محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر    من الرياض إلى موسكو.. "الثلاثية المرتقبة" بين بيفول وبيتربييف تلوح في الأفق    سباق انتخابي محتدم في اتحاد الألعاب المائية بالسودان... الكشف المبدئي يُشعل المنافسة والحسم في 11 أبريل    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    البرهان يلتقي سفير دولة الكويت لدى السودان    أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟    ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل    استهداف منزل يضم قيادات تحالف تأسيس بينهم التعايشي في غارة مسيّرة بنيالا    بالصور.. القيادي السابق بالدعم السريع "بقال" يسخر: (زول عرد من الخرطوم وامدرمان وجغمته مسيرة في نيالا يقول ليك استشهد في الصفوف الأمامية)    مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا    مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري    منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية    معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!!    عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة    ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة    ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب    سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب    إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟    "جهلة وعنصريون".. يامال ينفجر غضبًا بعد الهتافات الإسبانية ضد المسلمين    أمجد فريد: اعترافات داعمي مليشيا الدعم السريع فضحتهم وشراكتهم في الجرائم    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    كيكل يعلّق على تحرّكات الميليشيا    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    شاهد.. المطربة إيمان الشريف تنشر صورة حزينة لها بعد إتهامها بالإساءة للهرم كمال ترباس والفنانة الكبيرة حنان بلوبلو    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توحيد التعليم القانوني – 2
نشر في حريات يوم 18 - 04 - 2016


محتوي المناهج
1- رأت اللجنة أن جعل التعليم القانوني أكثر إلتصاقاً بمقاصد الأمة ومتطلبات نموها وتطورها ودراسة القانون في أطره السياسية والاقتصادية والاجتماعية يستلزم الآتي:
(أ) صياغة المناهج بالقدر الذي يوافق احتياجات البلاد الملحة والمتجددة.
(ب) أن يكون القانون المطبق في البلاد والتراث المحلي الاساس لمناهج التعليم القانوني فدراسة القانون المطبق والتراث المحلي وتنقيحة وتنقيته أدعى لاستقرار فقه سوادني أصيل. إن الفقة السوداني لن يتبلور إن نبذنا التراث المحلي وعمدنا إلى النقل الأعمى عن نظم فقهية اخرى دون ملائمة أو تكييف. وقد اخذ بذلك المشرع السوداني حين نص في المادة 6 (2) من من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1974م على الآتي:
«في المسائل التي لا يحكمها أي نص تشريعي تطبق المحاكم المبادئ التي استقرت قضاء في السودان ومبادئ الشريعة الاسلامية والعرف والعدالة والوجدان السليم».
(ج) تدريب طلاب كليات القانون للعمل في غير الحقل التقليدي وتعني اللجنة بذلك القضاء وديوان النائب العام والمحاماة . إن عملية التطوير والتغيير لن تكتمل والكثير من الدور والمرافق ومناشط الدولة الحديثة خلو من القانوني المتخصص في أوجه عمل تلك الدور والمرافق. مبلغ رأي اللجنة أن عزوف القانونيين التام عن العمل في المؤسسات التجارية والمصارف ودور التأمين والمؤسسات التي تختص بالإدارة وقوانين العمل والأجور، والمرافق التي توجه وتنفذ سياسة السودان الخارجية وترعى علاقاته الدولية لا يمكن اعتباره من قبيل الصدفة بل لهو مؤشر دال على قصور في التأهيل الاكاديمي.
إن اعداد الكوادر القادرة للعمل في غير المجال التقليدي يتطلب أن تجمع مناهج مؤسسات التعليم القانوني بالقدر الممكن بين الاحاطة والتخصص. فالاحاطة تكون بالزام الطالب بدراسة المواد القانونية الاساسية والتخصص يكون باعطائه قدراً من الحرية في اختيار المواد التي يفضل دراستها في المراحل المتقدمة لمرحلة التأهيل الأكاديمي.
2- إن النص في المادة 9 من الدستور على أن الشريعة الاسلامية والعرف مصدران رئيسيان للتشريع «يحتم علينا أن نلزم طلاب مؤسسات التعليم القانوني بدراسة بعض مواد الشريعة الاسلامية وان نهيء لمن يشاء من الخيارات ما يعينه على التخصص في الشريعة الاسلامية والتعمق في دراستها.
3- إن اعتبار القانون كتقنين للاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة ودراسته في هذا الاطار يتطلب دعم الثقافة القانونية بقسط من المعرفة لبعض العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بادخال الأصول العامة لبعض هذه العلوم ضمن مناهج مؤسسات التعليم القانوني.
