اصدرت المحكمة العليا قرارا يقضي بالغاء حكم محكمة الموضوع الصادر ضد نظامي اصاب جاره بطلقات من مسدسه وامرت محكمة الموضوع باعادة محاكمة النظامي تحت المادة(130)القتل العمد من القانون الجنائي لعدم استفادته من أي دوافع ، ويذكر ان محكمة الموضوع كانت قد ادانت المتهم تحت المادة(131)القتل شبه العمد وقضت بالسجن ودفع الدية الا ان اولياء الدم تقدموا بطلب طاعنين في الحكم الصادر وجاء القرار بالغاء الحكم السابق واعادة محاكمته.