قيادة الفرقة 19 مشاة مروي بالولاية الشمالية: رصدنا ثلاثة طائرات درون "استطلاع" تحلق على ارتفاعات عالية    الحلم الذي لم يكتمل مع الزعيم؟!    الجيش يقصف مواقع الدعم في جبرة واللاجئين تدعو إلى وضع حد فوري لأعمال العنف العبثية    أحلام تدعو بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين    حدثت في فيلم كوميدي عام 2004، بايدن كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها ضمن خطابه – فيديو    السيسي: قصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة وفداء وتضحية    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    دبابيس ودالشريف    البيت الأبيض: يجب على الصين السماح ببيع تطبيق تيك توك    في أول تقسيمة رئيسية للمريخ..الأصفر يكسب الأحمر برعاية وتألق لافت لنجوم الشباب    كواسي إبياه سيعيد لكرتنا السودانيةهيبتها المفقودة،،    فيديو.. مشاهد ملتقطة "بطائرة درون" توضح آثار الدمار والخراب بمنطقة أم درمان القديمة    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    وزير الخارجية المكلف يتسلم اوراق اعتماد سفير اوكرانيا لدى السودان    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. إعلامية مصرية حسناء تشارك في حفل سوداني بالقاهرة وتردد مع الفنانة إيلاف عبد العزيز أغنيتها الترند "مقادير" بصوت عذب وجميل    شاهد بالصورة والفيديو.. "دعامي" يظهر في أحضان حسناء عربية ويطالبها بالدعاء بأن ينصر الله "الجاهزية" على "الجيش" وساخرون: (دي بتكمل قروشك يا مسكين)    محمد وداعة يكتب: الامارات .. الشينة منكورة    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    عن ظاهرة الترامبية    مدير شرطة شمال دارفور يتفقد مصابي وجرحى العمليات    سفير السودان بليبيا يقدم شرح حول تطورات الأوضاع بعد الحرب    تواصل تدريب صقور الجديان باشراف ابياه    إيقاف حارس مرمى إيراني بسبب واقعة "الحضن"    مدير شرطة محلية مروي يتفقد العمل بادارات المحلية    «الفضول» يُسقط «متعاطين» في فخ المخدرات عبر «رسائل مجهولة»    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    نصيب (البنات).!    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل    لجنة المنتخبات الوطنية تختار البرتغالي جواو موتا لتولي الإدارة الفنية للقطاعات السنية – صورة    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2008

سونا اجازت المفوضية القومية للمراجعة الدستورية 90% من قانون الانتخابات لسنة 2008 م ورفعت المواد المختلف حولها الى رئاسة الجمهورية لحسمها وفيما يلى تنشر سونا نص مشروع القانون :/ مشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005، أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:- الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون وبدء العمل به 1. يسمى هذا القانون " قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. إلغاء 2. (1) يلغى قانون الانتخابات العامة لسنة 1998. (2) يلغى قانون منع الأساليب الفاسدة لسنة 1994. تفسير 3. في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر: " الاستفتاء " يقصد به عملية استفتاء كل الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة للاستفتاء وفقاً لأحكام المادة 217 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005، ولا يشمل ذلك الاستفتاء المنصوص عليه في المادتين 183 (3) و 220 من ذات الدستور، " الأمانة العامة " يقصد بها الأمانة العامة للمفوضية القومية للانتخابات المنصوص عليها في المادة 15، " الانتخابات " يقصد بها عملية أخذ رأى الناخبين وفق أحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 وهذا القانون، "الحزب السياسي" يقصد به الحزب السياسي المسجل وفق أحكام قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007، " الدائرة الجغرافية " يقصد بها الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين لاختيار رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الولاة ، وكذلك اختيار عضوية أي جهاز تشريعي قومي أو لجنوب السودان أو ولائي، على ألا يزيد حجم السكان في الدائرة أو ينقص عن القاسم الوطني المنصوص عليه في هذا القانون، " الدستور " يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005، " رئيس المفوضية " يقصد به رئيس المفوضية القومية للانتخابات المنتخب وفقاً لأحكام المادة 6(3)، "رئيس لجنة الاقتراع" يقصد به الشخص المعيَّن وفقاً لأحكام المادة 20(3)، "رئيس مركز الاقتراع" يقصد به الشخص المعيَّن وفقاً لأحكام المادة 20(3)، " السجل الانتخابي " يقصد به السجل الانتخابي العام الذي يضم الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب والمشاركة في الاستفتاء وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون، " السلوك الانتخابي" يقصد به القيام أو الامتناع عن القيام بأي فعل أو إجراء يتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء، "ضابط الانتخابات" يقصد به الشخص المعيَّن وفقاً لأحكام المادة 20(1)، " العضو " يقصد به عضو المفوضية القومية للانتخابات المنصوص عليه في المادة 6(1)، " القاسم الانتخابي" يقصد به المعدل المستخرج من حاصل قسمة مجموع أصوات الناخبين الصحيحة على مجموع المقاعد المخصصة للقائمة زائداً واحد لتحديد قوة المقعد على الوجه المفصل في المادة 33، "القاسم الوطني" يقصد به ناتج قسمة عدد سكان السودان على عدد المقاعد المخصصة في المجلس الوطني لتمثيل الدوائر الجغرافية زائداً واحد على الوجه المفصل في المادة 33. " القواعد" يقصد بها القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، "كبير ضباط الانتخابات" يقصد به الشخص المعيَّن وفقاً لأحكام المادة 20(1)، " اللجان العليا " يقصد بها اللجان العليا المنصوص عليها في المادة 18، " اللجان الفرعية " يقصد بها أي من اللجان الفرعية لأي انتخاب أو استفتاء التي تشكّل وفقاً لأحكام المادة 19، "المجالس التشريعية" تشمل الهيئة التشريعية القومية والمجلس التشريعي لجنوب السودان والمجالس التشريعية للولايات، "المحكمة" يقصد بها المحكمة القومية العليا، "المحكمة المختصة" يقصد بها المحكمة التي يحددها رئيس القضاء في شمال السودان أو رئيس السلطة القضائية لجنوب السودان حسبما يكون الحال، لينعقد لها الاختصاص في الفصل في الطعون والمخالفات التي ترفع وفقاً لأحكام هذا القانون، " المفوضية " يقصد بها المفوضية القومية للانتخابات المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1)، " الناخب " يقصد به أي شخص مؤهل للانتخابات والمشاركة في الاستفتاء ومسجل في السجل الانتخابي حسبما تفصله المادتان 21 و22، " ورقة اقتراع " يقصد بها الورقة الصادرة من المفوضية لممارسة التصويت من قبل الناخب لأية انتخابات أو استفتاء يجري بموجب أحكام هذا القانون. الفصل الثاني المفوضية إنشاء المفوضية ومقرها 4. (1) تنشأ خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون مفوضية تسمى"المفوضية القومية للانتخابات " تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام. (2) تقوم المفوضية بتشكيل لجان عليا على مستوى الحكم في جنوب السودان وكل ولايات السودان. (3) يكون مقر المفوضية الرئيسي بالخرطوم. استقلالية المفوضية 5. تكون المفوضية مستقلة مالياً وإدارياً وفنياً وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المخولة لها باستقلال تام وحيادية وشفافية، ويحظر على أية جهة التدخل في شئونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها. تكوين المفوضية وعضويتها 6. (1) تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وفقاً لأحكام المادة 58(2)(ج) من الدستور وموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني، مع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل تمثيل المرأة والقوى الاجتماعية الأخرى مع وجوب أن تتوفر في العضو الشروط الآتية: ( أ) أن يكون سودانياً ، (ب) أن يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، (ج ) ألاّ يقل عمره عن خمس وثلاثين عاماً، (د ) أن يكون سليم العقل ، (ه) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة ويفضل أن يكون من حاملي الدرجات الجامعية أو من هو في درجة قاضي استئناف على الأقل، (و ) ألاّ يكون قد أدين خلال السبع سنوات السابقة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي أو مخالفة للسلوك الانتخابي حتى ولو تمتع بالعفو، (ز ) ألاّ يتقدم للترشيح في انتخابات عامة أو يتولى الوكالة عن أي مرشح طوال مدة عضويته في المفوضية، (2) تكون مدة العضوية في المفوضية ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة من قبل رئاسة الجمهورية، شريطة توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. (3) ينتخب جميع أعضاء المفوضية من بينهم رئيساً للمفوضية ونائباً له. (4) يعمل رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل خلو المنصب 7. (1) يخلو المنصب في المفوضية لأي من الأسباب الآتية : (أ ) صدور قرار بموجب أحكام المادة 8، (ب) قبول