كواسي إبياه سيعيد لكرتنا السودانيةهيبتها المفقودة،،    في أول تقسيمة رئيسية للمريخ..الأصفر يكسب الأحمر برعاية وتألق لافت لنجوم الشباب    الديوان الملكي السعودي: خادم الحرمين الشريفين يغادر المستشفى بعد استكمال الفحوصات الروتينية    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    فيديو.. مشاهد ملتقطة "بطائرة درون" توضح آثار الدمار والخراب بمنطقة أم درمان القديمة    وزير الخارجية المكلف يتسلم اوراق اعتماد سفير اوكرانيا لدى السودان    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    تقارير: القوات المتمردة تتأهب لهجوم في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. "دعامي" يظهر في أحضان حسناء عربية ويطالبها بالدعاء بأن ينصر الله "الجاهزية" على "الجيش" وساخرون: (دي بتكمل قروشك يا مسكين)    شاهد بالصورة والفيديو.. إعلامية مصرية حسناء تشارك في حفل سوداني بالقاهرة وتردد مع الفنانة إيلاف عبد العزيز أغنيتها الترند "مقادير" بصوت عذب وجميل    د. مزمل أبو القاسم يكتب: جنجويد جبناء.. خالي كلاش وكدمول!    محمد وداعة يكتب: الامارات .. الشينة منكورة    العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي    مصر تنفي وجود تفاهمات مع إسرائيل حول اجتياح رفح    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    السوداني في واشنطن.. خطوة للتنمية ومواجهة المخاطر!    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    الخارجية الروسية: تدريبات الناتو في فنلندا عمل استفزازي    عن ظاهرة الترامبية    مدير شرطة شمال دارفور يتفقد مصابي وجرحى العمليات    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    حدد يوم الثامن من مايو المقبل آخر موعد…الإتحاد السوداني لكرة القدم يخاطب الإتحادات المحلية وأندية الممتاز لتحديد المشاركة في البطولة المختلطة للفئات السنية    سفير السودان بليبيا يقدم شرح حول تطورات الأوضاع بعد الحرب    تواصل تدريب صقور الجديان باشراف ابياه    مدير شرطة محلية مروي يتفقد العمل بادارات المحلية    إيقاف حارس مرمى إيراني بسبب واقعة "الحضن"    «الفضول» يُسقط «متعاطين» في فخ المخدرات عبر «رسائل مجهولة»    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين    نصيب (البنات).!    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل    لجنة المنتخبات الوطنية تختار البرتغالي جواو موتا لتولي الإدارة الفنية للقطاعات السنية – صورة    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء السوداني وتأثيرات السلطة .. بقلم: مولانا/ محمد الحافظ محمود عوض
نشر في سودانيل يوم 31 - 12 - 2012

من الامور اللافتة للنظر وقوع احكام القضاء السوداني تحت تأثيرات السلطة وإبتكار بعض القضاة السودانيين لإسلوب الإدلاء الي الحكام واصحاب المال بالأحكام التي يصدرونها في قضايا معينة يكون هؤلاء اطراف فيها حيث يفصلون احكاماً مثل فتاوي علماء السلطان تكون علي مقاسهم تماماً كما يرغبون دون واعز من ضمير او إعمال لمبدأ وجوهر حكم القانون وبسبب من ذلك ما تزال الالسن تلوك سمعة القضاء السوداني حتي ظن الكثيرون انه لن يعود الي سابق عهده حينما شيد أركانه القضاة العدول .
المرافعة أدناه قدمت امام محكمة الطعون الادارية بام درمان والتي يرأسها مولانا صلاح الدين عباس العجب ورغم وضوح المرافعة واشتمالها علي البينات المعينة للقضاء الا ان القاضي المذكور اصدر حكماً معيباً بخصوص المسألة لا يستند الا علي الظن والاحتمالات مما سيتابعه القراء ادني هذه المرافعة ، انها دعوة الي ارباب القانون ليطلعوا علي المستوي المتدني الذي وصل اليه حال القضاء السوداني في ظل التأثير المتواصل للسلطة حتي اصبحت مهمة القضاة هي ( حماية عمل المفسدين من أرباب السلطة والنفوذ ) عبر إصدار الاحكام المجيرة الي صالحهم فسبحان الله الواحد الاحد الذي وضع القاعدة القرآنية التي تعتبر قاعدة قانونية جديرة بالمدارسة حيث قال عز وجل :( إن الله لا يصلح عمل المفسدين ) . صدق الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
محمد الحافظ محمود ومشاركوه
للاستشارات والمحاماة و التوثيق
امدرمان المهندسين – مربع (28) – بناية (421)
سجل نقابي (3012) - موبايل: 0912685976
لدي محكمة الطعون الإدارية امدرمان
طعن إداري /2/2009
فيما بين
اللجنة الشعبية الحارة الثالثة وأخرون
ضد
وزارة التخطيط والمرافق العامة (مطعون ضده أول)
جامعة العلوم والتقانة (مطعون ضده ثاني)
مرافعة الدفاع الختامية
الحمد لله القائل في محكم التنزيل (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ {41}) الروم.... وهو القائل سبحانه في معرض خطاب موسى وهارون عليهما السلام (وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى {56}) طه.. والصلاة والسلام على المعصوم نبي الحق والعدل القائل في صحيح السنة: (لا تزال أمتي بخير ما لم تر الأمانة مغنماً) وهو القائل (لا ضرر ولا ضرار).
