حدد مجمع الفقه الإسلامي مبلغ (8) جنيهات قيمة زكاة الفطر للعام 1433ه. وأوضح المجمع في بيان حسب (أس. أم. سي) أمس، أن الأصل في زكاة الفطر إخراجها عيناً من غالب قوت أهل البلد وهو القمح وفي بعض الولايات الذرة، وأبان أن الربع يكفي لثلاثة أشخاص ويجوز لمنفعة المساكين إخراج القيمة. وأشار إلى أن الذين لا يستطيعون الصوم لعذر شرعي فإنّ عليهم الفدية والأصل فيها الإطعام ويكفي المُد عن كل يوم، ونوه إلى أنه يجوز إخراج قيمة الفدية بما يعادل قيمة وجبة وقد قدرت ب (7) جنيهات.