أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يكشف عن انتهاكات خطيرة طالت أكثر من 3 آلاف شخص"    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    د.ابراهيم الصديق على يكتب: معارك كردفان..    رئيس اتحاد بربر يشيد بلجنة التسجيلات ويتفقد الاستاد    سيناريوهات ليس اقلها انقلاب القبائل على المليشيا او هروب المقاتلين    عثمان ميرغني يكتب: المفردات «الملتبسة» في السودان    خطوط تركيا الجويّة تدشّن أولى رحلاتها إلى السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. فتيات سودانيات يتفاعلن في الرقص مع فنان الحفل على أنغام (الله يكتب لي سفر الطيارة) وساخرون: (كلهن جايات فلاي بوكس عشان كدة)    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    حياة جديدة للبشير بعد عزله.. مجمع سكني وإنترنت وطاقم خدمة خاص    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    هدف قاتل يقود ليفربول لإفساد ريمونتادا أتلتيكو مدريد    كبش فداء باسم المعلم... والفشل باسم الإدارة!    ((أحذروا الجاموس))    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    مبارك الفاضل..على قيادة الجيش قبول خطة الحل التي قدمتها الرباعية    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم إعادة الإعمار    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    السودان يستعيد عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    عودة السياحة النيلية بالخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية ترفض "رش" عريسها بالحليب رغم إقدامه على الخطوة وتعاتبه والجمهور يعلق: (يرشونا بالنووي نحنا)    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاقية «الحدود» بين جمهورية السودان و جمهورية جنوب السودان

و جمهورية جنوب السودان
حول قضايا منطقة الحدود
أديس أبابا 27 سبتمبر 2012
ديباجة
اعترافاً بالتراث المشترك و الصلات الأزلية بين شعب السودان و شعب جنوب السودان وبصفة خاصة من يقطنون على طول منطقة الحدود المشتركة بين الطرفين
وعزماً على تطوير التفاعل الاقتصادي والاجتماعي والتعاون بين الطرفين و شعبيهما
و التزاماً باكمال ترسيم خط الحدود الدولية بين الطرفين وحل كل الخلافات العالقة المتصلة بالحدود بسرعة وكفاءة،
و إقراراً بضرورة التوصل إلى اتفاقيات نهائية لكل قضايا الحدود بصورة متكاملة وإنشاء الآليات المناسبة لتنفيذها.
فقد اتفق الطرفان على ما يلي: الباب الأول
التعريفات و المبادئ الرئيسية
1- تعريفات:
منطقة الحدود: يقصد بها أي إقليم أو منطقة أو أرض تمتد مجاورة لخط الحدود أو أي منطقة متاخمة لخط الحدود.
خط الحدود: يقصد به الخط الذي يحدد الحدود المادية القصوى لأراضي دولة
و سيادتها.
ترسيم: يعني التخطيط الفعلي للحدود على الأرض باستخدام العلامات الحدودية الخرصانية أو أكوام الحجارة ومن ثم إنتاج خرائط للحدود فيما بعد.
التوصيف: هو التوصيف القانوني لمسار خط الحدود في نص و أو خارطة.
(JBC) : يقصد بها مفوضية الحدود المشتركة المشكلة بموجب هذه الاتفاقية.
JDC)يقصد بها لجنة الترسيم المشتركة المشكلة
بموجب هذه الاتفاقية.
(JPSM) : يقصد بها آلية الشئون السياسية والأمنية المشتركة
JTT)) : يقصد به الفريق الفني المشترك.
الوصف المادي: يعني وصف الخصائص الجغرافية والطبيعية التي تم معاينتها على الارض أثناء الاستكشاف والمقارنة مع مواقعها التي وقعت في الخارطة بما في ذلك الاحدثيات.
المفوضية: لها نفس معنى مفوضية الحدود المشتركة و مختصر (JBC)
الطرفان : لها نفس معنى «الدولتين» أو «الدولتان» .
الدولتان: يقصد بهما جمهورية السودان و جمهورية جنوب السودان.
النشوق: يقصد به حركة الماشية من مرعى الى آخر في دورة موسمية .
نقطة تقاطع ثلاثية: تعني نطقة التقاء حدود ثلاث دول.
الباب الثاني
حدود مرنة
2- حدود سلمية وآمنة
(1) يلتزم الطرفان بالمحافظة على حدود سلمية وآمنة ومأمونة يزدهر على جانبيها النشاط الاقتصادي والتواصل الاجتماعي و بسهولة يمكن عبرها ان يتنقل الناس وتنساب خلالها السلع و الخدمات.