السيد/قاضي محكمة الاستئناف قاضي الطعون الإدارية
الموقر
يقول اللورد بينغهام أوف كورنهل في جامعة كامبردج في 16/نوفمبر/2006م متناولاً مبدأ حكم القانون (جوهر مبدأ حكم القانون هو أنه يتعين على الوزراء والموظفين العامين على مختلف المستويات أن يمارسوا الصلاحيات المضفاة عليهم بتعقل وطيب نُبه وللغرض الذي من أجله خُولتّ لهم تلك الصلاحية دون تعد لحدودها.. وهذه القاعدة الفرعية تعكس الأسباب التي أنعقد الاتفاق علي أنها مما يبرر المراجعة القضائية .. إنها لا جرم قاعدة أساسية أن رعايا الدولة الديمقراطية يفوضون هيئاتهم المنتخبة سن القوانين التي تنطبق على الجميع لدى نشرها ثم يقع على الجهاز التنفيذي تطبيق تلك القوانين).
ويتابع اللورد: (أن الرقابة على التجاوز في استعمال الصلاحيات التنفيذية لدور تاريخي تضطلع به محاكم القضاء وهو دور ما أنفكت آفاته تتسع في الأعوام الأخيرة بسبب تزايد التعقيد في مسالك الحكم وتنامي الجنوح لدى عامة الناس إلي التشكيك في وجاهة القرارات الحكومية وحتى في ظل دستورنا فإن الفصل بين السلطات قمين بضمان استقامة أداء المحاكم دعماً لهذا المبدأ..).. (أنظر كتاب حكم القانون The Rule of Law –ترجمة بروفسير محمد ابراهيم خليل ص 31).
ويقول الأستاذ الدكتور/ يس عمر يوسف في الرقابة القضائية في ورقة قدمها في قاعة الشارقة جامعة الخرطوم في 2/5/2012م.. ( إن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة نشأت في السودان قبل أن تسود في فرنسا أو مصر ضمن تطبيق المحاكم العادية للقانون العادي).. ويضيف الأستاذ الدكتور ناقلاً عن بروفسير دايسي أبو القانون الدستوري في انجلترا في مؤلفه (القانون الدستوري) في عبارة استعارها البروفسير Wade في مؤلفه القيم القانون الإداري- الطبعة الثامنة لسنة 2000م ص 20 ما يلي:
(The British constitution : is founded on the rule of law, and administrative law is the area where this principle is to be seen in its most active operation).
ويستطرد الأستاذ الدكتور/ يس عمر يوسف (لقد ظل القضاء في السودان منذ عهد الاستعمار يعمل على رقابته على أعمال الإدارة ويمكن أن نسوق هنا سابقة أحمد يونس وآخرين /ضد/ عبد الباقي شيخ أحمد النيل- المجلد الثاني 1932م-1940م الصادر عن كلية القانون جامعة الخرطوم).
مولاي....
الموقر
عذراً... لقد عمدنا لهذا الاستطراد في المقدمة لتبيان خطل ما دفعت به المطعون ضدها الأولى في ردها على عريضة الطعن في الفقرة (2) من الدفع القانوني حيث ذكرت (القطعة المذكورة مسجلة باسم حكومة السودان والذي يحق له التصرف فيها هو السيد وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة.. الخ).
بل وضمنت ذات الدفع في دفعها الموضوعي في الفقرة الثانية منه حيث اعترفت بالفقرة الثانية في عريضة الطعن وأضافت أنه: (قد تم تخصيص القطعة 13 الحارة الثالثة الثورة وفقاً لسلطات الوزير الواردة في القانون..) وكذا ذهب زميلنا محامي المطعون ضدها الثانية في ذات السياق في مرافعته الختامية..!!
وحيث أنه أضحى من الجلي أن مدار هذا الطعن إنما ينصرف بالكلية إلي مدى صحة اتباع الأوضاع والضوابط المنصوص عنها في المادة (42) من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م.. فقد وجب تحكيم هذا النص على وقائع هذا الطعن للنظر فيما إذا كانت المطعون ضدها الأولى محقة ابتداءاً في تخصيص القطعة (13) الحارة الثالثة الثورة وذلك في اليوم الثاني من شهر ديسمبر 2000م حيث أصدر القرار د. شرف الدين إبراهيم بانقا وزير التشييد والمرافق العامة وقتها..
