ديباجة اعترافا بالتراث المشترك والروابط الثابتة بين السودانيين وشعب جنوب السودان، خصوصا اولئك الذين يعيشون على طول الحدود المشتركة بين الطرفين. اعتزاما على تعزيز التفاعل الاجتماعي والاقتصادي والتعاون بين الطرفين وشعبيهما. التزاما باكمال ترسيم الحدود الدولية بين الطرفين وحل الخلافات المتعلقة بالحدود على وجه السرعة .. إقرارا بضرورة التوصل الى اتفاقات نهائية في قضايا الحدود الرئيسة كافة ، وباسلوب تضامني وتوفير آليات مناسبة لتنفيذها .. الاطراف تتفق على الآتي: الجزء الاول التعريفات والمبادىء الأساسية 1 التعريفات الحدود: تعني اقليم ، منطقة او اراضٍ متداخلة مع الحدود او منطقة متاخمة للحدود. الحد : ويعني الخط الذي يرسم فيزيائيا حدود اراضٍ وسيادة الدولة الترسيم: يعني الاشارة المادية للحدود على الارض باستخدام اعمدة او منارات وإنتاج خرائط الحدود لاحقا. تخطيط: ويعني التوصيف القانوني للحدود نصا او بخريطة. جي بي سي : تعني اللجنة المشتركة للحدود التي تشكل بموجب هذه الاتفاقية. جي دي سي : تعني اللجنة المشتركة للترسيم التي تشكل بموجب هذه الاتفاقية. جي بي اس ام : تشير الى الآلية السياسية والأمنية المشتركة. جي تي تي : تشير الى الفريق الفني المشترك. الوصف المادي : يعني وصف الملامح الجغرافية والمادية الماثلة على الارض خلال الاستطلاع بالمقارنة مع موقعها المرسوم بالخريطة. اللجنة: لديها نفس المعنى لمفوضية الحدود المشتركة. الأطراف : لديها نفس معنى «الدولتين» الدولتان : تعني جمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان. الرحيل: ويعني ممارسة انتقال الماشية من منطقة الى اخرى من مناطق الحشائش في دورة موسمية. نقطة تقاطع ثلاثي : النقطة التي تلتقي فيها حدود ثلاث دول. الجزء الثاني حدود مرنة 2. حدود آمنة ومسالمة (1) يجب على الاطراف الحفاظ على حدود آمنة وسالمة على طولها تزدهر النشاطات الاقتصادية والتفاعلات الاجتماعية وعبرها تتم حركة الناس والبضائع والخدمات بسهولة. (2) على الاطراف تطوير رؤية مشتركة وتدريجية للحدود الدولية الآمنة والسلمية وتحديدا يمكن تشجيع ودعم الادارة التنسيقية للحدود في المستويات كافة. (3) يجب على الاطراف حل اي نزاع ينشب فيما يتعلق حصرا بالحدود عبر الوسائل السلمية. 3. مدخل متكامل لإدارة الحدود (1) الاطراف تعترف بالطبيعة الخاصة للحدود والحاجة الى تنظيم وحماية وتعزيز المصالح المختلفة والسكان والطبيعة على طول الحدود. (2) وفقا لذلك الاطراف يجب ان تعتمد مدخلا متكاملا لادارة الحدود بهدف التأكيد على الادارة التنسيقية والتحكم في الحدود المتعددة والمصالح الاخرى لكل دولة . 4. الأعمدة الأساسية للمدخل المتكامل لإدارة الحدود (1) المدخل المتكامل لادارة الحدود يتكون من الاعمدة الاساسية الآتية: (أ) التعاون الثنائي (ب) التعاون المشترك بين الوكالات (ج) التعاون داخل الوكالة (د) مشاركة اصحاب المصلحة المحليين (2) عند اعتماد او تنفيذ اي اجراء تحت بند المدخل المتكامل لادارة الحدود يجب الاخذ في الاعتبار رؤى ومصالح اصحاب المصلحة المختلفين بما فيهم المجتمعات المضيفة والادارة والقطاعات الامنية والخاصة والفاعلون الآخرون في المجتمع . الجزء الثالث ترسيم الحدود 5. الالتزام بترسيم الحدود (1) الاطراف تؤكد على تعريف الحدود المتفق حولها طبقا للوصف المادي والتخطيط، وتوصيات اللجنة الفنية لترسيم خط حدود 1-1-1956 بين شمال وجنوب السودان، كما اكدتها رئاسة جمهورية السودان قبل انفصال جنوب السودان. (2) وفقا لذلك الدولتان تقومان بصورة مشتركة بترسيم الحدود من نقطة التلاقي الثلاثية بين جمهورية السودان و جمهورية جنوب السودان وجمهورية افريقيا الوسطى حتى نقطة التلاقى الثلاثية بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان وجمهورية اثيوبيا الفيدرالية . 6. المبادىء التوجيهية لترسيم الحدود (1) يجب على الدولتين عند ممارسة عملية الترسيم ضمان صيانة التعايش السلمي بين الدولتين والمجتمعات الحدودية. (2) يجب ان تأخذ عملية الترسيم في الاعتبار افضل الممارسات الافريقية التي تطالب بالحفاظ على قدسية وتماسك المجتمعات وتقوية التعايش السلمي بين الجيران. (3) اثناء عملية الترسيم يجب على الدولتين ضمان ادارة مناسبة للموارد الطبيعية على طول الحدود وخصوصا حماية النظم البيئية الهشة. 