الاستقالة بوساطة رئاسة الجمهورية ، (ج) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بشهادة طبية رسمية، (د ) الوفاة، (2) في حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة في البند (1)، يتم اختيار خلفٍ له في مدة أقصاها ثلاثين يوماً بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 6(1). إسقاط العضوية أو العزل 8. (1) تسقط عضوية العضو بقرار من رئاسة الجمهورية لأي من الأسباب الآتية: ( أ) الغياب المتكرر لخمسة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول على أن يرفع رئيس المفوضية أو نائبه، حسبما يكون الحال، تقريراً بذلك لرئاسة الجمهورية، ( ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي بناءً على إخطار من رئيس المفوضية، (2) يجوز لرئاسة الجمهورية بقرار منها عزل رئيس المفوضية أو نائبه أو أي من الأعضاء لأي من الأسباب الآتية: (أ ) الانتماء الحزبي أو عدم الكفاءة فيما يتعلق باختصاصات المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها ، على أن يتم تقدير ذلك عن طريق لجنة يشكلها رئيس المحكمة بناءً على طلب من رئيس المفوضية بموافقة ثلثي أعضائها من قضاة لا تقل درجتهم عن قاضى محكمة عليا، ويرفع رئيس المفوضية قرار اللجنة المذكورة لرئاسة الجمهورية. (ب‌) بناءً على توصية مسببة من ثلثي أعضاء المفوضية. قسم أعضاء المفوضية 9. يؤدي أعضاء المفوضية القسم التالي أمام رئيس الجمهورية: (أنا................. بوصفي عضواً في المفوضية القومية للانتخابات أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بأمانة وتجرد واستقلال تام دون أدنى محاباة أو تحيز لأية جهة وأن ألتزم بالدستور والقانون والله على ما أقول شهيد/ وأن يوفقني الله). مهام المفوضية وسلطاتها 10. (1) تقوم المفوضية بتأمين وضمان تمتع المواطنين كافة دون تمييز بمباشرة حقوقهم السياسية في الترشيح وإبداء الرأي الحر باقتراع سري في انتخابات دورية أو إبداء الرأي في استفتاء يجرى وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون. (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تكون المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولى المهام والاضطلاع بالسلطات الآتية : (‌أ) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة والمجالس التشريعية والإشراف على تلك الانتخابات، (‌ب) تنظيم أي استفتاء وفقاً لأحكام الدستور والإشراف عليه دون المساس بأحكام المادتين 183(3) و 220 من الدستور ، (‌ج) إعداد السجل الانتخابي وحفظه ومراجعته واعتماده ، (‌د) تحديد الدوائر الجغرافية وإجراء الانتخابات وفقاً لأحكام هذا القانون، (ه) وضع الضوابط العامة للانتخابات والاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك، (‌و) وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين وإعداد قوائم الرموز الانتخابية، واعتماد الوكلاء والمراقبين، (‌ز) تحديد التدابير والنظم والجداول الزمنية ومراكز التسجيل والاقتراع وتحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في إجراء التسجيل والاقتراع والمراقبة الضامنة لذلك، (‌ح) ضبط إحصاء وفرز وعدّ أوراق الاقتراع ونظم ضبط النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء وإعلان نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء، (‌ط) تأجيل أي إجراء للانتخابات أو الاستفتاء لأي ظرف قاهر وفقاً لأحكام هذا القانون وتحديد مواعيد جديدة لها، (‌ي) إلغاء نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء بناءً على قرار من المحكمة إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الإجراءات في أي موقع أو دائرة جغرافية على أن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الانتخابات أو الاستفتاء في تلك المواقع أو الدوائر في مدة أقصاها ستين يوماً، وفقاً لأحكام هذا القانون، (‌ك) تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الانتخابات أو الاستفتاء، وتجهيز المستندات اللازمة للانتخابات أو الاستفتاء وتحديد الإجراءات والجداول الزمنية لتزكية المرشحين وتقويمهم واعتمادهم وتحديد إجراءات سحب الترشيحات ونشر القائمة النهائية للمرشحين ، (‌ل) اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يرتكب أفعالاً تعد من قبيل المخالفات الانتخابية أو الممارسات الفاسدة وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي موظف أو عامل في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القواعد الصادرة بموجبه، (‌م) إقامة تواصل وتعاون مع الأحزاب السياسية ، (‌ن) تشكيل اللجان اللازمة لمساعدتها في القيام بمهامها وتحديد اختصاصات وسلطات تلك اللجان وإجراءات عملها، (‌س) إنشاء مكاتب تنفيذية لها في جنوب السودان وكافة ولايات السودان وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها، (‌ع) تحديد المهام والسلطات والإجراءات لضباط وموظفي التسجيل أو الانتخابات أو الاستفتاء وتعيينهم والإشراف عليهم، (‌ف) إجازة الموازنة السنوية، وموازنة العمليات الانتخابية والاستفتاء، (‌ص) إجازة الهيكل التنظيمي للمفوضية والأمانة العامة وتحديد مخصصات الأمين العام وشروط خدمة العاملين ورفع ذلك لرئاسة الجمهورية للموافقة، (‌ق) معالجة أي ضرورات أو مطلوبات أو إجراءات لازمة للتسجيل أو الانتخاب أو الفرز أو الاستفتاء (‌ر) ممارسة أي مهام أخرى تكون ضرورية لإجراء الانتخابات أو الاستفتاء، (3) يجوز للمفوضية تفويض أياً من سلطاتها لرئيسها أو نائبه أو أي من الأعضاء أو أي لجنة تشكلها أو مكتب تنشئه بالشروط والضوابط التي تراها مناسبة. اجتماعات المفوضية 11. (1) تعقد المفوضية اجتماعات دورية منتظمة، ويجوز لها عقد اجتماع فوق العادة بناءً على دعوة من رئيسها أو طلب مقدم من ثلث الأعضاء. (2) يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع بحضور أكثر من نصف الأعضاء. (3) تتخذ قرارات المفوضية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المفوضية صوتاً مرجحاً ، على أن يكون النصاب متوافراً (4) تنشر قرارات المفوضية بالطريقة التي تعتمدها المفوضية، ويجوز لها حجب نشر بعض القرارات
بموافقة أغلبية الأعضاء. (5) تصدر المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعاتها اختصاصات رئيس المفوضية 12. يكون رئيس المفوضية هو المسئول عن أعمال المفوضية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية: ( أ) رئاسة اجتماعات المفوضية ، (ب) تمثيل المفوضية لدى الغير ، (ج ) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية ، (د ) الإشراف على الأمانة العامة ، (ه) رفع الموازنة السنوية المجازة بوساطة المفوضية لرئاسة الجمهورية ، (و ) القيام بأية مهام أخرى يكلف بها ، اختصاصات نائب رئيس المفوضية 13. يباشر نائب رئيس المفوضية اختصاصات رئيس المفوضية في حالة غيابه، كما يباشر الاختصاصات التي يوكلها له رئيس المفوضية. حصانة رئيس المفوضية ونائبه والأعضاء 14. فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس المفوضية أو نائبه أو الأعضاء عن أي فعل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئيس الجمهورية. الأمانة العامة واختصاصاتها 15. (1) تكون للمفوضية أمانة عامة يرأسها أمين عام يعينه رئيس المفوضية بقرار منه بناءً على موافقة ثلثي الأعضاء، وتضم عدداً من العاملين وفق الهيكل المجاز بما يمكن المفوضية من أداء مهامها. (2) تختص الأمانة العامة بأداء العمل التنفيذي والإداري والمالي للمفوضية، (3) تفصل اللوائح اختصاصات ومهام الأمانة العامة. موازنة المفوضية وحساباتها 16. (1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المعمول بها في الدولة ويرفعها رئيس المفوضية بعد إجازتها لرئاسة الجمهورية لتدرج ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة. (2) تطبق المفوضية قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه. (3) تؤول للمفوضية جميع حقوق وممتلكات والتزامات هيئة الانتخابات العامة المنشأة بموجب قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 (الملغي) ويدرج بموازنة المفوضية المبلغ الصافي الناتج عنها. مراجعة حسابات المفوضية 17. يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المفوضية في نهاية كل سنة مالية، وبعد انتهاء كل عملية انتخابية أو استفتاء لوضعها أمام المجلس الوطني. الفصل الثالث إدارة الانتخابات الفرع الأول اللجان العليا والفرعية وضباط التسجيل و موظفوا الانتخابات تكوين اللجان العليا واختصاصاتها وسلطاتها 18. (1) تقوم المفوضية بتكوين اللجان العليا وفقاً لأحكام البند (2) وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان العليا على مستوى جنوب السودان والولايات. (2) تتكون اللجنة العليا من خمسة أعضاء من أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد ومستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 6 فيما عدا موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني. (3) مع مراعاة أحكام المادتين 183 (3) و220 من الدستور تكون اللجان العليا مسئولة لدى المفوضية عن إدارة الانتخابات والاستفتاء والإشراف