(2) يلتزم الطرفان، بصورة مشتركة وتدريجياً، بتطوير رؤيتهما لحدود دولية
آمنة و سلمية و بصفة خاصة يشجع الطرفان و يساندان الإدارة
المنسقة لمنطقة لحدود على كافة المستويات.
(3) على الطرفين حل أي نزاعات قد تنشا بينهما فيما يتعلق بالحدود
بالطرق السلمية بصفة خاصة.
3- نهج الإدارة المتكاملة لمنطقة الحدود:
(1 ) يقر الطرفان بالصفة الخاصة لمنطقة الحدود و الحاجة لتنظيم وحماية وتعزيز المصالح المختلفة للمواطنين وحماية طبيعة المجتمعات على طول منطقة الحدود.
( 2) ووفقاً لذلك يعتمد الطرفان نهج إدارة متكاملة لمنطقة الحدود يهدف الى ضمان الادارة المتعددة المنسقة لمراقبة منطقة الحدود والمصالح الاخرى لكل دولة.
4 - الدعائم الرئيسة لنهج الادارة التكاملية
(1) يرتكز نهج الادارة المتكاملة لمنطقة الحدود على الدعائم الآتية:
(1) التعاون الثنائي
(2) التعاون بين أجهزة الدولتين.
(3) التعاون بين الأجهزة الداخلية.
(4) مشاركة أصحاب الشأن المحليين.
(3) في حالة اعتماد أو تطبيق أي تدابير تتعلق بنهج الادارة المتكاملة للحدود لا بد أن تؤخذ في الاعتبار آراء ومصالح مختلف أصحاب الشأن بما في ذلك المجتمعات المضيفة والقطاعات الادارية والأمنية والقطاع الخاص بالاضافة الى الفاعلين الآخرين في المجتمع.
الباب الثالث
ترسيم الحدود
5 الالتزام بترسيم خط الحدود
(1) تؤكد الدولتان توصيف الحدود المتفق عليه بموجب الوصف المادي والتخطيط وتوصيات اللجنة الفنية لترسيم خط حدود 1/1/1956 بين شمال و جنوب السودان كما اعتمدتها رئاسة جمهورية السودان قبل انفصال جنوب السودان.
(2) بناء عليه تقوم الدولتان معاً بترسيم خط الحدود من نقطة التقاطع الثلاثية لحدود جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى إلى نقطة التقاطع الثلاثية لحدود جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان وجمهورية أثيوبيا الفدرالية.
6 المبادئ الموجهة للترسيم:
(1) على الدولتين التأكيد على أن عملية الترسيم ستسهم في المحافظة على التعايش السلمي بين الدولتين ومجتمعات منطقة الحدود.
(2) عملية الترسيم لابد أن تأخذ في عين الاعتبار أفضل الممارسات الأفريقية التي تسعى المحافظة على حرمات و تلاحم الشعوب وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات المتجاورة.
(3) أثناء عملية الترسيم علي الدولتان أن تضمنا إدارة سليمة للموارد الطبيعية على طول الحدود وبصفة خاصة حماية النظام البيئي الهش.
7- فترة الترسيم خط الحدود المتفق عليها:
(1) تقر الدولتان بالحاجة الملحة لترسيم خط الحدود المتفق عليها والمشار
اليه في المادة 5(2) من هذه الاتفاقية وأن تكمل الترسم في
غضون ثلاثة أشهر من بداية ممارسة الترسيم.
(2) تبدأ عملية الترسيم فور تشكيل لجنة الترسيم المشتركة والفريق
الفني المشترك بموجب هذه الاتفاقية وفي كل الأحوال ليس بعد
مضي ستين يوما من إجازة هذه الاتفاقية.
(3) يجوز للدولتين تمديد فترة الترسيم المشار اليها في الفقرة (1) من
هذ المادة بناء على توصية من لجنة الترسيم المشتركة المبنية
على أسباب فنية ذات مصداقية.
3- يينبغي عدم اعتراض تفويض أوعمل لجنة الترسيم المشتركة والفريق الفني المشترك أثناء انتظار اتخاذ قرار حول تمديد فترة الترسيم على الرغم من انتهاء فترة الترسيم.
الباب الرابع
المؤسسات ذات الصلة بالترسيم
8 .لجنة الترسيم المشتركة
خلال اسبوعين من التصديق على هذه الاتفاقية تشكل الدولتان لجنة
ترسيم مشتركة لإدارة والإشراف علي الترسيم والمحافظة على
علامات الحدود.
(2) تكون لجنة الترسيم المشركة جزء من مفوضية الحدود المشتركة.