إننا نبادر بالقول بأن ذلك التخصيص قد شابته عيوب لا تخطئها العين الباصرة تمثل فيما يلي:
1. أن الجهة التي خُصصت لها القطعة وفق ما يبين هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقيام مباني المكتبة الإلكترونية كلية علوم التقانة وموقف سيارات... وهذا يعني وبالضرورة أن تكون الجهة التي خصصت لها القطعة قد طلبت للمطعون ضدها الأولى ذلك التخصيص ذلك أن ذات المادة (42) من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م في فقرتها (1)(ب) تجيز للوزير التصرف بأفضلية التخصيص في الأرض المخططة والمحددة أغراضها للمؤسسات التعليمية بناءاً على توصية الجهات المختصة.. وبطبيعة الحال فإن على رأس تلك الجهات تأتي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. والسؤال: هل طلبت هذه الأخيرة ذلك التخصيص؟
ذكرت المطعون ضدها على لسان مفوضها مفتش أراضي برئاسة مصلحة الأراضي جمعة بابكر بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد (تقدمت بمستند دفاع (1) للسيد وزير التخطيط العمراني وقتها د. شرف الدين بانقا).. وباستقراء هذا المستند الهام فإنه يكشف عن الآتي:
‌أ. أن هذا المستند موضوعه : تخصيص القطعة (267) الحارة الثانية مدينة أمدرمان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقام عليها كلية علوم التقانة.. والمدهش أن كلية علوم التقانة قد قامت بالفعل في أكثر من موقع بعيداً من الحارة الثالثة ونلتمس أن تأخذ المحكمة الموقرة علماً قضائياً بذلك.
‌ب. لم يرد في هذا المستند مطلقاً الإشارة للقطعة (13) الحارة الثالثة.. كما لم يرد الإشارة لمكتبة الكترونية أو موقف سيارات أو نحوه!
‌ج. يرجع تاريخ هذا المستند ليوم 15/10/1995م أي لما يقارب الخمسة أعوام قبل طلب كلية علوم التقانة بالتصديق لتخصيص القطعة (13) الحارة الثالثة الثورة وذلك لمخاطبتها لرئيس محلية الثورة بتاريخ 24/2/2000م (أنظر مستند دفاع مطعون ضدها الثانية (5) فهل يعقل هذا؟!.
‌د. أكثر من هذا وذاك.. فإنه بالرجوع للقرار رقم 185/2000م الصادر عن لجنة التخطيط العمراني بتاريخ 23/5/2000م نراه يسكت تماماً عن مستند دفاع (1) ولا يأتي له على ذكر وأعني خطاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. إبراهيم أحمد عمر.. والغريب أن أعتمد القرار موافقة الجهة الأدنى وهي مدير إدارة التعليم الأساس بمحلية الثورة بتاريخ 17/2/1999م ! إلا أن ما يريب حقاً أن ذات منطوق هذا القرار قد أبهم تماماً تاريخ الطلب المقدم من عميد كلية التقانة... ونثق أنه تفادى الإشارة لتاريخ هذا الطلب بسبب أنه لا يتسق مع غيره من التواريخ لكونه لاحقا عليها بفارق زمني ليس بالقصير إذ أنه يحمل تاريخ 24/2/2000م وحيث أنه من المنطقي أن تأتي المذكرات والموافقات لاحقاً على الطلب وليس سابقة له بطبيعة الحال زيادة على ذلك فإن تلك المذكرات والموافقات التي أعتمدها قرار لجنة التخطيط العمراني شابها كثير من العيوب والثقوب والعوار مما سنتناوله لاحقاً في حينه..
2. وجاءت إفادة شاهد الدفاع الأول للمطعون ضدها الأولى في ذات سياق إفادة مفوضها حيث أكد على تمام موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماداً منه على مستند دفاع مطعون ضدها الأولى (1) بما يتفق تماماً مع خطاب وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة في ردها على تظلم اللجنة الشعبية للحارة الثالثة بتاريخ 3/6/2008م.. وكذا الحال على ذات النهج كان خطاب ولاية الخرطوم بتاريخ 11/6/2008م رداً على تظلم الطاعنة لوالي ولاية الخرطوم!.
3. أما مفوض المطعون ضدها الثانية مصطفى فضل الله محمد والذي أكد معاصرته لقيام الجامعة منذ أن كانت كلية وأنه المعني بمتابعة إجراءات القطعة (13) محل الطعن فإنه خلافاً لمفوض المطعون ضدها الأولى وشاهدها الأول المسنودة بالبينة المستندية يجهر منكراً بأن مستند دفاع(1) ليس هو المستند المعني والذي بسببه ولأجله قد مُنح التخصيص، بل وقد دفع بأن المستند الصادر عن وزارة التعليم العالي هو مستند دفاع (5) المؤرخ في 24/2/2000م!!.. ولما بان خطله إذ لا علاقة لهذا المستند الأخير بموافقة وتوصية وزارة التعليم العالي إذ به يذهب مذهباً آخر فيقول: (حسب علمي الشخصي أن هنالك موافقة من وزارة التعليم العالي تمت على الطلب على تخصيص القطعة (13)... وليس لديّ مستند يؤكدها وليس بمقدوري احضاره)..!