على ذلك على مستوى جنوب السودان والولايات. (4) تتمتع اللجنة العليا بالاستقلال التام عن الأجهزة التشريعية والتنفيذية للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات. (5) تختص اللجان العليا بجنوب السودان والولايات بمباشرة جميع الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالانتخابات أو الاستفتاء التي تفوضها لها المفوضية بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية. تشكيل اللجان الفرعية 19. يجوز للجنة العليا بموافقة المفوضية تشكيل لجان فرعية مؤقتة فى كل دائرة جغرافية أو موقع أي استفتاء أو انتخاب وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها كتابةً. ضباط وموظفو التسجيل والانتخابات 20. (1) تقوم المفوضية بتعيين:- (أ‌) كبير ضباط الانتخابات على مستوى جنوب السودان وكل ولاية، وضابط انتخابات على مستوى كل دائرة جغرافية، للقيام بتنظيم ومراجعة السجل الانتخابي وحفظه، (ب‌) تعيين موظفين للمساعدة في عمليات إعداد ومراجعة السجل الانتخابي حسبما تراه لازماً. (2) يقوم كبير ضباط الانتخابات على مستوى جنوب السودان وفي كل ولاية، وضباط الانتخابات في الدوائر الجغرافية، بتنظيم عمليات الاقتراع والفرز والعدّ في الانتخابات والاستفتاء وفقاً لأحكام هذا القانون، والقواعد وتوجيهات المفوضية. (3) تقوم المفوضية قبل كل انتخابات أو استفتاء بتعيين رئيس لكل مركز اقتراع في كل دائرة جغرافية، ورئيس لجنة اقتراع لكل مركز اقتراع فرعي داخل مركز الاقتراع، لتنفيذ وتسيير عمليات الاقتراع والفرز والعدّ، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد. الفرع الثاني السجل الانتخابي العام أهلية الناخب 21. يشترط في الناخب أن يكون: ( أ) سودانياً، (ب) بالغاً من العمر ثمانية عشرة عاماً، (ج ) مقيداً في السجل الانتخابي، (د ) سليم العقل، ج شروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء 22. (1) يعد التسجيل في السجل الانتخابي حق أساسي ومسئولية فردية لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة قانوناً. (2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) يجب أن تتوفر في السوداني المقيم داخل السودان في تاريخ تقديم طلب التسجيل الشروط الآتية:- (‌أ) أن يكون مقيماً في الدائرة الجغرافية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ قفل السجل. (‌ب) أن يكون لديه وثيقة إثبات شخصية أو شهادة معتمدة من اللجنة الشعبية بالمحلية أو من سلطات الإدارة الأهلية أو التقليدية حسبما تكون الحال. (‌ج) ألا يكون قد تم تسجيله في أي دائرة جغرافية أخرى. (3) يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سوداني وإقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)،(ب) و(د) من المادة 21، الحق في أن يطلب تسجيله أو ضمه للسجل للمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية أو الاستفتاء وفقاً للضوابط التي تحددها القواعد. (4) لا يحق للناخب المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء إلا إذا تم تسجيله قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانتخابات أو الاستفتاء. (5) تحدد القواعد وسائل وطرائق التسجيل وميقات الطعون. . تنظيم السجل الانتخابي 23. تقوم المفوضية : ( أ) بإعداد سجل الناخبين على مستوى جمهورية السودان أو خارجها بالطريقة وفى الميعاد المقرر في القواعد، (ب) بمراجعة السجل الانتخابي بالإضافة أو الحذف أو التعديل مرة واحدة في العام أو مراجعته قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات أو الاستفتاء وفق أحكام هذا القانون، (ج) بإتاحة السجل الانتخابي للجميع لمراجعة تفاصيل الناخبين والاعتراض على التسجيل، (د ) بتحديد ميعاد عرض السجل لاطلاع الناخبين لتقديم طلباتهم بإجراء أي تعديل في معلوماتهم أو تعديل مكان إقامتهم، الاعتراض على بيانات السجل الانتخابي 24. (1) يجوز لأي ناخب مسجل في دائرة جغرافية أن يتقدم باعتراض مكتوب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر السجل الانتخابي فيما يتعلق بتصحيح أية معلومات أو بيانات خاطئة تخص تسجيله أو بالاعتراض على تسجيل أي شخص آخر إذا:- ( أ) كان متوفياًً، أو (ب) غادر إلى مكان آخر، أو (ج ) لم يبلغ ثمانية عشرة سنة، أو (د ) لم يكمل الإقامة مدة ثلاثة أشهر في الدائرة الجغرافية المعنية. (2) يتم النظر في أي اعتراض على السجل الانتخابي خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض وذلك بوساطة لجنة يشكلها كبير ضباط الانتخابات في كل دائرة جغرافية بموافقة المفوضية. (3) (أ) فور الانتهاء من النظر في الاعتراضات يقوم كبير ضباط الانتخابات بنشر كشف بأسماء الناخبين الذين تم تصحيح أي من بياناتهم والأشخاص الذين سيتم شطبهم من السجل الانتخابي، للمراجعة خلال فترة خمسة عشر يوماً، (ب) يحق للناخبين المعنيين خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) الاعتراض على قرارات التصحيح أو الشطب من خلال التوقيع على شهادة تؤكد حق الناخب بالتسجيل حسبما تقرره القواعد، (ج) يجب على كبير ضباط الانتخابات في حالة قبول أو رفض الاعتراض تعديل البيانات المصححة أو إعادة اسم الناخب المشطوب إلى السجل الانتخابي، (4) يقوم كبير ضباط الانتخابات فور انتهاء مدة النشر والاعتراض المنصوص عليها في البند (3) في الولاية المعنية برفع الأسماء التي يوصي بتصحيح بياناتها أو حذفها إلى المفوضية. السجل الانتخابي النهائي 25. (1) تقوم المفوضية، بعد قيامها بالمراجعات النهائية وبعد الحصول على نتائج الاعتراضات، بإعداد وإجازة السجل النهائي للناخبين للانتخابات وإعلانه قبل فترة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية موعد الاقتراع، ولا يجوز نظر أي اعتراضات بعد نشر المفوضية للسجل النهائي للانتخابات. (2) تقوم المفوضية:- (أ) بمنح صورة من السجل النهائي للانتخابات للأحزاب السياسية مجاناً متى ما طلبت ذلك، (ب) بجعل السجل النهائي للانتخابات متاحاً لإطلاع أي شخص بناء علي طلب يقدم للمفوضية وفق الأنموذج الذي تعده ودفعه الرسم المقرر. الفصل الرابع النظم الانتخابية الفرع الأول النظام الانتخابي لانتخاب رئيس الجمهورية و رئيس حكومة جنوب السودان وولاة الولايات انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي 26. (1) يتم انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان بأن يدلي كل ناخب بصوت واحد لصالح أحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان، ويفوز في الانتخاب المرشح الحاصل على خمسين بالمائة من أصوات الناخبين الصحيحة زائداً صوت واحد أو أكثر، وذلك وفقاً لأحكام المادة 54 من الدستور أو المادة 99 من دستور جنوب السودان الانتقالي لسنة 2005 بحسب الحال. (2) في حالة عدم إحراز أي مرشح وفقاً لأحكام البند (1) للأصوات المقررة تقوم المفوضية بإعادة الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الاقتراع، ويفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات. (3) يتم انتخاب والي الولاية بوساطة مواطنو الولاية المعنية وفقاً لنصوص الدستور، الدستور الانتقالي لجنوب السودان متى ما كان منطبقاً، وأحكام دستور الولاية المعنية وهذا القانون، بأن يدلي كل ناخب بصوت واحد لصالح أحد المرشحين لمنصب الوالي ويفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين الصحيحة. تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي 27. (1) يجوز للمفوضية تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي بقرار منها عند تعذر إجراء الانتخابات إذا وقع أو استجد طارئ يهدد كل البلاد أو جنوب السودان أو الولاية أو جزءاً منها بحسب الحال، أو في حالة إعلان حالة الطوارئ وفقاً لأحكام المادة 210 من الدستور في كل البلاد أو جنوب السودان أو الولاية، أو أي جزء منها على أن تحدد المفوضية تاريخاً جديداً لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر، شريطة ألا يتجاوز ذلك ستين يوماً من التاريخ الذي كان مقرراً لإجراء الانتخابات. (2) يستمر شاغل المنصب المنصوص عليه في البند (1) في منصبه بالوكالة إلى حين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً حتى أداء خلفه المنتخب اليمين الدستورية. الانتخابات المبكرة لاختيار الوالي عند حجب الثقة عنه 28. (1) يجوز للمجلس التشريعي للولاية وفق أحكام دستور الولاية حجب الثقة عن الوالي بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء، (2) فور حجب الثقة عن الوالي بموجب أحكام البند (1) أعلاه يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي، تجرى خلال ستين يوماً، وإذا كانت الولاية المعنية من ولايات جنوب السودان يدعو رئيس الجمهورية الناخبين بعد تلقيه طلباً بذلك من رئيس حكومة جنوب السودان. (3) يشغل الوالي الذي ينتخب في الانتخابات المبكرة منصبه لتكملة الفترة المتبقية من ولاية الوالي الذي حجبت عنه الثقة، (4) في حال إعادة انتخاب ذات الوالي الذي حجبت عنه الثقة، يعتبر المجلس التشريعي للولاية المعنية منحلاً، وتجري انتخابات خلال ثلاثة أشهر لانتخاب مجلس تشريعي جديد لتكملة الفترة المتبقية للمجلس المنحل. (5) لا يجوز حجب الثقة عن الوالي إلا بعد أن يمضي إثني عشر شهراً في منصبه. " ملحوظة: من المادة 29 إلى المادة 40 سيتم مناقشتها لاحقاً وهي تتعلق بالنظام الانتخابي لانتخاب المجالس التشريعية وكذلك الدوائر وعدد الأعضاء المنتخبين للمجالس التشريعية. الفصل السادس الترشيح وسحب الترشيح والطعون الفرع الأول الترشيح
لانتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي أهلية الترشيح ومتطلباته 41. (1) يكون أهلاً للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أو منصب رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي وفقاً لأحكام الدستور أي شخص: ( أ) يكون سودانياً بالميلاد، (ب) يكون سليم العقل، (ج ) لا يقل عمره عن أربعين عاماً، (د ) يكون ملماً بالقراءة والكتابة، (ه) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي. (2) يجوز للمفوضية أن تطلب أي إثباتات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1) (3) يكون لأي ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسباً لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي وفقاً لأحكام الدستور. تأييد الترشيح 42. (1) يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 41(3) من خمسة عشر ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثمانية عشر ولاية على الأقل، على ألاّ يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب. (2) يجب تأييد المرشح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان وفقاً لأحكام المادة 41(3) من عشرة ألف ناخب مسجل ومؤهل من سبع ولايات بجنوب السودان على ألا يقل عدد المؤيدين عن مائتي ناخب عن كل ولاية. (3) يجب تأييد المرشح لمنصب الوالي وفقاً لأحكام المادة 41(3) من خمسة ألاف ناخب مسجل من نصف عدد المحليات بالولاية المعنية. (4) تقوم المفوضية بتعميم ونشر النماذج لجمع التوقيعات وفقاً لما تفصله القواعد. تقديم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية و رئيس حكومة جنوب السودان و الوالي 43. (1) يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي بوساطة المرشح أو أي شخص آخر مفوضاً منه، إلى المفوضية في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده. (2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن تسعين يوماً ولا تقل عن ستين يوماً قبل تاريخ الاقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية و/أو بأي طريقة إعلامية أخرى وذلك في فترة خمسة عشر يوماً قبل بدء مدة الترشيح على الأقل. (3) مع مراعاة أحكام الدستور تقدم طلبات الترشيح للمنصب في الأنموذج الذي تعده المفوضية متضمناً المعلومات المطلوبة وفقاً لما تفصله القواعد ويتم إيداع مبلغ عشرة ألف جنيه سوداني عن رئيس الجمهورية وخمسة ألف جنيه عن رئيس حكومة جنوب السودان وألفي جنيه عن الوالي، كتأمين لدى المفوضية على أن يعاد المبلغ للمرشح إذا حصل على أكثر من عشرة بالمائة من الأصوات في الانتخابات أو إذا سحب ترشيحه في أي وقت قبل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الاقتراع (4) يجب على كل مرشح وفق أحكام البند (1) أن يقدم شهادة يعلن فيها عن موجوداته والتزاماته للسنة السابقة لتاريخ ترشيحه بما في ذلك موجودات زوجاته وأبنائه وفقاً للأنموذج الذي تحدده المفوضية بطلان الترشيح 44. يعتبر طلب الترشيح وفقاً لأحكام المادة (43)(1) باطلاً إذا كان المرشح غير أهل للانتخاب لذلك المنصب أو لم يفِ بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 41 أو أي متطلبات أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون. فحص طلبات الترشيح 45. (1) تقوم المفوضية بعد قفل باب الترشيح، بنشر قائمة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم كمرشحين للانتخابات وفقاً لأحكام المادة 43 (1) وأسماء الذين رشحوهم واسم الحزب السياسي الذي أيدهم وما إذا كانوا مرشحين مستقلين، ويجب أن تكون هذه القائمة معلنة لجميع الأشخاص والأحزاب السياسية المذكورة في القائمة، لمراجعتها وإبداء أي ملاحظات أو اعتراضات عليها. (2) تحدد القواعد مواعيد عمليات النشر والاعتراضات المشار إليها في البند (1) وكيفية نظر تلك الاعتراضات بالسرعة المطلوبة. (3) تقوم المفوضية بنشر قائمة طلبات الترشيح التي تم قبولها أو رفضها والأسباب التي تم بموجبها رفض طلبات الترشيح في اليوم التالي لتاريخ الانتهاء من النظر في الاعتراضات وفقاً لما حددته المفوضية. الطعن في رفض طلب الترشيح 46. (1) يجوز للشخص المتقدم بطلب الترشيح وفقاً لأحكام المادة 43 (1) أو من رشحوه الطعن ضد قرار المفوضية برفض طلبه للمحكمة، على أن يقدم ذلك الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ نشر المفوضية لقرارها وفق أحكام المادة 45(3) (2) يجب على المحكمة الفصل في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها لذلك الطعن وإعلان قرارها، ويجوز لها في هذه الحالة إصدار أي أمر في أي مسألة تكون أمامها في هذا الشأن ويكون قرارها في الطعن نهائياً. نشر القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية و رئيس حكومة جنوب السودان و الوالي 47. تقوم المفوضية بنشر القائمة النهائية للمرشحين وفقاً لأحكام المادة (43)(1) في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة أو بأي طريقة تراها مناسبة بعد فصل المحكمة في جميع الطعون مباشرة، والتأكد من أن القائمة النهائية قد تم توزيعها على أوسع نطاق لجمهورية السودان وخارجها بالنسبة لرئيس الجمهورية، وفي جنوب السودان بالنسبة لرئيس حكومة جنوب السودان، وفي الولاية بالنسبة للوالي. تخصيص الرموز الانتخابية 48. (1) لأغراض الانتخاب يستخدم المرشح عن الحزب رمز الحزب الذي تحدده له المفوضية ويكون للمرشحين المستقلين الحق في استخدام رموز يختارونها من بين التي تقدمها المفوضية وفقاً لترتيب تقديم طلبات الترشيح المستوفاة قانوناً. (2) أي رمز مقترح من المفوضية يجب ألا: ( أ) يتشابه في الاسم، أو الاسم المختصر أو العلامات المميزة أو أي علامة، مع أي حزب سياسي أو أي مرشح آخر، (ب) يشتمل على ما يفهم منه الترويج للعنف أو الكراهية أو للتمييز ضد أية فئة من المواطنين. الفرع الثاني سحب الترشيح والوفاة والفوز بالتزكية لمنصب رئيس الجمهورية، رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي سحب الترشيح 49. (1) يجوز لأي مرشح معتمد تم قبول ترشيحه للانتخاب وفق أحكام المادة 43(1) أن يسحب ترشيحه في مدة لا تقل عن خمسة وأربعين يوماً سابقة ليوم الاقتراع على أن يخطر المفوضية بسحب ترشيحه بموجب كتاب موقع عليه من المرشح بشخصه وموثقاً توثيقاً قانونياً. (2) يعاد للمرشح الذي سحب ترشيحه بموجب أحكام البند (1) مبلغ التأمين الذي أودعه لدى المفوضية في تاريخ تقديم طلب الترشيح. (3) لا يجوز للمرشح سحب ترشيحه بعد انقضاء المدة المذكورة في البند(1)، ويتم إدراج اسمه في ورقة الاقتراع و يعتبر أي صوت حصل عليه صحيحاً. وفاة المرشح 50. (1) إذا تٌوفى المرشح بعد إعلان ونشر القائمة النهائية للمرشحين قبل أو أثناء يوم الاقتراع، تقوم المفوضية بإيقاف الاقتراع وتحديد موعد جديد للترشيحات. (2) في حالة فتح الترشيحات الجديدة وفق أحكام البند (1) تعتبر طلبات الترشيح السابقة سارية. (3) تقوم المفوضية عند تحديد مواعيد جديدة للترشيحات وفق أحكام البند (1) بتحديد ميعاد جديد للاقتراع خلال ستين يوماً من آخر يوم للترشيحات إعلان الفائز بالتزكية 51. في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب في تاريخ قفل باب الترشيحات، أو بقاء مرشح واحد عند انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خلال ثمانية وأربعين ساعة من التاريخ المحدد لقفل باب الترشيحات الفصل السابع الترشيح لعضوية المجالس التشريعية الفرع الأول الترشيح لعضوية مجلس الولايات أهلية الترشيح لمجلس الولايات 52. يكون الشخص أهلاً للترشيح لعضوية مجلس الولايات إذا توفرت فيه الشروط الآتية :- ( أ) أن يكون سودانياً ، (ب) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، (ج ) أن يكون سليم العقل، (د ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة، (ه) ألاّ يكون قد سبقت إدانته خلال السنوات السبع السابقة للترشيح في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي، (و) ألاّ يكون عضواً في المجلس التشريعي لجنوب السودان أو حكومته أو عضواً في مجلس الولاية التشريعي أو حكومتها أو عضواً في مجلس الوزراء القومي، على أنه يجوز قبول ترشيحه إذا قدّم استقالته من منصبه قبل تقديم طلب الترشيح وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد. متطلبات الترشيح لمجلس الولايات 53. تحدد المفوضية الإجراءات المنظمة لمتطلبات الترشيح لمجلس الولايات على أن تتضمن تلك المتطلبات ما يتعلق بطريقة تقديم الطلب والمؤيدين والرموز وسحب الترشيحات. " ملحوظة: من المادة 54إلى المادة 67 سيتم مناقشتها لاحقاً وهي تتعلق بالترشيح لعضوية المجالس التشريعية من الدوائر الجغرافية والقوائم النسائية والقوائم الحزبية. الفصل الثامن الحملة الانتخابية والاقتراع وإعلان النتيجة وتأجيل الانتخابات والاستفتاء الفرع الأول الحملة