دفعت قيادات ناشطة في القانون بمجموعة حجج قانونية تؤكد شرعية الحكومة وتبطل دعاوي المعارضة بانتهاء شرعية الحكومة بعد الانفصال. وأبدت تلك القيادات اندهاشها لموقف قادة المعارضة من أهل القانون لأنهم ساهموا في وضع وإجازة دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م من داخل البرلمان. قائلة إنهم عمدوا إلى تلبيس الحق بالباطل بادعاء عدم مشروعية الحكومة القائمة بعد الانفصال. وقال الدكتور علي الشائب أبو دقن أحد القيادات القانونية ل(smc) إن المادة 57 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م تشير إلى أن أجل ولاية رئيس الجمهورية (5) سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية المادة (69) الفقرة (1) إذا كانت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤيدة للوحدة يكمل رئيس الجمهورية والنائب الأول أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة (57) من هذا الدستور والفقرة (2) في حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إن كان من الشمال، أما أذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً ويتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية إلى حين إجراء الانتخابات. وأوضح الشائب بأن المادة (118) من الدستور( أحكام انتقالية) حول الهيئة التشريعية القومية الفقرة (1) إذا جاءت نتائج الاستفتاء حول تقرير المصير مؤكدة للوحدة تكمل الهيئة التشريعية القومية أجلها وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا الدستور وجاءت الفقرة (2) في حالة التصويت للانفصال من قبل مواطني جنوب السودان تعتبر مقاعد الأعضاء الجنوبيين في الهيئة التشريعية القومية قد خلت وتُكمل الهيئة التشريعية القومية أجلها إلى حين الانتخابات القادمة، أما المادة (226) الفقرة (10) من الدستور إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وحقوق والتزاماته تعتبر ملغاة.