وإزاء هذا التخبط والإنكار من قبل مفوض المطعون ضدها الثانية وللأهمية البالغة للبت فيما إذا كانت وزارة التعليم العالي قد أبدت موافقة أو توصية أو نحوها كان لابد من مخاطبة وزارة التعليم العالي استجلاءً لهذا الأمر... حيث أمرت محكمتكم الموقرة بمخاطبة الأمانة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي جاء ردها مدوياً ناطقاً بالحق: (نفيدكم بأن الجامعة المطعون ضدها لم تتقدم بطلب للوزارة بشأن القطعة المذكورة)!!..
إن مستند محكمة (1) لم ينفي موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقط بل تجاوز ذلك إلي الحد الذي يؤكد بأن الوزارة المعنية قد غُيبتّ تماماً برغم أنها المعنية دون غيرها في التخصيص محل هذا الطعن الأمر الذي يكذِّب إدعاءات مفوض المطعون ضدها الثاني ويعدمه من أية مصداقية بل ويؤكد من وجه آخر أن مستند دفاع المطعون ضدها (1) هو الآخر لا علاقة له البتة بواقعة التخصيص المدعاة... ومن ثم فقد تأكد على نحو بات أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد تم تجاوزها والعبث من وراء ظهرها ولما تكشّف الأمر عمدت جهة فاسدة ما لتجيير مستند دفاع مطعون ضدها (1) ليحل محل مستند مطلوب وجوهري وضروري وخطوة تبقى هي الأهم للحصول على التخصيص وذلك بغرض قرصنة القطعة (13) الحارة الثالثة محل هذا الطعن!!... لقد اختلفت الأطراف وظهر المخبوء .. وينبني على هذا بالضرورة أن الإفادات الصادرة من وزارة التخطيط العمراني وكذا ولاية الخرطوم بل ورئاسة الجمهورية قد خالفت الحقيقة بإدعائها بموافقة وزارة التعليم العالي تلك المفتراه!...
4. ينطبق ذات الأمر أي الإدعاء الكاذب لموافقة المحلية على تخصيص القطعة (13) الحارة الثالثة محل هذا الطعن فبينما سكت مفوض المطعون ضدها الأولى تماماً عن موافقة المحلية (المدعاة) وكذا شاهدها اليتيم فإن مفوض المطعون ضدها الثانية إدعى زوراً وبهتاناً أن محلية الثورة قد استلمت طلباً من عميد كلية التقانة (مستند دفاع 5) وذلك في العام 2000م أو العام 2003م على حد قوله... ثم يتداعى في كذبه ذاكراً كيف أن المحلية قد خاطبت عدة جهات وهي إدارة التعليم بالمحلية ، الأراضي، المساحة، التسجيلات، ولكشف هذا الإفتراء يمكن التدليل بالآتي:
‌أ. أن مستند دفاع مطعون ضدها الأولي (5) وهو خطاب موجه للسيد رئيس محلية الثورة ويحمل تاريخ 24/2/2000م وهو أول إجراء قامت به المطعون ضدها الثانية إلا أنه يكشف عن موافقة المدعو عمار السيد سراج الدين وهو بالقطع ليس رئيس محلية الثورة الموجه له الطلب.. ونضيف أن شاهد الطاعنين الأول أحمد عبد الله دولة -نائب الدائرة في تشريعي ولاية الخرطوم وقد شغل منصب رئيس اللجنة الشعبية طيلة الفترة من 1998م حتى 2006م – قد نفى تماماً وعلى اليمين أن تكون اللجنة الشعبية قد خُوطبت في شأن تخصيص القطعة (13) مطلقاً.. وهذا يعني بالضرورة أن المدعو عمار السيد سراج الدين قد أقدم على إبداء موافقته تلك خارج الإطار التنظيمي للجنة الشعبية.. مما يعد تزويراً لإرادة اللجنة الشعبية والتي تصدر قراراتها في اجتماعاتها اجماعاً كما درجت على أن الذي يقوم بمخاطبة الجهات المعنية هو رئيس اللجنة وليس غيره.. ويؤكد واقعة التزوير والتزييف تلك أن الطلب في الأساس غير موجه للجنة الشعبية كما تقدم ومن ثم فقد تلاقت إرادة مصدر الخطاب والمدعو عمار السيد سراج الدين على التواطؤ واختلاق مستند زائف ومن ثم تستوي تلك الموافقة والعدم... وإذا افترضنا حسّن النية الأمر غير الوارد وأنه وبعد أخذ موافقة اللجنة الشعبية المعيبة تلك كان المفترض أن يؤخذ هذا المستند للجهة المخاطبة أصلاً وهي رئاسة محلية الثورة، وهذا ما لم يحدث، كما أن المطعون ضدهما الأولى والثانية لم تجرؤا على مجرد الإدعاء بشئ من ذلك عدا ما ورد على لسان مفوض المطعون ضدها الثانية قولاً مرسلاً يكذبه شكل المستند ومضمونه!!.. وهذا بذاته ولوحده (Per-se) يهزم الإدعاء الكاذب بموافقة المحلية..