الانتخابية برنامج الحملة الانتخابية 68. (1) تقوم المفوضية بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة عن فترة الحملة الانتخابية للمرشحين وفق أحكام هذا القانون، على ألا تزيد عن سبعين يوماً ولا تقل عن ثلاثين يوماً بحسب الحال، وأن تنتهي قبل تاريخ بداية الاقتراع بيوم واحد. (2) مع مراعاة أحكام البند (1) تقوم المفوضية بتحديد الفترة وإعلان الطريقة التي تتم بها الحملة الانتخابية وتقوم بنشر ذلك على أوسع نطاق وتزويد كافة اللجان العليا بنسخة منه وفقاً للقواعد. (3) لا يجوز القيام بأية فعاليات تعتبر من قبيل الحملة الانتخابية قبل إقفال باب الترشيح ونشر قوائم المرشحين النهائية، كما لا يجوز القيام بأي من تلك الفعاليات خلال الأربع وعشرين ساعةً قبل تاريخ الاقتراع أو أثناء يوم أو أيام الاقتراع وفقاً للقواعد. حقوق وواجبات المرشحين والأحزاب السياسية أثناء الحملة الانتخابية 69. (1) يجب على أي موظف عام أو سلطة عامة معاملة جميع المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام وبما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم أثناء فترة الحملة الانتخابية. (2) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر ، يتمتع كل مرشح أو حزب سياسي بحرية تامة في التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي، وفي الحصول على المعلومات عند ممارسة حقه في الحملة الانتخابية بأية وسيلة كانت وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد. (3) لا يجوز لأي شخص أثناء تنفيذ الحملة الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضاً على الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة، أو العصيان المسلح، أو العنف أو تهديداً باللجوء إلى أي من تلك الأعمال أو الحرب ، أو استخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز. ضوابط الحملة الانتخابية 70. (1) لا يجوز حرمان أي مرشح أو حزب سياسي في الانتخابات من استخدام جميع وسائل الاتصال الإعلامية بكافة أشكالها والاستفادة منها لأغراض الحملة الانتخابية. (2) تحدد القواعد الضوابط اللازمة لضمان حقوق المرشحين للانتخابات والأحزاب السياسية المشاركة فيها في استخدام وسائل الإعلام العامة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، ولمنع أي تمييز ضد أي منهم أثناء تغطيتها لأخبار الحملة الانتخابية. (3) تعد المفوضية، بالاشتراك مع وسائل الإعلام العامة وبالتشاور مع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، برنامجاً شاملاً لضمان حقهم في استخدام تلك الوسائل لأغراض الحملة الانتخابية على قدم المساواة. (4) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي خلال مدة الحملة الانتخابية، إما منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين، نشر مواد حملتهم الانتخابية على شكل كتيبات، أو ملصقات أو صحف أو بأي شكل آخر، على أن تحمل جميع هذه النشرات معلومات تحدد المرشح أو المرشحين المعنيين وأن تحمل اسم وعنوان مُصدر تلك النشرات (5) يجوز للمرشحين والأحزاب السياسية استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الحملة الانتخابية، بما في ذلك المرئية والمسموعة والإنترنت، والرسائل الإلكترونية وأية وسائل أخرى، ومع ذلك لا يجوز لهم استعمال أي من الوسائل المذكورة، لتعطيل الحملة الانتخابية للمرشحين الآخرين. (6) لا يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية إتيان أية أفعال أو استعمال أية بيانات تؤدى إلى عرقلة عمليات الحملة الانتخابية للمرشحين أو الأحزاب السياسية الأخرى. تمويل الحملة الانتخابية ومصادرها 71. (1) لا يجوز للمرشحين والأحزاب السياسية تمويل فعاليات الحملة الانتخابية إلاً من المصادر الآتية والتي لا تشتمل على أية مبالغ نقدية أو مساعدات عينية أو هبات أو مساعدات من بلد أجنبي أو من جهة أجنبية:- (أ) الدعم المالي من أعضاء الحزب
السياسي ، (ب) المساهمات المالية من المرشحين، (ج) المساهمات المالية التي قد تقدمها الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وسلطات الولاية لكافة الأحزاب السياسية أو المرشحين على أساس المساواة، (د) الهبات والمساهمات التي يجوز للأحزاب السياسية أو الأفراد المرشحين الحصول عليها من أية مصادر أخرى سودانية تقرها المفوضية. (2) تقوم المفوضية بتحديد سقف الصرف على فعاليات الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية والأفراد المرشحين، استناداً إلى الاعتبارات التالية في كل حالة:- (أ) اتساع المنطقة الجغرافية التي تتم فيها الانتخابات أو أي عوائق تتعلق بالحركة والتنقل في تلك المنطقة، (ب) سهولة الوصول إلى التجمعات السكانية في المنطقة وتوفر سبل المواصلات والاتصالات، (ج) عدد السكان وتوزيعهم على أرجاء المنطقة، (د) أية اعتبارات معقولة أخرى من شأنها التأثير على تكاليف الدعاية الانتخابية. مجال استخدام مال الحملة الانتخابية س 72. يجب أن يستخدم المال المخصص لأغراض الحملة الانتخابية في المجالات الآتية:- (أ) تطوير الوسائل والقدرات الفنية التي تمكن الحزب السياسي أو المرشح من إعداد ونشر برنامجه الانتخابي، (ب) تغطية المصاريف المتعلقة بجمع توقيعات المؤيدين لقبول طلب المرشح وفقاً لأحكام هذا القانون، (ج) تصميم وطباعة ونشر الإعلانات والملصقات والكتيبات وغيرها من وسائل الحملة الانتخابية وتوزيعها بكافة الطرق بما في ذلك عبر وسائل الإعلام الإلكترونية، والمقروءة، والمرئية والمسموعة، (د) المكافآت والرواتب المدفوعة للأشخاص المعتمدين بوساطة الحزب السياسي أو المرشح بشخصه لتنفيذ فعاليات الحملة الانتخابية، (ه) إيجارات المكاتب والمقار المستعملة لأغراض الحملة الانتخابية، (و) تكاليف الأدوات المكتبية، والمحروقات، وأجور العربات ووسائل النقل، والتغطية الإعلامية لأغراض الحملة الانتخابية، (ز) أية مصروفات أخرى معقولة تكون ضرورية لتنفيذ فعاليات الحملة الانتخابية، حظر استعمال إمكانات الدولة والموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية 73. لا يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي استعمال أي من إمكانات الدولة أو موارد القطاع العام المادية أو البشرية فيما عدا أجهزة الإعلام مجاناً، على أنه في حالة طلب دفع تكلفة أي خدمة أن تتناسب تلك التكلفة مع حجم الخدمات المقدمة وأن تنطبق على جميع الأحزاب السياسية والمرشحين بالتساوي ودون تمييز. الحسابات الختامية للحملة الانتخابية 74. (1) يجب على كل مرشح أو حزب سياسي تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملتهم الانتخابية إلى المفوضية مباشرةً في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً بعد تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء. (2) يجب أن يكون الحساب الختامي المقدّم بموجب أحكام البند (1) مفصلاً، بحيث يحدد كافة الأموال والموارد التي تم جمعها وتوظيفها واستخدامها لأغراض الحملة الانتخابية، ومصادرها، وكيفية صرفها، على أن يكون ذلك الحساب مدققاً قانونياً حسب الأصول المحاسبية. الفرع الثاني الاقتراع وإجراءاته توزيع مواد الانتخابات 75. يقوم كبير ضباط الانتخابات في موعد أقصاه ثمانية وأربعين ساعة قبل يوم الاقتراع بمد اللجنة العليا بالولاية بالمواد التالية: ( أ) عدد كاف من أوراق الاقتراع استناداً إلى عدد الناخبين في جميع مراكز الاقتراع في الولاية، مضافاً إليها عشرة بالمائة للاحتياط، (ب) كشف يوضح عدد أوراق الاقتراع التي تم تسليمها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) بالأرقام المتسلسلة، (ج ) أي مواد أخرى تكون لازمة لتنظيم وتنفيذ عمليات الاقتراع، بما في ذلك صناديق الاقتراع، والأماكن المخصصة لإتمام عملية التصويت بسرية، والنماذج والمحاضر الخاصة بتنظيم عمليتي الاقتراع والفرز، والحبر السري، والأدوات المكتبية. نشر كشف مراكز الاقتراع والمرشحين 76. (1) تقوم المفوضية بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة عن زمن وتاريخ الاقتراع في الانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي. (2) تقوم المفوضية بتوزيع كافة المعلومات عن المرشحين وزمان ومكان الاقتراع داخل السودان وخارجه بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية وداخل جنوب السودان بالنسبة لانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان وداخل الولاية بالنسبة لانتخاب الوالي. (3) مع مراعاة أحكام البند (1) تقوم المفوضية قبل يوم الاقتراع بنشر إعلان عبر وسائل الإعلام أو أية وسيلة أخرى مناسبة يتضمن ما يلي: ( أ) مراكز الاقتراع في كل دائرة جغرافية، (ب) أسماء القوائم والمرشحين الذين تم ترشيحهم للانتخاب في كل دائرة جغرافية مرتبة حسب ترتيبهم على ورقة الاقتراع، والذي يستند إلى أسبقية تقديم طلبات الترشيح. (4) تقوم المفوضية بتزويد جميع ضباط الانتخابات بنسخة من الإعلان المشار إليه في البند (3)، ويجب على ضباط الانتخابات التحقق من نشره على أوسع نطاق في دوائرهم الجغرافية وكافة مراكز الاقتراع التابعة لكل منهم. مراكز الاقتراع ووقت التصويت 77. (1) يجب أن تستوفي مراكز الاقتراع الشروط التالية وهي أن: ( أ) يقع في