7. فترة ترسيم الحدود المتفق عليها (1) تعترف الدولتان بالحاجة الملحة لترسيم الحدود المتفق عليها كما مشار اليها في المادة 5(2) من هذه الاتفاقية وان يكمل الترسيم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انطلاق عملية الترسيم. (2) يجب ان تبدأ عملية الترسيم فور تشكيل لجنة الترسيم المشتركة والفريق الفني المشترك طبقا لهذه الاتفاقية، وفي كل الاحوال ليست بعد (60) يوما من التصديق على هذه الاتفاقية. (3) الدولتان يمكنهما تمديد فترة الترسيم بالاشارة الى الفقرة (1) من هذه المادة بتوصية من لجنة الترسيم المشتركة التي تستند الى ارضية فنية حقيقية. (4) على الرغم من انتهاء امد فترة الترسيم فان تفويض عمل اللجنة المشتركة للترسيم والفريق الفني المشترك يجب ان لا ينقطع ريثما يتخذ قرار بتمديد فترة الترسيم. الجزء الرابع المؤسسات ذات الصلة بالترسيم 8. لجنة الترسيم المشتركة (1) خلال اسبوعين من التصديق على هذه الاتفاقية يجب على الدولتين تشكيل لجنة ترسيم مشتركة للادارة والاشراف على الترسيم وصيانة اعمدة ومنارات الحدود. (2) اللجنة المشتركة للترسيم ستكون لجنة تابعة للجنة الحدود المشتركة. (3) لجنة ترسيم الحدود المشتركة سيكون لها عشرة اعضاء تتكون من عدد متساوٍ من الممثلين لكل دولة ، الذين يختارون من الاشخاص ذوي المعرفة والخبرة التي تتعلق بالقانون وعلم الخرائط والمجالات ذات الصلة، رئاسة اللجنة تتكون من عضوين كل دولة ترشح عضوا . (4) لجنة ترسيم الحدود المشتركة يجب ان تبدأ عملها فورا بعد تشكيلها . (5) في اول جلسة والتي يجب ان تعقد خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين من التشكيل ،و على اللجنة صياغة اجراءاتها الداخلية وان تقوم بالتحضيرات الضرورية لتشكيل الفريق الفني المشترك. 9. الفريق الفني المشترك (1) خلال اسبوعين من اول جلسة للجنة الترسيم المشتركة يجب ان تشكل الفريق الفني المشترك، وسيتكون الفريق من اعضاء متساوين من المساحين ورسامي الخرائط والخبراء المناسبين بمن في ذلك المهندسين المعماريين من كل دولة. (2) الفريق الفني المشترك يتكون من (80) فردا (40) من كل دولة. (3) الفريق الفني المشترك يبدأ عمله طبقا لخطة الترسيم الواردة في المادة 10(1) من هذه الاتفاقية، وسيقوم بالوظائف الفنية ذات الصلة بالترسيم وصيانة اعمدة ومنارات الحدود ويرفع تقريرا الى لجنة الترسيم المشتركة. (4) الاتحاد الافريقي سيوفر مساحين لمساعدة الفريق الفني المشترك خصوصا في تسجيل الاتفاق والاختلاف المشار الى لجنة الترسيم المشترك، المساحون سيكونون عند طلب الاطراف لمساعدة الفريق الفني المشترك للقيام بأي من المهام. الجزء الخامس عملية الترسيم 10. عملية الترسيم (1) خلال اسبوعين من اول اجتماع لها يجب على لجنة الترسيم المشتركة وضع خطة شاملة لاجراء الترسيم، الخطة يجب ان تشمل اللوائح الداخلية لاجراءات الفريق الفني والميزانية ، ويجب ان تنص الخطة بالتفصيل على مخرجات وعمليات الترسيم. (2) ممثل الاتحاد الافريقي وبطلب من الاطراف قد يؤدي وظيفة استشارية ذات صلة بعملية الترسيم. (3) قد تطلب الدولتان المساعدة الفنية في الترسيم من اي مصدر. 11. نتائج عملية الترسيم تؤكد الدولتان اكمال عملية الترسيم من خلال اتفاقية رسمية مكتوبة وايداع الاتفاقية لمفوضية الاتحاد الافريقي بما فيها الاوصاف والخرائط المتفق عليها. 12. الكلفة والمطلوبات الفنية للترسيم (1) كلفة عملية الترسيم تسدد من التمويل الذي تسهم فيه الدولتان بالتساوي. (2) كل دولة ستدفع مساهمتها في كلفة عملية الترسيم من خلال حساب ضمان مشترك يوضع خلال اسبوع واحد من تشكيل لجنة الترسيم المشتركة وعند فتح الحساب يجب ان تودع كل دولة مبلغ 100.000 دولار امريكي. (3) فور الانتهاء من خطة العمل الشاملة التي تتضمن الموازنة المشار اليها في المادة 8(1) من هذه الاتفاقية كل دولة عليها سداد الالتزامات المالية تجاه الميزانية كالآتي: (أ) سبعون في المائة(70%) خلال اسبوع واحد من اعتماد الخطة والميزانية. (ب) خمسة عشر في المائة (15%) خلال شهر واحد من اعتماد الخطة والميزانية. (ج) خمسة عشر في المائة (15%) خلال شهرين من اعتماد الخطة والميزانية. (4) الاتحاد الافريقي او غيره من الكيانات عند طلب المشترك من الطرفين يمكنه توفير المساعدات الفنية والمالية لتسهيل عملية الترسيم. يتبع ...