‌ب. ثم فلنتأمل مخاطبة المحلية المدعاة لإدارة تعليم الأساس فإذا بنا نصقع بمحتويات مستند دفاع مطعون ضدها الأولي (4) والذي يحمل عنواناً مبهماً (لمن يهمه الأمر) في ورقة كراسة تفتقر للشكل الرسمي المعتاد!!.. وباستقراء هذا المستند يتكشَّف ما يلي:
i. أن هذا المستند يتعلق ب (قيام كلية التقانة) وليس المكتبة الإلكترونية.
ii. هذا المستند يرجع لتاريخ 17/2/1999م أي لما يقارب العام قبل مخاطبة رئيس محلية الثورة في 24/2/2000م.. ويراد لنا أن نفهم أن المحلية قد خاطبت إدارة تعليم الأساس قبل تسلمها مطالبة عميد كلية التقانة!!.. فهل يعقل ذلك؟!!..
iii. وحيث أن هذا المستند لا يمت بصلة للقطعة (13) الحارة الثالثة الثورة كما تقدم فإننا على يقين أن هذا المستند قد تم جلبه كمستند يتعلق بكلية التقانة (الأم) وجُيَّر وُزجَّ به في إجراءات القطعة (13) ليسّد فراغاً مطلوباً ومن ثم فقد بطل الاعتداد بمثل هكذا مستند بل أنه يقف شاهداً على عدم تخصيص القطعة (13) محل الطعن بحسبانه هو وغيره مما يُعد تلاعباً بالمستندات يرقى بلا شك للمحاسبة الجنائية!!..
‌ج. دفعت المطعون ضدها الأولى بمستندات من بينها مستنداً يحمل توقيع المدعو عوض الله مصطفى الفكي وهو حسب المستند المدير التنفيذي لمحلية الثورة إلا أنه ينبغي القول أن المطعون ضدهما الأولى والثانية قد آثرا عدم تقديمه والاحتجاج به.. وحيث أنه ضمن المستندات التي اشتمل عليها ملف التخصيص فقد وردت به إشارة للقطعة محل الطعن ونرى ملاحظة ما يلي:
i. أن المستند يرجع لتاريخ 2/1/2000م أي صادر بتاريخ سابق على طلب عميد كلية التقانة المتعلق بالمطالبة بالتصديق للقطعة (13) محل الطعن (مستند دفاع 5) لما يقارب الشهرين.
ii. فحوى المستند: نظر طلب أخر من كلية التقانة تخصيص قطعة أرض أخرى سبق أن خصصت للسيد/ عوض أحمد لتخصيصها لكلية التقانة على أن يُعوض السيد/ عوض أحمد القطعة (13) محل الطعن ومن ثمّ فلا علاقة لهذا المستند مطلقاً بقرار التخصيص..
iii. هذا المستند دُفع به بين مستندات المطعون ضدها الأولى للاحتجاج على صحة التخصيص.. وهذا يقف شاهداً على مدى التخبط الذي لازم عملية التخصيص محل هذا الطعن!!؟
5. لقد أكد مفوض المطعون ضدها الأولى مفتش الأراضي أن الحارة الثالثة قد تم بيعها بالمزاد العلني كما أكد بعد معاينته لمستند الطاعنين رقم (10) أن القطعة كانت مدرسة بالفعل .. ومن ثم نرى أن تخصيصها زيادة على ما تقدم.. ثم بيعها بعقد يقع مشوباً للمخالفة القانونية من وجهين:
‌أ. أن الطاعنين مواطني الحارة الثالثة حينما أقدموا على شراء قطعهم وإقامة منازلهم إنما فعلوا ذلك مشروطاً بالخدمات ومن بينها خدمة التعليم حيث أوضحت الخرطة أن ثمة مدرستين أساس بنين وبنات في موقع القطعة (13) الحارة الثالثة.. ومن ثم فقد وجب أن يظل الحال كما هو عليه وفاءاً لحق المتعاقدين على شراء قطعهم وبذات الشروط.