4- إن تلقين المعارف القانونية وحده لا يفضي إلى خلق الذهنية القانونية. إن خلق الذهنية القانونية وتنمية ملكات الخلق والابتكار وتطوير القدرات الذاتية لا يكون إلا بتدريب الطالب على طرائق البحث والكتابة القانونية وإلزامه – كجزء من التأهيل الاكاديمي- بإعداد بحث متقدم تحت اشراف ورعاية معلمية.
تأسيسا على ما تقدم ترى اللجنة أن تكون فترة التأهيل الاكاديمي أربعة أعوام يدرس خلالها الطالب المواد التالية:
(أ) مواد غير قانونية يلزم الطالب بدراستها
1- اللغة العربية
2- اللغة الانجليزية
3- الاقتصاد والعلوم الاجتماعية
(ب) مواد قانونية يلزم الطالب بدراستها
1- المدخل لدراسة القانون.
2- القانون الجنائي.
3- القانون الدستوري والاداري.
4- نظرية العقد.
5- عقد البيع.
6- ملكية المال المنقول.
7- الملكية العقارية.
8- المسئولية التقصيرية.
9- الاثبات.
10- القانون الدولي العام.
11- طرائق البحث والكتابة القانونية.
12- بحث متقدم يعده الطالب تحت إشراف معلميه.
14- الشريعة الاسلامية (المعاملات).
15- الشريعة الاسلامية (الاحوال الشخصية والميراث والوقف).
16- فقه القانون على أن يشمل اصول الفقه الاسلامي.
(ج) مواد قانونية يختار منها الطالب وفق التخصص الذي يبتغيه، على أن تحدد مؤسسات التعليم القانوني المختلفة ساعات الدراسة لكل مادة وعدد المواد الكافي لكل تخصص:
تخصص قانون تجاري
التأمين.
المؤسسات العامة.
قانون الشركات والشراكات.
قانون المصارف.
القانون الاقتصادي الدولي.
تخصص قانون دولي ومقارن:
المنظمات الدولية.
القانون الاقتصادي الدولي.
تنازع القوانين.
القانون المقارن.
تخصص شريعة إسلامية:
مصطلح الحديث.
السياسة الشرعية وتاريخ القضاء في الاسلام.
تفسير آيات واحاديث الاحكام.
اللائحة والتوثيقات.
المرافعات.
تخصص قانون عام وإدارة:
قوانين العمل.
علم الجريمة والعقاب.
إدارة عامة.
تشريع وصياغة قوانين.
وترى اللجنة أن لا سبيل لوضع هذه التوصية موضع التنفيذ إلا إذا تركت الجامعات النظام التقليدي في التعليم الجامعي والذي درجت عليه حيناً من الدهر إلى نظام مقررات الوحدات الدراسية ويقوم هذا النظام على تقسيم المقرر إلى وحدات كل وحدة قائمة بذاتها. على أن تُحدد الوحدة الدراسية بعدد الساعات المخصصة لتدريس الوحدة في الاسبوع. فإذا خُصصت ثلاث ساعات في الاسبوع لدراسة العقود وساعتين لدراسة البيع تعتبر العقود ثلاثة وحدات والبيع وحدتين. ولكل جامعة أن تحدد عدد الوحدات الدراسية التي يشترط نجاح الطالب فيها لحصوله على الإجازة العلمية. ويقوم هذا النظام على تنويع التخصص واتاحة الحرية للطالب في اختيار المواد التي تلائم تخصصه وقدراته العقلية مع مراعاة أن هناك علوماً أساسية قد يلزم الطالب بدراستها.
وفي جميع الجامعات التي طبقت هذا النظام يقسم المقرر إلى وحدات يلزم الطالب بدراستها والنجاح فيها ويُحصر ذلك في الغالب في أضيق نطاق، ثم يترك للطالب الحرية في اختيار بقية الوحدات المطلوبة بحسب ميوله التخصصية وقدراته العقلية. لذا قيل ان الغاية من هذا النظام هي تحرير الطالب من دائرة الجبر التي كانت تلزمه بدراسة مجموعة من مواد معينة إلى طريقة الاختيار وبها يتحرر من ولاية مفروضة عليه. وبذلك يتسنى له أن يتولى بنفسه إنماء شخصيته المتفردة وتوجيهها إلى ما يلائمها من تخصصات.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.