السابقة. ففي 12 أبريل 2015 أصدرت محكمة الجنينة، غربي دارفور، حكماً على ثلاثة أشخاص ينتمون إلى قبلية المساليت بدارفور ببتر اليد اليمنى لكل منهم من مفصل الكف على خلفية قضية نظرت فيها المحكمة على اعتبار أنها قضية سرقة حديّة. وكانت المحكمة المذكورة قد أدانت الأشخاص الثلاثة، الذين لم تتوفر لهم فرصة الاستعانة بمحامين للدفاع، بسرقة مبلغ 56000 جنيه سوداني (نحو 9400 دولار أمريكي). وفي وقت لاحق نجح المتهمون الثلاثة في الاستعانة بمحامين للدفاع، وأصدرت محكمة استئناف شمال دارفور قراراً بإلغاء الأحكام السابقة الصادرة بحقهم. وحكمت المحكمة على اثنين بالسجن لمدة 7 شهور لكل منهما إثر إدانتهما بالسرقة بموجب المادة 174 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وقضت بإطلاق سراح ثالثهم عقب إلغاء محكمة الاستئناف التهم الموجهة إليه.
ناشدت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعنية برصد التزام الدول بالميثاق الأفريقي، السودان في العام 2012 ب"الحظر الفوري" لكافة أشكال العقوبات الجسدية، وأعربت عن قلقها إزاء "قوانين السودان التي تنص على العديد من أشكال العقوبات الجسدية، بما في ذلك الرجم وبتر الأطراف والصلب والجلد"، خلافاً لما هو منصوص عليه في المادة 5 من الميثاق الأفريقي.
وأصدرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قراراً في قضية دوبلر ضد السودان (2003)، فيما يتعلق باستخدام الجلد كعقوبة في السودان، بأنه "لا تملك حكومة أي بلد الحق في استخدام العنف الجسدي على الأفراد عقاباً لهم على ارتكاب مخالفات. إذ أن منح هذا الحق يُعتبر بمثابة إقرار لرعاية الدولة للتعذيب".
للاتصال:
كاثرين بيركس (باللغة الإنجليزية)، هاتف: +256 775072136، بريد إلكتروني: [email protected]
محمد بدوي (باللغة العربية)، هاتف: +256 783 693 689، بريد إلكتروني: [email protected]
(17 نوفمبر 2015).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.