الي:سعادة مولانا/مسجل الاحزاب والتنظيمات السياسية الموضوع/طلب مراجعة القرار رقمم أ ت س 2/2004م الذي يقضي بتعليق نشاط حزب المؤتمر الشعبي وذلك وفقا لصلاحياتكم الواردة في المادة 16 من القانون بوافر الاحترام والتقدير لشخصكم نتقدم اليكم بطلب استبعاد قرار التعليق المشار اليه وذلك للاسباب الاتية: 1/ بتاريخ1/4/2004 تقدمت لجنة التحقيق في احداث المحاولة التخريبية والانقلابية بطلب تلتمس فيه تعليق نشاط حزب المؤتمر الشعبي استنادا الي المادة 4 الفقرة 2 من قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية لسنة 2001، وجاء في الخطاب ان البيانات التي تحصلت عليها اللجنة تشير الي ضلوع الحزب فيها، كذلك ذكر الخطاب ان هنالك دعوي جنائية مقيدة ضد الامين العام للحزب تحت المادة 64 من القانون الجنائي. ونحن هنا نتساءل عن مدي الزامية قرار لجنة التحري عليكم؟. 2/ بالرجوع الي قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية لسنة 2001 نجد ان القانون يشترط لتعليق نشاط الحزب عدم الوفاء بالالتزامات التنظيمية، وان الحل يشترط فيه الادانة القضائية للقيادة القومية، وان لجنة التحقيق المشار اليها تم تكوينها يوم 1/4/2004 من عناصر معظمها كوادر امنية. ان اللجنة تم تكوينها يوم 1/4/2004 وتم تحرير المستند الذي اعتمدتم عليه في ذات اليوم الذي صدر فيه قرار التعليق فهذا يدلل علي عدم وجود تحري ناهيك عن الاستيثاق بوجود بينة 3/ تحريات لجنة التحقيق والتي حصرت الاتهام في حوالي عشرين شخصا لا تشير الي المؤتمر الشعبي ولا الي قيادته القومية الامر الذي يؤكد عدم ضلوع الحزب في هذه المحاولة المزعومة(كشف المتهمين). 4/ اما الحديث عن الاتهام الموجه الي الامين العام للحزب فان لجنة التحقيق عجزت عن مجرد استلامه ناهيك عن تقديمه للمحاكمة وابقت عليه في الاعتقال التحفظي رغم ان جهاز الامن والمخابرات قد قام بفتح بلاغ بالرقم179/2004 (صورة من قرار النيابة). 5/ كفل الدستور حرية الفكر والتعبير والتنظيم السياسي في المواد25/26 باب الحريات والحرمات، كما نص في المادة32 علي افتراض البراءة حتي تثبت الادانة القضائية. 6/تضرر الحزب من هذا التعليق في وقت تشهد فيه البلاد تحولات مصيرية وهو تنظيم ذو قاعدة عريضة تحتاج للتعبير عنها بالوسائل المنصوص عليها دستوريا وفقا لنظامه الاساسي. عليه نلتمس منكم مراجعة القرار للاسباب المذكورة اعلاه. عبد الله حسن احمد الامين العام المكلف