شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة سودانية صاعدة تستعرض جمالها وتصف نفسها بأنها (ياسمين صبري) فرع السودان    سَامِر الحَي الذي يطْرِب    التلاعب الجيني.. متى يحق للعلماء إبادة كائن ضار؟    شاهد بالفيديو.. أشهر مصنع سوداني يستأنف العمل بالخرطوم في حضور صاحبه    شاهد بالصورة.. وسط ضجة إسفيرية واسعة افتتاح محل "بلبن" بمدينة ود مدني بالسودان    مواعيد مباريات كأس العالم الأندية اليوم السبت 21 يونيو 2025    العدل والمساواة: المشتركة قدمت أرتال من الشهداء والجرحى والمصابين    يا د. كامل إدريس: ليست هذه مهمتك، وما هكذا تُبنى حكومات الإنقاذ الوطني    بحث علمي محايد    عضو المجلس السيادي د.نوارة أبو محمد محمد طاهر تلتقي رئيس الوزراء    السودان.. وفد يصل استاد الهلال في أمدرمان    "وثائقي" صادم يكشف تورط الجيش في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين (فيديو)    الجيش السوداني يعلّق على الهجوم الكبير    كامل إدريس وبيع "الحبال بلا بقر"    السودان.. كامل إدريس يعلن عن 22 وزارة    إنريكي: بوتافوجو يستحق الفوز بسبب ما فعله    "كاف" يعلن عن موعد جديد لانطلاق بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي    هل ستتأثر مصر في حال ضرب المفاعلات النووية؟    إيران تغرق إسرائيل بالصواريخ من الشمال إلى الجنوب    "الكنابي": تهجير المواطنين بإزالة السكن العشوائي في الجزيرة والخرطوم تطور خطير    عندَما جَعلنَا الحَضَرِي (في عَدّاد المَجغُومِين)    نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي    ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران    السودان والحرب    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك يصدر أمر طواريء رقم (1) للعام 2020م، وعقوبات صارمة
نشر في كوش نيوز يوم 12 - 04 - 2020

عملا بأحكام المادة 41 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م ،مقروءة مع قرار مجلس السيادة رقم (225) بسبب جائحة كرونا،مقروءة مع أحكام المادة 8 (1) من قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997م،وبحسباعلام مجلس الوزراء، أصدر مجلس الوزراء بعد التشاور مع المجلس السيادي الأمر الآتي نصه:
اسم الامر وبدء العمل به
1- يسمي هذا الأمر أمر طواريء رقم (1) لسنة 2020ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
تفسير
2_تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الأمر نفس المعاني الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م.
الجرائم والمخالفات
3-مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون، يعد مرتكبا جريمة ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997م من يرتكب أيا من الأفعال الآتية:
(أ) التعدي على الكوادر الطبية والصحية والكوادر المساعدة لهم أثناء تاديتهم عملهم.
(ب)إتلاف المنشأت أو المؤسسات الصحية أو الطبية أو مراكز العزل.
(ت) تهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم علي الدخول الي الأراضي السودانية.
(ث)احتكار الغذاء او الدواء أو زيادة اسعارهما.
(ج)نشر البيانات أو المعلومات غير الصحيحة بما في ذلك الإشاعات عبر أي من وسائل النشر أو تضليل السلطات بخصوص الجائحة.
(د) مخالطة المصابين أو المشتبه بإصابتهم قرار الاستشفاء الإلزامي أو رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم.
(ه) الامتناع عن تنفيذ الحجر الصحي أو منع تسليم المصابين أو المشتبه بإصابتهم أو إخفاء أي معلومات بشأن المريض أو المشتبه بإصابته.
(و)عدم الإلتزام بإغلاق المؤسسات التعليمية أو دور الرياضة أو الأندية أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو المنتزهات أو الملاهي أو المقاهي أو صالات المناسبات وأي أماكن أخري تحددها الجهات المختصة وتطلب إغلاقها.
(ر) التواجد في الأماكن العامه أو التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة أو العامة أو التجمع بالمخالفة لقرارات منع التجمع الصادرة من الجهات المختصة.
(ح)عدم مراعاة مسافات التباعد بين الأشخاص المقررة من الجهات المختصة.
(ط) تجاوز عدد الركاب المسموح بنقلهم علي متن المركبة.
(ى) مخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة المقررة بشأن القادمين من الحارج او الدول من الخارج أو الدول الموبوءة.
(ك) الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة المستثناة من الإغلاق.
(م) الامتناع عن تنفيذ أمر إزالة أي مباني مؤقته أو إبادة أمتعة أو ملابس أو أي أدوات أخري يثبت تلوثها أو احتمال تلوثها نتيجة للجائحة.
(ن) الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية المقررة لطواقم السفن أو الطائرات ونحوهم.
(س) الخروج أثناء ساعات الحظر المعلن من قبل الجهات المختصة دون مقتضى أو ضرورة أو استثناء.
(ع)مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بدفن أو نقل جثة أي شخص متوفى نتيحة للجائحة.
(ف) التردد علي المنشأت الصحية والطبية أو مراكز العزل أو مقابلة المرضي دون مقتضى أو دون السماح من الجهات المختصة.
(ص)رفض الفحص الطبي المقرر عند الطلب من الجهات المختصة.
4- علي الشرطة تسهيل مرور الإسعافات والأطباء والكوادر الصحية والمرضى خلال ساعات حظر التجوال دون تأخير ووفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الصدد.
5- الشرطة والنيابة العامة ممارسة كافة السلطات التي يخولها لها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطة المختصة ودون المساس بعمومية ذلك يجوز للشرطة:
(أ) إغلاق الأماكن المتعلقة بالمخالفة.
(ب) حجز المركبات.
(ج)حجز الأشخاص.
(د) القبض علي الأشخاص.
(ه)إتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ أوامر السلطة المختصة.
6- علي الرغم مماهو وارد بنص المادة (7) من قانون الطواريء والسلامة لسنة 1997وفي حالة المخالفة يجوز لوكيل النيابة أو ضابط الشرطة المختصة توقيع تسويات على المخالفين وفق الجدول المرفق بهذا الأمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.