أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب رقم (1) بالخرطوم، أحكاماً بالسجن والغرامة على عدد من المدانين في جرائم تتصل بقانون الأسلحة والذخائر. وأصدر القاضي معتصم تاج السر محمد عثمان قاضي محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم، أحكاماً بالسجن لمدة عشر سنوات على المدان محمد عدلان عبيد أحمد والغرامة خمسة آلاف جنيه وبالعدم السجن لمدة ستة أشهر تسري بالتتابع. وقضى قرار المحكمة الذي استند على المادتين (19/44) من قانون الأسلحة والذخيرة لسنة 1986م تعديل 2001م بمصادرة عربة بوكس بالرقم (ش ك دبل كاب موديل 2012م) لصالح حكومة السودان بموجب أمر الطوارئ رقم (1) والمرسوم الجمهوري رقم (11) لسنة 2012م، ووجّهت المحكمة بمصادرة الأسلحة والمعروضات المكونة من (20) خزنة كلاشنكوف و(6) دانات آربجي وتسليمها لسلاح الأسلحة بالقوات المسلحة. وعلى الصعيد، أصدرت المحكمة ذاتها، حكماً بالسجن عشر سنوات على المدان عبد الله أحمد محمد بابكر والغرامة خمسة آلاف جنيه وبالعدم السجن لمدة ستة أشهر تسري بالتتابع حال عدم الدفع وصَادرت المحكمة (60) مسدساً عيار (8) ملم، على أن تسلم لسلاح الأسلحة بالقوات المسلحة. وفي الأثناء، أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال، أحكاماً بالسجن والغرامة على عدد من المدانين في جرائم تتصل بقانون الأسلحة والذخائر. وأصدر القاضي عادل موسى أحمد عرمان قاضي المحكمة، أحكاماً بالسجن لمدة خمس سنوات على المدان صغيرون الأمين حسن والغرامة خمسة آلاف جنيه وبالعدم السجن لمدة ستة أشهر تسري بالتتابع، كما أدانت المحكمة ذاتها أحمد إبراهيم الطيب بالسجن لمدة خمسة أعوام والغرامة خمسة آلاف جنيه وبالعدم السجن لمدة ستة أشهر تسري بالتتابع. وقضى قرار المحكمة الذي استند على المواد (18 و19 و26 و44) من قانون الأسلحة والذخيرة لسنة 1986م تعديل 2001م بمصادرة (15) بندقية كلاشنكوف و(4907) طلقات كلاشنكوف وتسليمها لسلاح الأسلحة بالقوات المسلحة، وقضى القرار بتسليم العربة الدفار المعروضات لمالكها بعد انقضاء مدة الاستئناف الواردة في المادة (22) من قواعد إجراءات محاكم الإرهاب.