(3) تتكون لجنة الترسيم المشركة من عشرة أعضاء يمثلون
الدولتين بالتساوي ويكونون من بين ذوي المعرفة والخبرة
اللازمتين في علم الخرائط والقانون وأي معارف أخرى ذات صلة.
يرأس لجنة الترسيم المشركة بالتناوب شخصان ترشح كل دولة واحد
منهما.
(4) تبدأ لجنة الترسيم المشركة مهامها فور تشكيلها.
(5) في اجتماعها الأول، الذي ستعقده في مدة أقصاها اسبوعين
من تاريخ تشكيلها، تقوم لجنة الترسيم المشركة بصياغة
قواعد إجراءاتها الداخلية وتعد اللآزم لإنشاء الفريق الفني المشترك.
9. الفريق الفني المشترك:
(1) خلال اسبوعين من جلستها الأولى، تشكل لجنة الترسيم
المشركة الفريق الفني المشترك. يتكون الفريق الفني المشترك
من عدد متساوٍمن المساحين وخبراء الخرائط والخبراء الآخرين
من ذوي الاختصاص، بما في ذلك مهندسو الإنشاءات. من كلا
الدولتين.
(2) يتكون الفريق الفني المشترك من ثمانين (80) عضواً، بواقع
أربعين (40ً) عضواً من كل دولة.
(3) يبدأ الفريق الفني المشترك أنشطته وفقاً لخطة الترسيم المنصوص عليها في المادة 10(1) من هذه الاتفاقية. و يقوم الفريق بتنفيذ المهام الفنية المتعلقة بالترسيم و المحافظة على علامات الحدود. كما يقوم برفع تقاريره إلى لجنة الترسيم المشتركة.
(4) يلتزم الاتحاد الأفريقي بتوفير مهنسي مساحة لمساعدة الفريق الفني المشترك خاصة في تسجيل أوجه الاتفاق أو الاختلاف التي سترفع إلى لجنة الترسيم المشتركة . و يجوز لمهنسي المساحة هؤلاء، بناء على طلب الطرفين, مساعدة الفريق الفني المشترك على أداء مهامه.
الباب الخامس
عملية الترسيم
10 عملية الترسيم
(1) تقوم لجنة الترسيم المشتركة في غضون اسبوعين من اجتماعها الأول بتقديم خطة شاملة لتنفيذ عملية الترسيم . و تشمل الخطة نظم الاجراءات الداخلية للجنة فضلا عن ميزانيتها . و ينبغي أن توضح الخطة بالتفصيل لمخرجات و عمليات الترسيم.
(2) يجوز لممثل الاتحاد الأفريقي بناء على طلب الطرفين القيام بأي مهمة
استشارية تتعلق بالترسيم.
(3) يجوز للدولتين الاتفاق على طلب العون الفني حول الترسيم من أي مصدر.
11- مخرجات عملية الترسيم
على الدولتين تاكيد انتهاء عملية الترسيم باتفاقية كتابية رسمية وعليهما ايداع الاتفاقية بما فيها الوصف المتفق عليه والخرط لدى مفوضية الاتحاد الافريقي.
12 التكلفة و المتطلبات الفنية للترسيم:
(1) تغطى تكلفة عملية الترسيم من المبالغ التي تدفعها الدولتان مناصفة.
(2) تدفع كل دولة مساهمتها في تكلفة الترسيم و تودعها في حساب عهده مشترك يفتح في غضون اسبوع من تكوين لجنة الترسيم المشتركة . و في وقت فتح الحساب تودع كل دولة مبلغ 100.000$ في الحساب.
(3) عند اكمال الخطة الشاملة بما فيها الميزانية المشار اليها في المادة (8)(1) من هذه الاتفاقية ، تدفع كل دولة التزامها المالي المتساوي في الميزانية كالآتي:
ا- سبعون بالمائة (70%) في غضون اسبوع من اعتماد الخطة و الميزانية.
ب- خمسة عشرة بالمائة (15%) في غضون شهر من اعتماد الخطة و الميزانية.
ج - خمسة عشرة بالمائة (15%) في غضون شهرين من اعتماد الخطة و الميزانية.
(5) يجوز لللاتحاد الافريقي أو أي كيان آخر بناء على طلب مشترك من الطرفين أن يقدم العون الفني أو المالي لتسهيل عملية الترسيم.
الباب السادس
قضايا أخرى
13- توفير التأمين لعمليات الترسيم
1- عند موافقة لجنة الترسيم المشتركة على خطة الترسيم تقوم باخطار آلية الشئون السياسية و الأمنية المشتركة بالتاريخ المقترح لبداية الترسيم والتفاصيل الاخرى المتصلة بعملية الترسيم.