‌ب. أنه عملاً بأحكام المادة (42) (2)(6) من قانون التخطيط العمراني التصرف في الأراضي لسنة 1994م وهو نص وجوبي فإنه إنما (يتم التصرف في الأراضي الحكومية عن طريق طرحها في منافسها بالمزاد العلني)... وبتحكيم هذا النص لوجوب إعماله فقد لزم القول أنه حال أن رأت الجهات المعنية الاستغناء عن قيام المدرسة- الأمر الذي لم يحدث بل أن قيام مدرسة بنات أساس في ذات الموقع لازال حاجة ملحة لسكان الحارة الثالثة- فقد وجب طرح القطعة (13) محل هذا الطعن للبيع في منافسة بالمزاد العلني.. ومن ثم فإن تخصيصها (المعيب) ذلك ثم الجرأة في بيعها لاحقاً استناداً على قرار التخصيص وفقما حدث (بليل وبأعجل ما يكون) يرقى لما هو أخطر من تجاوز للقيود والضوابط واجبة الإتباع مستدعياً بلا شك المسألة عن فساد مشهود!!؟.
مولاي....
الموقر
محصلة ما تقدم يكشف أن مخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تتم ومن ثم وباللزوم العقلي فإن موافقة لها لم تحدث وكذا الحال بالنسبة لمحلية الثورة فقد غُيبتا تماماً الأمر الذي يصم قرار التخصيص بعدم القانونية والبطلان... ومن المؤسف حقاً أن القرارات الإدارية اللاحقة الباتة في التظلم الإداري للطاعنين سواء تلك الصادرة من وزير التخطيط العمراني أو ولاية الخرطوم أو حتى رئاسة الجمهورية تفتقر حقاً للحقيقة والمصداقية بل وتثير شبهة التواطؤ والانحياز على نحو يكفي بذاته (Per-se) للقول ببطلان قرار تخصيص القطعة (13) الحارة الثالثة الثورة محل هذا الطعن..!
مولاي....
الموقر
وإزاء كل هذا الخلل وتجاوز الضوابط والإجراءات التي يفرضها القانون وتقتضيها طبيعة العمل ربما استشعرت المطعون ضدها الأولى شيئاً من توجس.. فإذا بنا نكتشف وبعد تصريح هذا الطعن أن المطعون ضدها قد أقدمت على استحياء بالغاء تصديق المباني مرتين الأولي في 14/8/2003م والثانية في 2/8/2008م إلا أنه بدأ أن مقاومة ما لهذا الاتجاه قد جرى اسكاته!!. (أنظر لطفاً مستند محكمة 2).
6. هل كان حقاً ذلك التخصيص لغرض قيام مكتبة الكترونية؟! وهل تحتاج المكتبة الإلكترونية لمساحة تبلغ 4355 متراً مربعاً؟!.
لا شك عندنا أن التحجج بقيام مكتبة الكترونية كان خادعاً وزائفاً وليس أدل على هذا من أن الصرح الضخم ولثلاث طوابق أضحى وفق المستند الذي تقدمنا به لمحكمتكم الموقرة وهو صورة فوتغرافية (كلية العلوم الإدارية) التي تستوعب عدة ألاف من الطلاب في حين أن الأصل في المكتب الإلكترونية كما أفتى شاهد الإدعاء الثاني د. مهدي سعيد -ولا يفتيك مثل خبير-بحق أن المكتب الإلكترونية هي مكتبة رقمية افتراضية وهي في الأصل اخترعت لتضع حلاً لمشكلة الزمان والمكان فهي بالضرورة لا تحتاج لمساحة كبيرة وضرب الشاهد مثلاً بمكتبة جامعة الخرطوم الإلكترونية حيث تبلغ مساحتها فقط (16متراً مربعاً) لا غير .. ولقد أبان الشاهد كيف أن هاتفه النقال هو بحد ذاته مكتبة الكترونية.. ومن ثم والحال أن الدفاع قد سكت تماماً عن مقتضى شهادة الخبرة هذه.. فإن واقع الحال يثبت أن الغرض الذي لأجله مُنح التخصيص لم يكن المكتبة الإلكترونية!!..
7. أن عريضة الطعن قد كشفت في فقرتها الخامسة عن أن من شأن هذا التخصيص المشوب بعيب عدم الاختصاص والشكل وإساءة استعمال السلطة من شأنه الإضرار ضراراً مباشراً بمواطني الحارة الثالثة والبالغ تعداده ما يربوا (500) أسرة متمثلاً في المساس بحقهم في متطلبات التعليم والأمن والسلامة والهدوء ، وقد أفاض رئيس اللجنة الشعبية السيد/ عبدالرحمن يحي الكوارتي وكذا شاهدي الطاعنين في ذلك على نحو يوجب تدخل سيادة حكم القانون لتدارك هذا الوضع الشاذ غير المقبول.. فهدف القانون وما هيته وفلسفته إنما تتمثل بلا شك في ضمان المصالح الاجتماعية والوفاء بالحاجات والتوقعات والآمال ... ويبقى أن روح القانون أهم من كل نصوصه حتى استقام قصد النصوص وحُسنت مراميها.. أن الطاعنين يلتمسون من عدالة محكمتكم الموقرة: زيارة موقع الجامعة التي أقيمت في القطعة (13) الحارة الثالثة الثورة لمعاينته وأخذ علم قضائي بما يحدث ويجري بالحارة من هرج ومرج وتهديد لسلامة أسر الطاعنين وكشف عوراتهم ومضايقتهم..
