حدد مجمع الفقه الإسلامي مبلغ «8» جنيهات قيمة زكاة الفطر للعام «1433ه». وأوضح المجمع في بيان تحصلت عليه «إس إم سي» أن الأصل في زكاة الفطر إخراجها عيناً من غالب قوت أهل البلد وهو القمح وفي بعض الولايات الذرة، مبيناً أن الربع يكفي لثلاثة أشخاص ويجوز لمنفعة المساكين إخراج القيمة، وأشار إلى أن الذين لا يستطيعون الصوم لعذر شرعي فإن عليهم الفدية والأصل فيها الإطعام ويكفي المُد عن كل يوم.مبيناً أنه يجوز إخراج قيمة الفدية بما يعادل قيمة وجبة وقد قُدِّرت ب«8» جنيهات، وأبان البيان أنها صدقة من الصدقات ويؤثم بتأخيرها إن كان قادراً على إخراجها.