لدى مجلس الأحزاب السياسية الموضوع: رد الحزب الشيوعي السوداني على شكوى جهاز الأمن والمخابرات السيد/ رئيس وأعضاء المجلس الموقر؛؛؛ بكل احترام نرفق لكم ردنا على الشكوى المقدمة ضد الحزب الشيوعي السوداني أمام مجلسكم من جهاز الأمن والمخابرات، وذلك على النحو التالي: أولاً: من حيث الشكل: نرى أن هذه الشكوى قد رُفعت إلى مجلسكم من غير ذي صفة لتأسيسها على القرار الجمهوري رقم (158) لسنة 2014م الصادر من السيد رئيس الجمهورية، علماً بأن القرار قد أوكل سلطة الإشراف على تنفيذه بالكامل لقوات الشرطة حسب نص الفقرة (9) البند (3) منه، ولم يوكل أي مهام بموجبه لجهاز الأمن والمخابرات أو مجلس الأحزاب، مما يتحتم معه شطب الشكوى شكلاً لانعدام الصفة. ثانياً: من حيث الموضوع: 1. الاستناد على نص الفقرة (3) من القرار الجمهوري رقم (158) لا يسعف مقدم الشكوى، حيث أن الفقرة المشار إليها تتطلب موافقة السلطات المختصة على سبيل الحصر في إقامة الندوات واللقاءات وعقد الاجتماعات العامة، ولم تشر بأي شكل من الأشكال إلى المؤتمرات الصحفية وهو نشاط لا يندرج تحت تعريف أياً من العبارات الواردة في الفقرة (3) لأن المؤتمرات الصحفية تندرج تحت تعريف النشاط الإعلامي حسب قانون الأحزاب لسنة 2007م. 2. جاء في المبادئ العامة المقيدة للقرار الجمهوري رقم (158) الفقرة (2) ما يلي: (أ) إن حرية الأحزاب والتنظيمات السياسية في إقامة الانشطة السياسية والفكرية حق مكفول يًمارس وفقاً لأحكام الدستور والقانون. (ب) تمارس الأحزاب السياسية أنشطتها حسب شروط تأسيسها كما جاء في قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م المادة (14). عليه فإنه لا يكون القرار قد قصد مخالفة الدستور أو القانون. 3. واجبات الحزب السياسي حسب الفقرة (2) ج. ر. ه. و من القرار الجمهوري عند ممارسته للنشاط السياسي تنحصر في احترام القانون والمحافظة على الأمن والسلامة والطمأنينة العامة وعدم قيامه بعمل من شأنه تأجيج الصراعات وإثارة الفتن والدعوة للكراهية والتحريض على استخدام العنف وأن يتوجه نقده للسياسات والبرامج دون المساس بالجوانب الشخصية. ولم يوكل القرار أي مهام تنفيذية بموجبه بأن يمنع عضويته أو عضوية الأحزاب والتنظيمات الأخرى من ممارسة النشاط السلمي داخل أو خارج الدور الحزبية، وهذا يتسق مع نص المادة (3) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م التي كفلت للحزب الحق في العمل بشكل منظم لخدمة أهداف سياسية معينة يسعى لتحقيقها بالطرق السلمية. ونشير هنا إلى أن من أهم الأهداف السياسية المعلنة للحزب الشيوعي السوداني والتي أوردها في برنامجه المجاز في المؤتمر العام السادس والذي أُودعت نسخة منه لدى مجلسكم الموقر: الدفاع عن الديمقراطية. احترام التنوع الاثني والعرقي والثقافي والديني. 4. بالرجوع لدستور الحزب الشيوعي المودع لديكم، ولدستور البلاد المجاز في 2005م لا يوجد فيهما ما تشيرون إليه بل العكس فإنه قد قرر حرية الاعتقاد الديني وحرية المعتقدات. فإذا كان ذلك الدستور قد أجاز ذلك فلا توجد أي سلطة أخرى تستطيع أن تقرر خلاف ما جاء في مواده. راجع فضلاً مقدمة برنامج الحزب والمادة 2/3، 2/4، 2/5، 2/6 من دستور الحزب المجاز في مؤتمره العام السادس مقروءة مع الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م، ولما كان ذلك كذلك فإن الحزب المشكو ضده لا يكون قد خالف أهدافه التي كفلها الدستور وقانون الأحزاب. 5. سلطة المجلس في تلقي الشكاوي وردت حصرياً في نص المادة (101) البند (2) وانحصرت حسبما جاء في النص في الآتي: تطبيق الاحكام الواردة في قانون الأحزاب لسنة 2007م. تطبيق النظام الأساسي للحزب ولوائحه. وليس من بينها ذِكر تطبيق قرارات رئيس الجمهورية. ولما تقدم ولانعدام الصفة القانونية لمقدم الشكوى ولعدم وجود مخالفة تندرج تحت سلطة المجلس في تلقي الشكاوى نطلب شطب الشكوى. 6. في تقديرنا هذه الشكوى لا تنفصل عن ما سبقها من تصريحات للسيد مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني، والتي هاجم من خلالها مواقف وسياسات حزبنا فيما يخص رفض الحوار مع النظام ومقاطعة الانتخابات العامة 2015م، موضحاً فيها أن هذه المواقف تفقد حزبنا شرعيته ومبدياً استغرابه في السماح لحزبنا بمواصلة نشاطه وسط الجماهير. مما يؤكد استهداف النظام متمثلاً في جهاز الأمن للحزب ومحاولة تعطيل نشاطه. ونؤكد أن حزبنا عصي على التركيع ولن تستطيع أي قوة أن تفرض عليه إرادتها أو إملاء سياساتها أو أيقاف نشاطه. وهذا يمكن الوثوق به لكل من يعرف تاريخ حزبنا ومواقفه ونفوذه وسط جماهير شعبنا العظيم منذ تأسيسه وحتى يومنا الماثل هذا. تنويه: نلفت نظركم بأن تاريخ إصدار خطابكم هو 21 ديسمبر 2017م وتسلمناه من مندوبكم بتاريخ 24 ديسمبر 2017م. ولكم الشكر؛؛؛ الحزب الشيوعي السوداني 27 ديسمبر 2017م