مولاي....
الموقر
بينما آثرت المطعون ضدها الأولى الإكتفاء بمحضر الدعوى زاهدة في تقديم مرافعة أثار زميلنا في دفاع المطعون ضدها الثانية عدة نقاط في مرافعته نلتمس الرد على بعضها بغرض الإبانة والإيضاح:
1. لعل فيما أفضنا فيه من أضرار مباشرة وقعت على الطاعنين فيه الكفاية وزيادة فيما يتعلق بعنصر المصلحة كما أن اللجنة الشعبية وهي بمثابة حكومة الحارة لها كامل المصلحة العامة في الرقابة والطعن وقد تناقض زميلنا حينما أثار مسألة موافقة اللجنة الشعبية في العام 2000م فعلى أي أساس دفع بموافقتها (الزائفة) تلك؟!..
2. فيما يتعلق بأن الأرض تمتلكها حكومة السودان فعل ما استحللنا به هذه المذكرة وغيره مما ورد في صلبها الكفاية.
3. أما قول الزميل بأن الطاعنين على علم بالتخصيص في حينه فهو قول تكذبه حقائق هذا الطعن فقرار التخصيص لم يتم نشره في الجريدة الرسمية ولا أخطرت به اللجنة الشعبية وهي معنية به، كما لم يتم العلم به إلا سماعاً من وزارة التخطيط لدى تظلم الطاعنين ولم يتوفر لهم العلم الحقيقي بالتخصيص إلا بعد مخاطبة محكمتكم الموقرة المطعون ضدها بمدها بالقرار المطعون فيه... كل هذا التخفي والتستر والإبهام كان بتدبير قصد منه أن يضحي قرار التخصيص أمراً واقعاً في غفلة من الطاعنين...
4. أما تحويل تخصيص القطعة إلي عقد باسم جامعة العلوم والتقانة فهو مما يلحقه البطلان بالتبعية عملاً بالقاعدة الذهبية (ما بٌني على باطل فهو باطل) وفيما أثرناه من وجوب المزاد العلني عند البيع يدعم مثل هذا البطلان.
5. اعتماد المطعون ضدها الثانية على مخاطبة المدير العام للأراضي وقتها مدحت عبد القادر بخطابه المؤرخ 16/11/2000م لا يستقيم، فشأنه شأن غيره من المستندات الكاذبة التي استهدفها الطعن... وقد جاء هذا الخطاب وهو أشبه بالبينة النقلية (Hearsay) خالياً من أي مرجعية أو تكئة تفيد مطالبة أو موافقة أو توصية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. اللهم إلا إذا كانت تلك المرجعية تتمثل في مستند دفاع المطعون ضدها الأولى (1) والذي أوفيناه حقه بحثاً والذي رفضته المطعون ضده الثانية قبل رفضنا له في معرض إفادة مفوضها .. فأنظر سيدي كيف يحكمون!.. ثم من هو ذلك المدعو مدحت عبد القادر ولما لم تدفع به المطعون ضدها الثانية شاهداً للدفاع!.. فالرجل مع الاحترام الواجب قد واجه عدة اتهامات وإجراءات إدارية كانت ولأمد طويل مسار تحقيقات صحفية ومواقع الكترونية!.. وعلى كل فإن الاعتداد بمثل هكذا حجة أشبه ما يكون بالاستغناء عن رأس المطرقة الحديدي والضرب بيدها الخشبية..
مولاي....
الموقر
نرى باحترام أن الجهات الإدارية المختصة فوق أنها لم تمارس صلاحياتها بتعقل وطيب نُبه على قول اللورد بنغهام أوف كورنهل بل تجاوز الأمر لارتكاب خطايا لا أخطأ توجب المسألة الجنائية قبلاً فلقد أضرت بحقوق الطاعنين كما تقدم القول..
مولاي....
الموقر
الدعوى التي بين يدي عدالتكم دعوى مستندية بامتياز وحيث أننا عمدنا لتحليل مستنداتها في سابق مذكراتنا التكميلية فإننا نلتمس اعتبار تلك المذكرات جزء لا يتجزأ من مذكرتنا الختامية هذه.....
وعليه لما تقدم من أسباب أو لأية أسباب تراها عدالتكم الباصرة فإننا نلتمس :
1. الغاء قرار تخصيص القطعة (13) الحارة الثالثة الثورة واجراءات العقد اللاحقة له لما شابها من بطلان.
2. الحكم للطاعنين برسوم الطعن واتعاب المحاماة الاتفاقية وفق ما ورد بعريضة الطعن.