2- بموجب الاتفاق حول تأمين منطقة الحدود و الالية المشتركة للشئون الامنية السياسية التي وقعها الطرفان في 29 يونيو2011 و الاتفاق حول مهمة المساندة والرقابة على الحدود الموقعة في 30 يوليو 2011 علي الآلية المشتركة للشئوت الامنية و السياسية تقديم الحماية لفرق الترسيم و المعدات و المنشآت المتصلة بعملية الترسيم.
الباب السابع
سكان منطقة الحدود
(14) إدارة السكان القاظنين في منطقة الحدود :
(1) يقوم الطرفان بتظيم و حماية وتعزيرالحياة المعيشية لسكان الحدود دون المساس بحقوق الجماعات المضيفة و على وجه الخصوص الرحل و الرعاة و خاصة حقهم الموسمي المعتاد في عبور الحدود الدولية بين الطرفين بمواشيهم بحثا عن الماء و الكلأ.
(2) يجوز للطرفين ابرام اتفاقيات اضافية لتيسير حركة السلمية للرحل و الرعاة و ضمان التأمين لتلك الحركة. آخذين بعين الإعتبار مصالح المجتمعات المضيفة والتأثيرات الأمنية لتلك التحركات.
(3) تعتمد المفوضية المشتركة للحدود سياسة شاملة لإدارة منطقة الحدود و إدارة الموارد بما فيها مناطق الصيد ومناطق تجمعات مياه الأمطار و مسارات الماشية و مناطق الرعي.
15- احكام عامة حول مجتمعات منطقة الحدود
(1) يجوز للطرفين التوصل لاتفاقات أخرى لتسهيل حركة أفراد مجتمعات الحدود عبر خط الحدود الدولية.
(2) فيما يتصل باعتماد تنفيذ أي تدابير أو سياسة تولي المفوضية المشتركة للحدود الاهتمام اللازم لآراء المجتمعات المضيفة ومجتمعات منطقة الحدود بالإضافة إلى مصالح و آراء المجتمعات الأخرى التي تتأثر مصالحها من جراء ذلك.
الباب الثامن
إدارة تأمين الحدود
16- نهج الأمن الكلي
(1) إتساقا مع النهج المتكامل لإدارة منطقة الحدود تعتمد كل دولة النهج الشامل لإدارة الإمن على امتداد الحدود و يشمل: حل النزاعات ومنعها وإدارتها بالاضافة إلى عقد المصالحات والتدابير الأخرى الداعمة لبناء السلام.
(2) على الطرفين الإلتزام بتنمية و تعزيز قدرات أفراد الأمن و زعماء مجتمعات الحدود لمعالجة القضايا المتصلة بالنزاعات.
(3) اتساقا مع الباب الخامس من هذه الاتفاقية، يجب إيلاء اهتمام خاص بالمسائل الأمنية الناجمة عن النشوق (حركة الماشية).
الباب السابع
الترتيبات المؤسسية لإدارة الحدود
17- المفوضية المشتركة للحدود
(1) في غضون أسبوعين من التصديق على هذه الاتفاقية تنشأ مفوضية مشتركة للحدود للإشراف على إدارة و ترسيم خط الحدود.
(2) تتكون المفوضية من خمسة ممثلين من كل دولة ورئاسة بالتناوب. وتكون الرئاسة المشتركة من اشخاص يشغلون مناصب وزراء أوما يعادلها.
(3) يكون أعضاء المفوضية اشخاصاً لديهم خبرة ذات صلة ومشهود لهم بالاستقامة.
18- مهام المفوضية المشتركة للحدود
(1) تشرف المفوضية على إدارة الحدود بموجب نصوص هذه الاتفاقية
(2) فيما يتصل بتنفيذ مهامها، تقوم المفوضية بالآتي:
(أ ) أن تطور، بالتنسيق مع الأطراف الوطنية، سياسات مفصلة لإدارة الحدود بموجب المبادئ المنصوص عليها في هذه الاتفاقية؛
(ب ) يجوز لها تقديم توصيات لسن تشريعات وطنية لإدارة الحدود عند الضرورة؛
(ج ) تنسق أنشطتها مع مختلف ذوي الشأن بما في ذلك السلطات الوطنية و المجتمعات المحلية؛
(د تطور علاقة عمل فاعلة مع الإدارات الحدودية للدولتين؛
(ه) يجوز لها أن تلتمس و تنسق الدعم الفني و المالي لأنشطتها؛ و
(و يجوز لها أن ترفع توصيات لرئيسي الدولتين أو لأي هيئة مشتركة أخرى فيما يتصل بإدارة الحدود.