ميدان مفتوح وبخلاف ذلك في مبنى واسع يسهل على الناخبين الوصول إليه والخروج منه دون معوقات، (ب) يقع في مكان يسهل على ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين الوصول إليه بيسر لممارسة حقهم في الاقتراع. (2) تبدأ عمليات الاقتراع في كافة مراكز الاقتراع في تمام الساعة السابعة صباحاً من يوم الاقتراع، وتستمر دون انقطاع حتى الساعة الخامسة مساءً. (3) مع مراعاة أحكام البند (2)، يبقى مركز الاقتراع مفتوحاً بعد حلول ساعة قفل باب الاقتراع رسمياً لتمكين الناخبين الموجودين في ساحة المركز والمصطفين في طوابير الاقتراع من ممارسة حقهم في الاقتراع، ويقتصر ذلك على الناخبين الموجودين في المركز في تلك اللحظة ولا يسمح لأي ناخب آخر يحضر للمركز بعد ذلك بدخول المركز والاقتراع. (4) لا يجوز تمديد ساعات الاقتراع فيما عدا ما نص عليه البند (3) إلا بإذن من المفوضية حسبما تنص عليه القواعد. إجراءات الاقتراع 78. (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون، تضع المفوضية القواعد اللازمة لتنظيم عمليات الاقتراع وإجراءاتها، على أن يتم الاقتراع لأية انتخابات أو استفتاء في يوم واحد إلاّ إذا رأت المفوضية مد الفترة لأسباب موضوعية، وبما يضمن لكافة الناخبين ممارسة حقهم في الاقتراع بحرية وسرية تامتين. (2) تفصل القواعد المشار إليها في البند (1) كل ما يتعلق بإجراءات افتتاح وإقفال عمليات الاقتراع، والتحقق من خلو صناديق الاقتراع التام من أية أوراق قبل البدء بالتصويت، ومحاضر الاقتراع، وحقوق وواجبات المراقبين والوكلاء، والإجراءات الخاصة باقتراع الأميين وذوي الاحتياجات الخاصة، وحالات الخطأ في تعبئة ورقة الاقتراع، وغيرها من الإجراءات. (3) يحق للمرشحين، والوكلاء، والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين دخول مركز الاقتراع والبقاء بداخله في أي وقت أثناء عملية الاقتراع، حسبما تفصله القواعد. (4) لا يجوز للمذكورين في البند (3) التدخل في مهام موظفي الاقتراع، أو التحدث لأي ناخب أثناء وجوده داخل المركز بغرض الإدلاء بصوته. (5) يكون لرئيس لجنة الاقتراع الحق في استبعاد أي من المذكورين في البند (3) في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو قيامه بكل ما من شأنه عرقلة عملية الاقتراع. إعاقة الاقتراع وتأجيله 79. يقوم رئيس مركز الاقتراع في حالة وقوع شغب أو عنف أو أية أفعال أخرى من شأنها إعاقة سير الاقتراع في أي من المراكز، بإيقاف عملية الاقتراع في ذلك المركز مؤقتاً لاستكمالها في وقت لاحق في ذات اليوم أو في اليوم التالي، بعد إخطار ضابط الانتخابات في الدائرة الجغرافية وأخذ التوجيهات اللازمة منه. الفرع الثالث فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة فرز وعد الأصوات في مركز الاقتراع 80. (1) تبدأ عملية فرز وعدّ الأصوات التي تم الإدلاء بها داخل مركز الاقتراع نفسه وذلك فور إعلان رئيس مركز الاقتراع عن قفل باب الاقتراع. (2) تستمر عملية فرز وعدّ الأصوات حتى الانتهاء من ذلك، ولا يجوز إيقاف أو تأجيل العملية قبل الانتهاء من فرز وعدّ كافة الأوراق الموجودة في صندوق أو صناديق الاقتراع، ويجب على ضابط الانتخابات توفير الإضاءة وكافة المتطلبات الأخرى لإكمال عملية الفرز والعدّ دون انقطاع. (3) يكون للمرشحين، والوكلاء، والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين الحق في حضور جميع عمليات فرز وعدّ الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العدّ والفرز أو التأثير عليهم وذلك حسبما تفصله القواعد. (4) يكون لرئيس مركز الاقتراع الحق في استبعاد أي شخص في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو القواعد أو قيامه بكل ما من شأنه عرقلة عملية الفرز والعدّ. (5) تفرز صناديق الاقتراع الخاصة بالاستفتاء أولاً في حالة تزامنه مع أية انتخابات أخرى، وفي حال تزامن أكثر من عملية انتخابية في يوم واحد يجب تنظيم عمليات فرز وعدّ الأصوات في صناديق الاقتراع بالتسلسل التالي حسب الحالة: (أ ) رئيس الجمهورية، (ب) رئيس حكومة جنوب السودان، (ج) الولاة، (د) القوائم الحزبية لعضوية المجلس الوطني، (ه) القوائم النسائية لعضوية المجلس الوطني، (و) مرشحي الدوائر الجغرافية لعضوية المجلس الوطني، (ز) المجلس التشريعي لجنوب السودان، (ح) المجلس التشريعي في الولاية، (6) يقوم رئيس لجنة الاقتراع، وبحضور وتحت مراقبة المرشحين أو وكلائهم والمراقبين، بفتح صناديق الاقتراع واحداً تلو الآخر وتفريغ محتوياتها على طاولة الفرز، حيث يستعين بأعضاء لجنة الاقتراع لفرز الأصوات وعدّها بالطريقة التي تفصلها القواعد. (7) يقوم رئيس لجنة الاقتراع بإعداد تقرير لفرز وعَّد كل واحد من صناديق الاقتراع، يوقع عليه شخصياً ومن يرغب من المرشحين أو وكلائهم الحاضرين، على أن يتضمن ذلك التقرير المعلومات التالية: ( أ) اسم الدائرة الانتخابية ورقمها، (ب) اسم مركز الاقتراع ورقمه، (ج) عدد الناخبين المسجلين في ذلك المركز، وعدد المقترعين، والممتنعين عن الاقتراع، وأوراق الاقتراع المستلمة، والمستخدم منها وغير المستخدم، بالإضافة إلى عدد أوراق الاقتراع التالفة. (د) مجموع الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو حزب سياسي أو قائمة، والأصوات البيضاء. (8) يجب تدوين الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو حزب سياسي أو قائمة بالأرقام والحروف، ويوقع على ذلك رئيس لجنة الاقتراع ومن يرغب من المرشحين أو وكلائهم الحاضرين قبل إعلان النتيجة، وتحدد القواعد طريقة تقديم الاعتراضات وتوثيقها أثناء عملية الفرز والعَّد وإعلان النتائج. (9) يقوم رئيس لجنة الاقتراع بإعلان نتيجة التصويت في مركز الاقتراع قبل إخطاره لرئيس مركز الاقتراع بذلك، على أن تنشر نسخة من تقرير الفرز والعَّد في مقر المركز وترسل النسخ الأخرى منه إلى ضابط الانتخابات في الدائرة الجغرافية. الأصوات غير الصحيحة 81. (1) يعد الصوت غير صحيحاً، ولا يحتسب لصالح أي من المرشحين أو الأحزاب السياسية إذا: ( أ) قطعت ورقة الاقتراع، أو أتلفت بأية طريقة، (ب ) قام الناخب بالتأشير على ورقة الاقتراع بأية طريقة لا يمكن من خلالها تحديد اختياره بوضوح، (2) لا تعد ورقة الاقتراع غير صحيحة إن كان من الممكن التوصل لمعرفة اختيار الناخب بما لا يدع مجالاً للشك. إعلان نتائج الفرز والعَّد 82. (1) يقوم رئيس لجنة الاقتراع فور الانتهاء من فرز وعدّ الأصوات في كل صندوق اقتراع، أو بعد إعادة إحصاء الأصوات مباشرة، بالإعلان عن نتائج الفرز والعَّد وتعليق نسخة من تقرير الفرز والعَّد في مكان بارز في مركز الاقتراع. (2) يقوم رئيس لجنة الاقتراع شخصياً فور استكمال المهام المنصوص عليها في البند (1) برفع الوثائق الآتية لرئيس مركز الاقتراع: (أ) نسخ تقارير الفرز والعَّد حسبما تفصله القواعد، (ب) تقرير عن سير الاقتراع والفرز والعدَّ في لجنته، (ج) جميع النماذج المستخدمة في عمليات فرز وعدّ الأصوات وجمعها، (د) نماذج إعلان نتائج الفرز والعَّد، (ه) جميع أوراق الاقتراع المستخدمة وغير المستخدمة، ومواد الاقتراع والفرز والعَّد، حسبما تفصله القواعد، (3) يجوز لوكيل المرشح أو الحزب السياسي، قبل الإعلان عن نتائج الفرز والعَّد من قبل لجنة الاقتراع، أن يطلب من رئيس لجنة الاقتراع
إعادة جمع الأصوات أو فرزها أو عدَّها، ويجب على رئيس لجنة الاقتراع تنفيذ ذلك إذا توفر أي من الأسباب الآتية إذا كان:- (أ) فارق الأصوات بين أي مرشح وآخر أو أية قائمة وأخرى أقل من خمسة بالمائة ، (ب) مجموع الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة والبيضاء لا يساوي عدد المقترعين، أو لم تتطابق أي من المجاميع الأخرى على تقرير الفرز والعَّد، استناداً للقواعد، (ج) لدى رئيس لجنة الاقتراع ما يحمله على الاعتقاد بوقوع تدخل في عمليات الفرز والجمع، أو خطأ في الإعلان عن نتائج الفرز أو العَّد، أو وجد بأن بعض الأصوات قد حُسبت خطأً بسبب وضع أوراق الاقتراع في صندوق غير المخصص لها. (4) يكون للوكيل الذي تقدم بطلب لإعادة جمع أو فرز أو عدَّ النتائج ولم يوافق رئيس لجنة الاقتراع على طلبه، الحق في تقديم اعتراض خطي لرئيس لجنة الاقتراع، ويجب على رئيس لجنة الاقتراع إرفاق ذلك الاعتراض بتقرير الفرز والعدَّ والوثائق الأخرى التي يرفعها لرئيس مركز الاقتراع. تجميع وإعلان النتائج 83. تحدد القواعد الإجراءات والكيفية التي يتم بها تجميع وإعلان النتائج في مركز الاقتراع أو الدائرة الجغرافية أو الولاية أو جنوب السودان أو المفوضية. حضور المرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام عند إعلان تجميع النتائج 84. يحق للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين حضور عمليات تجميع النتائج وإعلانها في المراكز أو الدوائر الجغرافية أو الولايات أو المفوضية. الطعن في نتائج الانتخابات أو الاستفتاء 85. (1) يحق لكل مرشح أو حزب سياسي شارك في الانتخابات أو الاستفتاء، تقديم طعن ضد نتائج الانتخابات أو الاستفتاء حسبما أعلنتها المفوضية، وفقاً لأحكام هذا القانون. (2) يقدم الطعن المذكور في البند (1) إلى المحكمة في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج من قبل المفوضية. وتنظر المحكمة