محمد كامل [email protected] استنكر العديد من المهتمين و سكان ام درمان الثورة الحارة الثالثة استنكروا الحكم الغريب الذي اصدرته محكمة الطعون الإدارية برئاسة مولانا صلاح العجب والقاضي بشطب الطعن المرفوع من محامي الطاعنين مولانا محمد الحافظ محمود عوض حسين في الطعن الإداري رقم ط أ / 2 / 2009 فيما بين اللجنة الشعبية الحارة الثالثة وآخرون ضد وزارة التخطيط والمرافق العامة ( مطعون ضده أول ) وجامعة العلوم والتقانة ( مطعون ضده ثاني )وقال السيد عبدالرحمن يحي الكوارتي ان قرار المحكمة لم يلبي الغرض الذي من اجله قدم الطعن حيث لم يتعرض لقضية المكتبة الالكترونية المنشأة في مكان مدرسة الحي المخصصة للبنات وقال الكوارتي ان القرار جاء متعلقاً بكلية التقانة ومتجاهلاً المستندات التي قدمت للمحكمة كمستناد إدعاء وأشار الي مخاطبة المحكمة لوزارة التربية والتعليم للتأكد من صدقية الخطاب الذي قدمه الدفاع كمستند يستدل به علي مصادقة الجهة المختصة بالمكتبة حيث جاءت إفادة الوزارة بالنفي القاطع وبالتالي إنتفاء حجية المطعون ضدهما الاولي والثانية ولكن رغماً عن ذلك صدر قرار المحكمة بصورته المذكورة . وقال مولانا محمد الحافظ محامي الطاعنين انه طوال سني عمله الممتدة في مجال القضاء والمحاماة لم يشهد حكماً معيباً وشائهاً بحق قضية واضحة مثل الحكم الذي صدر من المحكمة المشار اليها وأبان انهم سيتقدمون بإستئناف لدي المحكمة المختصة يكشفون فيه سوءة القرار ويطالبون فيه برد الأمر وتحكيم ميزان العدالة واستغرب محمد الحافظ من بعض السياقات التي وردت في قرار المحكمة وشبهها بانها محاولة مكشوفة لايجاد تبريرات للسلوك الذي انتهجه المطعون ضدهما للاستيلاء علي القطعة موضوع النزاع وكشف ان الفترة الزمنية بين خطاب الوزير ابراهيم احمد عمر بغرض تخصيص قطعة مغايرة للقطعة محل النزاع – الوارد كمستند ادعاء – وبين الخطاب الذي جاء به الدفاع للتدليل علي تقديمهم طلب تخصيص القطعة محل النزاع كانت خمسة سنوات حسوماً اي عام 2000م لم ترد في تفسيرها اي بينة سوي تعابير المحكمة العجيبة والذي جاءت عبارات القرار الصادر عنها في هذا الخصوص مائلة لصالح المطعون ضدهما بحيث قامت بتفسير هذا التضارب علي طريقتها الخاصة وكأن المحكمة قررت طوع ارادتها العمل كجهة استشارية هندسية للمطعون ضدهما وليس محكمة موقرة ويتضح ذلك من العبارات المبنية للمجهول التي وردت في القرار مثل ( ثبت ان القطعة مشغولة ) و ( ومن ثم تكليف المهندسين لايجاد قطعة بديلة ) و ( وبالفعل وجدت ) و ( وقد قدم الطلب للجهات المختصة بالمحلية ) وغيرها من العبارات وجاءت العبارات نصاً كالاتي ( وبالرجوع للبينة المقدمة نجد ان هنالك موافقة من التعليم العالي علي اقامة كلية علوم التقانة ونتفق مع الادعاء ان المخاطبة كانت بخصوص القطعة 267 الحارة الثانية الثورة وان المخاطبة كانت عام 1995م ولكن من خلال البينة المقدمة ثبت ان القطعة مشغولة ومن ثم تم تكليف المهندسين لايجاد قطعة بديلة وبالفعل وجدت القطعة محل النزاع – القطعة 13 الحارة الثالثة – وقد قدم الطلب للجهات المختصة بالمحلية وعرضت الامر علي اللجنة الشعبية فتم التوقيع والختم من سكرتير اللجنة ومن ثم استكملت بقية الاجراءات وبالنسبة لمسألة عدم الاخذ بهذه الموافقة باعتبار انها جاءت بصفة شخصية مردود عليها بان هنالك لجنة اخري تسلمت وبالتالي يفترض انها اجرت اجراءات تسليم وتسلم لماقامت به اللجنة الشعبية السابقة ) انتهي النص . ان ( مفهوم المخالفة ) الذي استخدمته المحكمة لتجريم ما ظنت انه سكوت من اللجنة الشعبية تجاه موافقة السكرتير السابق للجنة السابقة لم يكن استخداماً موفقاً حيث ان المستند الموجود بحوزة المحكمة لا ينتمي للجنة الشعبية وانما ورقة غير مروسة كتبت بخط يد قد يعود الي المدير التنفيذي او مدير الكلية او اي شخص آخر ومن ثم ختمت بليل بختم اللجنة الشعبية وبواسطة الشخص المذكور وكان الهدف من هذه العملية تقنين وضع غير طبيعي فكيف يتصور ان تقوم اجراءات تسليم وتسلم لورق غير موجود البتة وسلوك غير مرئي ولم يتكشف الا بعد حين ؟ انه سؤال ينسق استناد المحكمة للقاعدة القانونية المذكورة وبالتالي ما بني علي باطل فهو باطل واذا كانت المحكمة الموقرة قد عمدت بحكمها المعيب الي تقنين الاخطاء الادارية للجهاز التنفيذي للدولة – تحت اي مبررات او ضغوطات – فإن القاعدة الشرعية تقول ( إن الله لا يصلح عمل المفسدين ) وبالتالي كان من باب اولي ان يترفع ارباب الميزان عن خدمة اعوان السلطان ذلك انهم خلقوا ليكونا حراساً للميزان وليس خداماً للسطان واصحاب الدثور . ملحوظة : هذا التعليق علي حكم اصدرته محكمة من المحاكم السودانية منع من النشر بواسطة الاجهزة والسلطات الأمنية رغم ان القانون يبيح التعليق علي الاحكام القضائية ورغم اننا ملتزمون من تلقاء أنفسنا بعدم التعليق علي سير القضاء اثناء النظر في الدعاوي الا ان اللافت في العقلية الأمنية المتوجسة والمضطربة دوماً انها لا تحفل بالقانون ولذلك يعمدون بليل الي مصادرة الكلمة الحرة تحت ستار عدم المساس بالقضاء مع ان المادة أعلاه هي تعليق علي حكم قضائي فيا سبحان الله متي يتعقل النظام او يعقل دوابه الرعناء .