19- هياكل المفوضية :
(1) بالاضافة إلى لجنة الترسيم المشتركة المشكلة بموجب الباب
الثالث من هذه الاتفاقية، تنشئ المفوضية لجان مشتركة وتقوم
بتسهيل عملها من أجل التنفيذ الفاعل لمهامها المحددة وتشمل أياً من
الآتي:
(1) المسائل الاجتماعية والاقتصادية،
(2) إدارة الموارد العابرة للحدود،
(3) تنمية الحدود و البنى التحتية،
(4) التعاون القانوني و القضائي.
(2) يجوز للجنة التي يتم تشكيلها بموجب الفقرة الفرعية أعلاه تشكيل لجانها الفرعية بالتشاور مع المفوضية.
20 التنسيق فيما يتصل بالمسائل الأمنية
تقع المسئولية الأساسية للأدارة المشتركة للأمن على امتداد الحدود على عاتق آلية الشئون السياسية و الأمنية المشتركة، و التي تنسق مهامها مع المفوضية المشتركة للحدود خاصة فيما يتعلق بإدارة الممرات و مسارات الحركة التي تستخدمها المجتمعات العابرة للحدود.
21- تنسيق إدارة الحدود
تعقد المفوضية المشتركة للحدود اجتماعات تنسيقية مرتين في العام على الأقل، مع آلية الشئون السياسية و الأمنية المشتركة و اللجنة المشتركة رفيعة المستوى لمواطني الدولتين واللجنة المشتركة للتجارة و الاقتصاد المعنية وممثلين عن منتدي الولاة من بين جهات أخرى.
22- التنسيق
يتعين على كل دولة أن تضمن تنسيق إدارة الحدود على كافة مستويات الحكومة، بما يتوافق مع الدعائم الرئيسة للنهج التكاملي لإدارة الحدود.
23- منتدي ولاة المناطق الحدودية
على الطرفين عقد وتشجيع منتدى فاعل لولاة المناطق الحدودية للطرفين، والاعتماد على الخبرات السابقة لتعاون الولاة وفق ما هو ملائم.
الباب الثامن
السياسات المحددة لإدارة الحدود
24- سياسات عامة
على نهج الإدارة التكاملية المشتركة للحدود استحداث سياسات للادارة المشتركة للحدود.
25- سياسة إدارة الموارد
يتم الاشراف على تنفيذ هذه السياسة من قبل اللجان التابعة للإدارة التكاملية المشتركة للحدود التي تدعم السلطات الوطنية لتنفيذ التدابير ذات الصلة.
26 السياسات الاقتصادية والتجارية
(1) على الطرفين تسهيل التجارة العابرة للحدود وإنشاء مناطق ونقاط للجمارك في مناطق العبور الرسمية المخصصة.
(2) على الطرفين تسهيل التجارة العابرة للحدود ومكافحة تهريب البضائع والبشر بكل أشكاله.
(3) على الطرفين تشجيع الاستثمار على امتداد الحدود وتعزيز وتسهيل وصول مجتمعات المناطق الحدودية إلى البنوك التجارية والاتصالات مرافق تحويل العملة.
(4) على الطرفين السماح بممارسة التجارة المحلية المحدودة وتسهيلها بين المجتمعات الحدودية دون فرض ضرائب رسمية.
27- نشر وتعميم السياسات
على الطرفين ضمان أن قاطني مناطق الحدود والمتأثرين الآخرين يمكنهم الحصول على المعلومات المتعلقة بأي قرارات أو تطورات ذات علاقة بمنطقة الحدود مثل: التشريع، السياسات الرسمية والاتفاقيات.
الباب التاسع
أحكام متنوعة
28- صندوق الحدود
(1) يقوم الطرفان بإنشاء صندوق لدعم تنفيذ هذه الاتفاقية وتسهيل أنشطة المفوضية المشتركة للحدود.
(2) يقوم الطرفان بتخصيص مساهمات بالتساوي للصندوق، ويجوز لهما طلب مساعدة إضافية من طرف ثالث.
29- الاتفاقيات المستقبلية
يجوز للطرفين إبرام مزيد من الاتفاقيات من أجل التطبيق الأفضل لبنود هذه الاتفاقية.
****
تم التوقيع بأديس أبا با في السابع والعشرين من سبتمبر 2012.
سعادة السيد / ادريس عبد القادر
عن / جمهورية السودان
سعادة السيد / باقان أموم أوكج
عن / جمهورية جنوب السودان
بشهادة
معالي السيد / بيير بيويا
عن / آلية الاتحاد الأفريقيرفيعة المستوى
****


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.