وتقبلوا سعادتكم وافر تقديرنا واحترامنا
محمد الحافظ محمود
المحامي والموثق
ام درمان في 12/12/2012م
قرار محكمة الطعون الادارية : القرار الفضيحة :
للوصول لقرار عادل نطرح السؤال التالي والذي يشكل نقطة النزاع ونجيب عليه من خلال البينة المطروحة ....س1 : هل جاء تخصيص القطعة 13 الحارة الثالثة الثورة للمطعون ضدها بوسائل لا تتفق وصحيح القانون ومشوبة بعيب عدم الاختصاص وعيوب الشكل واساءة استخدام السلطة الامر الذي يستوجب الغاء القرار ؟ .
للاجابة علي هذا السؤال لابد من استعراض البينات التي وردت في قضيتي الادعاء والدفاع .
وباستعراض البينات للاجابة علي السؤال المطروح نجد ان الادعاء في هذا الطعن يرتكز علي عدم وجود موافقة من التعليم العالي علي القطعة موضوع النزاع كما ان موافقة سكرتير اللجنة الشعبية بالحارة الثالثة علي اقامة الكلية غير صحيح لانه جاء من السكرتير بصفته الشخصية والقرار يقتضي موافقة اللجنة الشعبية حسب الضوابط المقررة لها كما ان الكلية ليست اولوية انما الاولوية لمدرسة اساس وقد سبق وان خصصت لمدرسة اساس بالحارة الثالثة وهو ما يحتاجه الطاعنان ولم يتم تعديل هذا التخصيص حتي تاريخ الطعن وإن تم فإن ذلك في الخفاء وبالرجوع الي البينة المقدمة نجد ان هنالك موافقة من التعليم العالي علي اقامة كلية علوم التقانة ويؤكد ذلك مستند ادعاء 3 الذي خاطب فيه الدكتور ابراهيم احمد عمر وزير الشئون الهندسية شرف الدين بانقا ونتفق مع الادعاء ان المخاطبة كانت بخصوص القطعة 267 الحارة الثانية الثورة وان المخاطبة كانت عام 1995 ولكن من خلال البينة المقدمة ثبت ان القطعة مشغولة ومن ثم تم تكليف المهندسين لايجاد قطعة بديلة وبالفعل وجدت القطعة محل النزاع وقد قدم الطلب للجهات المختصة بالمحلية وعرضت الامر علي اللجنة الشعبية فتم التوقيع والختم من سكرتير اللجنة المدعو عمار ومن ثم استكملت بقية الاجراءات وبالنسبة لمسألة عدم الاخذ بهذه الموافقة لانها جاءت بالصفة الشخصية - مردود عليها بان هنالك لجنة اخري تسلمت وبالتالي مفترض انها اجرت اجراءات تسليم وتسلم لما قامت به اللجنة السابقة فاذا كان هنالك اي تجاوز ينبغي اتخاذ الاجراءات اللازمة حياله وبالتالي تعتبر الموافقة صحيحة وبالنسبة للادعاء القائل بأن الكلية ليست من الاولويات بالنسبة للحارة فقد قدم الدفاع مستند دفاع 4 صادر من ادارة تعليم الاساس بالمحلية بالثورة يفيد بأن المحلية بها 49 مدرسة بنين وبنات ومختلطة ولا مانع لديها من قيام كلية لعلوم التقانة الامر الذي يستشف منه عدم الحاجة لمدرسة اساس وبالرغبة في اقامة كلية للتقانة كما ان الادعاء لم يقدم اي مستند يشير الي ان القطعة موضوع النزاع مصدقة كمدرسة بل لم يقدم طلب في مراحل اجراءات التصديق لمدرسة اساس وقد ثبت ان تعديل القطعة موضوع النزاع تم قبل اجراءات التخصيص للمطعون ضدها الثانية ( راجع في ذلك افادة مفوض المطعون ضدها الاولي ومندوب المساحة ) وقد اكد مندوب تسجيلات الاراضي ان القطعة قبل تخصيصها للمطعون ضدها الثانية كانت باسم حكومة السودان وقد استكملت اجراءاتها بصورة صحيحة وبالنسبة للادعاء بان الكلية تشكل مهدد امني للطاعنين فقد قدم الطلب الخاص بقيامها للجهات المختصة بالمحلية ومن المعلوم ان التصديق لا يتم الا بعد التأكد من موافقة كل الجهات ذات الصلة بما فيها السلطات الامنية بالمحلية عليه وتأسيساً علي ماتقدم اقرر الاجابة علي السؤال المطروح بالنفي وبالتالي انتهي الي ان القرار المطعون فيه جاء مبرأ من العيوب المشار لها وعليه اقرر ما يلي :
1- شطب الطعن برسومه
2- يسلم الاطراف صورة من القرار
صلاح الدين عباس عجب
القاضي المختص بنظر الطعون الادارية
Mohammed Kamil [[email protected]]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.