السادة/ مجلس شؤون الأحزاب السياسية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، الموضوع/ خطابكم بالنمرة ش/س/أ ق /13 بتاريخ 4/3/2013 بالأشارة للموضوع أعلاه وللعريضة المرفقة من جهاز الأمن والمخابرات نرجو أن ننهي إليكم ما يلي:- أولاً: من حيث الشكل والقانون: 1. تسلمنا خطابكم بتاريخ 4/2/2013 م ونودع ردنا خلال المدة المشار إليها في خطابكم – ونوجزه في الآتي:- 2. أن مذكرة جهاز الأمن والمخابرات قد شملت العديد من المخالفات الدستورية والجنائية منها واحدة من اختصاص مجلسكم الموقر وبالتالي فأن الرد على تلك الإدعاءات سوف يكون في أوانه ومكانه وليس في هذه المذكرة. 3. لقد سبق لمجلسكم الموقر أن أقر برنامج وشروط تأسيس حزبنا وفقاً للمادة 14 من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م بجميع فقراتها وبالتالي فلا يجوز لجهاز الأمن الطعن بموجب تلك المادة أذا أنتهت فترة الطعن وصار التسجيل نهائياً كما أنه معلوم لديكم من واقع وثائقكم أنه برنامج لا يتعارض مع اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م كما أننا ملتزمون بالديمقراطية كوسيلة للممارسة السياسية والتداول السلمي للسلطة وتشير المادة (3) الفقرة (3) في دستور الحزب وبيان الحزب الصادر بتاريخ 8/2/2013 ( المرفق). ثانياً من حيث الموضوع: نرد على مذكرة جهاز الأمن والمخابرات بما يلي:- الفقرة الأولى: - تم توقيعنا مع غيرنا من الأحزاب على الوثيقة المشار إليها في هذه الفقرة وهي مشروع ميثاق لم تكتمل الموافقة على بنوده بل تم الاتفاق على طرحه على القوى السياسية بالداخل ككل لتنقيحه لكي تتوافق عليه كل القوى السياسية بالداخل والخارج من أجل توحيد المعارضة حول أهداف ومبادئ سياسية هادية ومرشدة لمنع الإنزلاق نحو الفوضى والإنهيار مع احتفاظ كل وحدة من وحدات المعارضة أو حزب بوسائلها (والفقرة الأخيرة نقلاً عن الفقرة ثالثاً – الوسائل), وذلك يعني عدم تبني الوسائل المخالفة لدستور الحزب والدستور الانتقالي وقانون الأحزاب. الفقرة الثانية: للتاكيد نكرر ما ورد بردنا القانوني على الفقرة الأولى ونضيف الآتي:- (أ) الإدعاءات الجنائية محلها المحكمة الجنائية ولا علاقة لها بمجلس شؤون الأحزاب ولا يملك مسجل الأحزاب أي اختصاص لتحريك أي دعوى جنائية في مواجهة الحزب. (ب) المادتين 4 و23 من الدستور زج بها في هذه المذكرة دون مبرر وهما يتعلقان بالمبادئ الدستورية العامة وواجبات المواطن على التوالي ولا سبباً ولا اختصاص لمجلس شؤون الأحزاب بموجب هاتين المادتين. (ج) نكرر ما ورد بردنا الشكلي والقانوني حول المادة 14(ب) و(ز) و(ح) و(ط) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م وهي أن ماورد بعريضة جهاز الأمن يعتبر طعناً في برنامج وشروط تسجيل الحزب وهي الوثيقة التي أجازها مجلس شؤون الأحزاب في حينها وبإمكانه الآن التعليق على الشكوى من واقع السجل الحزبي. الفقرة الثالثة:- أن الأحزاب الموقعة على مشروع الميثاق هي الأحزاب الوطنية الحريصة على ما تبقى من الوطن وعلى لم شمل من قام جهاز الأمن والمخابرات بتشريدهم وانتهاك حقوقهم وتحريضهم بل دفعهم إلى حمل السلاح في مواجهة النظام وما تقوم به بعض الأحزاب هو محاولة لرأب الصدع وحمل أولئك على وضع السلاح وانتهاج أساليب الحوار لحل قضايا الوطن كما يتعامل مع الجبهة الثورية كقوى سياسية و حتى الحزب الحاكم والدولة يتفاوض مع فصائلها . الفقرة الرابعة:- المادة 19(2) لا علاقة لها بالإدعاءات أعلاه إلا فيما يتعلق بالمادة 40/3 وهي ليست من المواد المقترحة وإذا افترضنا أن المذكرة تعنيها فيما يتعلق بالفقرة ثالثاً من المادة المذكورة فأن حزبنا قد استوفى كل عناصر الفقرة 40/3 من حيث العضوية المقترحة والبرنامج المتعلقة في نصوص الدستور والمؤسسات والقيادات المنتخبة ومصادر التمويل الشفافة. وأخيراً لم يوقع أي شخص نيابة عن الحزب لعدم مناقشته لهذا المشروع وتفويضه لأي شخص بالتوقيع على أي مذكرة دون الرجوع إليه وبتفويض رسمي ومكتوب, وتقبلوا وافر التقدير،،، الحزب الشيوعي السوداني 11/2/2013