في الطعن وتتخذ قرارها فيه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائيا. إعلان النتائج النهائية للانتخابات 86. (1) تقوم المفوضية فور انقضاء المدة المحددة لتقديم الطعون والنظر فيها بموجب أحكام هذا القانون، وبعد الأخذ بأية قرارات تصدر بهذا الخصوص عن المحكمة، بإعداد النتائج النهائية للانتخابات والإعلان عنها، في موعد أقصاه ثمانية وأربعين ساعة بعد انقضاء مدة النظر في الطعون، على ألاّ يتعدى ذلك مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الاقتراع، وأن يتضمن ذلك الإعلان كافة التفاصيل الواردة في القواعد الصادرة وفقاً لأحكام المادة 83. (2) تنشر المفوضية إعلان النتائج النهائية في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة، وتتحقق من توزيعه على أوسع نطاق. أسباب إبطال الانتخاب 87. لا يجوز إبطال انتخاب المرشح إلا إذا ثبت للمفوضية: (أ) عدم التزام المرشح بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالانتخابات بما يؤثر في نتيجة الانتخابات. (ب) أن الشخص الذي فاز في الانتخابات هو غير الشخص الذي تم انتخابه، (ج ) ممارسة أي من الأساليب الفاسدة أو ارتكاب أي من المخالفات الأخرى لأحكام هذا القانون من قبل المرشح شخصياً أو من قبل أي شخص آخر بعلم وموافقة المرشح الفائز، الطعن ضد قرار إبطال الانتخاب 88. (1) يجوز لأي شخص متضرر من قرار المفوضية بإبطال الانتخابات في شمال السودان أن يتقدم، خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بقرار الإبطال، بطعن للمحكمة، ويجب علي المحكمة النظر فيه واتخاذ قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الطعن، ويكون قرار المحكمة نهائياً. (2) يجوز لأي شخص متضرر من قرار المفوضية بإبطال الانتخابات في جنوب السودان أن يتقدم، خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بقرار الإبطال، بطعن للمحكمة العليا لجنوب السودان، ويجب علي المحكمة العليا بجنوب السودان النظر فيه واتخاذ قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الطعن، ويكون قرار المحكمة العليا لجنوب السودان نهائياً. (3) لا يحول تقديم أي طعن وفق أحكام البند (1) أو (2) دون أداء المرشح الفائز للقسم المطلوب لمباشرته لمهام المنصب الذي انتخب له. الفصل التاسع الاستفتاء الإحالة للاستفتاء 89. مع مراعاة أحكام الدستور تتولى المفوضية استفتاء الشعب بما يحيله إليها رئيس الجمهورية، أو المجلس الوطني بقرار يؤيده أكثر من نصف أعضائه في أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة. إجراءات ونظم الاستفتاء 90. (1) تحدد المفوضية توقيت عرض المسألة المحالة للاستفتاء بحيث يتاح للرأي العام التعرف عليها والتشاور حولها، وبما لا يقل عن مائة وثمانين يوماً من تاريخ إحالة المسألة للمفوضية. (2) يحق لجميع الناخبين المسجلين وفق أحكام المادة 22 داخل وخارج السودان المشاركة في الاستفتاء. (3) تحدد القواعد المسائل التفصيلية لتنظيم عملية الاستفتاء، وتبين كيفية تجميع الآراء وإعلان النتيجة. (4) تنال المسألة المطروحة للاستفتاء ثقة الشعب إذا صوت لها بالإيجاب أكثر من نصف الناخبين المقترعين. (5) للقرار الذي يوافق عليه الشعب عن طريق الاستفتاء سلطة أعلى من أي تشريع ولا يجوز إلغاؤه إلا باستفتاء آخر. الفصل العاشر الممارسات الفاسدة وغير القانونية والمخالفات الانتخابية الفرع الأول الممارسات الفاسدة الرشوة 91. (1) لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة "الرشوة" كل من قام بإعطاء أي شخص أو عرض عليه أي:- (أ) مال أو هدية أو إغراءات مالية، (ب) وظيفة أو فرص للحصول عليها أو معاملة تفضيلية في الحصول على وظيفة، (ج) ممتلكات، صكوك أو ضمانات أو أسهم، (د) عقود، أو معاملة تفضيلية في منح العقود، (ه) منفعة مادية أخرى، (2) يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق الرشوة بشكل مباشر أو غير مباشر:- (أ) كل من قدم أو عرض رشوة وفق أحكام البند (1) أو شرع في ذلك لشخص آخر بقصد التأثير على سلوكه الانتخابي، (ب) أي شخص يسعى للحصول على رشوة أو يطلبها لشخصه أو لأي شخص آخر بغرض التأثير على السلوك الانتخابي لأي شخص. الإكراه 92. (1) لأغراض هذا القانون يقصد بعبارة "الإكراه":- ( أ) استخدام العنف أو التهديد بذلك ضد أي شخص أو أشخاص آخرين، (ب) الخطف أو التهديد بذلك، (ج) الاعتداء أو التلويح بالاعتداء على أي شخص أو أشخاص آخرين، (د) تدمير أو إتلاف الممتلكات أو التهديد بذلك، (ه) التحرش الجنسي أو التهديد بذلك. (2) يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق الإكراه، بشكل مباشر أو غير مباشر كل من قام بإكراه شخص آخر للضغط عليه أو على أي من أفراد عائلته بغرض التأثير على السلوك الانتخابي لذلك الشخص. الممارسات الفاسدة الأخرى 93. يعد مرتكباً ممارسة فاسدة أخرى كل من يقوم عمداً بإتيان أياً من الأفعال الآتية:- (أ) تزوير التفاصيل والمعلومات الخاصة بأي شخص آخر في السجل الانتخابي، أو على النماذج المخصصة لدعم طلب الترشيح للانتخابات، (ب) تزوير البيانات المتعلقة بتعيين أي شخص آخر كوكيل لأي مرشح، أو حزب سياسي، في أي انتخابات أو استفتاء، (ج) نشر أو طباعة السجل الانتخابي أو أي جزء منه متضمناً معلومات غير صحيحة أو مزورة أو دون الحصول مسبقاً على موافقة المفوضية، (د) تزوير المعلومات المدرجة في نماذج عد أوراق الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج بغرض التغيير في نتيجة أي انتخابات أو استفتاء، (ه) تزوير أو تكليف شخص آخر بتزوير أوراق الاقتراع، ( و) كل من قام بطباعة أو حيازة أوراق اقتراع دون الحصول مسبقاً على موافقة المفوضية، ( ز) سرقة أو تآمر مع آخرين لسرقة أوراق الاقتراع، أو صناديق الاقتراع، أو الأختام الرسمية، أو السجل الانتخابي أو جزء منه، أو نماذج عد أوراق الاقتراع، أو الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج أثناء أي انتخابات أو استفتاء بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء، (ح) إدراج أية معلومات أو إتلاف أو تشويه أو تغيير أي ورقة اقتراع أو نموذج لعد أوراق الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج، في أي وقت قبل أو أثناء الاقتراع أو عد أو تجميع الأصوات، وذلك بغرض التأثير على نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء، ما لم يكن مفوضاً بالقيام بذلك بموجب أحكام هذا القانون، (ط) إتلاف أو تشويه أية شكوى أو اعتراض مكتوب أو تغيير محتواها أو استبدالها، بدون إذن مكتوب من صاحب الشكوى أو الاعتراض، أو استبعاد أية شكوى أو اعتراض مرفق أو مدون في نموذج عد أوراق الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها أو محاضر مركز الاقتراع، اعتراض موظفي الانتخابات 94. يعد مرتكباً مخالفة كل من يعترض أي من موظفي الانتخابات أثناء تأدية واجباته بموجب أحكام هذا القانون عن طريق إعاقة عملية تسجيل الناخبين، أو عرض السجل الانتخابي للمراجعة، أو ترشيح المرشحين، أو الاقتراع، أو الفرز والعدَّ أو أية عملية أخرى. انتحال الشخصية 95. كل من يقوم بانتحال أو يحاول انتحال شخصية شخص آخر، سواءً كان ميتاً أو حياً أو شخصية وهمية، وتقدم للتسجيل في سجل الناخبين أو سجل فيه أو تقدم للاقتراع أو اقترع باسم شخص آخر، يعد مرتكباً ممارسة فاسدة عن طريق انتحال الشخصية. الفرع الثاني الممارسات غير القانونية مخالفة سرية الاقتراع 96. يعد الشخص مرتكباً لممارسة غير قانونية، ما لم يكن مأذوناً له بذلك بموجب أحكام هذا القانون، إذا قام بسؤال شخص آخر عن مضمون صوته، أو حمل أي شخص على الإفصاح عن مضمون صوته، أو حاول الإطلاع على كيفية قيام أي شخص بالتأشير على ورقة الاقتراع، أو وضع أي علامة على ورقة الاقتراع يمكن من خلالها التعرف على شخص المقترع، أو قام بسؤال أي مرافق للمقترع عن مضمون صوت الناخب الذي قام بمرافقته أو حمله على الإفصاح بذلك. التعرض للمشاركين في الانتخابات أو الاستفتاء 97. يعد الشخص مرتكباً لممارسة غير قانونية ما لم يكن مخولاً بذلك، إذا تعرض وبأي طريقة:- (أ) لأي شخص بهدف إعاقته عن التسجيل في سجل الناخبين، أو الترشيح، أو حضور فعاليات الحملة الانتخابية، أو الاقتراع، (ب) لأي مرشح، أو حزب سياسي، يشارك في أي انتخابات أو استفتاء، أو لوكلائهم، بهدف إعاقتهم عن عقد اللقاءات الانتخابية أو أية فعاليات أخرى من قبيل الحملة الانتخابية، (ج) لأي وكيل، لإعاقته عن القيام بمسئولياته القانونية تجاه المرشح، أو الحزب السياسي، المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء وفق أحكام هذا القانون، (د) لأي صحافي أو ممثل لأية وسيلة إعلامية يعمل بحسن نية ومعتمد من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بواجباته في أي وقت قبل، أو أثناء أو بعد انتهاء الانتخابات أو الاستفتاء، (ه) لأي مراقب معتمد من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بمسئولياته وتنفيذ حقوقه بموجب أحكام هذا القانون والقواعد، في أي وقت قبل، أو أثناء أو بعد انتهاء الانتخابات أو الاستفتاء وحتى موعد انتهاء صلاحية اعتماده. الإدلاء بمعلومات غير صحيحة وإساءة السمعة 98. يعد مرتكباً لممارسة غير قانونية بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو إساءة سمعة شخص آخر كل من يقوم:- (أ) بالتوقيع على مستندات خاصة بالترشيح أو بدعم الترشيح وهو يعلم بأنها تتضمن بيانات غير صحيحة، (ب) بتقديم طلبِ للتسجيل في السجل الانتخابي وهو يعلم بأنه يتضمن بيانات أو تفاصيل غير صحيحة، (ج) بتقديم بيانات شفهية أو مكتوبة تفيد بأن المرشح، أو الحزب السياسي، قد انسحب من الانتخابات أو أن المرشح قد توفي وهو يعلم بأنها غير صحيحة أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بعدم صحتها، وذلك بغرض تضليل الناخبين أو موظفي الانتخابات أو المفوضية، (د) بالتوقيع على وثيقة محلفة لإثبات الشخصية وهو يعلم بعدم صحتها أو عدم صحة تفاصيلها، (ه) بإساءة سمعة أي شخص آخر قبل، أو أثناء أو بعد انتهاء الانتخابات أو الاستفتاء، كتابة أو شفاهة، وهو يعلم بأن تلك البيانات غير صحيحة أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بعدم صحتها، وذلك بقصد تضليل الناخبين. الفشل في تبليغ نتائج الانتخابات والاستفتاء 99. يعد مرتكباً ممارسة غير قانونية كل موظف انتخابات يفشل، بدون عذر قانوني، في الإبلاغ عن نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء بالطريقة وفي حدود المدة المقررة لذلك بموجب أحكام هذا القانون والقواعد. إساءة استخدام موارد وإمكانات الدولة 100. يعتبر المرشح، مرتكباً لممارسة غير
قانونية في حالة استخدامه أي من موارد وإمكانات الدولة وذلك بهدف تنفيذ فعاليات الحملة الانتخابية. الأفعال المحظورة أثناء الانتخابات والاستفتاء 101. يعد الشخص، مرتكباً لممارسة غير قانونية في حالة:- (أ) عدم الالتزام بمعاملة كافة المرشحين، و الأحزاب السياسية، في الانتخابات أو الاستفتاء على قدم المساواة، (ب) استخدام الأجهزة الالكترونية أو أية وسائل أخرى تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء بما يتعارض مع أحكام هذا القانون أو بقصد التأثير على سير العملية الانتخابية ونتائجها، (ج) الامتناع عن إثبات الشخصية من قبل أي من الممثلين، أو الوكلاء، أو المراقبين المعتمدين، (د) وضع المعوقات أمام الناخبين في ممارسة حقهم في الاقتراع، (ه) عدم تمكين المراقبين المعتمدين وفق أحكام هذا القانون من حضور الفعاليات الانتخابية وممارسة مهامهم. الفرع الثالث المخالفات الانتخابية الحد من حرية التعبير 102. (1) تعد أي جهة إعلامية مرتكبة لمخالفة انتخابية في حالة عدم إعلام القراء، أو المشاهدين، أو المستمعين عن أن مواد الحملة الانتخابية التي تقوم بنشرها مدفوعة القيمة من قبل أصحابها. (2) يعد أي جهاز إعلامي مملوكاً للدولة مرتكباً لمخالفة انتخابية في حالة عدم منحه كافة المرشحين والأحزاب السياسية مساحة إعلامية وأوقاتاً متساوية لتقديم برامجهم الانتخابية. عدم الالتزام بضوابط تمويل الحملة الانتخابية 103. يعد المرشح أو الحزب السياسي قد ارتكب مخالفة انتخابية إذا لم يقدم للمفوضية، دون عذر مقبول، حسابا كاملاً ومفصلاً حول جميع الإيرادات والمصروفات خلال الحملة الانتخابية، وفق الأنموذج الذي تعده المفوضية وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النتيجة النهائية للانتخابات أو الاستفتاء. المخالفات خلال عملية الاقتراع 104. يعد الشخص مرتكباً لمخالفة انتخابية في حالة :- (أ) إتلافه لورقة الاقتراع عمداً أو عدم خروجه من مركز الاقتراع أو الامتثال لتعليمات موظفي مركز الاقتراع، (ب) استمراره بالبقاء دون إذن في مركز الاقتراع خلال عملية الانتخاب، (ج) قيامه بتشويه أو إتلاف أو إزالة أي إعلان عام للناخبين يتعلق بالانتخابات قبل، أو أثناء عملية الاقتراع، المخالفات خلال فرز وعد وتجميع الأصوات 105. يعد الشخص مرتكباً لمخالفة انتخابية إذا :- (أ‌) قام بإزالة إعلان النتائج الملصق في مركز الاقتراع قبل بقاء ذلك الإعلان في مكانه سبعة أيام من تاريخ اللصق، (ب‌) وجد داخل مركز الاقتراع خلال عملية فرز الأصوات أو في المكان المخصص لتجميع النتائج دون أن يكون مخولاً بذلك بموجب أحكام هذا القانون والقواعد. المخالفات والعقوبات لهذا الفصل 106. كل من يخالف أحكام المواد من 91 إلى 105 شاملة يعاقب عند الإدانة بوساطة المحكمة المختصة بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة المختصة أو بالعقوبتين معاً. الفصل الحادي عشر أحكام عامة الالتزام باتفاقية السلام الشامل 107. يجب على كل شخص يرشح نفسه لأي انتخابات أن يقدم شهادة موقعة منه وموثقة توثيقاً قانونياً تفيد احترامه لاتفاقية السلام الشامل والالتزام بها وتنفيذها. الوكلاء والمراقبون 108. (1) يجوز لكل مرشح أو حزب سياسي تعيين وكيل له للحضور عنه في مراكز الاقتراع وطلب اعتماده حسبما تفصله القواعد، ويكون للوكيل المعتمد الحق في حضور كافة عمليات الاقتراع وفرز وعدّ الأصوات وتوجيه أي أسئلة شفاهة أو كتابة وأية اعتراضات إلى لجان الاقتراع والفرز. (2) يجب على المفوضية إلى جانب الدول الراعية لاتفاقية السلام الشامل دعوة بعض الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية لحضور ومراقبة الانتخابات أو الاستفتاء المنصوص عليها في الدستور وتحديد ممثليهم على أن تقوم المفوضية باعتماد الممثلين رسمياً. (3) يجوز تشكيل لجان لمراقبة الانتخابات والاستفتاء من قبل الفئات التالية: ( أ) القضاة، (ب) المستشارين القانونيين بوزارة العدل ووزارة الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان، (ج ) الموظفين السابقين من الخدمة المدنية أو من أشخاص من المجتمع الذين عرف عنهم بالأمانة والاستقامة، (د ) منظمات المجتمع المدني، والصحافة ووسائل الإعلام ، (ه) الأحزاب السياسية. (4) يجب على لجنة الاقتراع ولجنة الفرز في كل مركز أن تعد أمكنة مناسبة للمراقبين لتمكينهم من القيام بمهامهم بسهولة وأمان. (5) تضع المفوضية القواعد اللازمة لتنظيم اعتماد الوكلاء والمراقبين. اختصاصات المراقبين 109. (1) يكون للمراقب الذي تعتمده المفوضية أن يمارس بشخصه الاختصاصات الآتية : ( أ) مراقبة عمليات الاقتراع والفرز والعدَّ، والتأكد من النزاهة في الاقتراع وإجراءات فرز وعدّ الأصوات، (ب) التأكد من حياد الأشخاص المسئولين عن الاقتراع والفرز والعدّ والتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجبه، (ج ) زيارة ومعاينة الدوائر الجغرافية ومراكز الاقتراع والفرز والعدَّ في أي وقت ودون إعلان مسبق عن تلك الزيارات، (د ) حضور كافة مراحل الاقتراع والفرز والعدَّ وعلى وجه الخصوص حضور ومراقبة عملية فتح صناديق الاقتراع وقفلها، (ه) التحقق من حرية وعدالة الانتخابات وسرية الاقتراع وكتابة تقارير حول ذلك حسبما تحدده اللوائح والقواعد، (2) لا يجوز للجان المراقبة أو المراقب التدخل بأي طريقة كانت في أعمال اللجان الانتخابية أو موظفيها، ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهة أو كتابة. سحب اعتماد المراقبين 110. (1) يجوز للمفوضية بتوافق آراء الأعضاء سحب اعتماد المراقبين الوطنيين أو الدوليين في أي وقت إذا ثبت لها قيامهم بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون والقواعد. (2) إذا تعذّر الوصول إلى توافق الآراء وفق أحكام البند (1) تتخذ المفوضية قرار السحب بالأغلبية المطلقة. تأجيل الانتخابات في بعض الدوائر الجغرافية 111. يجوز لكبير ضباط الانتخابات بموافقة المفوضية تأجيل انتخابات بعض الدوائر الجغرافية في الولاية في الحالات التي تقع فيها أعمال شغب أو عنف تعيق الانتخابات، أو لأية أسباب قاهرة أخرى تجعل من غير الممكن تنظيم الانتخابات في الموعد المحدد، ويكون على كبير ضباط الانتخابات في هذه الحالة، وبموافقة المفوضية تحديد موعد جديد للانتخابات في تلك الدوائر، شريطة ألاّ يتجاوز ذلك ستين يوماً من التاريخ الذي كان مقرراً لإجراء الانتخابات. تمويل الانتخابات والاستفتاء 112. (1) يجب على وزارة المالية والاقتصاد الوطني اعتماد الأموال اللازمة في موازنة حساب المفوضية لتغطية مصروفاتها الجارية وتكاليف الانتخابات القومية وانتخابات جنوب السودان والولايات بما في ذلك الاستفتاء القومي. (2) تقوم حكومة جنوب السودان بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنظيم أي استفتاء على مستوى جنوب السودان. (3) تقوم حكومة الولاية بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنظيم أى استفتاء على مستوى الولاية. سلطة الاستعانة بوسائل النقل التابعة للقطاع العام 113. يجوز للمفوضية في حالة الضرورة القصوى عند قيامها بتنظيم أية انتخابات أو استفتاء الاستعانة بالقطاع العام بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الدولة لاستخدام وسائل النقل ووسائل الدعم اللوجستي الأخرى لديه. العقوبات 114. مع مراعاة أحكام المادة 106 ودون الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في أي قانون آخر، كل من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو أحكام اللوائح أو القواعد الصادرة بموجبه، يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة المختصة أو بالعقوبتين معاً. سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر 115. يجوز للمفوضية إصدار اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.