أديس أبابا في السابع والعشرين من سبتمبر2012 ترجمة غير رسمية : محمود الدنعو: الاطراف تؤكد ان شعب السودان وجنوب السودان يرغب في تعايش سلمي مشترك وبناء علاقات متوائمة وحسن جوار بينهما. مقتنعة بانه من اجل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولتين من الضروري ان يتواصل السودانيون وشعب جنوب السودان مع بعضهم والتمتع بالحرية والاقامة والحركة والحيازة والتصرف في الممتلكات ومباشرة النشاطات الاقتصادية داخل اراضي الدولتين. تؤكد ضرورة ترتيبات التعاون من اجل تنفيذ السياسات والتعهدات ذات الصلة اتفقت على ما يلي :- الجزء الاول التعاون في معاملة المواطنين 1-اللجنة المشتركة رفيعة المستوى 1)على الدولتين تشكيل لجنة مشتركة دائمة رفيعة المستوى(اللجنة) التي ستنظر في اعتماد وتنفيذ الاجراءات المشتركة ذات الصلة بوضعية ومعاملة مواطنين كل دولة داخل اراضي الدولة الاخرى. 2)اللجنة ستكون رئاستها مشتركة من قبل الوزيرين المسؤولين عن الشئون الداخلية في الدولتين وتضم ممثلين من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة في كل دولة. 3) خلال اسبوعين من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يجب ان تعقد اللجنة اجتماعها الاول والذي يجب ان يعتمد برنامج العمل وكذلك لوائح الاجراءات الداخلية. 4)اللجنة يجب ان تكون مسئولة عن كافة القضايا ذات الصلة بوضعية ومعاملة مواطني الدولة داخل الدولة الاخرى. 5) في تنفيذ مهامها على اللجنة الاستهداء بهذه الاتفاقية وأية مبادئ وسياسات ذات صلة معتمدة من قبل الدولتين. 6)يمكن للجنة ان تشكل لجانا فنية فرعية لمعالجة القضايا التي تطرأ ضمن تفويضها. 2- التوثيق 1)على الاطراف تسريع التعاون من اجل توفير الهويات المناسبة والوثائق ذات الصلة لمواطني الدولتين التي تتصل بوضعيتهم كعمال او مواطنين مقيمين. 2)يمكن للدولتين وبصورة مشتركة عبر لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى طلب المساعدة الفنية من المجتمع الدولي التي يتطلبها الاجراء السابق. 3- دور اللجنة الافريقية رفيعة المستوى 1)على اللجنة الافريقية رفيعة المستوى عقد الاجتماع الاول للجنة واقتراح اجندة الاجتماع بالتشاور مع الاطراف. 2) اللجنة الافريقية يجب ان تعمل مع الدولتين من اجل تسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية. الجزء الثاني حريات مواطني الدولة الاخرى 4- الحريات 1)بموجب القوانين واللوائح : مواطنو كل دولة يجب ان يتمتعوا في الدولة الاخرى بالحريات الآتية :- أ- حرية الاقامة ب- حرية الحركة ج-حرية القيام بالنشاطات الاقتصادية د-حرية الحيازة والتصرف في الممتلكات 2)الشخص الذي كان يمتع اصلا باية من هذه الحريات التي منحتها الاتفاقية لا يحرم من هذه الحريات نتيجة لتعديلات او نهاية هذه الاتفاقية. 3) على الطرفين التفاوض بشأن وضع الحريات اعلاه وعلى لجنة الاتحاد الافريقي ان تضع مشروع نص لأعمال اللجنة. الجزء الثالث احكام متنوعة 5- النزاعات اي نزاع ينشب من خلال تفسير او تنفيذ الاتفاقية يجب حله بشكل ودي بين الدولتين. 6- تعديل هذه الاتفاقية يمكن تعدليها بواسطة الدولتين . 7- الانتهاء 1)يمكن للدولتين الاتفاق كتابيا على انهاء العمل بهذه الاتفاقية ويدخل الانهاء حيز التنفيذ بعد 30 يوما من الاتفاق عليه. 2)دون الاخلال باحكام المادة (7-1) اعلاه،يمكن لاية دولة ان ترسل اشعارا مكتوبا للدولة الاخرى بانهاء العمل بها بعد 60 يوما، انهاء العمل بالاتفاقية يصبح ساريا بعد 60 يوما ما لم ترسل الدولة التي كتبت الاشعار الغاء لذلك الاشعار.